إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مبطلات الصلاه

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مبطلات الصلاه

    السلام عليكم أخواتى فى الله
    مبطلات الصلاه
    1-نيَّة قطع الصلاة: فإذا نوى قطع الصلاة، أو علق قطعها على شيء كأن قال في نفسه إن قرع الباب أقطع الصلاة. وكذلك تبطل الصلاة بالتردد في قطعها كأن قال: هل أقطعها أم أستمرّ فيها فإنها تبطل.
    2- تغيير النيّةبعد الدخولفي الصلاة :كأن مثلاً دخل في صلاه العصر بنية صلاه الظهر وهو كان قد صلا الظهر فلمّا تذكر قام بتغيير النية في الصلاة, تبطلت صلاته .

    3- الحركة الكثيرة المتوالية في الصلاة لغير ضرورة: فمن فعل أفعالاً كثيرة كأن تحرك ثلاث حركات متواليات تبطل صلاته .

    4- كشف العورة عمداً: لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة ، فإذا انكشفت العورة عمداً،بطلت الصلاة .
    5- ما يَنْقُضُ الوضوء :لأن الطهارة شرطفي صحة الصلاة فإذا انتقضت الطهارة انتقضت الصلاة أيبطلت
    6- تعمد ترك ركن من الأركان : كالركوع و السجود

    7- تعمد الزِّيادة في الأركان أو النقص منهاعمداً : لأنها عبادة تَوقيفية لا تجوز الزيادة عليها ولا النقص منها فإنفعل عامدا بطلت صلاته.

    8- تعمد تقديم بعض الأركان على ما قبلها :ترتيب الأركان ركن من الصلاة فإن قدم أو أخر عمداأخلَّ بهذا الترتيب وبطلت صلاته.

    9- تعمد السلام قبل إتمام الصلاة

    10-الضحك قهقهة و التنحنح والبكاء والأنين والنفخ, يبطلوا الصلاة,
    أما مجرد التبسم فلا يبطل الصلاة
    11-وجود نجاسة على بدنه أو ثيابه أو فيمكان صلاته: فإن علم بها أو تذكرها أثناء الصلاة فأزالها في الحال فصلاته صحيحة،وكذلك إذالم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة ، فصلاته صحيحة .
    12- الانحراف عن القبلة عمداً أو نسياناً : أن ينحرف إلى يمين القبلة أو إلى يسارها , بل إذا انحرف عمداً بمقدار لا يقال إنه مستقبل القبلة , بطلت صلاته وإن لم ينحرف على اليمين وإلى اليسار , إلا لجاهلفإن كان عالماً عامداً بطلتصلاته.
    13- الكلام الخارجُ عن الصلاة:من تكلم عامدا عالما بحرمة الكلام في الصلاة بطلت صلاته، وذلك لحديث زيد بن أرقم: "كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل مناصاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة فنزلت (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) {238 البقرة}فَأٌمِرْنا بالسُّكوتِ ونُهِينا عن الكلام " أما الناسي والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك.
    الكلام: أي النطق بحرفين ولو لم يفهما أو حرف مفهم أجنبي عن الصلاة، عمداً أو سهواً
    14- الأكل و الشرب : فإذا أكل المصلى أو شرب عامداً ذاكراً أنه في الصلاة ولو كان قليلاً كحبة السمسم بطلت صلاته .
    15-محاذاة المرأة الرجل في الصلاة: من غير فرجة تسع مكان مصلٍ، أو من غير حائل، سواء أكانت المرأة مَحْرماً كأخت أو بنت، أم غير محرم كزوجة.
    16- اللحن في القراءة، أو زلة القارئ
    متى يجب قطع الصلاة؟
    يجب قطع الصلاة لضرورة,وقد يباح لعذر.

    تقطع الصلاة ولو فرضاً باستغاثة شخص ملهوف,ولو لم يستغث بالمصلى بعينه, كما لو شاهد إنساناً وقع في الماء, أو هجم عليه حيوان,أو اعتدى عليه ظالم, وهو قادر على إغاثته, أو تردى أعمى أو صغير في بئر ونحوه أو خوف اندلاع النار واحتراق المتاع أو مهاجمة الذئب الغنم لِِِما في ذلك من إحياء النفس أو المال. وإمكان تدارك الصلاة بعد قطعها، لأن أداء حق الله تعالى مبني على المسامحة.

    متي يجوز قطع الصلاة ؟
    يجوز قطع الصلاة ولو كانت فرضاً عند :

    1- سرقة المتاع, ولو كان المسروق لغيره, إذا كان المسروق يساوي درهماً فأكثر.
    2- خوف المرأة على ولدها, أو خوف فوران القدر, أو احتراق الطعام على النار. ولو خافت القابلة (الداية) موت الولد أو تلف عضو منه, أو تلف أمه بتركها,وجد عليها تأخير الصلاة عن وقتها,وقطعها ولو كانت فيها.
    3- مخافة المسافر من اللصوص أو قطاع الطرق.
    4- رد الدابة إذا شردت.
    5- مدافعة الأخبثين (البول والغائط) وإن فاتته الجماعة.
    6- نداء احد الأبوين في الصلاة النافلة, وهو لا يعلم أنه في الصلاة, أمل في الفريضة فلا يجيبه إلا للضرر,وهذا متفق عليه.
    جزاكم الله خيراَ
    نسألكم الدعاء

  • #2
    رد: مبطلات الصلاه

    بارك الرحمن فيكِ اختي الكريمة

    تعليق


    • #3
      رد: مبطلات الصلاه

      جزاكِ ربى خيراً أختنا فى الله
      ...

      وكذلك تبطل الصلاة بالتردد في قطعها كأن قال: هل أقطعها أم أستمرّ فيها فإنها تبطل.



      ............

      السؤال: إذا سمع المصلي طارقاً يطرق الباب فتردد ، هل يقطع الصلاة أم لا ؟ فهل تبطل الصلاة ؟



      الجواب:
      الحمد لله
      " ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة وإن لم يعزم على القطع ، وقال بعض أهل العلم : لا تبطل الصلاة بالتردد ؛ لأن الأصل بقاء النية ، والتردد لا يبطلها ، وهذا القول هو الصحيح ، فما دام أنه لم يعزم على القطع فهو في الصلاة " انتهى .
      "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/449) .
      وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم (93529) في الموقع .
      والله أعلم .



      الإسلام سؤال وجواب

      ................
      أما مجرد التبسم فلا يبطل الصلاة

      ...........

      إذا ابتسم المسلم وهو يصلي ، فهل يجب عليه إكمال صلاته ، أم يقطعها ويصلي مرة أخرى ؟.



      الحمد لله
      ينبغي على المسلم أن يخشع في صلاته وأن يبتعد عن كل ما يذهب الخشوع لأن الخشوع هو لبُّ الصلاة
      وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين بقوله تعالى : ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون َالَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُون َ) المؤمنون/1-2
      ولا شك أن مما يذهب الخشوع ، الابتسام في الصلاة .
      أما حكم التبسّم في الصلاة ، فَلا تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِهِ انظر الموسوعة الفقهية ج/27 ص/124
      قال ابن قدامة : قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضَّحِكَ يُفْسِدُ الصَّلاةَ , وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ التَّبَسُّمَ لا يُفْسِدُهَا , المغني ج/1 ص/394
      وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : أَمَّا التَّبَسُّمُ فَلا يُبْطِلُ الصَّلاةَ , وَأَمَّا إذَا قَهْقَهَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ . الفتاوى الكبرى ج/2 ص/227
      قال النووي : َالتَّبَسُّمِ فِي الصَّلاةِ مَذْهَبُنَا أَنَّ التَّبَسُّمَ لا يَضُرُّ ، المجموع ج/4 صم/22
      قال البهوتي : ( وَلا ) تَبْطُلُ الصَّلاةُ ( إنْ تَبَسَّمَ ) فِيهَا وَهُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ . كشَّاف القناع ج/1 ص/402 .
      وإذا كانت لا تبطل الصلاة ، فإنه يكمل صلاته ولا يقطعها ، وينبغي عليه أن يتجنب ما يدعوه إلى ذلك . ويراجع كتاب 33 سبباً للخشوع في الصلاة في هذا الموقع . والله أعلم .


      الشيخ محمد صالح المنجد

      ...........
      [quote] وجود نجاسة على بدنه أو ثيابه أو فيمكان صلاته: فإن علم بها أو تذكرها أثناء الصلاة فأزالها في الحال فصلاته صحيحة،وكذلك إذالم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة ، فصلاته صحيحة .[/quote]

      ..............
      مسائل فى أحكام الطهارة

      يشترط في صحة الصلاة طهارة بدن المصلي وثيابه، وإن لم تكن ساترة للعورة من دون فرق في الصلاة بين الواجبة والمستحبة، بل حتى صلاة الاحتياط، وكذا قضاء الأجزاء المنسية. بل هو الأحوط وجوباً في سجود السهو. نعم تصح الصلاة على الميت مع النجاسة.
      (مسألة 436): لابد من طهارة مسجد الجبهة بالمقدار الذي يجب إمساس الجبهة له. ولا يضر نجاسة ما زاد على ذلك مما يمس الجبهة أو يمس بقية المساجد السبعة أو غيرها من أجزاء بدن المصلي فضلاً عما لا يمسّه. نعم مع الرطوبة وسريان النجاسة لبدن المصلي أو لباسه لا تصح الصلاة، كما تقدم.
      (مسألة 437): لا تضر نجاسة الغطاء في صلاة المستلقي أو المضطجع إذا لم يصدق عليه اللباس، إلا إذا لف المصلي به جسده بحيث يصدق أنه صلى فيه.
      (مسألة 438): من صلى مع النجاسة جهلاً بوجودها ولم يعلم إلا بعد الفراغ صحت صلاته، ولا إعادة عليه، إلا في دم الحيض فالأحوط وجوباً الإعادة.
      (مسألة 439): من علم بوجود سبب النجاسة وصلى فيها للجهل بسببيته للنجاسة صحت صلاته، كما لو علم بإصابة البول لثوبه فغسله مرة واحدة، وصلى فيه لاعتقاده ـ خطأً ـ بكفاية الغسلة الواحدة في التطهير من البول.
      (مسألة 440): من علم بالنجاسة وصلى فيها للجهل بمانعيتها من الصلاة صحت صلاته.
      (مسألة 441): من علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى كان عليه إعادة الصلاة إذا ذكر في الوقت، بل الأحوط وجوباً القضاء، لو ذكر بعد خروج الوقت.
      (مسألة 442): إذا دخل في الصلاة مع النجاسة جهلاً بوجودها ثم علم بها في أثناء الصلاة بطلت صلاته، وعليه استئنافها بعد التطهير.
      (مسألة 443): إذا دخل في الصلاة مع الطهارة وأصيب بالنجاسة في أثناء الصلاة فإن لم يعلم بها إلا بعد الفراغ صحت صلاته، وإن علم بها في الأثناء فلذلك صورتان:
      الاُولى: أن يعلم بوقوع بعض الصلاة في النجاسة، وحينئذٍ الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بصلاته، كما لو علم في الركعة الثالثة إصابة النجاسة في الركعة الثانية.
      الثانية: أن لا يعلم بذلك بل يحتمل أو يعلم بعدم وقوع شيء من أجزاء الصلاة بالنجاسة. وحينئذٍ إن تيسر له التخلص من النجاسة ـ بالتطهير منها أو نزع الثوب النجس ـ من دون أن يقع فيما ينافي الصلاة ـ كالانحراف عن القبلة والكلام ـ فعل ذلك وصحت صلاته، وإلا تخلص من النجاسة واستأنف الصلاة.
      هذا مع سعة الوقت، وأما مع ضيق الوقت عن التخلص من النجاسة فاللازم إتمام الصلاة بالنجاسة والاجتزاء بها إذا كانت النجاسة في البدن، وكذا إذا كانت في الثوب ولم يكن نزعه لبرد أو وجود ناظر أو غيرهما. أما إذا أمكن نزعه كان مخيراً بين الصلاة به والصلاة عارياً بالكيفية الآتية في صورة تعذر الساتر من مبحث لباس المصلي، وعلى كل حال لا يجتزأ بصلاته تلك بل يقضيها بعد ذلك على الأحوط وجوباً.
      (مسألة 444): إذا رأى النجاسة في أثناء الصلاة وشك في أنها قد أصابته قبل الدخول فيها أو بعده بنى على الثاني، وجرى عليه الحكم المتقدم في المسألة السابقة.
      (مسألة 445): إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه فطهّره هو أو غيره وصلى وظهر له بعد الفراغ من الصلاة عدم صحة التطهير صحت صلاته ولم تجب عليه الإعادة. نعم لو اعتمد على تطهير غيره فيما يحتاج إزالته إلى كلفة كالمن ونحوه من دون فحص عن حاله وظهر بعد الصلاة عدم صحة تطهيره، فالأحوط وجوباً الإعادة.
      (مسألة 446): لو علم بالنجاسة واعتقد بأنها قد طهرت فصلى، ثم ظهر له خطأً اعتقاده وعدم وقوع التطهير أصلاً صحت صلاته، وليس الحال فيه كالمسألة السابقة.
      اللهم عيّش بطيبة فقد بلغ الشوق مداه
      سبحان الله عدد ماكان وعدد مايكون سبحان الله عددالحركات وعددالسكنات
      سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر
      الحياةُ تستمرُّ رغم مَن فقدنا وما فقدنا، ولن تتوقف دورة الأيام ولو لحظة لتنتظرَنا حتى نألف مصابَنا!

      تعليق

      يعمل...
      X