إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

استفسار

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • استفسار

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لدي سؤال اريد طرحه سريعا بارك الله فيكم
    عندنا العصر يؤذن الساعة تقريبا 3 ونص والمغرب تقريبا يؤذن 6 وخمسة تقريبا ولدينا مابين العصر والمغرب محاضرة في الكلية وتنتهي المحاضرة تقريبا الساعة 4 ونص وبالكثير 5 الا ربع فهل يجوز لي ان أخر الصلاة حتى انتهاء المحاضرة لان من الصعب ان اخرج في وقت المحاضرة واذهب الى الصلاة لان الدكتورة تتضايق من الخروج والدخول انا اعلم ان هذا جائز ان اخر الصلاة الى مابعد المحاضرة والله اعلم لكن ماهو الافضل هو ان اصلي بعد الاذان واستاذن من الدكتورة وافصل المحاضرة ام احترم الدكتورة وانتظرها حتى تنتهي؟؟ وشكر الله لكم
    التعديل الأخير تم بواسطة فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات); الساعة 14-03-2012, 04:08 PM.

  • #2
    رد: استفسار

    بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
    الأخُ السَّائِلُ - الأُخْتُ السَّائِلَةُ
    السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
    إنَّا لنَعْجَبُ حَقًّا مِنْ قَوْلِكُم (لان الدكتورة تتضايق) وقَوْلِكُم (ام احترم الدكتورة) –وهُوَ حَالُ ومَقَالُ أكْثَر الطَّلَبَة إلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي-، فَأيْنَ هذا الحِرْص مَعَ غَضَبِ الله واحْتِرَامِ المَوَاعِيد مَعَهُ؟! أيْن هذا الحِرْص عَلَى النَّفْعِ والفَائِدَة مَعَ قَوْلِ المُؤَذِّن (اللهُ أكْبَرُ) أي أكْبَرُ مِنْ أيِّ شَيْءٍ وأيِّ أحَدٍ وأيِّ سَبَبٍ؟ ثُمَّ أيُّ احْتِرَامٍ هذا لشَخْصٍ يَسْمَع الأذَان ولا يُصَلِّي ولا يَسْمَح لغَيْرِهِ أنْ يُصَلِّي ثُمَّ يَغْضَب إذا صَلَّى؟ قَدْ يَكُون الأُسْتَاذ أو الدُّكْتُور مَعْذُورًا لأنَّ الجَامِعَةَ هي مَنْ وَضَعَتِ الجَدْوَل، فَهُوَ مَعْذُورٌ أنْ دَخَلَ المُحَاضَرَة وهُوَ يَعْلَم بمَجِيء الصَّلاَة في وَسَطِهَا، لَكِنَّهُ غَيْر مَعْذُورٍ أنْ لا يُصَلِّي، ولَوْ لَمْ يَفْعَل بنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ أنْ يَمْنَعَ الطَّالِب بحُجَّةِ (كُلّنَا لَمْ نُصَلِّ)، ولَوْ أصَرَّ الطَّالِب فَلَيْسَ لَهُ أنْ يُعَاقِبَهُ بمَنْعِهِ مِنْ دُخُولِ المُحَاضَرَة أو إيِذَائِهِ في الدَّرَجَاتِ، لَكِنْ أنْ لا يُصَلِّي ولا يَقْبَل مِنْ أحَدٍ أنْ يُصَلِّي ويَغْضَب إذا صَلُّوا، فَعَلاَمَ يُحْتَرَم هذا الإنْسَان إذَنْ؟ وإنْ كَانَ لَهُ احْتِرَامه لمَكَانَتِهِ العِلْمِيَّة، فَهَلْ يُقَارَن غَضَبهُ مَعَ اللهِ ثُمَّ يُغَلَّب غَضَب الأُسْتَاذ عَلَى غَضَبِ الله؟ صَدَقَ اللهُ إذْ يَقُولُ [ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ]، وإنِّي لأخْشَى أنْ يَجُرَّ هذا الفِكْر ويُوقِع أصْحَابَهُ تَحْتَ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى [ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ ].

    أمَّا بالنِّسْبَةِ لسُؤَالِكُم: فَإنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فِعْلاً الخُرُوج للصَّلاَةِ في الوَقْتِ وكَانَ في خُرُوجِكُم وُقُوع ضَرَرٍ عَلَيْكُم مِنَ الدُّكْتُورَةِ، وكَانَت المُحَاضَرَة تَنْتَهِي قَبْلَ أنْ تَصْفَرّ الشَّمْس، فَيُمْكِنُكُم فِعْلاً تَأخِيرِ صَلاَة العَصْر وإقَامَتهَا بَعْدَ المُحَاضَرَة، جَاءَ في الفَتْوَى (130302) في مَوْقِعِ الإسْلاَمُ سُؤَالٌ وجَوَابٌ رَدًّا عَلَى سُؤَالٍ مُشَابِهٍ مَا يَلِي [ أوَّلاً: الصَّلاَةُ أمْرهَا عَظِيمٌ، وشَأنهَا كَبِيرٌ، وقَدْ جَاءَ الأمْرُ بالمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا في أوْقَاتِهَا، والتَّرْغِيبِ في ذَلِكَ، والتَّحْذِيرِ مِنَ التَّهَاوُنِ فِيهِ، مَا هُوَ مَعْلُومٌ مَشْهُورٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) (النِّسَاءُ: 103)، وقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وقَدْ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ فَقَالَ (الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمُ، وجَاءَ في المُحَافَظَةِ عَلَى صَلاَةِ العَصْر خَاصَّةً قَوْله تَعَالَى (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (البَقَرَةُ: 238)، والصَّلاَةُ الوُسْطَى هي صَلاَةُ العَصْرِ كَمَا صَحَّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، وقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ (مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
    وإذا تَقَرَّرَ هذا فَيَنْبَغِي أنْ تَبْذُلَ الأسْبَاب وتَبْحَث عَنِ الوَسَائِل الَّتِي تَتَمَكَّن بِهَا مِنْ أدَاِء هذه الفَرِيضَة العَظِيمَة في وَقْتِهَا، كَاخْتِيَارِ وَقْت المُحَاضَرَة الَّذِي لا يَتَعَارَض مَعَ أدَاءِ الصَّلاَة، أو الاسْتِئْذَان مِنَ المُحَاضِر للخُرُوجِ لأدَائِهَا في أيِّ مَكَانٍ طَاهِرٍ، ومَعْلُومٌ أنَّ فِعْلَ الصَّلاَة لا يَسْتَغْرِق إلاَّ دَقَائِق مَعْدُودَة.
    ويَنْبَغِي الحَذَر مِنْ عَدَمِ الخُرُوجِ للصَّلاَةِ حَيَاءً، أو ضَعْفًا، أو لعَدَمِ الرَّغْبَة في إظْهَارِ أنَّكَ مُسْلِم، وقَدْ قَرَّرَ أهْلُ العِلْمِ أنَّ المُقِيمَ في بِلاَدِ الكُفْر إذا لَمْ يَسْتَطِعْ إظْهَار دِينَهُ وَجَبَت عَلَيْهِ الهِجْرَة إلى بِلاَدِ المُسْلِمِينَ، ولا يَحِلُّ لَهُ البَقَاءُ إلاَّ أنْ يَكُونَ عَاجِزًا عَنِ الهِجْرَةِ؛ لقَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 97 إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً 98 فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا 99) (النِّسَاءُ: 97- 99).
    ثَانِيًا: إذا بَذَلْتَ الأسْبَاب ولَمْ تَتَمَكَّن مِنْ أدَاءِ الصَّلاَة في وَقْتِهَا، فَلاَ حَرَجَ عَلَيْكَ في جَمْعِهَا مَعَ صَلاَةِ الظُّهْر، لِمَا رَوَى مُسْلِمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ (جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا مَطَرٍ. قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ كَيْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ) أي: لا يُدْخِل عَلَيْهم الحَرَج والمَشَقَّة، وقَدْ سُئِلَ الشَّيْخ ابْن عُثَيْمِين رَحِمَهُ اللهُ (إذا دَخَلَتِ الطَّالِبَةُ الحِصَّةَ الدِّرَاسِيَّةَ مَعَ دُخُولِ وَقْت الظُّهْر، وتَسْتَمِرّ الحِصَّة لمُدَّةِ سَاعَتَيْنِ، فَكَيْفَ تَصْنَع؟) فَأجَابَ (إنَّ السَّاعَتَيْنِ لا يَخْرُج بِهمَا وَقْت الظُّهْر، فَإنَّ وَقْتَ الظُّهْر يَمْتَدُّ مِنْ زَوَالِ الشَّمْس إلى دُخُولِ وَقْت العَصْر، وهذا زَمَنٌ يَزِيدُ عَلَى السَّاعَتَيْنِ، فَبِالإمْكَانِ أنْ تُصَلِّي صَلاَة الظُّهْر إذا انْتَهَت الحِصَّة، لأنَّهُ سَيَبْقَى مَعَهَا زَمَن، هذا إذا لَمْ يَتَيَسَّر أنْ تُصَلِّي أثْنَاء وَقْت الحِصَّة، فَإنْ تَيَسَّرَ فَهُوَ أحْوَط، وإذا قُدِّر أنَّ الحِصَّةَ لا تَخْرُج إلاَّ بدُخُولِ وَقْت العَصْر، وكَانَ يَلْحَقُهَا ضَرَر أو مَشَقَّة في الخُرُوجِ عَنِ الدَّرْسِ، فَفِي هذه الحَالِ يَجُوزُ لَهَا أنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْر، فَتُؤَخِّر الظُّهْر إلى العَصْرِ لحَدِيثِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ (جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في المَدِينَةِ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ، وبَيْنَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ ولا مَطَرٍ)، فَقِيلَ لَهُ في ذَلِكَ. فَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (أرَادَ - يَعْنِي: النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- أنْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ). فَدَلَّ هذا الكَلاَم مِنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى أنَّ مَا فِيهِ حَرَجٌ ومَشَقَّةٌ عَلَى الإنْسَانِ يَحِلّ لَهُ أنْ يَجْمَعَ الصَّلاَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُجْمَع بَعْضهُمَا إلى بَعْضٍ في وَقْتِ إحْدَاهُمَا، وهذا دَاخِلٌ في تَيْسِيرِ الله عَزَّ وجَلَّ لهذه الأُمَّة دِينَهُ، وأسَاسُ هذا قَوْله تَعَالَى (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ، وقَوْله تَعَالَى (مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ)، وقَوْله (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). وقَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ (إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ) إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النُّصُوصِ الكَثِيرَةِ الدَّالَّةِ عَلَى يُسْرِ هذه الشَّرِيعَة) مَجْمُوعُ فَتَاوَى الشَّيْخ ابْن عُثَيْمِين (12/216) ].

    وسُئِلَ الشَّيْخ مُحَمَّد صَالِح المُنَجِّد (يَجْتَمِعُ لَدَيْنَا وَقْتُ صَلاَةِ العَصْر ومُحَاضَرَةٌ في الكُلِّيَّةِ، والدُّكْتُور نَصْرَانِي لا يُعْطِينَا فُرْصَة للصَّلاَةِ، ونُصَلِّيهَا إذا خَرَجْنَا؛ إذْ يَبْقَي عَلَى صَلاَةِ المَغْرِب سَاعَة) فَأجَابَ [ صَلاَتُكُم لَهَا في أوَّلِ وَقْتهَا أفْضَل، وصَلاَتُكُم لَهَا في الوَقْتِ الَّذِي ذَكَرْتُم صَحِيحَة وَاقِعَة في وَقْتِهَا، ولا يَجُوزُ تَأخِيرهَا إلى أنْ تَصْفَرّ الشَّمْس، للحَدِيثِ الصَّحِيحِ الوَارِد في ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ عَبْد الله بْن عَمْرُو بْن العَاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ (إذا صَلَّيْتُم الفَجْرَ فَإنَّهُ وَقْتٌ إلى أنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الأوَّلُ، فإذا صَلَّيْتُم الظُّهْرَ فَإنَّهُ وَقْتٌ إلى أنْ يَحْضُرَ العَصْر، فإذا صَلَّيْتُم العَصْرَ فَإنَّهُ وَقْتٌ إلى أنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، فإذا صَلَّيْتُم المَغْرِبَ فَإنَّهُ وَقْتٌ إلى أنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ، فإذا صَلَّيْتُم العِشَاءَ فَإنَّهُ وَقْتٌ إلى نِصْفِ اللَّيْلِ) صَحِيحُ مُسْلِم (5/109). فَتَاوَى اللَّجْنَة الدَّائِمَة (6/121)، وعَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ (دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلاةِ أَوْ ذَكَرَهَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تِلْكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِينَ، يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتْ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أَوْ عَلَى قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً) رَوَاهُ أبُو دَاوُد ].

    وهذا مَا أعْلَمُ؛ واللهُ تَعَالَى أعْلَى وأعْلَمُ
    والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ

    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق


    • #3
      رد: استفسار

      ، فَإنْ تَيَسَّرَ فَهُوَ أحْوَط،
      الحمد لله الذي ارشدنا على الصواب فقد خشيت بان عدم احترام الدكتورة من الاخلاق غير الحميدة وكنت اخشى من نهي الاسلام لذلك فهمت المضوع سابقا خطا في خطا وقد صدقتم نحترم الدكتورة ولا نقدر كلمة الله اكبر حي على الصلاة صدقتم والله ..... كلام اعجبني واتمنى ان احاول ان اصل هذه المعلومة الى الدكتورة بطريقة ما شكر الله لكم كثيرا وجزاكم الله خيرا
      نسال الله الاخلاص والقبول في العمل

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      x
      إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
      x
      أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
      x
      x
      يعمل...
      X