نهى النبي صل الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة أو ليلتها بعبادة لم ترد عن الشرع لقوله (( لا تخْتَصُّوا ليلةَ الجمعةِ بقيامٍ من بينِ الليالِي ، ولا تَخْتَصُّوا يومَ الجُمعةِ بِصيامٍ من بينِ الأيَّامِ ، إلَّا أنْ يكونَ في صوْمٍ يَصومُهُ أحدُكُمْ ))
يكره التطوع بالصيام يوم الجمعة منفرداً به عن بقية الأيام ، ولو كان من صيام الست من شوال لأن صيام الست من شوال من باب التطوع فيدخل في عموم النهي.
قال العلماء : والحكمة في النهى عنه : أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة ، من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها لقوله تعالى ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )سورة الجمعة 10
وغير ذلك من العبادات في يومها ، فاستحب الفطر فيه ، فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها ، والتذاذ بها من غير ملل ولا سآم
يجوز صيامه مع يوم قبله أو يوم بعده ، أو عند موافقة عادة له والحكمه أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه ، فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة
انتهي من شرح صحيح مسلم.
والله أعلم.
تخريج الحديث
الراوي: أبو هريرة و محمد بن سيرين المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 7254خلاصة حكم المحدث: صحيح
مــــــــنقول للأمــــــــــانه
تعليق