بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
فبين يديكِ ـ أختي المسلمة! ـ فُتاوى عطرة من فتاوى فحول أهل العلم في أهم الأحكام التي تتعلق بعبادة الصيام، أقدمها لكِ راجيا المولى ـ جلت قدرته، وتعالت عظمته ـ أن تنتفعي بمضمونها، وأن تتبصري بما جاء في طيّاتها؛ أنه خير من رُجي وأُمِل، وأعظم من عُبد وسُئل.
س1: فتاة أتاها الحيض في السنة الحادية عشر من عمرها؛ فهل يلزمها الصيام، مع ملاحظة أنها لاتتمتع بصحة جيدة، وفي حالة عدم قدرتها على الصيام ما الذي يترتب عليها؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت لزمها الصيام؛ لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في التاسعة من عمرها فأكثر، فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته، وإذا عجزت أو نالها منه مشقة شديدة أفطرت، ووجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام عند القدرة على ذلك. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/145).
س2: إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد فما الحكم؟
ج2: إن صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة ـ رضي الله عنها ـ فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء".
فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره؛ لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها، ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر ـ صلى الله عليه وسلم ـ. والله أعلم. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/82).
س3: إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار هل يجب عليها الإمساك؟
ج3: إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك، ولها أن تأكل وتشرب، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً؛ لوجوب قضاء هذا اليوم عليها، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وروي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره»، يعني من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/99).
س4: صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟
ج4: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/155).
س5: المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على حنينها أو على رضيعها، هل تلزم بالقضاء والكفارة، أم تلزم بالقضاء، أم تلزم بالكفارة، أم لا تلزم بشيء؟
ج5: لا بد إن لم تصم الكفارة. "سلسلة الهدى والنور للإمام الألباني" شريط رقم(23).
س6: لي خالة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم، ثم قامت الظهر لتصلي فرأت صفرة هل صومها صحيح؟
ج6: إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لانعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا". رواه البخاري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/158).
س7: هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل لتأخير الحيض عند المرأة في شهر رمضان؟
ج7: لا حرج في ذلك؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضاء، مع مراعاة عدم الضرر منها؛ لأن بعض النساء تضرهن الحبوب. "مجموع فتاوى الإمام ابن باز"(15/201).
س8: أنا فتاة متزوجة، ورزقني الله بولدين توأمين ـ والحمد لله ـ، ولقد انتهت الأربعون يوماً في اليوم السابع من رمضان، ولكن الدم مازال يخرج مني، ولكن الدم لونه متغير وليس مثل ما قبل الأربعين، هل أصوم وأصلي؟ وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم؛ فهل صومي صحيح، أم غير ذلك؟
ج8: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضها السابقة جلست، وإن لم يصادف حالة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك:
فمنهم من قال: تغتسل وتصلي وتصوم، ولو كان الدم يجري عليها، وتكون حينئذ مستحاضة.
ومنهم من قال: إنها تبقى حتى تتم ستين يوماً؛ لأنه وجد من النساء من يبقى في النفاس ستين يوماً، وهذا أمر واقع ويسأل عنه، ويقال: إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوماً، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً، ثم بعد ذلك ترجع إلى حيضتها المعتادة. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/267).
س9: امرأة عليها قضاء أيام من رمضان الماضي بسبب الحيض، والآن هي حامل، ورمضان وشيك القدوم، ولا تستطيع أن تقضي إلا بعد انقضاء شهر رمضان القادم، فكيف تتصرف؟
ج9: إذا كان بإمكانها قضاء أيام رمضان المترتبة عليها بعد رمضان، فتفطر وتقضيهما فيما بعد، بمعنى وجوب القضاء على التراخي، ـ المهم ـ تبرّئ ذمتها من هذه الفريضة، لكن إذا افترضنا أنها ماتت قبل أن تبرّئ ذمتها، فيجب عليها حينئذ أن توصي بإخراج كفارة عنها، والكفارة واردة هنا في مثل هذه الحالة، أما إذا لم تكن حاملا ولا مرضعا، وفاتها أيام من رمضان بسبب الحيض، فعليها القضاء، وإذا اتصل معها الحمل والرضاع، فيجوز أن تُؤخّر، ثم تقضي بدون فدية ولا كفارة. "من فتاوى الإمام الألباني في مجلة الأصالة"(16/119).
س10: أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان، وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر استمر معها الدم في نفس الفرج وهو غير خارج منه، وقد استمرت على الصوم والصلاة خلال خمسة وعشرين يوماً فهل يصح الصوم والصلاة وهي على هذه الحالة مع العلم أنها تتوضأ وضوءاً كاملاً لكل صلاة ولا تزال على هذه الحالة حتى الآن حيث تجد الدم والبلل منه في الفرج وتذكر أنها كانت تستعمل حبوب منع الحمل والحيض قبل أن تحمل؟
ج10: إذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها فلا يعتبر دم نفاس؛ لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج، ما دامت تتوضأ لكل صلاة كما ذكر في السؤال، وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها، مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/218).
س11: امرأة مصابة بجلطة ومنعها الأطباء من الصيام فما الحكم؟
ج11: قال الله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة:185 ]، وإذا كان الإنسان مريضاً مرضاً لا يُرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، وكيفية الإطعام: أن يوزع عليهم طعاماً من الرز، ويحسن أن يكون معه ما يُؤدمه من اللحم أو غيره، أو يدعو مساكين إلى العشاء، أو إلى الغداء فيعشيهم، أو يغديهم، هذا هو حكم المريض مرضاً لا يُرجى برؤه، وهذه المرأة المصابة بما ذكره السائل من هذا النوع، فيجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/115).
س12: ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان؟ وهل تفطر هذه أم لا؟
ج12: الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم؛ وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك: الحناء، والمكياج، وأشباه ذلك، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر بالوجه. والله ولي التوفيق. "مجموع فتاوى الإمام ابن باز"(15/260).
س13: بعض الناس ـ أي العلماء ـ أجازوا التذوق للمرأة للطعام في الصيام إذا كانت تريد أن تعرف مدى صلاحية الطعام، هل هذا صحيح، وقالوا: بشرط أن لا يصل الطعام إلى الحلق؟
ج13: لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/332).
س14: هل يجوز وضع الحناء على الشعر أثناء الصيام والصلاة، لأني سمعت بأن الحناء تفطر الصيام؟
ج14: هذا أيضاً لا صحة له، فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر، ولا يؤثر على الصائم شيئاً: كالكحل، وكقطرة الأذن، وكالقطرة في العين، فإن ذلك كله لا يضر الصائم ولا يفطره.
وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال، إذ أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنى. ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة؟
والجواب: أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء، لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء، وإنما هو لون فقط، والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء، فإنه لابد من إزالته حتى يصح الوضوء. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/227).
س15: إذا استعملت المرأة الدهون وهي صائمة؛ فهل عليها شيء؟
ج15: ليس على المرأة شيء إذا استعملت الدهون في وجهها، أو غيره بما يجمله أو لا يجمله، المهم أن الدهون هذه بجميع أنواعها سواء في الوجه، أو في الظهر، أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره، والله أعلم. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/227 ـ 228).
س16: ما حكم امرأة صامت بدون إذن زوجها ( أي بدون علمه) يومين، علماً أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك، إن كان غير جائز هل عليها كفارة؟
ج16: يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان، ولو بدون علم زوجها، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج؛ فصيام المرأة المذكورة صحيح، وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/353).
س17: ما حكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي؟
ج17: تأخير قضاء رمضان إلى رمضان التالي لا يجوز على المشهور عند أهل العلم؛ لأن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "كان يكون عليّ الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان"، وهذا يدل على أن لا رخصة بعد رمضان الثاني، فإن فعل بدون عذر فهو آثم، وعليه أن يبادر القضاء بعد رمضان الثاني، واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك إطعام أو لا يلزمه؟ والصحيح: أنه لا يلزمه إطعام؛ لأن الله ـ عز وجل ـ يقول: {وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة : 185]، فلم يوجب الله ـ سبحانه وتعالى ـ سوى القضاء. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/378).
س18: لم أستطع صيام شهر رمضان بسبب النفاس، وقد طهرت أيام العيد، ولي رغبة شديدة في صيام الست من شوال، فهل يجوز لي أن أصومها ثم أصوم القضاء أم لا؟ أفتوني وفقكم الله للخير.
ج18: المشروع أن تبدئي بالقضاء؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر". أخرجه مسلم في صحيحه. فبين ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن صوم الست يكون بعد صوم رمضان، فالواجب المبادرة بالقضاء، ولو فاتت الست؛ للحديث المذكور، ولأن الفرض مقدم على النفل. والله ولي التوفيق. "مجموع فتاوى الإمام ابن باز"(15/393).
س19: أنا امرأة أجبرتني الظروف على الإفطار ستة أيام من شهر رمضان؛ والسبب ظروف الامتحانات، لأنها بدأت في شهر رمضان والمواد صعبة، ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة هذه المواد نظراً لصعوبتها، أرجو إفادتي ماذا أفعل كي يغفر الله لي؟
ج19: أولاً: إضافة الشيء إلى الظروف خطأ، والأولى أن يقال: اضطررت وما أشبه ذلك.
ثانياً: إفطارها في رمضان من أجل الاختبار أيضاً خطأ ولا يجوز، لأنه بإمكانها أن تراجع بالليل، وليس هناك ضرورة إلى أن تفطر، فعليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ، وعليها القضاء، لأنها متأولة لم تتركها تهاوناً. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/85).
س20: كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء، وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع، فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة؛ فما حكم فعلي هذا؟ وماذا عليّ يا سماحة الوالد ـ حفظكم الله ـ؟
ج20: الواجب عليك إكمال الصيام، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم صوم فريضة كقضاء رمضان، وصوم النذر، وعليكِ التوبة مما فعلتِ، ومن تاب تاب الله عليه.
"مجموع فتاوى الإمام ابن باز"(15/355).
منقول
تحيتى للجميع واللهم تقبل صيامنا وقيامنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
فبين يديكِ ـ أختي المسلمة! ـ فُتاوى عطرة من فتاوى فحول أهل العلم في أهم الأحكام التي تتعلق بعبادة الصيام، أقدمها لكِ راجيا المولى ـ جلت قدرته، وتعالت عظمته ـ أن تنتفعي بمضمونها، وأن تتبصري بما جاء في طيّاتها؛ أنه خير من رُجي وأُمِل، وأعظم من عُبد وسُئل.
س1: فتاة أتاها الحيض في السنة الحادية عشر من عمرها؛ فهل يلزمها الصيام، مع ملاحظة أنها لاتتمتع بصحة جيدة، وفي حالة عدم قدرتها على الصيام ما الذي يترتب عليها؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت لزمها الصيام؛ لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في التاسعة من عمرها فأكثر، فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته، وإذا عجزت أو نالها منه مشقة شديدة أفطرت، ووجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام عند القدرة على ذلك. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/145).
س2: إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد فما الحكم؟
ج2: إن صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة ـ رضي الله عنها ـ فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء".
فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره؛ لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها، ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر ـ صلى الله عليه وسلم ـ. والله أعلم. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/82).
س3: إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار هل يجب عليها الإمساك؟
ج3: إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك، ولها أن تأكل وتشرب، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً؛ لوجوب قضاء هذا اليوم عليها، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وروي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره»، يعني من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/99).
س4: صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟
ج4: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/155).
س5: المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على حنينها أو على رضيعها، هل تلزم بالقضاء والكفارة، أم تلزم بالقضاء، أم تلزم بالكفارة، أم لا تلزم بشيء؟
ج5: لا بد إن لم تصم الكفارة. "سلسلة الهدى والنور للإمام الألباني" شريط رقم(23).
س6: لي خالة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم، ثم قامت الظهر لتصلي فرأت صفرة هل صومها صحيح؟
ج6: إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لانعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا". رواه البخاري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/158).
س7: هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل لتأخير الحيض عند المرأة في شهر رمضان؟
ج7: لا حرج في ذلك؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضاء، مع مراعاة عدم الضرر منها؛ لأن بعض النساء تضرهن الحبوب. "مجموع فتاوى الإمام ابن باز"(15/201).
س8: أنا فتاة متزوجة، ورزقني الله بولدين توأمين ـ والحمد لله ـ، ولقد انتهت الأربعون يوماً في اليوم السابع من رمضان، ولكن الدم مازال يخرج مني، ولكن الدم لونه متغير وليس مثل ما قبل الأربعين، هل أصوم وأصلي؟ وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم؛ فهل صومي صحيح، أم غير ذلك؟
ج8: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضها السابقة جلست، وإن لم يصادف حالة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك:
فمنهم من قال: تغتسل وتصلي وتصوم، ولو كان الدم يجري عليها، وتكون حينئذ مستحاضة.
ومنهم من قال: إنها تبقى حتى تتم ستين يوماً؛ لأنه وجد من النساء من يبقى في النفاس ستين يوماً، وهذا أمر واقع ويسأل عنه، ويقال: إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوماً، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً، ثم بعد ذلك ترجع إلى حيضتها المعتادة. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/267).
س9: امرأة عليها قضاء أيام من رمضان الماضي بسبب الحيض، والآن هي حامل، ورمضان وشيك القدوم، ولا تستطيع أن تقضي إلا بعد انقضاء شهر رمضان القادم، فكيف تتصرف؟
ج9: إذا كان بإمكانها قضاء أيام رمضان المترتبة عليها بعد رمضان، فتفطر وتقضيهما فيما بعد، بمعنى وجوب القضاء على التراخي، ـ المهم ـ تبرّئ ذمتها من هذه الفريضة، لكن إذا افترضنا أنها ماتت قبل أن تبرّئ ذمتها، فيجب عليها حينئذ أن توصي بإخراج كفارة عنها، والكفارة واردة هنا في مثل هذه الحالة، أما إذا لم تكن حاملا ولا مرضعا، وفاتها أيام من رمضان بسبب الحيض، فعليها القضاء، وإذا اتصل معها الحمل والرضاع، فيجوز أن تُؤخّر، ثم تقضي بدون فدية ولا كفارة. "من فتاوى الإمام الألباني في مجلة الأصالة"(16/119).
س10: أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان، وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر استمر معها الدم في نفس الفرج وهو غير خارج منه، وقد استمرت على الصوم والصلاة خلال خمسة وعشرين يوماً فهل يصح الصوم والصلاة وهي على هذه الحالة مع العلم أنها تتوضأ وضوءاً كاملاً لكل صلاة ولا تزال على هذه الحالة حتى الآن حيث تجد الدم والبلل منه في الفرج وتذكر أنها كانت تستعمل حبوب منع الحمل والحيض قبل أن تحمل؟
ج10: إذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها فلا يعتبر دم نفاس؛ لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج، ما دامت تتوضأ لكل صلاة كما ذكر في السؤال، وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها، مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/218).
س11: امرأة مصابة بجلطة ومنعها الأطباء من الصيام فما الحكم؟
ج11: قال الله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة:185 ]، وإذا كان الإنسان مريضاً مرضاً لا يُرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، وكيفية الإطعام: أن يوزع عليهم طعاماً من الرز، ويحسن أن يكون معه ما يُؤدمه من اللحم أو غيره، أو يدعو مساكين إلى العشاء، أو إلى الغداء فيعشيهم، أو يغديهم، هذا هو حكم المريض مرضاً لا يُرجى برؤه، وهذه المرأة المصابة بما ذكره السائل من هذا النوع، فيجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/115).
س12: ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان؟ وهل تفطر هذه أم لا؟
ج12: الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم؛ وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك: الحناء، والمكياج، وأشباه ذلك، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر بالوجه. والله ولي التوفيق. "مجموع فتاوى الإمام ابن باز"(15/260).
س13: بعض الناس ـ أي العلماء ـ أجازوا التذوق للمرأة للطعام في الصيام إذا كانت تريد أن تعرف مدى صلاحية الطعام، هل هذا صحيح، وقالوا: بشرط أن لا يصل الطعام إلى الحلق؟
ج13: لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/332).
س14: هل يجوز وضع الحناء على الشعر أثناء الصيام والصلاة، لأني سمعت بأن الحناء تفطر الصيام؟
ج14: هذا أيضاً لا صحة له، فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر، ولا يؤثر على الصائم شيئاً: كالكحل، وكقطرة الأذن، وكالقطرة في العين، فإن ذلك كله لا يضر الصائم ولا يفطره.
وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال، إذ أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنى. ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة؟
والجواب: أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء، لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء، وإنما هو لون فقط، والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء، فإنه لابد من إزالته حتى يصح الوضوء. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/227).
س15: إذا استعملت المرأة الدهون وهي صائمة؛ فهل عليها شيء؟
ج15: ليس على المرأة شيء إذا استعملت الدهون في وجهها، أو غيره بما يجمله أو لا يجمله، المهم أن الدهون هذه بجميع أنواعها سواء في الوجه، أو في الظهر، أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره، والله أعلم. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/227 ـ 228).
س16: ما حكم امرأة صامت بدون إذن زوجها ( أي بدون علمه) يومين، علماً أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك، إن كان غير جائز هل عليها كفارة؟
ج16: يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان، ولو بدون علم زوجها، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج؛ فصيام المرأة المذكورة صحيح، وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/353).
س17: ما حكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي؟
ج17: تأخير قضاء رمضان إلى رمضان التالي لا يجوز على المشهور عند أهل العلم؛ لأن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "كان يكون عليّ الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان"، وهذا يدل على أن لا رخصة بعد رمضان الثاني، فإن فعل بدون عذر فهو آثم، وعليه أن يبادر القضاء بعد رمضان الثاني، واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك إطعام أو لا يلزمه؟ والصحيح: أنه لا يلزمه إطعام؛ لأن الله ـ عز وجل ـ يقول: {وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة : 185]، فلم يوجب الله ـ سبحانه وتعالى ـ سوى القضاء. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/378).
س18: لم أستطع صيام شهر رمضان بسبب النفاس، وقد طهرت أيام العيد، ولي رغبة شديدة في صيام الست من شوال، فهل يجوز لي أن أصومها ثم أصوم القضاء أم لا؟ أفتوني وفقكم الله للخير.
ج18: المشروع أن تبدئي بالقضاء؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر". أخرجه مسلم في صحيحه. فبين ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن صوم الست يكون بعد صوم رمضان، فالواجب المبادرة بالقضاء، ولو فاتت الست؛ للحديث المذكور، ولأن الفرض مقدم على النفل. والله ولي التوفيق. "مجموع فتاوى الإمام ابن باز"(15/393).
س19: أنا امرأة أجبرتني الظروف على الإفطار ستة أيام من شهر رمضان؛ والسبب ظروف الامتحانات، لأنها بدأت في شهر رمضان والمواد صعبة، ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة هذه المواد نظراً لصعوبتها، أرجو إفادتي ماذا أفعل كي يغفر الله لي؟
ج19: أولاً: إضافة الشيء إلى الظروف خطأ، والأولى أن يقال: اضطررت وما أشبه ذلك.
ثانياً: إفطارها في رمضان من أجل الاختبار أيضاً خطأ ولا يجوز، لأنه بإمكانها أن تراجع بالليل، وليس هناك ضرورة إلى أن تفطر، فعليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ، وعليها القضاء، لأنها متأولة لم تتركها تهاوناً. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/85).
س20: كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء، وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع، فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة؛ فما حكم فعلي هذا؟ وماذا عليّ يا سماحة الوالد ـ حفظكم الله ـ؟
ج20: الواجب عليك إكمال الصيام، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم صوم فريضة كقضاء رمضان، وصوم النذر، وعليكِ التوبة مما فعلتِ، ومن تاب تاب الله عليه.
"مجموع فتاوى الإمام ابن باز"(15/355).
منقول
تحيتى للجميع واللهم تقبل صيامنا وقيامنا
تعليق