إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

عزيزتي الأم ...لحظة من فضلك

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    رد: عزيزتي الأم ...لحظة من فضلك

    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته


    عزيزتي الأم ...لحظة من فضلك (3)

    أ


    فتاوي هامة في موضوع العقيقة تحتاجها كل أم


    السؤال الرابع من الفتوى رقم (181)


    س4: هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين أن يطبخ طعاماً ويدعو إخوانه المسلمين إليه؟


    ج4: شرع رسول الله صلي الله عليه وعلي آله وسلم العقيقة عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة، كما شرع الأكل والإهداء والتصدق منها، فإذا صنع من ولد له المولود طعاماً ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه وجعل مع هذا الطعام شيئاً من لحمها فليس في ذلك شيء، بل هو من باب الإحسان، وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود، ويسمونه عيد الميلاد، ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود إذا كبر فهذا ليس من الشرع، بل هو بدعة، قال صلي الله عليه وعلي آله وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقال صلي الله عليه وعلي آله وسلم«من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



    السؤال الثاني من الفتوى رقم (1776)


    س2: إذا رزقت بعدد من الأولاد، ولم أعق عن أحد منهم بسبب ضيق الرزق؛ لأني رجل موظف، وراتبي محدود ولا يكفي إلا المصروف الشهري، فما حكم عقائق أولادي علي في الإسلام؟


    ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت من قلة ضيق اليد، وأن دخلك لا يكفي إلا نفقاتك على نفسك ومن تعول؛ فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادك؛ لقول الله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}(26)، وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}(27)، وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم}(28)، ولما ثبت عن النبي صلي الله عليه وعلي آله وسلم أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»، ومتى أيسرت شرع لك فعلها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


    السؤال الثالث من الفتوى رقم (2191)


    س3: فيه رجل يقول: إنه أفتاه وأرشده واحد يقول: إن العقيقة تكون للطفل المولود الذكر لازم تكون شاتين متشابهتين، أما كلتاهما ماعز، أو ضأن، فما رأيكم؟


    ج3: السنة أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلي الله عليه وعلي آله وسلم أنه قال: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن ابن عباس رضي الله عنه: (أن رسول الله صلي الله عليه وعلي آله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً) رواه أبو داود والنسائي، وقال: (بكبشين كبشين) هذا هو الأفضل، وأما الإجزاء فيحصل بما يجزئ أضحية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



    السؤال الثاني من الفتوى رقم (3116)




    س2: إذا وجد للرجل ولد، ولم يوجد عنده مال يذبح عنه حتى مر عليه سنة أو أكثر، ثم وجد مالاً، فهل يذبح عنه في هذا الوقت أو سقط عنه؟



    ج2: يسن أن يعق عنه حينما يتيسر له ذلك، ولو بعد سنة أو أكثر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



    السؤال الأول من الفتوى رقم (4861)


    س1: هل العقيقة فرض أم سنة مستحبة، وهل إذا تهاون الرجل في أدائها لمولوده وهو مستطيع آثم، وكم المدة التي يجب أن يتمم فيها، وإذا أخرها لمدة شهرين أو شهر لعذر أو بدون عذر جائز يؤديها؟


    ج1: العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن.


    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



    السؤال الرابع من الفتوى رقم (6268)


    س4: فيه رجل اشترى تمائم ولده يريد أن يذبحها بعد يوم أو يومين، يريد بذلك اجتماع من حوله من الجيران، فجاءه ضيف وذبح له واحدة منها، وأخبر أنها تميمة ولده، وبعد ذلك قيل له: إنها غير مجزية، ومثلاً لو ما ذكر للضيف ذلك وظن الضيف أنها كرامة له، فكلا الحالتين أفيدونا عنها.


    ج4: الأقرب أنها لا تجزئه؛ لكونه جعلها وقاية لماله، سواء أخبر الضيف أم لم يخبره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

    استمعي بقلبك



    تعليق


    • #17
      رد: عزيزتي الأم ...لحظة من فضلك

      جزاكم الله خيرا ً وبارك الله فيك ِ

      تعليق


      • #18
        رد: عزيزتي الأم ...لحظة من فضلك

        جزاكم الله خيرا ً وبارك الله فيك ِ


        قال الشيخ الألباني رحمه الله: إن هذا الطريق طويل ونحن نمشي فيه مشي السلحفاة لايهمنا أن نصل المهم أن نموت علي الطريق

        تعليق


        • #19
          رد: عزيزتي الأم ...لحظة من فضلك

          جزانا وإياكم

          بارك الله فيكم
          لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

          استمعي بقلبك



          تعليق


          • #20
            رد: عزيزتي الأم ...لحظة من فضلك

            ب

            عزيزتي الأم ...لحظة من فضلك (3)



            السؤال العاشر من الفتوى رقم (8052)


            س10: هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم، أو أنه لا يجزئ إلا الذبح؟


            ج10: لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت، وشاتين عن الابن.


            وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

            اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




            السؤال الثاني من الفتوى رقم (7365)

            س2: والدي ثري وعنده ثروة حيوانية، وكان لوالدتي عنز، وطلب منها العنز لكي يعملها عقيقة لي ولطهار إخواني، حيث قال: أعطيني العنز نبيعها أو نذبحها عقيقة لسعيد ولطهار الأولاد، ولم يذبح سواء تلك العنز، ولما شافت أنه أصر على أخذ العنز قالت: اعملها عقيقة أحسن من بيعها، وكان في ذلك نوع من الإجبار، والعقيقة تمت بعد خمسة أشهر، وكذلك بعض من إخواني؟


            سؤالي: هل تكفي الذي فعل والدي أم لا؟ وهل يجوز لي إن بقي علي شيء من ذلك أن أعمله؟


            ج2: تجزئ تلك العنز عقيقة عنك ولا يلزمك ذبح غيرها؛ لأنها سنة في حق الأب، لا في حقك، وقد أدى بعضها، ويشرع له أن يذبح ثانية إذا كان موجوداً؛ لأن السنة في العقيقة أن يذبح عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة.


            وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

            اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




            السؤال الثاني من الفتوى رقم (9029)



            س2: رجل أتى له أبناء ولم يعق عنهم؛ لأنه كان في حالة فقر، وبعد مدة من السنين أغناه الله من فضله، هل عليه عقيقة؟


            ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع له أن يعق عنهم عن كل ابن شاتان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




            السؤال الأول من الفتوى رقم (4400)



            س1: في العقيقة قال سعد بن عبدالرحمن كل من يعرفه في المملكة من كبار العلماء ومن نظر إلى أثرهم من سلف الأمة يدعون الناس إلى عقيقتهم ولم ينكر عليهم أحد إلى هذا اليوم.


            ج1: العقيقة: هي ما يذبح في اليوم السابع من الولادة؛ شكراً لله على ما وهبه من الولد، ذكراً كان أو أنثى، وهـي سنة؛ لما ورد فيها من الأحاديث، ولمن عق عن ولده أن يدعو الناس لأكلها في بيته أو نحوه، وله أن يوزعها لحماً نيئاً وناضجاً على الفقراء وأقاربه وجيرانه والأصدقاء وغيرهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




            السؤال الرابع من الفتوى رقم (6779)



            س4: ما حكم احتفال الناس في العقيقة والوليمة؟


            ج4: العقيقة: ما تذبح عن المولود سابع يوم ولادته، والوليمة: ما يقدم من الطعام في العرس ذبيحة أو نحوها، وكلاهما سنة، والاجتماع في ذلك لتناول الطعام والمشاركة في السرور وإعلان النكاح خير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


            اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




            الفتوى رقم (9353)


            س: نحن بادية جيزان الأرياف، ونجهل بمعنى الحديث الوارد في العقيقة، حيث لم نعلم عن كيفية العمل بها، هل تذبح وتقسم خميداً أم غير خميد، وهل هي صدقة وتعطى المساكين؟ وعندنا يذبح الواحد في يوم السابع ويجعلها وليمة كبيرة، يذبح حوالي عشر من الغنم، ويدعي إليها أصحابه البعيد والقريب، ويتعاونون، يعطونه فلوساً معاونة عوضاً له عن الخسارة، وجرت العادة عليه، وأيضاً لازم البنادق والطلقات زهاء يوم كامل. أفيدونا أفادكم الله؛ هل هذا العمل صحيح؟ وإذا كان غير صحيح أفيدونا وفقكم الله إلى الطريق الصحيح في هذا الشأن، وكيف يقنع الناس على ترك ما لم يوافق الشرع؟


            ج: لمن إليه العقيقة أن يوزعها لحماً نيئاً أو مطبوخاً على الفقراء والجيران والأقارب والأصدقاء، ويأكل هو وأهله منها، وله أن يدعو الناس الفقراء والأغنياء ويطعمهم إياها في بيته ونحوه، والأمر في ذلك واسع، أما الطلقات النارية بالبنادق ونحوها فهي من عادات الناس لا من السنة الشرعية في العقيقة، وتركها حسن.



            وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

            اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




            السؤال الأول من الفتوى رقم (1684)


            س1: جاء لإنسان ولد بستة أشهر، خرج من أمه حياً ومات بيومه، هل له تمايم أو لا؟


            ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت من خروج الولد من أمه لستة أشهر حياً؛ سن أن يذبح عنه عقيقة، ولو مات بعد ولادته، وذلك في اليوم السابع من ولادته، ويسمى؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن، عن سلمان بن عامر، عن النبي صلي الله عليه وعلي آله وسلم أنه قال: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى»، وما رواه الحسن عن سمرة رضي الله عنه، أن النبي صلي الله عليه وعلي آله وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى» رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي والعقيقة شاتان عن الغلام، وشاة عن الأنثى؛ لما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلي الله عليه وعلي آله وسلم قال: «من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




            الفتوى رقم (969)

            س: المولود إذا مات قبل اليوم السابع هل تجب العقيقة عنه أم لا؟


            ج: إذا مات المولود قبل اليوم السابع فإنه يعق عنه في اليوم السابع، وموته قبل اليوم السابع لا يمنع من ذبحها في اليوم السابع؛ لأن الأدلة الشرعية الواردة في العقيقة الدالة على وقتها لا نعلم شيئاً مثلها دالاً على سقوطها إذا مات قبل اليوم السابع، فإنها دالة بعمومها أنها تشرع بالولادة، وتذبح في اليوم السابع، وهذا العموم يتناول الصورة المسئول عنها، ولا نعلم ما يخرجها من هذا العموم كما سبق. وتحديد اليوم السابع للذبح لا يؤخذ منه أن مشروعيتها لا تبدأ إلا في اليوم السابع، فإن الولادة هي سبب طلب العقيقة، واليوم السابع هو الوقت الأفضل لتنفيذ هذا الأمر المشروع؛ ولهذا لو ذبحها قبل السابع أجزأت، كما قال ابن القيم ومن وافقه من أهل العلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



            اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




            السؤال الثالث من الفتوى رقم (1528)



            س3: السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى هل له عقيقة أو لا؟ وكذلك المولود إذا ولد ثم مات بعد أيام، ولم يعق عنه في حياته، هل يعق عنه بعد موته أو لا؟ وإذا مضى على المولود شهر أو شهران أو نصف سنة أو سنة أو كبر ولم يعق عنه هل يعق عنه أو لا؟


            ج3: جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النبي صلي الله عليه وعلي آله وسلم قال: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى»، وما رواه الحسن عن سمرة، أن النبي قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى» رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي، وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي قال: «من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. ولا عقيقة عن السقط، ولو تبين أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ لأنه لا يسمى غلاماً ولا مولوداً، وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة، وإذا ولد الجنين حياً ومات قبل اليوم السابع سن أن يعق عنه في اليوم السابع، ويسمى، وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه، فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده؛ لأن النبي وقتها باليوم السابع، وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة، أو أكثر، من ولادته؛ لعموم الأحاديث الثابتة، ولما أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه، أن النبي عق عن نفسه بعد البعثة، وهو أحوط. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



            اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




            السؤال الثامن من الفتوى رقم (4679)

            س8: حصلت العقيقة بعد وفاة الطفلة، وكان عمرها وقت الوفاة سنة ونصف، هل أدى العقيقة على طبيعتها أم لا؟ وهل هذه الطفلة تنفع والديها في الآخرة؟ أفيدونا بذلك.


            ج8: نعم تجزئ، ولكن تأخيرها عن اليوم السابع من الولادة خلاف السنة، وكل طفل أو طفلة مات صغيراً ينفع الله به من صبر من والديه المؤمنين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


            اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

            لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

            استمعي بقلبك



            تعليق


            • #21
              رد: عزيزتي الأم ...لحظة من فضلك

              ج

              عزيزتي الأم ...لحظة من فضلك (3)



              السؤال الأول من الفتوى رقم (5088)

              س1: والدتي جاء عليها طفلان وماتا صغيرين، ولم يتمم لهما إلى الآن، والدي لم يكن لديه ما يتمم به مع العلم أن والدي الآن متوفى، فهل يجوز لوالدتي أن تتمم لأطفالها المتوفين؟


              ج1: إذا كان الواقع ماذكر فلأمك أن تتمم عن الطفلين، ولها الأجر من الله على ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


              اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



              السؤال السابع من الفتوى رقم (12591)

              س7: عندي أربع أولاد، وأنا حامل، ولم أعق عنهم جميعاً، هل أعق عنهم أم أخرج فلوس عن كل مولود؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.


              ج7: يعق عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة، ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


              اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



              لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

              استمعي بقلبك



              تعليق


              • #22
                رد: عزيزتي الأم ...لحظة من فضلك

                ان كان في العمر بقية

                فبإذن الله اللقاء القادم

                مع تسمية المولود
                لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

                استمعي بقلبك



                تعليق


                • #23
                  رد: عزيزتي الأم ...لحظة من فضلك

                  ما شاء الله ...
                  جزاكـِ الله خيراً أختى
                  رحيق العفة
                  موضوع قيم وشامل تبارك الله
                  يرفع للفائدة .....
                  إلهى أنت رحمانى .... فصرف عنى أحزانى
                  رحمــــاك ربى

                  تعليق


                  • #24
                    رد: عزيزتي الأم ...لحظة من فضلك

                    جزاكِ الله خيراً ونفع بكِ أخيتى موضوع رااائع جداااً


                    قال الشيخ الألباني رحمه الله: إن هذا الطريق طويل ونحن نمشي فيه مشي السلحفاة لايهمنا أن نصل المهم أن نموت علي الطريق

                    تعليق


                    • #25
                      رد: عزيزتي الأم ...لحظة من فضلك



                      تعليق


                      • #26
                        رد: عزيزتي الأم ...لحظة من فضلك

                        وجزاكن الله خيرا مثله أخواتي
                        لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

                        استمعي بقلبك



                        تعليق


                        • #27
                          رد: عزيزتي الأم ...لحظة من فضلك

                          التسمية




                          س4: هل يجوز أن ينادى على أحد بالابن الأصغر؛ لأن الابن الأكبر توفي في صغر سنه؟

                          ج4: الأفضل: أن يكنى الإنسان بابنه الأكبر، سواء كان حياً أو ميتاً، وينادى بتلك الكنية، ولكن لو كناه أحد بابنه الأصغر، وناداه بها، فلا إثم عليه، وسواء كان ابنه الكبير حياً أم ميتاً . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء






                          السؤال الأول من الفتوى رقم (4679) س1: إن كثيراً من الناس يسمون: عاشق الله، ومحمد الله، ومحب الله، فهل يجوز التسمية بهذه الأسماء أم لا؟

                          ج1: في التسمية بعاشق الله سوء أدب، ولا بأس بالتسمية بمحمد الله، ومحب الله، والأولى ترك ذلك، والتسمية بالتعبيد لله أو نحو محمد وصالح وأحمد ونحو ذلك، من غير إضافة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء






                          الفتوى رقم (12584) س: مقدم لسعادتكم السيد/ سبحان الله ميانقل، باكستاني الجنسية، والمقيم بالمملكة العربية السعودية، بمدينة جدة، وأعمل مؤذناً في وزارة الأوقاف، ولقد تم الاعتراض من قبل إدارة الحج والأوقاف بخصوص اسمي، وكل ما أرجوه من سعادتكم هو إفتاؤنا عن هذا الاسم من الناحية الإسلامية والشرعية، هل هو اسم جائز أم لا؟ وإن كان غير جائز فالرجاء إفادتنا بمعروض من قبلكم حتى يتسنى لي تغيير الاسم من الجوازات، ولكم جزيل الشكر والعرفان.


                          ج: يجب عليك تغيير هذا الاسم؛ لأن شخصك ليس هو سبحان الله، وإنما سبحان الله ذكر من الأذكار الشرعية. ويجب أن يغير إلى اسم جائز شرعاً، كعبدالله، ومحمد، وأحمد، ونحوها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء







                          السؤال التاسع من الفتوى رقم (6542) س9: ما حكم من يسمي أبناءه: عبد النبي، وعبدالمسيح وعبدالرسول؟

                          ج9: لا يجوز؛ لما فيه من الغلو في الأنبياء وغيرهم، بتعبيد الناس لهم، وإعطائهم حقاً من حقوق الله كذباً وزوراً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء






                          السؤال الأول من الفتوى رقم (10495) س1: أرجو من فضيلتكم التكرم بفتوى حول موضوع اسمي الذي لا أعرف هل هو من أسماء الله عز وجل، أم أنه ليس باسم لله عز وجل، وهل واجب التعديل إلى اسم غيره أم أنه يجوز هذا الاسم، وهو عبدالمعتني؟ أرجو إفتادتي ودمتم.



                          ج1: يجب عليك تغيير اسمك؛ لأنه لم يثبت تسمية الله تعالى بالمعتني. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء






                          الفتوى رقم (10584) س: لقد سميت باسم عبدالدين، منسوب لجدي، وأنا ابن تسعة عشر عاماً، وقد وجدت بعضاً من الناس يناقضونني في هذا الاسم، وأنا أيضاً شاك في هذا الاسم، ولكن لم أجد الحل الشامل لإخبار والدي وجدي، فهل يجوز تسمية المرء باسم عبدالدين؟ أفيدوني أفادكم الله.


                          ج: لا يجوز التسمي باسم: عبدالدين، وعليك أن تجتهد في تغيير هذا الاسم، إما بعبد الرحمن، أو عبدالله، أو غير ذلك من الأسماء المشروعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





                          السؤال الأول من الفتوى رقم (6989) س1: ما حكم التسمية باسم خالد، علماً بأن الخلود لله، وليس لأحد ممن خلقهم الله، ولماذا لم يغير الرسول صلي الله عليه وعلي آله وسلم اسم خالد بن الوليد؟

                          ج1: تجوز التسمية بخالد؛ لأن الخلود هنا نسبي، وقد أقر النبي صلي الله عليه وعلي آله وسلم هذه التسمية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





                          السؤال الثامن من الفتوى رقم (8842) س8: هل تجوز تسمية الأولاد في المسجد خاصة أم لا؟

                          ج8: ليس لتسمية الأولاد مكان معين، بل الأمر في ذلك واسع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


                          لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

                          استمعي بقلبك



                          تعليق


                          • #28
                            رد: عزيزتي الأم ...لحظة من فضلك


                            الجزء الثاني






                            الفتوى رقم (12492) س: رزقني الله بمولودة والحمد لله، وسماها الأهل (أبرار) ولم أكن موافقاً على هذا الاسم، وأصابني منه شك؛ لأني أعلم أن الرسول صلي الله عليه وعلي آله وسلم غير اسم (برة) وقد نويت تغيير الاسم، ولكن أهلي رفضوا وقالوا: لابد أن تسأل لجنة الإفتاء. أفيدونا جزاكم الله خيراً.



                            ج: لا شيء في تسمية ابنتك أبراراً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





                            الفتوى رقم (6100) س: أنا شاب سوداني، اسمي (قسم الله)، ولست أدري إن كان اسمي من باب قسم، يقسم تقسيماً، فهو مقسوم، أم من باب قسم يقسم قسماً، او مشتق من معنى قسمة أو نصيب، على العموم أنا لا أدري، ولكن الغريب في الأمر والسبب الذي جعلني أطرق بابكم هو أن زملائي بالمكتب قالوا لي: إن اسمك به شرك بالله، عليه أطلب فتواكم في هذا الأمر.


                            ج: قسم الله معناه: عطاء الله؛ لأن قسماً معناه: عطاء، وهو مصدر قسم يقسم قسماً، وليس في هذا شرك ولا محذور شرعاً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





                            الفتوى رقم (7200) س: إني أب ولي أربعة أطفال، وقد دخلني الشك في أسمائهم هل هي جائزة أم مشكوك فيها؟ وهم كالتالي: الأول بشير، الثاني نذير، الثالث سراج، الرابع منير، أرجو إفتائي بهذه الأسماء جزاكم الله خيراً.


                            ج: لا بأس بالتسمية بالأسماء المذكورة؛ لأنها من الأسماء الحسنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





                            السؤال الأول من الفتوى رقم (5146) س1: رتبة عسكرية مسماها: (رقيب)، وهذا من الأسماء الحسنى، والرقيب هو: الله تعالى، والمعروف عدم التشبيه بها وتأويلها.


                            ج: لا بأس بتسمي الإنسان برقيب، ولا يستلزم ذلك مشابهة الله؛ لأن المعنى الذي لله تعالى يليق به، والمعنى الذي للمخلوق يليق به، قال تعالى: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}(39). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





                            الفتوى رقم (8940) س: أرجو التكرم بإفادتي بالفتوى الشرعية حول ما يتعلق باسم: (خلف الله)، حيث أن البعض من إخواني المسلمين جزاهم الله خيراً قد أبدوا لي رأيهم بأن هذا الاسم (خلف الله) غير مستحب من الناحية الشرعية؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس له (خلف)، وبناء على ذلك لجأت إلى الجهة المختصة بالأحوال المدنية لتعديل اسمي من (خلف الله) إلى (خلف) فطالبوني بإحضار فتوى شرعية تفيد بأن اسم (خلف الله) غير مستحب شرعاً، فأرجو من سماحتكم التكرم بمساعدتي لأتمكن من تعديل الاسم؛ ليرتاح ضميري، ولأرضي الله سبحانه وتعالى.



                            ج: إذا كان المقصود باسم: (خلف الله) أنه يخلف الله ويأتي بعده خلفاً عنه أو يكون خليفة له فالتسمية به ممنوعة.


                            وأما إذا كان المقصود بالتسمية: أن الولد عطاء من الله، وهبه سبحانه لعبده خلفاً عن عطاء سابق فالتسمية به جائزة، وهذا هو الظاهر، وعلى هذا فلا حاجة لتغيير الاسم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




                            الفتوى رقم (4625) س: هل يجوز التسمي بعبد الشهيد أم لا؟


                            ج: يجوز التسمي بعبد الشهيد، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، فالله سبحانه وتعالى يوصف ويسمى بالشهيد، كما جاءت بذلك النصوص القرآنية الكثيرة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





                            الفتوى رقم (1691) س: إنني رجل أدعى: عون الله بن رشيد العتيبي، وقد رأيت رؤيا تكررت مرتين بأن منبهاً يناديني: يا عبدالمعين، يا عبدالمعين، ولذا اعتقدت بأن اسمي الحالي من الأسماء المكروهة التي يجوز تغييرها، فهل اسم عون الله من الأسماء المكروهة التي تغير؟ وإذا كان كذلك فهل أغيره على الاسم الذي نوديت به (عبدالمعين)؟ ولو حذفت اسم الجلالة ليصبح عون بن رشيد فهل يجوز؟ أرجو افتائي.


                            ج: التسمية بعون الله ليست بمحرمة، ولا مكروهة شرعاً؛ لأن معنى هذا الاسم عون من الله، وهذا معنى لا تأباه الشريعة، بل يتفق مع مقاصدها، وعلى هذا فلا داعي لتغيير اسمك ولا الحذف منه، وينبغي ألا تعول على الرؤيا التي رأيت، فإن الرؤيا أحيانا تكون صادقة، وأحياناً تكون أضغاث أحلام لا صحة لها، فلا يبنى عليها حكم شرعي ولا تغيير أسماء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء






                            السؤال الأول من الفتوى رقم (5612) س1: كثيراً ما يوجد من السكان في بلدنا كفار، لا يؤدون الصلاة، ومنهم من يهديهم الله بعد كفرهم إلى التوحيد بواسطة سماع الموعظة عند الواعظ، أو بسبب الجليس الصالح، وبعد استسلامهم بالتوحيد يذهبون إلى أساتيذ بلادنا ويطلبون من عند الأساتيذ أن يغيروا لهم أسمائهم التي كانوا يحملونها أيام كفرهم إلى أسماء إسلامية، ولست أدري أذلك واجب أم غير واجب؟


                            ج1: لا يجب تغيير اسم من أسلم من الكفار بعد دخوله في الإسلام إلا إذا كان اسمه ممنوعاً شرعاً؛ كعبديغوث، وعبدالحسين وعبدالعزى وعبدمناة، فيجب تغيير اسمه الشركي باسم إسلامي ولا يجب تغيير اسم أبيه وأجداده. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


                            جمع وإعداد حفيدة السلف
                            لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

                            استمعي بقلبك



                            تعليق


                            • #29
                              رد: عزيزتي الأم ...لحظة من فضلك

                              جزاك الله خيرا وجعل ذالك بميزان حسناتك

                              تعليق


                              • #30
                                رد: عزيزتي الأم ...لحظة من فضلك

                                وجزاكِ الله خيرا مثله أختي ونفع الله بنا وبكِ
                                لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

                                استمعي بقلبك



                                تعليق

                                يعمل...
                                X