1 ) العيدان مثنّى عيد وهما عيد الفطر، وعيد الأضحى.
2 ) سُمّيا عيدين لأنّهما يعودان ويتكرّران كل عامٍ، وكل منهما له مناسبة شرعيّة ومرتبطٌ بعملٍ جليلٍ، وركنٍ من أركان الإسلامِ.
3 ) وليس في دين الإسلام عيدٌ يتكرّر كل عام سوى هذين العيدين، لا عيد ميلادٍ، ولا عيد إسراءٍ ومعراجٍ، ولا عيد انتصارٍ أو هزيمةٍ، ولا عيد جلوسٍ على كرسي المُلك، ولا عيد أمٍّ أو أبٍ، ولا عيد مولدٍ للنّبي بأبي وأمّي هو وصلوات ربّي وسلامه عليه، بل كل ذلك ممّا ابتدعه النّاس نتيجة التشبّه بالأمم الأخرى، فصارت نِداً للأعياد الشرعيّة، وقد ثبت عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - أنّه قال : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ»، حديث صحيح.
4 ) قدم النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - المدينة، فوجد للأنصار عيدين يلعبون بهما، فقال : «قد أبدلكما الله بهما خيراً منهما عيد الفطر، وعيد الأضحى»، فلا ثالثَ لهما إلا يوم الجُمُعة وهو ختام أيام الأسبوعِ.
5 ) المناسبات التي تقام عند تخرج الطلبة، أو عند حفظ القرآن، وكتب السنّة، ومتون العلم، لا تعتبر من الأعياد لأنّها لا تتكرّر ولها مناسباتٌ حاضرةٌ.
6 ) اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيد على أقوالٍ : أولها أنّها سنّة مؤكدة، وإليه ذهب مالكٌ والشافعيُ، وذهب الحنابلة إلى القول بأنّها فرض كفايةٍ، والثالث أنّها فرض عينٍ يجب على كل ذَكرٍ مكلّفٍ حضورها إلّا من كان عنده عذر، وهذا القول أقوى في الأدلة وأقرب للصواب، قال شيخ الإسلام : وهي فرض عينٍ وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وقد يُقال بوجوبها على النّساء، وإليه ذهب الصنعاني والشوكاني.
7 ) أول وقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس قيد رمحٍ وآخره زوال الشمس.
8 ) فإن لم يُعلم بالعيد إلا بعد زوال الشّمس، صلّوها من الغد بعد ارتفاع الشّمس قيد رمحٍ، والدليل على ذلك مارواه أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة: ((أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الهِلال بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ النّبي ﷺ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ)).
9 ) وتسن إقامتها في صحراء خارج البلد، وينبغي أن تكون قريبةً لئلا يَشُقّ على النّاس حضورها، والدليل فعل النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - والخلفاء الراشدين من بعده.
10 ) ويسنّ تقديم صلاة عيد الأضحى، وتأخير صلاة عيد الفطر.
11) ويسنّ الأكل قبل الخروج لصلاة العيد اقتداء بالنّبي - صلّى الله عليه وسلّم - لأنّه كان لا يخرج الفطر حتى يأكل تمراتٍ، ويأكلهنّ وتراً، والعكس في الأضحى، فلا يأكل قبل صلاة الأضحى لحديث بريدة : "ولا يطعم يوم النّحر حتى يصلّيَ "، ولأنّه أسرع في المبادرة للأكل من أضحيته لمن أراد أن يضحيَ.
12 ) إذا لم يكن له أضحية فهو بالخيار في الأكل قبل الصلاة أو عدمه، وإن لم يأكل لا يعد مخالفاً للسنّة.
13 ) إن كان ثمّةَ عذرٌ في الخروج إلى مصلّى العيد فإنّها تصلّى في المساجد.
14 ) ويُشرع أن يخرج إلى العيد ماشياً وفيه أحاديثُ ضعيفةٌ، قال الترمذي : وعليه العمل عند أكثر أهل العلم، ويكبّر أثناء خروجه، وإذا كان هناك عذر كمرض أو بُعد المصلّى فله أن يركب.
15 ) يُستحب الغسل والتّطيّب للعيدين، والخروج للصّلاة على أحسن هيئة، فعن نافعٍ : " أنّ ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلّى "، وقال ابن عبد البَرّ : اتفاق الفقهاء على أنّ الغسل للعيدين حسن لمن فعله.
16 ) العدد المعتبر في إقامتها ثلاثة فما فوق، وهو إحدى الروايات عن أحمد واختيار شيخ الإسلام.
17 ) لا يُشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيدين، ولا قول "الصلاةَ جامعة "
18 ) إذا اجتمع العيد مع الجمعة فمن حضر صلاة العيد فيُرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصلّيها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلّى مع النّاس الجمعة فهو أفضل وأكمل.
19 ) من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة وهو ثلاثة على الراجح من أقوال أهل العلم صلّاها ظهراً.
20 ) يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وهو ثلاثة وإلّا فتصلّى ظهرا.
21 ) من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنّه يصلّيها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.
22 ) ويُسنّ الرجوع من صلاة العيد من طريق آخر، اقتداءً بالنّبي - صلّى الله عليه وسلّم - فإنّه كان إذا خرج يوم العيد خالف الطّريق.
23 ) وتُصلّى ركعتين قبل الخطبة لفعل النّبي- صلّى الله عليه وسلمّ - يكبّر في الأولى سبعاً غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمساً غير تكبيرة الانتقال.
24 ) قال الإمام أحمد : " اختلف أصحاب النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - في عدد التكبير فكله جائز والأمر فيه سعة "
25 ) ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
26 ) قال ابن القيم : " ويسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يُحفظ عنه ذكرٌ معينٌ بين التكبيرات، والأمر في هذا واسع إن ذكر ذكراً فهو على خير وإن سكت فهو على خير "
27 ) ويجهر بالقراءة، ويقرأ بالأولى بعد الفاتحة "بسبّح"، وفي الثانية "بالغاشية"، وثبت عنه كذلك أنّه قرأ بالأولى بسورة ( ق) وفي الثانية بسورة (القمر).
28 ) ويخطب بعدها خطبةً واحدةً كما ثبت عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - في الصحيحين.
29 ) ولا يستفتح الخطبة بالتكبيرات بل يبتدئها بالحمد كسائر الخطب لضعف الحديث الوارد في ذلك، قال ابن القيم : " كان صلّى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يُحفظ عنه في حديثٍ واحدٍ أنّه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير. 30 ) حضور الخطبة بعد الصلاة سنة وليس بواجب.
31 ) لا تكرة النافلة في مصلّى العيد لا قبلها ولا بعدها وهو مروي عن أبي هريرة وأنس بن مالك وهو مذهب الشافعي واختيار ابن المنذر وابن حزم.
32 ) من فاتته صلاة العيد وأحب قضاءها استُحب له ذلك، فيصلّيها على صفتها من دون خطبةٍ بعدها، وبه قال مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم.
33 ) يسنّ التكبير المطلق من ليلة عيد الفطر حتى يخرج الإمام للصلاة، وفي الأضحى من هلال شهر ذي الحجّة إلى آخر أيام التشريق.
34 ) أمّا التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات من صبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
35 ) يكون التكبير المقيد أدبار الصلوات بعد الاستغفار وقول اللهمّ أنت السّلام ومنك السّلام.
36 ) ويكبّر عقب الصلوات من صلّى جماعةً أو منفرداً وكذا النّساء في البيوت تكبّر.
37 ) وينتهي التكبير المطلق في عيد الأضحى بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، والمقيّد بعد صلاة العصر، وفي عيد الفطر ينتهي التكبير المطلق بخروج الإمام للصّلاة.
38 ) لا بأس بالتهنئة بالعيد بقوله : تقبل الله منّا ومنكم، أو عيدكم مباركٌ، وقد ثبت ذلك عن بعض أصحاب النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - والأمر فيه سعة وهو من العادات والأصل فيه الإباحة.
39 ) التهنئة قبل العيد جائزة فالتهاني من العادات، ولو كانت بعد صلاة العيد لكان أحسن، فظاهر فعل السلف أنّهم كانوا يفعلونها بعد صلاة العيد، فقد جاء في المغني لابن قدامة ما نصّه : وذكر ابن عقيل في تهنئة العيد أحاديث منها : أنّ محمّد بن زياد، قال : كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منّا ومنك، وقال أحمد : إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيد، انتهى كلامه.
40 ) لا تٌشرع زيارة المقابر في أيام العيد بل هي من البدع المحدثة، فأيام العيد أيام فرحٍ وسرورٍ وأكلٍ وشربٍ وذكرٍ لله، فتخصيص زيارة المقابر في العيد مخالف للشرع مجانبٌ للسنّة.
41 ) والحذر كل الحذر من تبرج النّساء في الأعياد وغيرها، وكذا الاختلاط مع غير المحارم، ومثله مصافحة النّساء لغير المحارم، فإنّه ممّا حذّر منه الشرع ونهى عنه.
_______________________________________
الداعية: زياد عوض أبو اليمان
طريق الاسلام
'