رد: ஓ♥♡ღ◦˚°هنا نستمع إليكِ اخيتي ونمد يدنا لكِ .. فلا تترددى ஓ♥♡ღ◦˚°
بسم الله الرجحمن الرحيم
مرحبا بكِ أختي نعم اختي يجوز المسح لكن عليكِ ان تعلمي شروط المسح وصفته
شروط المسح على الخفين:
أن يكون الملبوس مباحاً، طاهراً، ملبوساً على طهارة،كما تقولين انك ترتديه بعد وضوئك وأن يكون المسح في الحدث الأصغر،وهو الخارج من السبيلين من بول او غائظ وفي المدة للمقيم أو المسافر.يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس.
* صفة المسح على الخفين:
يدخل المسلم يديه بالماء، ثم يمسح بيده اليمنى ظاهرقدم الخف اليمنى من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه، واليسرى بيده اليسرى كذلك.
* يبطل المسح على الخفين بما يلي:
1- إذا نزع الملبوس من القدم.
2- إذا لزمه غسل كالجنابة.
3- إذا تمت مدة المسح.
* صفة المسح على العمامة والخمار:
يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت. ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة.
عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري .
يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.
المشاركة الأصلية بواسطة fatmaelzahraa
مشاهدة المشاركة
مرحبا بكِ أختي نعم اختي يجوز المسح لكن عليكِ ان تعلمي شروط المسح وصفته
شروط المسح على الخفين:
أن يكون الملبوس مباحاً، طاهراً، ملبوساً على طهارة،كما تقولين انك ترتديه بعد وضوئك وأن يكون المسح في الحدث الأصغر،وهو الخارج من السبيلين من بول او غائظ وفي المدة للمقيم أو المسافر.يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس.
* صفة المسح على الخفين:
يدخل المسلم يديه بالماء، ثم يمسح بيده اليمنى ظاهرقدم الخف اليمنى من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه، واليسرى بيده اليسرى كذلك.
* يبطل المسح على الخفين بما يلي:
1- إذا نزع الملبوس من القدم.
2- إذا لزمه غسل كالجنابة.
3- إذا تمت مدة المسح.
* صفة المسح على العمامة والخمار:
يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت. ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة.
عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري .
يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.
تعليق