ماهو الحكم ؟
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
قراءة القرأن من المصحف في صلاة قيام اليل
تقليص
X
-
رد: قراءة القرأن من المصحف في صلاة قيام اليل
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأخُ السَّائِلُ - الأُخْتُ السَّائِلَةُ
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
رَدًّا عَلَى سُؤَالِكُم أنْقِلُ لَكُم الفَتْوَى التَّالِيَة:
السُّؤَالُ: ما حكم الإمام الذي يقرأ من المصحف في صلاة الجماعة؟
الجَوَابُ:
الحَمْدُ للهِ؛
لا بَأسَ بقِرَاءَةِ القُرْآن مِنَ المُصْحَفِ في صَلاَةِ النَّفْل، كَقِيَام اللَّيْل.
أمَّا الفَرْض فَيُكْرَه فِيهِ ذَلِكَ لعَدَمِ الحَاجَة إلَيْهِ غَالِبًا، فَإنِ احْتَاجَ فَلاَ بَأسَ بالقِرَاءَةِ مِنَ المُصْحَفِ حِينَئِذٍ.
قَالَ ابْنُ قُدَامَة رَحِمَهُ اللهُ في المُغْنِي (1/335) [ قَالَ أحْمَدُ (لا بَأسَ أنْ يُصَلِّيَ بالنَّاسِ القِيَام وهُوَ يَنْظُر في المُصْحَف، قِيلَ لَهُ: في الفَرِيضَةِ؟ قَالَ: لا, لَمْ أسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا)، وقَالَ القَاضِي (يُكْرَه في الفَرْضِ, ولا بَأسَ بِهِ في التَّطَوُّع إذا لَمْ يَحْفَظ, فَإنْ كَانَ حَافِظًا كُرِهَ أيْضًا)، قَالَ (وقَدْ سُئِلَ أحْمَد عَنِ الإمَامَةِ في المُصْحَفِ في رَمَضَان؟ فَقَالَ: إذا اضْطُرَّ إلى ذَلِكَ...؛ وحُكِيَ عَنِ ابْنِ حَامِد أنَّ النَّفْلَ والفَرْضَ في الجَوَازِ سَوَاء...؛ والدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِهِ مَا رَوَى أبُو بَكْر الأثْرَم وابْن أبِي دَاوُد بإسْنَادِهِمَا عَنْ عَائِشَة أنَّهَا كَانَت يَؤُمّهَا عَبْدٌ لَهَا في المُصْحَفِ)، وسُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ يَقْرَأ في رَمَضَان في المُصْحَفِ فَقَالَ (كَانَ خِيَارُنَا يَقْرَءُونَ في المَصَاحِف...)، وأُبِيحَت القِرَاءَة في المُصْحَفِ لمَوْضِعِ الحَاجَة إلى سَمَاعِ القُرْآن والقِيَام بِهِ، واخْتُصَّت الكَرَاهَة بمَنْ يَحْفَظ لأنَّهُ يَشْتَغِل بذَلِكَ عَنِ الخُشُوعِ في الصَّلاَة، والنَّظَر إلى مَوْضِعِ السُّجُود لغَيْرِ حَاجَة، وكُرِهَ في الفَرْضِ عَلَى الإطْلاَق; لأنَّ العَادَةَ أنَّهُ لا يُحْتَاجُ إلى ذَلِكَ فِيهَا ].
وقَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ في المَجْمُوعِ (4/27) [ لَوْ قَرَأ القُرْآن مِنَ المُصْحَفِ لَمْ تَبْطُل صَلاَته سَوَاءَ كَانَ يَحْفَظُهُ أمْ لا، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إذا لَمْ يَحْفَظ الفَاتِحَة...؛ وهذا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أنَّ القِرَاءَة في المُصْحَفِ لا تُبْطِل الصَّلاَة مَذْهَبنَا ومَذْهَب مَالِك وأبِي يُوسُف ومُحَمَّد وأحْمَد ].
وسُئِلَ الشَّيْخ ابْن بَاز رَحِمَهُ اللهُ (هَلْ يَجُوزُ للإمَامِ في أثْنَاءِ الصَّلَوَات الخَمْس أنْ يَقْرَأ مِنَ المُصْحَفِ، وخَاصَّةً صَلاَة الفَجْر لأنَّ تَطْوِيل القِرَاءَة فِيهَا مَطْلُوب، وذَلِكَ مَخَافَة الغَلَط أو النِّسْيَان؟) فَأجَابَ [ يَجُوزُ ذَلِكَ إذا دَعَت إلَيْهِ الحَاجَة، كَمَا تَجُوزُ القِرَاءَة مِنَ المُصْحَفِ في التَّرَاوِيح لِمَنْ لا يَحْفَظ القُرْآن، وقَدْ كَانَ ذَكْوَان مَوْلَى عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يُصَلِّي بِهَا في رَمَضَان مِنْ مُصْحَفٍ، ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ تَعْلِيقًا مَجْزُومًا بِهِ، وتَطْوِيلُ القِرَاءَة في صَلاَةِ الفَجْر سُنَّة، فإذا كَانَ الإمَامُ لا يَحْفَظ المُفَصَّل ولا غَيْره مِنْ بَقِيَّةِ القُرْآن الكَرِيم جَازَ لَهُ أنْ يَقْرَأ مِنَ المُصْحَفِ، ويُشْرَع لَهُ أنْ يَشْتَغِل بحِفْظِ القُرْآن، وأنْ يَجْتَهِدَ في ذَلِكَ، أو يَحْفَظ المُفَصَّل عَلَى الأقَلِّ حَتَّى لا يَحْتَاج إلى القِرَاءَة مِنَ المُصْحَف، وأوَّل المُفَصَّل سُورَة ق إلى آخِر القُرْآن، ومَنِ اجْتَهَدَ في الحِفْظِ يَسَّرَ اللهُ أمْرَهُ، لقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) وقَوْلِهِ عَزَّ وجَلَّ (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ)، واللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيق ] مَجْمُوعُ فَتَاوَى ابْن بَاز (11/117). انْتَهَتِ الفَتْوَى
وجَاءَ في فَتْوَى أُخْرَى عَنْ حُكْمِ حَمْل المُصْحَف والقِرَاءَة مِنْهُ في صَلاَةِ التَّرَاوِيح بَعْدَ عَرْض بَعْض هذه الأدِلَّة [ وأمَّا اعْتِرَاض مَنِ اعْتَرَضَ عَلَى ذَلِكَ بأنَّ حَمْلَ المُصْحَف وتَقْلِيب أوْرَاقه في الصَّلاَة حَرَكَة كَثِيرَة؛ فَهُوَ اعْتِرَاضٌ غَيْر صَحِيحٍ، لأنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى بالنَّاسِ وهُوَ حَامِل أُمَامَة بِنْت ابْنَته، رَوَاهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمُ، فَحَمْلُ المُصْحَف في الصَّلاَةِ لَيْسَ أعْظَم مِنْ حَمْلِ طِفْلَة في الصَّلاَةِ ].
وهذا مَا أعْلَمُ؛ واللهُ تَعَالَى أعْلَى وأعْلَمُ.
والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
- اقتباس
تعليق