فطمت صغيرى قبل ان يتم عامين فما حكم ذلك
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
الفطام
تقليص
X
-
رد: الفطام
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأُخْتُ السَّائِلَةُ الكَرِيمَةُ
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
جَاءَ في المَوْسُوعَةِ الفِقْهِيَّةِ (22/239) [ لا خِلاَفَ بَيْنَ الفُقَهَاء في أنَّهُ يَجِب إرْضَاع الطِّفْل مَا دَامَ في حَاجَةٍ إلَيْهِ، وفي سَنِّ الرّضَاع ]، وعَلَّلُوا ذَلِكَ بقَوْلِهِم [ لأنَّ الرّضَاع في حَقِّ الصَّغِيرِ كَالنَّفَقَةِ في حَقِّ الكَبِير ]، فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى [ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ]، فَأوْجَبَ اللهُ تَعَالَى عَلَى الأبِ الإنْفَاق عَلَى مُرْضِعَةِ وَلَده؛ لأنَّ الغِذَاءَ يَصِل إلَيْهِ بوَاسِطَتِهَا في الرّضَاعِ، فَالإنْفَاق عَلَى المُرْضِعَة في الحَقِيقَةِ نَفَقَةٌ لَهُ، لِذَا كَانَ التَّقْصِير في إرْضَاعِ الطِّفْل الحَوْلَيْنِ الكَامِلَيْنِ بغَيْرِ عُذْرٍ هُوَ مِنْ إهْدَارِ حَقّه.
وجَاءَ في مَجَلَّةِ البُحُوث الإسْلاَمِيَّة (37/329) [ وقَدْ ثَبَتَ طِبِّيًّا أنْ الرّضَاعَة في الحَوْلَيْنِ الأوَّلَيْنِ هي وَحْدهَا السَّبَب في تَكْوِينِ الطِّفْل، وأنَّ الرّضَاعَة بَعْدَ الحَوْلَيْن لا تَكُون وَحْدهَا غِذَاء للطِّفْل ].
وقَالَ القُرْطُبِيُّ [ والزِّيَادَة عَلَى الحَوْلَيْنِ أو النُّقْصَان إنَّمَا يَكُون عِنْدَ عَدَم الإضْرَار بالمَوْلُودِ وعِنْدَ رِضَا الوَالِدَيْنِ ] تَفْسِيرُ القُرْطُبِيّ (3/162).
ويَقُولُ الدُّكْتُور وَهْبَة الزّحِيلِي [ مُدَّتُهُ – أي الرّضَاع - ثَلاَثَةُ أَوْقَاتٍ: أَدْنَى، وَوَسَطٌ، وَأَقْصَى، فَالأَدْنَى حَوْلٌ وَنِصْفٌ، وَالْوَسَطُ حَوْلاَنِ، وَالأَقْصَى حَوْلاَنِ وَنِصْفٌ، حَتَّى لَوْ نَقَصَ عَنْ الْحَوْلَيْنِ لاَ يَكُونُ شَطَطًا، وَإِنْ زَادَ عَلَى الْحَوْلَيْنِ لاَ يَكُونُ تَعَدِّيًا ].
وهذا مَا أعْلَمُ، واللهُ تَعَالَى أعْلَى وأعْلَمُ.
والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
- اقتباس
تعليق