السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله وحده، الصّلاة والسّلام على من لا نبيّ بعده، أما بعد:
الحمد لله وحده، الصّلاة والسّلام على من لا نبيّ بعده، أما بعد:
تنبيهات على أخطاءٍ وسننٍ يغفل عنها كثير من المصلين في الصّلاة
- أولًا: من أخطاء المصلين:
1- الإسراع في المشي عند سماع الإقامة أو تكبيرة الرّكوع:
وهو خطأُ منتشرُ عند كثيرٍ من النّاس رغم علم أكثرهم بأنّه مخالف لقول النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصّلاة، وعليكم بالسّكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا» [رواه البخاري 636]، وهذه السّرعة تفوت السّكينة واحترام الصّلاة فيصلّ الإنسان إلى الصّفّ وقد حفزه النّفس فلا يحصل له تمام الخشوع، مع تشويشه على المصلين، ولا نقول له إلاّ كما قال -صّلى الله عليه وسلّم-: «زادك الله حرصًا ولا تعد» [رواه البخاري 783].
فائدة: إذا شك المصلي هل أدرك الرّكعة أم لا ؟ فإنّه لا يعتد بها ويسجد للسّهو.
2- تأخر المأموم إذا كان واحدًا عن الإمام قليلًا:
والسّنّة في ذلك أن لا يتقدم عنه ولا يتأخر، بل يقف حذائه عن يمينه، هكذا وقف عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عندما صلّى خلف النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- فأخذه وجعله عن يمينه، وقد ترجم البخاري لحديثه: "باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين" ومعناه كما قال الحافظ ابن حجر: "لا يتقدم ولا يتأخر عنه"، وفي بعض طرق حديث ابن عباس جاء فيه قول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: «ما شأني أجعلك حذائي -يعني في الصّلاة- فتخنس؟» [رواه الألباني 606 في السّلسلة الصّحيحة وقال: إسناده صحيح على شرط الشّيخين].
3- انشغال من فاته أول الركعة بقراءة دعاء الاستفتاح عن قراءة الفاتحة:
بعض المصلين يدخل مع الإمام في الصّلاة وقد بقي من الرّكعة يسيرًا، فيقرأ دعاء الاستفتاح ويستعيذ ثم يركع الإمام ولم يقرأ الفاتحة وهذا تلبيس؛ لأن الّذي شرع فيه من الاستفتاح والتّعوذ مسنونٌ، والّذي تركه من قراءة الفاتحة واجب فلا ينبغي أن يقدم عليه سنّة.
4- إشارة المصلي بإصبعه عند قراءة أو سماع آية فيها اسم الله أو صفته:
وهذه الإشارة بالإصبع فعلٌ زائدٌ في الصّلاة تحتاج إلى دليلٍ، والّذين نقلوا لم ينقلوا أنّه كان يحرك سبابته في هذا الموضع، نعم ثبت صفة صلاته -صلّى الله عليه وسلّم- في الليل: «إذا مرّ بآيةٍ فيها تسبيحٍ سبحّ. وإذا مر بسؤالٍ سأل. وإذا مر بتعوذٍ تعوذ» [رواه مسلم 772]، وهذا ذكرٌ باللسان وليس فيه تحريك للإصبع، على أن أكثر العلماء خصه بصلاة الليل دون الفرائض.
5- انتظار المسبوق بشيءٍ من الصّلاة قيام الإمام وعدم الدّخول معه على أيّة حالٍ حتى لو كان التّشهد الأخير: قال -صلّى الله عليه وسلّم-: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصّلاة، وعليكم بالسّكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا» [رواه البخاري 636].
قال الحافظ ابن حجر: "فيه استحباب الدّخول مع الإمام في أيّة حالٍ وُجد عليها"، فهذه الأحاديث صريحة في أنّ السّنّة دخول المسبوق مع الإمام على أيّة حالٍ كان عليها، فيخطئ بعض النّاس في انتظار قيام الإمام، أو انتظار سلام الإمام -إذا جاء في التّشهد الأخير-؛ لإقامة جماعة ثانية في المسجد، مع أنّ كثيرًا من السّلف كره إقامة جماعةٍ ثانيةٍ في المسجد الّذي له إمامٌ راتبٌ.
6- زيادة ألفاظ غير صحيحةٍ في أذكار الصّلاة:
منها : لفظة (والشكر) عند قول: «ربنا ولك الحمد» [متفقٌ عليه] بعد الرّفع من الرّكوع، وهذه الزيادة لم تثبت عن النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-.
ومنه قول : رب اغفر لي (ولوالدي ولجميع المسلمين) بين السّجدتين، والمشروع هو قول : «اللهمّ اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني» [رواه التّرمذي 284 وابن ماجه 740 وصححه الألباني]، نعم الدّعاء للوالدين والمسلمين مطلوب لكن ترتيبه في هذا الموضع دائمًا لا يصح، فلو دعا به أحيانًا في السّجود أو بين السّجدتين فلا بأس.
ومنه بعد السّلام من الصّلاة: الاستغفار بغير الصّفة الواردة كقول: (أستغفر الله العظيم الكريم الرّحمن...) أو (تكرار الاستغفار أكثر من ثلاث مرات) وكذلك زيادة (إنّك) ف يقولهم: (اللهمّ إنّك أنت السّلام) وزيادة (وتعاليت) في: (تباركت وتعاليت ذا الجلال ولإكرام) وللعلم فإن ألفاظ الأذكار مبناها على التّوقيف، فيقتصر على الوارد فقط ولا يزاد عليه؛ لأنّه بدعةٌ واستدراكٌ على الشّرع.
7- ومن أخطاء الجمعة: إذا دخل إلى المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فمنهم من ينتظر حتى ينتهي الأذان ثم يصلّي تحية المسجد عند شروع الخطيب بالخطبة:
وهذا من الخطأ؛ لأن الاستماع إلى الخطبة فرضٌ، وإجابة المؤذن سنّةٌ، فالواجب عليه البدء بأداء تحية المسجد عند دخوله حتى يتفرغ لسماع الخطبة، نعم يصح الانتظار إذا دخل المسجد وقد اقتربت الإقامة في صلاة الجمعة أو غيرها لئلا يكون جالسًا بغير تحيةٍ أو متنفلًا حال إقامة الصّلاة.
- ثانيًا: من السّنن الّتي يغفل عنها كثر من المصلين:
1- تركه اتخاذ السّترة:
إلى عن ابن عمر -رضي الله عنهم قال: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-:«إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. فإن أبي فليقاتله. فإنّ معه القرين» [رواه مسلم 506]، وعنه أيضًا قال: «أن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- كان إذا خرج يوم العيد، أمر بالحربة فتوضع بين يديه. فيصلّي إليها. والنّاس وراءه. وكان يفعل ذلك في السّفر» [رواه البخاري 494 ومسلم 501]، وعن أبي سعيد -رضي الله عنه-: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: «إذا صلّى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها...» [رواه ابن ماجه 788 وأبو داود 698 وقال الألباني: حسن صحيح].
- وقال الشّوكاني معلقًا على الحديث السّابق: "فيه أن اتخاذ السترة واجب، وذهب جمهور العلماء على أنّها سنّةٌ مؤكدةٌ لا ينبغي التّفريط فيها".
- وقد حرص السّلف الصّالح -رضوان الله عليهم- على السّترة في صلاتهم فجاءت أقوالهم وأفعالهم تترى في الحثّ عليها والأمر بها، والإنكار على من لم يصل إليها. فعن قرة بن إياس قال: رآني عمر بن الخطاب وأنا أصلي بين اسطوانتين، فأخذ بقفائي فأدناني إلى سترة، فقال: "صلِّ إليها" [رواه البخاري تعليقًا]، وعن ابن مسعود -رضي الله عنه: "أربع من الجفاء:.... وذكر منها: وصلاة الرّجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه شيءٌ يستره" [صححه الألباني 1/97 في إرواه الغليل]..
وعن أنس -رضي الله عنه-: «لقد رأيت كبار أصحاب النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يبتدرون السّواري عند المغرب...... يصلون الرّكعتين قبل المغرب» [رواه البخاري 503].
- فوائد حول السّترة:
- السّترة للإمام والمنفرد أما المأموم فلا تشرع له.
- مقدار السّترة المجزئة طول مؤخرة الرّحل وتقدر 46.2 سم تقريبًا.
- لا فرق في السّترة بين مكة وغيرها.
- حديث اتخاذ الخط سترة فيه ضعفٌ، وأضعف منه حديث جعل السّترة إلى اليمين قليلاً أو إلى الشّمال.
- لا يجوز المرور بين يدي المصلّي سواء اتخذ سترة أم لا والحرمة مقيدة (بين يدي المصلّي) وقد قدّرها أكثر العلماء بثلاثة أذرع في حالة عدم اتخاذ سترة.
- ردُّ المارّ بين يدي المصلّي يكون بأسهل الوجوه فإن أبى فبأشدها.
- لا بأس من المرور بين يدي المأموم أو بين الصّفوف.
2- ترك الدّعاء في السّجود:
ويكفينا فيه حديث المصطفى -صلّى الله عليه وسلّم-: «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجدٌ. فأكثروا الدّعاء» [رواه مسلم 482]، فيستحب للمسلم أن يعود نفسه على كثرة الدّعاء في السجود بعد التّسبيح، ومما ثبت عن النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في السّجود قوله: «اللهمّ اغفر لي ذنبي كلّه. دقَّه وجلَّه. وأوله وآخره. وعلانيته وسره» [رواه مسلم 483]، و«اللهمّ! لك سجدت. وبك آمنت. ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين» [رواه مسلم 771]، و«اللهمّ! أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك. لا أحصى ثناءً عليك. أنت كما أثنيت على نفسك» [رواه مسلم 486] أو يختار ما يتيسر له من جوامع الدّعاء.
وصلّى الله على نبيّنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم.
- أولًا: من أخطاء المصلين:
1- الإسراع في المشي عند سماع الإقامة أو تكبيرة الرّكوع:
وهو خطأُ منتشرُ عند كثيرٍ من النّاس رغم علم أكثرهم بأنّه مخالف لقول النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصّلاة، وعليكم بالسّكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا» [رواه البخاري 636]، وهذه السّرعة تفوت السّكينة واحترام الصّلاة فيصلّ الإنسان إلى الصّفّ وقد حفزه النّفس فلا يحصل له تمام الخشوع، مع تشويشه على المصلين، ولا نقول له إلاّ كما قال -صّلى الله عليه وسلّم-: «زادك الله حرصًا ولا تعد» [رواه البخاري 783].
فائدة: إذا شك المصلي هل أدرك الرّكعة أم لا ؟ فإنّه لا يعتد بها ويسجد للسّهو.
2- تأخر المأموم إذا كان واحدًا عن الإمام قليلًا:
والسّنّة في ذلك أن لا يتقدم عنه ولا يتأخر، بل يقف حذائه عن يمينه، هكذا وقف عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عندما صلّى خلف النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- فأخذه وجعله عن يمينه، وقد ترجم البخاري لحديثه: "باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين" ومعناه كما قال الحافظ ابن حجر: "لا يتقدم ولا يتأخر عنه"، وفي بعض طرق حديث ابن عباس جاء فيه قول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: «ما شأني أجعلك حذائي -يعني في الصّلاة- فتخنس؟» [رواه الألباني 606 في السّلسلة الصّحيحة وقال: إسناده صحيح على شرط الشّيخين].
3- انشغال من فاته أول الركعة بقراءة دعاء الاستفتاح عن قراءة الفاتحة:
بعض المصلين يدخل مع الإمام في الصّلاة وقد بقي من الرّكعة يسيرًا، فيقرأ دعاء الاستفتاح ويستعيذ ثم يركع الإمام ولم يقرأ الفاتحة وهذا تلبيس؛ لأن الّذي شرع فيه من الاستفتاح والتّعوذ مسنونٌ، والّذي تركه من قراءة الفاتحة واجب فلا ينبغي أن يقدم عليه سنّة.
4- إشارة المصلي بإصبعه عند قراءة أو سماع آية فيها اسم الله أو صفته:
وهذه الإشارة بالإصبع فعلٌ زائدٌ في الصّلاة تحتاج إلى دليلٍ، والّذين نقلوا لم ينقلوا أنّه كان يحرك سبابته في هذا الموضع، نعم ثبت صفة صلاته -صلّى الله عليه وسلّم- في الليل: «إذا مرّ بآيةٍ فيها تسبيحٍ سبحّ. وإذا مر بسؤالٍ سأل. وإذا مر بتعوذٍ تعوذ» [رواه مسلم 772]، وهذا ذكرٌ باللسان وليس فيه تحريك للإصبع، على أن أكثر العلماء خصه بصلاة الليل دون الفرائض.
5- انتظار المسبوق بشيءٍ من الصّلاة قيام الإمام وعدم الدّخول معه على أيّة حالٍ حتى لو كان التّشهد الأخير: قال -صلّى الله عليه وسلّم-: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصّلاة، وعليكم بالسّكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا» [رواه البخاري 636].
قال الحافظ ابن حجر: "فيه استحباب الدّخول مع الإمام في أيّة حالٍ وُجد عليها"، فهذه الأحاديث صريحة في أنّ السّنّة دخول المسبوق مع الإمام على أيّة حالٍ كان عليها، فيخطئ بعض النّاس في انتظار قيام الإمام، أو انتظار سلام الإمام -إذا جاء في التّشهد الأخير-؛ لإقامة جماعة ثانية في المسجد، مع أنّ كثيرًا من السّلف كره إقامة جماعةٍ ثانيةٍ في المسجد الّذي له إمامٌ راتبٌ.
6- زيادة ألفاظ غير صحيحةٍ في أذكار الصّلاة:
منها : لفظة (والشكر) عند قول: «ربنا ولك الحمد» [متفقٌ عليه] بعد الرّفع من الرّكوع، وهذه الزيادة لم تثبت عن النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-.
ومنه قول : رب اغفر لي (ولوالدي ولجميع المسلمين) بين السّجدتين، والمشروع هو قول : «اللهمّ اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني» [رواه التّرمذي 284 وابن ماجه 740 وصححه الألباني]، نعم الدّعاء للوالدين والمسلمين مطلوب لكن ترتيبه في هذا الموضع دائمًا لا يصح، فلو دعا به أحيانًا في السّجود أو بين السّجدتين فلا بأس.
ومنه بعد السّلام من الصّلاة: الاستغفار بغير الصّفة الواردة كقول: (أستغفر الله العظيم الكريم الرّحمن...) أو (تكرار الاستغفار أكثر من ثلاث مرات) وكذلك زيادة (إنّك) ف يقولهم: (اللهمّ إنّك أنت السّلام) وزيادة (وتعاليت) في: (تباركت وتعاليت ذا الجلال ولإكرام) وللعلم فإن ألفاظ الأذكار مبناها على التّوقيف، فيقتصر على الوارد فقط ولا يزاد عليه؛ لأنّه بدعةٌ واستدراكٌ على الشّرع.
7- ومن أخطاء الجمعة: إذا دخل إلى المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فمنهم من ينتظر حتى ينتهي الأذان ثم يصلّي تحية المسجد عند شروع الخطيب بالخطبة:
وهذا من الخطأ؛ لأن الاستماع إلى الخطبة فرضٌ، وإجابة المؤذن سنّةٌ، فالواجب عليه البدء بأداء تحية المسجد عند دخوله حتى يتفرغ لسماع الخطبة، نعم يصح الانتظار إذا دخل المسجد وقد اقتربت الإقامة في صلاة الجمعة أو غيرها لئلا يكون جالسًا بغير تحيةٍ أو متنفلًا حال إقامة الصّلاة.
- ثانيًا: من السّنن الّتي يغفل عنها كثر من المصلين:
1- تركه اتخاذ السّترة:
إلى عن ابن عمر -رضي الله عنهم قال: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-:«إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. فإن أبي فليقاتله. فإنّ معه القرين» [رواه مسلم 506]، وعنه أيضًا قال: «أن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- كان إذا خرج يوم العيد، أمر بالحربة فتوضع بين يديه. فيصلّي إليها. والنّاس وراءه. وكان يفعل ذلك في السّفر» [رواه البخاري 494 ومسلم 501]، وعن أبي سعيد -رضي الله عنه-: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: «إذا صلّى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها...» [رواه ابن ماجه 788 وأبو داود 698 وقال الألباني: حسن صحيح].
- وقال الشّوكاني معلقًا على الحديث السّابق: "فيه أن اتخاذ السترة واجب، وذهب جمهور العلماء على أنّها سنّةٌ مؤكدةٌ لا ينبغي التّفريط فيها".
- وقد حرص السّلف الصّالح -رضوان الله عليهم- على السّترة في صلاتهم فجاءت أقوالهم وأفعالهم تترى في الحثّ عليها والأمر بها، والإنكار على من لم يصل إليها. فعن قرة بن إياس قال: رآني عمر بن الخطاب وأنا أصلي بين اسطوانتين، فأخذ بقفائي فأدناني إلى سترة، فقال: "صلِّ إليها" [رواه البخاري تعليقًا]، وعن ابن مسعود -رضي الله عنه: "أربع من الجفاء:.... وذكر منها: وصلاة الرّجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه شيءٌ يستره" [صححه الألباني 1/97 في إرواه الغليل]..
وعن أنس -رضي الله عنه-: «لقد رأيت كبار أصحاب النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يبتدرون السّواري عند المغرب...... يصلون الرّكعتين قبل المغرب» [رواه البخاري 503].
- فوائد حول السّترة:
- السّترة للإمام والمنفرد أما المأموم فلا تشرع له.
- مقدار السّترة المجزئة طول مؤخرة الرّحل وتقدر 46.2 سم تقريبًا.
- لا فرق في السّترة بين مكة وغيرها.
- حديث اتخاذ الخط سترة فيه ضعفٌ، وأضعف منه حديث جعل السّترة إلى اليمين قليلاً أو إلى الشّمال.
- لا يجوز المرور بين يدي المصلّي سواء اتخذ سترة أم لا والحرمة مقيدة (بين يدي المصلّي) وقد قدّرها أكثر العلماء بثلاثة أذرع في حالة عدم اتخاذ سترة.
- ردُّ المارّ بين يدي المصلّي يكون بأسهل الوجوه فإن أبى فبأشدها.
- لا بأس من المرور بين يدي المأموم أو بين الصّفوف.
2- ترك الدّعاء في السّجود:
ويكفينا فيه حديث المصطفى -صلّى الله عليه وسلّم-: «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجدٌ. فأكثروا الدّعاء» [رواه مسلم 482]، فيستحب للمسلم أن يعود نفسه على كثرة الدّعاء في السجود بعد التّسبيح، ومما ثبت عن النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في السّجود قوله: «اللهمّ اغفر لي ذنبي كلّه. دقَّه وجلَّه. وأوله وآخره. وعلانيته وسره» [رواه مسلم 483]، و«اللهمّ! لك سجدت. وبك آمنت. ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين» [رواه مسلم 771]، و«اللهمّ! أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك. لا أحصى ثناءً عليك. أنت كما أثنيت على نفسك» [رواه مسلم 486] أو يختار ما يتيسر له من جوامع الدّعاء.
وصلّى الله على نبيّنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم.
تعليق