إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الحقوني بالله عليكم فريقنا الكريم أو أبواي الاعزاااء "مشكلة ابي"(ارضاع الكبير)

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الحقوني بالله عليكم فريقنا الكريم أو أبواي الاعزاااء "مشكلة ابي"(ارضاع الكبير)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ارجوكم الحقوني انا في فاجعة كبري جداااااااااا وفي ابي نعم ابي المتدين الحاج مرتين وعامل عمرااااات كثيييرة جداااا

    تغير تماماااا لي عودة ان شاء الله لشرح المشكلة وانتظار الرد بس بالله عليكم لي طلب ضروري جدااااااا4

    ارجوكم فريقنا الكريم اريد الرد علي شبهة ارضاع الكبير هل هي في الدين ام لا وكيف في الدين وانا محرم عليا شعري يظهر امام غير المحارم كيف عملية ارضاع الكبير دي

    وياريت الرد يكون من القرأن الكريم ومن السنة وعايزة كمان دروس او حتي ردود قصيرة للشيوخ زي الشيخ محمود المصري او محمد حسان للدفاع عن امهات المؤمنين وخاصة امنا عائشة رضي الله عنها

    انا منهارة ومفيش حد يققف جمبي غيركم وضحولي ارجوكم الصح من الغلط ابويا بيقول ان ارضاع الكبير في الدين

    واني امنا عائشة كانت بتعمل كدة استغفر الله العظيم انا والله مقدرتش امسك نفسي من العياط ودافعت عن الدين بكل قوتي

    وقولت لابويا الاسلام ده احسن دين في الدنيا كلها وانا ببكي ومنهارة تقريبا

    الموضوع مش يتحمل تاخير ارجوكم يعني انا ديني احسن دين في الدنيا طب ليه الشبهات دي ليه انا بحب ربنا اوي وبحب الرسول اوي ومش عارفة ادافع عن الدين ازاي

    لي طلب اخير بس عندكم في الرد بس ياريت الكلام يكون موجه لشخص وهو ابي لاني هاخد الرد اعمله كوبي بيست

    واخليه يقرأه ووياريته يكون لين بالله عليكم انا طبعا مش عايزاه يعرف اني بقول عليه كدة انه اتغير وكدة علشان مش
    يزعل مني ولي عودة ليكم ان شاء الله علشان تقولولي احل مشكلتي معاه ازاي المهم دلوقتي الرد علي شبهة الارضاع دي
    ويارتها تكون مبسطة علشان انا جبت الرد للشيخ الحويني مش فهمت كويس بس هو بيحب محمود المصري الشيخ محمد حسان

    منظراكم ومتأسفة للاطالة واسفة اني هتعبكم معايا بس ماليش غيركم والله الجأ له بعد الله سبحانه وتعالي.

  • #2
    رد: الحقوني بالله عليكم فريقنا الكريم أو أبواي الاعزاااء "مشكلة ابي"

    نعم اختنا الفاضلة ارضاع الكبير موجود في الدين الإسلامي وسأوضح لك الأمر أكثر

    والمقصود بإرضاع الكبير هو ارضاع كبير السن حكم هذا أنه لو وصل حليب امراة لمعدة كبير فلا تصير أمه بالرضاعة. وإنما الشرط للتحريم أي لتكون محرما له هو أن يكون الطفل دون السنتين وأن يرضع منها خمس رضعات متفرقات


    يقول الله عزوجل(({وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}[البقرة: 233]


    فجعل الله تبارك وتعالي تمام الرضاعة في تمام الحولين أي السنتين ويفهم من ذلك أن الحكم بعد الحولين بخلاف ذلك

    فرضاع يكون للصغير دون الكبير

    ولقوله صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها : ‏(‏‏( ‏إنما الرضاعة من المجاعة ‏)‏‏)‏‏ أي أن الرضاعة التي تجب هي ما كانت في فترة صغر الطفل كي يكون هذا اللبن سبب في بناء لحمه فتكون المرضعة قد أنبتت من لبنها لحم الطفل كما الأم تنبت من رحمها لحم الطفل فتكون المرضعة كالأم في هذا الحين ،
    ويقول النبي صلي الله عليه وسلم "الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم"
    ومعني هذا أختنا الفاضلة أن الرضاع يكون لصغير وليس للكبير وذلك لإن ارضاع الكبير لاينبت اللحم ولا ينشر العظم

    __________________________________________________ __________________


    وأما ما جاء في حديث سهلة بنت سهيل إمرأة أبي حذيفة من قصة سالم مولى أبي حذيفة من أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالماً، فلما صارت امرأة أبي حذيفة يشق عليها دخول هذا الغلام الذي كبر لما رأت من تغير في وجه زوجها أبي حذيفة ، استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أرضعية تحرمي عليه " وكيف أن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد رأت ان هذا الأمر عاماً ، ( كما في سنن أبي داود ) فكانت تأمر بنات أخواتها و بنات إخوتها أن يُرضِعنَ من أحبت عائشة أن يراها ، أو يدخل عليها و إن كان كبيراً خمس رضعات ثمّ يدخل عليها ، فالجواب عن ذلك هو :

    ذهب جمهور العلماء إلى أن قصة سالم هي واقعة خاصة بسالم لا تتعداه إلى غيره ، ولا تصلح للاحتجاج بها.

    ركزي يا أختنا معايا هذا الحديث خاااااااااااااااااص وليس للعموم
    فهو خالص لسالم فقط ولا تتعداه

    ففي صحيح مسلم عن ‏أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏كَانَتْ تَقُولُ (( أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بهذه الرضاعة ، وَقُلْنَ ‏‏لِعَائِشَةَ ‏: ‏وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إلا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِسَالِمٍ ‏ ‏خَاصَّةً ، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا )) ركزززززززززي معايا معلش تاني للنقطة الجايه دي

    وبالتالي يكون عمل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - ‏إن صح الخبر‏ -‏ اجتهاد منها ليس إلا ‏،‏ تثاب عليه في كل الأحوال‏،‏ بأجر أو بأجرين‏.‏ وكان فهم وعمل الصحابة وسائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه‏ .
    وقد قيل أن ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها مؤول بأنها إذا تفرست بطفل خيرا وأرادت أن يدخل عليها بعد بلوغه تأمر بنات أخيها أن يرضعنه وهو صغير، فإذا كبر دخل عليها .



    وبعد الكلام ده كله ((الراجح)) هو أن الحديث خاص لسالم دون غيره وهذا ماذهبت إليه معظم أمهات المؤمنين ومعظم الصحابة ## ولوكان هذا الأمر علي الإطلاق لشاعبين الصحابة الكرام فمن بعدهم من السلف ، و تعدّدت طرقه ، و رويت أخباره ##


    حتي وردد في الحديث السابق نفسه استنكار الرضاع للكبير

    قول سهلة : (( و كيف أرضعه و هو رجل كبير ؟ ))

    وهذا يدل علي أن الرضاعة لاتكون إلا لصغير وهو هنا أمر نسبي

    وقد يدور ف البال هل هي أعطته ثديها ليرضع فالجواب #صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه #

    ولا يمس ثديها نهائيا غير ان النص لم يصرح بأن الارضاع كان بملامسة الثدي

    وسياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر كما فهم هؤلاء؟
    كما أن النبي حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد؟

    وربنا جل جلاله يقول في محكم كتابه : (( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )) فلم يكن الإرضاع بالملامسة نهائيا

    طيب ركززززززززززززي تاني معايا

    هو أصلا ليه سالم رضع وذلك لإن التبني إلغي وكان من الصعب ف ذلك الوقت أن يطرد كل طفل من بيت ابيه بالتبني ... مستحيل ... كذلك ما كان ان يطرد سالم وكما تعلمون ان ابا حذيفة ما اسكت غيرته الي البنوة بالرضاعة عن طريق وعاء

    فهي حالة خاصة وليس علي العموم


    وياااااااااااااااااااارب أكون أفدتك ولو عايزه أي مساعد أنا معاكي بارك الله فيكم

    تعليق


    • #3
      رد: الحقوني بالله عليكم فريقنا الكريم أو أبواي الاعزاااء "مشكلة ابي"(ارضاع الكبير)

      جزاكم الله خيرا حقا اثلجتم قلبي انا كنت في حالة شبه انهيار وعدم نوم بسبب الموضوع ده كنت بسأل نفسي ازاي

      نفس السؤال بتاع ازاي الله سبحانه وتعالي حرم المصافحة والنظر وازاي هذه المسألة وكدة اقدر ارد علي بابا علشان هو

      بيقولي انه سمع شيخ بيقول ان الواحدة لازم تعمل كدة مع زملائها في العمل ولما المذيعة قالتله ازاي كدة ؟؟قالها هو ده

      الاسلام نعمل ايه طيب؟لكن انا متأكدة ان ده مش شيخ سوي ولا افكاره منضبطة اصلا


      الله يبارك فيكم يارب جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم ورزقكم ماتمنيتم ياااااااااااارب

      تعليق


      • #4
        رد: الحقوني بالله عليكم فريقنا الكريم أو أبواي الاعزاااء "مشكلة ابي"(ارضاع الكبير)

        بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
        الأُخْتُ السَّائِلَةُ الكَرِيمَةُ
        السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
        بالنِّسْبَةِ لنُقْطَةِ رَضَاع الكَبِير عُمُومًا، أنْقِلُ إلَيْكِ الفَتْوَى التَّالِيَة في عُجَالَةٍ، وبإذْنِ الله لِي عَوْدَة مَرَّةً أُخْرَى:
        السؤال: هل يجوز إرضاع الكبير غير المحرم؟ وكيف مع أن المصافحة أو حتى النظر حرام؟ وما معنى هذا الحديث (سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة: والله! ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة، فقالت: لم؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! والله! إني لا أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أرضعيه"، فقالت: إنه ذو لحية، فقال: "أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة")، هل هذه كانت حالة خاصة بسالم؟ سمعت أن بعض العلماء قالوا إنها حلبت له في إناء, ولكن الرضاع معناه التقام الثدي ومما يؤيد ذلك أنها استغربت الأمر فقالت إنه ذو لحية.
        الجواب:
        الحمد لله؛
        أولا: الرضاع المحرِّم لا يتوقف على مص اللبن من الثدي، بل لو وضع في إناء وشرب منه الطفل، كان ذلك رضاعا معتبرا في قول جمهور العلماء، قال ابن قدامة رحمه الله [ قال الشافعي (والسَّعُوط كالرضاع, وكذلك الوَجُور)، معنى السَّعُوط: أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره. والوَجُور: أن يصب في حلقه صبا من غير الثدي. واختلفت الرواية في التحريم بهما, فأصح الروايتين أن التحريم يثبت بذلك, كما يثبت بالرضاع. وهو قول الشعبي والثوري, وأصحاب الرأي. وبه قال مالك في الوَجُور. والثانية: لا يثبت بهما التحريم. وهو اختيار أبي بكر, ومذهب داود وقول عطاء الخراساني في السَّعُوط; لأن هذا ليس برضاع, وإنما حرم الله تعالى ورسوله بالرضاع. ويدل على ثبوت التحريم بهما ما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا رضاع إلا ما أنشز العظم, وأنبت اللحم) رواه أبو داود. ولأن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع, ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاع, فيجب أن يساويه في التحريم ] انتهى من "المغني" (8/139) بتصرف. وقال في "الكافي" (5/65) [ إذا حلبت في إناء دفعة واحدة، أو في دفعات، ثم سقته صبيا في خمسة أوقات، فهو خمس رضعات، وإن سقته في وقت واحد، فهو رضعة واحدة، لأن الاعتبار بشرب الصبي، فإن التحريم يثبت به، فاعتبر تفرقه واجتماعه ] انتهى.


        ثانيا: لا يثبت التحريم برضاع الكبير، في قول جمهور الفقهاء، وإنما الرضاع المعتبر ما كان في الحولين. وقد روى الترمذي (1072) وابن ماجه (1936) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ لاَ يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ] قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي [ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لاَ تُحَرِّمُ إِلاَّ مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ شَيْئًا ]. والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي. وروى البخاري (2453) ومسلم (1455) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ [ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ. قَالَ: يَا عَائِشَةُ، انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ ]. قال الحافظ ابن حجر في الفتح [ وَالْمَعْنَى: تَأَمَّلْن مَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ هَلْ هُوَ رَضَاع صَحِيح بِشَرْطِهِ: مِنْ وُقُوعه فِي زَمَن الرَّضَاعَة, وَمِقْدَار الارْتِضَاع، فَإِنَّ الْحُكْم الَّذِي يَنْشَأ مِنْ الرَّضَاع إِنَّمَا يَكُون إِذَا وَقَعَ الرَّضَاع الْمُشْتَرَط. قَالَ الْمُهَلَّب (مَعْنَاهُ: اُنْظُرْنَ مَا سَبَب هَذِهِ الأُخُوَّة, فَإِنَّ حُرْمَة الرَّضَاع إِنَّمَا هِيَ فِي الصِّغَر حَتَّى تَسُدّ الرَّضَاعَة الْمَجَاعَة). وَقَالَ أَبُو عُبَيْد (مَعْنَاهُ أَنَّ الَّذِي جَاعَ كَانَ طَعَامه الَّذِي يُشْبِعهُ اللَّبَن مِنْ الرَّضَاع لا حَيْثُ يَكُون الْغِذَاء بِغَيْرِ الرَّضَاع). قَوْله (فَإِنَّمَا الرَّضَاعَة مِنْ الْمَجَاعَة) فِيهِ تَعْلِيل الْبَاعِث عَلَى إِمْعَان النَّظَر وَالْفِكْر, لأَنَّ الرَّضَاعَة تُثْبِت النَّسَب وَتَجْعَل الرَّضِيع مُحَرَّمًا. وَقَوْله (مِنْ الْمَجَاعَة) أَيْ الرَّضَاعَة الَّتِي تَثْبُت بِهَا الْحُرْمَة وَتَحِلّ بِهَا الْخَلْوَة هِيَ حَيْثُ يَكُون الرَّضِيع طِفْلاً لِسَدِّ اللَّبَن جَوْعَته, لأَنَّ مَعِدَته ضَعِيفَة يَكْفِيهَا اللَّبَن، وَيَنْبُت بِذَلِكَ لَحْمه فَيَصِير كَجُزْءٍ مِنْ الْمُرْضِعَة، فَيَشْتَرِك فِي الْحُرْمَة مَعَ أَوْلاَدهَا, فَكَأَنَّهُ قَالَ: لا رَضَاعَة مُعْتَبَرَة إِلاَّ الْمُغْنِيَة عَنْ الْمَجَاعَة، أَوْ الْمُطْعِمَة مِنْ الْمَجَاعَة ] انتهى. وقد جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن رضاع الكبير لا يؤثر، فمن ذلك:
        1- ما جاء عن أبي عطية الوادعي قال [ جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي فحُصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجُّه، فأتيت أبا موسى فسألته، فقال: حرمت عليك، قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه، فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل: أرضيعًا ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْر بين أظهركم ]. رواه عبد الرزاق في المصنف (7/463 رقم13895). ورواه أبو داود (2059) عن ابن مسعود بلفظ (لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحَبْر فيكم) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
        2- وروى مالك في الموطأ (2/603) عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه قال [ لا رضاعة إلا لمن أُرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير ].
        3- وروى مالك أيضا في الموطأ عن عبد الله بن دينار أنه قال [ جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني لي وليدة (جارية) وكنت أطؤها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت: دونك، فقد والله أرضعتها، فقال عمر: أوْجِعْها وأْتِ جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير ] وإسناده صحيح. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (8/142) [ من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين. وهذا قول أكثر أهل العلم, روي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة وإليه ذهب الشعبي وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور ورواية عن مالك وروي عنه: إن زاد شهرا جاز, وروي شهران. وقال أبو حنيفة: يحرم الرضاع في ثلاثين شهرا; لقوله سبحانه (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا). ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء; لأنه يكون سنتين فعلم أنه أراد الحمل في الفصال. وقال زفر: مدة الرضاع ثلاث سنين. وكانت عائشة ترى رضاعة الكبير تحرِّم. ويروى هذا عن عطاء والليث, وداود ] انتهى. وقد ذهب إلى القول الآخر، وهو تأثير الرضاعة في الكبر: عائشة وحفصة رضي الله عنهما، وروي عن علي رضي الله عنه وفي إسناده ضعف. ونسبه الطبري إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، والقاسم بن محمد وعروة. وهو قول عطاء والليث بن سعد وابن حزم، وينسب إلى داود الظاهري أيضا، ومال إليه ابن المواز من المالكية. انظر: "فتح الباري" (9/148).

        ثالثا: استدل القائلون بتأثير الرضاع في الكبر بما روى مسلم (1453) [ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ ]، وفي رواية لمسلم أيضا [ فقالت: إنه ذو لحية. فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة ]. وكان أبو حذيفة قد تبنى سالما، قبل أن ينزل تحريم التبني. ولم يبين الحديث كيف ارتضع سالم، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم [ قوله صلى الله عليه وسلم (أرضعيه) قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما. وهذا الذي قاله القاضي حسن، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خُص بالرضاعة مع الكبر والله أعلم ] انتهى. وقد أخذت عائشة رضي الله عنها – وحفصة أيضا - بهذا الحديث، ولم تره خاصا بسالم، وأبي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقد روى مسلم (1454) عن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ [ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلاَّ رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ، وَلا رَائِينَا ]
        وروى أبو داود (2061) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ [ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لامْرَأَةٍ مِنْ الأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ (ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ) إِلَى قَوْلِهِ (فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ، وَيَرَانِي فُضْلاً، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضِعِيهِ، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ ]. والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
        وقد أجاب الجمهور عن هذا حديث سالم بأن ذلك كان خاصاً به، كما هو قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه منسوخ. وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين القولين، واختار أن رضاع الكبير لا يؤثر ولا يعتبر، إلا عند الحاجة إليه. قال الصنعاني رحمه الله في "سبل السلام" (2/313) [ والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه: كلام ابن تيمية, فإنه قال: إنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه. وأما من عداه, فلابد من الصغر، فإنه جمع بين الأحاديث حسن، وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص, ولا نسخ, ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث ] انتهى. وإلى هذا الجمع، ذهب ابن القيم أيضا رحمه الله، وقال [ وهذا أولى من النسخ، ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين. وقواعد الشرع تشهد له والله الموفق ] انتهى من "زاد المعاد" (5/593).

        رابعا: الذي عليه الفتوى عند كثير من أهل العلم المعاصرين، أن رضاع الكبير لا يفيد التحريم. وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة للإفتاء، ورأوا أن حديث سالم خاص به. انظر "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (22/264)، "فتاوى اللجنة" (21/41، 102). واختار الشيخ ابن عثيمين أن حديث سالم ليس خاصاً به، ولكنه ينطبق على مَنْ حاله تشبه حال سالم، وهذا لا يمكن الآن، لأن التبني قد حرمه الله تعالى، وبهذا يتفق هذا القول مع قول جماهير العلماء بأن رضاع الكبير لا يثبت به التحريم الآن. قال رحمه الله في "الشرح الممتع" (13/435، 436) [ وعندي: أن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقاً، إلا إذا وجدنا حالاً تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه..، وهذا غير ممكن، لأن التبني أُبطل..، والخلاصة: أنه بعد انتهاء التبني نقول: لا يؤثر إرضاع الكبير، بل لابد أن يكون في الحولين، وإما أن يكون قبل الفطام، وهو الراجح ] انتهى باختصار. والله أعلم. انتهت الفتوى


        وهذا مَا أعْلَمُ؛ واللهُ تَعَالَى أعْلَى وأعْلَمُ
        والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ

        زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
        كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
        في
        :

        جباال من الحسنات في انتظارك





        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        x
        إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
        x
        أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
        x
        x
        يعمل...
        X