بالله عليك تقرأ هذا ،بالله عليك افعل كذا، بالله عليك ادعو لي ، بالله عليك ارسلها لغيرك......
هذه اللفظة كثيرة ماترد علي ألسنة البعض ولايدري ان هناك امر هام ينبني عليها
واليكم نص كلام الشيخ المنجد
حكم من حلف على شخص أن يفعل كذا فلم يفعله
وكذلك لو أن إنساناً أقسم بالله على إنسانٍ آخر أن
يفعل أمراً ما، فقال إنسان مثلاً: أقسمت بالله عليك
ألا تخرج من بيتك، أقسمت بالله عليك أن تتغدى
عندي، هذا يعتبر يميناً، فلو أن الرجل الآخر خرج
من بيتك، أو لم يتغدَّ عندك؛ فيجب عليك الكفارة،
لو قلت: أقسمت بالله عليك يا فلان ألا ترفع هذا
الشيء، فرفعه وخالف أمرك، فيجب عليك أنت
الحالف الذي أقسمت بالله يجب عليك الكفارة..
ولذلك أوصى صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم،
لو أن أخاك أقسم بالله عليك في أمر ما، وقال:
أقسمت عليك بالله، أو حلفت عليك بالله يا فلان أن
تفعل كذا، فالسنة والمستحب في حقك كواجب من
واجبات الأخوة الإسلامية أن تبر بقسم أخيك، ولا
تحرجه ولا تجعله يقع في الحنث الذي يوجب
الكفارة، ولكن إن حصل الأمر وخالف المحلوف
عليه؛ فإنه يجب على الحالف الكفارة.
وازيد للفائدة وتمامها
والكفارة هنا هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة
وليس كما يظن الحالف انها صيام ثلاثةايام
فالاختيار في الكفارة بين الاطعام والكسوة وتحرير رقبة
فان لم يجد فالكفارة تنتقل الي ان تكون صيام
ثلاثة ايام
قال تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة:89]
كلها بمنزلة واحدة، أنت مخير بين الإطعام أو
الكسوة أو عتق رقبة،
قال تعالي:
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ[المائدة:89]
فمن لم يستطع الإطعام أو الكسوة أو تحرير
رقبة، فينتقل إلى الدرجة الثانية من الكفارة وهي
صيام ثلاثة أيام،
والله اعلي واعلم
هذه اللفظة كثيرة ماترد علي ألسنة البعض ولايدري ان هناك امر هام ينبني عليها
واليكم نص كلام الشيخ المنجد
حكم من حلف على شخص أن يفعل كذا فلم يفعله
وكذلك لو أن إنساناً أقسم بالله على إنسانٍ آخر أن
يفعل أمراً ما، فقال إنسان مثلاً: أقسمت بالله عليك
ألا تخرج من بيتك، أقسمت بالله عليك أن تتغدى
عندي، هذا يعتبر يميناً، فلو أن الرجل الآخر خرج
من بيتك، أو لم يتغدَّ عندك؛ فيجب عليك الكفارة،
لو قلت: أقسمت بالله عليك يا فلان ألا ترفع هذا
الشيء، فرفعه وخالف أمرك، فيجب عليك أنت
الحالف الذي أقسمت بالله يجب عليك الكفارة..
ولذلك أوصى صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم،
لو أن أخاك أقسم بالله عليك في أمر ما، وقال:
أقسمت عليك بالله، أو حلفت عليك بالله يا فلان أن
تفعل كذا، فالسنة والمستحب في حقك كواجب من
واجبات الأخوة الإسلامية أن تبر بقسم أخيك، ولا
تحرجه ولا تجعله يقع في الحنث الذي يوجب
الكفارة، ولكن إن حصل الأمر وخالف المحلوف
عليه؛ فإنه يجب على الحالف الكفارة.
وازيد للفائدة وتمامها
والكفارة هنا هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة
وليس كما يظن الحالف انها صيام ثلاثةايام
فالاختيار في الكفارة بين الاطعام والكسوة وتحرير رقبة
فان لم يجد فالكفارة تنتقل الي ان تكون صيام
ثلاثة ايام
قال تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة:89]
كلها بمنزلة واحدة، أنت مخير بين الإطعام أو
الكسوة أو عتق رقبة،
قال تعالي:
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ[المائدة:89]
فمن لم يستطع الإطعام أو الكسوة أو تحرير
رقبة، فينتقل إلى الدرجة الثانية من الكفارة وهي
صيام ثلاثة أيام،
والله اعلي واعلم
تعليق