إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سؤال

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سؤال

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    أخواتى فى الله
    عندى سؤال وارجو أن اجد الجواب
    ماهو حق الزوجه على زوجها ان أراد أن يتزوج بثانيه؟
    والعكس
    أى ماالواجب على الزوجه؟
    أرجو الإفاده فلقد بحثت فى كتب للفقه باب النكاح ولكنى لم أجد مااريد لعلى بحثت فى الموضع غير المناسب لاأعلم
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

  • #2
    رد: سؤال

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    بارك الله فيكِ أختى ... وان شاء الله تجدى اجابة سؤالك بهذ الرابط ان شاء الله

    تعدد الزوجات والعدل بينهن

    واذا تعسر معك شئ اخيتى يمكنك ارسال سؤالك فى موقع الاسلام سؤال وجواب وان شاء الله تجدى اجابه

    يسر الله لكِ

    تعليق


    • #3
      رد: سؤال

      أختي هل تقصدين ما هي حقوق الزوج على زوجته إذا تزوج بأخري ؟؟
      الجواب :
      الحمد لله
      أولاً:
      ينبغي أن يعلم أن العدل بين زوجتيك منه ما هو واجب عليك ، ومنه ما هو غير مستطاع لا منك ولا من غيرك من الأزواج المعددين .
      أ. أما العدل الذي أوجبه الله تعالى عليك :
      1. فهو العدل في النفقة ، بأن تعطي كل زوجة حاجتها من الطعام والشراب وضروريات الحياة.
      2. والعدل في الكسوة ، بأن توفر لكل واحدة منهما كسوة في الصيف والشتاء .
      3. والعدل في المبيت ، بأن تجعل لكل واحدة منهما ليلة تبيت عندها ، ثم تبيت عند الأخرى في الليلة التي بعدها .
      4. والعدل في السكن ، بأن تُسكِن كل واحدة منهما بالسكن الملائم لحالها بما هو في مقدورك ، ولا يلزم أن يكون كلا السكنين بسعة واحدة ، والمهم : أن لا يكون بينهما تفاوت متعمد - وانظر تفصيل هذا في جواب السؤال رقم ( 121487 ) .
      وهذا العدل هو أمر واجب مستطاع ، فهو في أمر ظاهر يستطيع المعدد ضبطه وإعطاء كل ذات حق حقها ، ومن لم يستطع القيام به : فيحرم عليه أن يعدد ، بل يكتفي بزوجة واحدة ، وفي ذلك يقول الله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ) النساء/ 3 .
      وانظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : ( 10091 ) .
      ب. وأما العدل غير الواجب : فهو ليس في استطاعتك ، ولا في استطاعة أحد غيرك ، وهو العدل في المحبة القلبية ، وفي ذلك يقول تعالى : ( وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ) النساء/ 129 .
      قال الشافعي - رحمه الله - :
      فقال بعض أهل العلم بالتفسير : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) بما في القلوب ، فإن الله عز وجل وعلا تجاوز للعباد عما في القلوب .
      ( فلا تميلوا ) تتبعوا أهواءكم .
      ( كل الميل ) بالفعل مع الهوى ، وهذا يشبه ما قال ، والله أعلم .
      " الأم " ( 5 / 158 ) .
      وعليه : فقولك " لا أستطيع أبداً أن أعدل مهما حاولت " : غير مقبول منك إذا كان قصدك منه العدل الواجب .
      وقولك " وإضافة إلى ذلك : الميل القلبي لزوجتي الثانية " : قد سبق منا بيان أن هذا من المعفو عنه ، بشرط عدم الميل الكلي .
      ثانياً:
      لتعلم أنه لا ذنب لزوجتك الأولى أن تكون تزوجتها إرضاء لأهلك ، فلها عليك حقوق يجب أن تؤديها لها ، ولا ينبغي لك أن تقارن بينها وبين الزوجة الثانية ؛ فالخطأ منك وأنت تحملها إياه ، فقد تزوجتها من غير رغبة ، وتزوجت الأخرى برغبة جامحة ، فكيف تقارن بينهما ؟ وكيف تريد إلزامها بمسامحتك إن أخطأتَ في حقها ، فليس ثمة ما يوجب عليها فعل ذلك .
      فاتق الله تعالى ربَّك في زوجتك الأولى ، وبما أن هذا هو ظرفك : فأمامك خيارات :
      الأول : أن تبقي عليها مع تحقيق العدل في الأمور الظاهرة ، والتي أوجبها عليك ربك عز وجل ، فإن أبقيتها مع ظلمها : استحققت إثم الظالمين ، وعاقبة الظلم وخيمة ، وهو من الذنوب التي يعجل الله عقوبتها في الدنيا ، فاحذر من سخط الله وأليم عذابه .
      الثاني : أن تطلقها ، وتسرحها سراحاً جميلاً ، وتعطيها حقوقها المالية .
      الثالث : أن تصالحها ، بأن تبقيها في عصمتك مع رضاها بالتنازل عن حقوقها التي أوجبها الله تعالى عليك .
      قال ابن كثير - رحمه الله - :
      إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها ، أو يطلقها : فلها أن تسقط حقها ، أو بعضه ، من نفقة ، أو كسوة ، أو مبيت ، أو غير ذلك من الحقوق عليه ، وله أن يقبل ذلك منها ، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ، ولا عليه في قبوله منها .
      " تفسير ابن كثير " ( 2 / 426 ) .
      وانظر تتمة كلام ابن كثير ، وأدلة هذه المسألة في جواب السؤال رقم : ( 110597 ) .
      ثالثاً:
      كل ما سألتَ عنه في آخر كلامك إنما هو من الميل الواضح للزوجة الثانية ، فاتق الله تعالى أن تفعل شيئاً مما قلتَه وسألتَ عنه ، فطالما أنك تنفق على زوجتك الثانية ما يكفيها : فليس لك أن تزيد في نفقتها لأنها تسكن في شقة والأولى في دور أرضي ، فلا تقارن بين زوجة لها أولاد ، وأخرى ليس لها ذرية ، فحاجة الأولى لمسكن واسع يحتم عليك أن تهيأ مسكناً يتسع لها ولأولادها ، وإسكانك الثانية في شقة وحدها كافٍ في تحقيق العدل الواجب عليك .
      فليس لك أن تعطيها نفقة زائدة مقابل أنها تسكن في شقة أقل سعة من الأولى ، وليس لك أن تعطيها من أجرة الشقة المؤجرة التي تملكها ، وليس لك أن تهبها ذهباً ، ولا أن تسفرها ، دون أن تحقق هذا العدل مع زوجتك الأولى ، فتعطيها مثل ما تعطي الأولى ، وتقرع بينهما في السفر فمن خرجت قرعتها سافرتَ بها ، وإن سافرت بالثانية دون قرعة : أثمتَ ، ولزمك قضاء كل الأيام التي قضيتها مع الثانية فتجعلها من نصيب الأولى .
      وينظر حول أحكام مهمة في التعدد ما ذكر في الموقع على هذا الربط : (تعدد الزوجات والعدل بينهن)
      ونسأل الله تعالى أن يهديك لتحقيق العدل بين نسائك ، وأن يشرح صدرك للحق ، وأن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة .

      والله أعلم

      موقع الإسلام سؤال وجواب




      قال الشيخ الألباني رحمه الله: إن هذا الطريق طويل ونحن نمشي فيه مشي السلحفاة لايهمنا أن نصل المهم أن نموت علي الطريق

      تعليق

      يعمل...
      X