إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

لا خلاف علي تحريم الغناء

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لا خلاف علي تحريم الغناء



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فإنه لا يحل لأحد أن يحلل، ولا أن يحرم انطلاقاً من رأيه المجرد دون استناد إلى دليل من الشرع، قال الله تعالى: وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ{النحل:116}،


    **وليعلم أنه قد ثبت في السنة ما يؤكد على البعد عن سماع صوت آلات المعازف في جملة من الأحاديث الثابتة، منها:


    قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم، وقد رد العلماء على ابن حزم في تضعيفه لهذا الحديث، كما بينه ابن الصلاح وابن حجر والعراقي والألباني.

    ومنها ما روى البزار في مسنده والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواته ثقات. وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد، والحديث صححه الألباني في تحريم آلات الطرب.
    نقره على هذا الشريط لتكبير الصورة

    ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة، لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. رواه الحاكم والبيهقي وابن أبي الدنيا.


    وروى الترمذي في سننه عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتبكي أو لم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. قال الترمذي: هذا الحديث حسن، وحسنه الألباني.

    نقره على هذا الشريط لتكبير الصورة

    ومنها حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، قال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمر. رواه الترمذي وصححه الألباني.

    ومنها حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع.


    ومنها ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليّ أو حرم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام. وفي رواية: إن الله حرم عليكم. قال سفيان أحد رواة الحديث: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل. والحديث صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند، والألباني في السلسلة الصحيحة، وشعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند.

    نقره على هذا الشريط لتكبير الصورة
    ومنها ما روى ابن ماجه وابن حبان والطبراني عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، وتضرب على رؤوسهم المعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير. والحديث صححه الألباني في غاية المرام، وغيره.
    نقره على هذا الشريط لتكبير الصورة


    >>> وقد انعقد إجماع العلماء قديماً على تحريم استعمال آلات اللهو والمعازف إلا الدف، وممن حكى هذا الإجماع أبو الطيب الطبري والقرطبي وابن رجب وابن الصلاح وابن حجر الهيتميوغيرهم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام. مجموع الفتاوى: 11/576.

    وقال ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه، وضرب بكوبة واستماعه.


    ونقل عن القرطبي أنه قال: أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق، ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه.

    نقره على هذا الشريط لتكبير الصورة

    وقال ابن الصلاح في الفتاوى: وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع، إلى أن قال: فإذا هذا السماع غير مباح بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين. اهـ

    نقره على هذا الشريط لتكبير الصورة


    تفصيل القول في أنواع الغناء
    أولاً: إذا كان الغناء مشتملاً على آلة عزف ولهو (آلة موسيقى.) فهذا الغناء يحرم استماعه من الرجل والمرأة بالإجماع. وقد حكى الإجماع على تحريم استماع آلات العزف ـ سوى الدف ـ جماعة من العلماء، منهم الإمام القرطبي، وأبو الطيب الطبري، وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي، وابن القيم، وابن حجر الهيتمي. قال الإمام القرطبي:
    "أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم! وهو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه". انتهى. نقله ابن حجر الهتيمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر (الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون، والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه وضرب بكوبة واستماعه).
    وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن ذلك حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر، والحر، والحرير، والمعازف" أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، فهو صحيح. ولفظ (المعازف) عام يشمل جميع آلات اللهو، فتحرم إلا ما ورد الدليل باستثنائه كالدف فهو مباح.

    وقوله صلى الله عليه وسلم (يستحلون) من أقوى الأدلة على تحريم المعازف إذ لو كانت المعازف حلالاً فكيف يستحلونها!.
    وأيضا: دلالة الاقتران في الحديث تفيد التحريم حيث قرن المعازف مع الخمر والحرير والحر: (الزنا) وهي محرمات قطعاً بالنص والإجماع.
    ومن الأدلة على تحريم الغناء قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين) [لقمان: 6]، قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال ابن مسعود في قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) قال: هو والله الغناء. وهناك أدلة أخرى تركناها للاختصار يمكنك الاطلاع عليها في كتاب إغاثة اللهفان عن مصايد الشيطان، للإمام ابن القيم رحمه الله. والله أعلم.

    وأما الضرب بالدف فالصحيح جوازه للنساء في الأعياد والأعراس، شريطة أن يكون الكلام المصاحب له حسن المعنى، غير فاحش، ولا مهيج للغرائز، وأن يكون مقتصراً على النساء.
    نقره على هذا الشريط لتكبير الصورة

    ثانياً: إذا كان الغناء بدون آلة، وهذا نوعان.
    الأول: أن يكون من امرأة لرجال، فلا شك في تحريمه ومنعه، كما منعتها الشريعة من الأذان للرجال، ورفع الصوت بالقراءة في حضورهم فإن غنت لنساء، بكلام حسن، في مناسبة تدعو إلى ذلك كعرس ونحوه جاز ذلك.

    الثاني: أن يكون الغناء من رجل: فينظر في نوع الكلام، فإن كان بكلام حسن يدعو إلى الفضيلة والخير فقد أباحه جماعة من العلماء، وكرهه آخرون، لا سيما إن كان بأجرة، والصحيح جواز النافع من الشعر والحداء، مع عدم الإكثار منه، وإن كان بكلام قبيح يدعو إلى الرذيلة، ويرغب في المنكر، ويصف النساء أو الخمر ونحو ذلك فهو محرم كما لا يخفى.
    نقره على هذا الشريط لتكبير الصورة
يعمل...
X