بسم الله الرحمن الرحيم
###[ركوب المرأة مع السائق الأجنبي لوحدها]###
السؤال:
امرأة تسأل عن حكم ركوبها مع السائق الأجنبي منفردة لقضاء أغراض أسرتها ، فزوجها كبير في السن , وأبناؤها مشغولون بالدراسة أو بحياتهم الخاصة وهي تذهب معه داخل المدينة , وقد تخرج معه لضاحية قريبة حوالي عشرة كيلومتر لمتابعة شؤون دار تعمرها هناك , وضحوا لها الحكم جزاكم الله خيرا.
الجواب لفضيلة الشيخ العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى –
لايجوز للمرأة أن تخرج مع السائق لا في داخل البلد ولا في ضاحية البلد لأن هذا خلوة ، والخلوة محرمة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول :[ لايخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ] ويقول صلى الله عليه وسلم : [ لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ] فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق لأن هذا فيه خطر عظيم وربما خانها السائق , وربما فعل منكرا , المقصود أن هذا لا يجوز حتى لو كان هذا السائق من خير الناس ومن أصلح الناس فإنه لا يجوز لها أن تذهب معه وحدها , بل لابد أن يكون معها ثالث إما زوجة السائق أو أمه أو أمها هي أو أختها أو إحدى جاراتها أو أحد جيرانها , لابد أن يكون معهم ثالث لأن في هذه الحالة لا يكون الشيطان ثالثهما فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول : [ لا يخلون رجل بإمرأة فإن الشيطان ثالثهما ]
أي يزين لها الفاحشة , فالواجب الحذر،وألا تخرج أبدا إلا ومعها ثالث أو رابع , ولو تعطلت حاجتها لا تخرج مع السائق أبدا لا لمدرسة ولا لمحكمة ولا لسوق ولا لغير ذلك , كل هذا منكر وفيه خطر عظيم.
ونسأل الله الهداية للجميع .
سماحة العلامة الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى – من برنامج "" نور على الدرب"".
سئل فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ:
شخص والدته محبة للخير، ولذا تشق على نفسها بكثرة الطاعات من صيام وقيام مما يسبب لها التعب والمرض، وقد نصحها الأطباء فلم تستجب؟ ولذا فإنه لا يوصلها إلى الحرم إذا طلبت كنوع من الاحتجاج على فعلها، ومع ذلك فهي تلجأ إلى السائق ليقوم بتوصيلها فما رأيكم في تصرفها وفي تصرفه معها؟
فأجاب فضيلته بقوله:
هذا السؤال يتضمن خلاصته أن لديهم أمًّا حريصة على فعل الخير، لكنها تشق على نفسها في ذلك خلاف المشروع، فإنه ليس من المشروع، بل ولا من المطلوب من المرء أن يتعبد لله تعالى بعبادات تشق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقوم الليل ولا ينام، ويصوم النهار ولا يفطر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لربك عليك حقًّا، وإن لنفسك عليك حقًّا، وإن لأهلك عليك حقًّا، فأعط كل ذي حق حقه» رواه مسلم. فالإنسان نفسه عنده أمانة، يجب عليه أن يرعاها حق رعايتها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا». وإذا كان الإنسان في الشيء الواجب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب». رواه البخاري. ولما رفع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أصواتهم بالذكر قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اربعوا على أنفسكم» رواه البخاري. لا تكلفوها امشوا بطمأنينة كما يمشي الناس في الربيع، والناس في الربيع يمشون بطمأنينة لا يستعجلون في المشي حتى ترتع الإبل ولا تتكلف المشي.
فنقول لهذه المرأة ـ نسأل الله تعالى أن يزيدها من فضله رغبة في طاعته ـ نقول لها: ينبغي لها أن تتمشى في طاعة الله على ما جاء في شريعة الله عز وجل، وألا تكلف نفسها، وأن تتقي الله في نفسها، وأن لا تشق على نفسها لا بالصيام ولا بالقيام ولا بغيره.
وأما ركوبها مع السائق وحدها فهذا محرم، لأنه لا يجوز للمرأة أن تخلو برجل غير محرم لها في السيارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة» وهذا النهي عام، أما السفر فلا تسافر المرأة بلا محرم، ولو كان معها غيرها. فهنا أمران: خلوة وهي حرام في الحضر والسفر، وسفر وهو حرام إلا بمحرم.
والحاصل أن ما يفعله بعض الناس من ركوب المرأة وحدها مع السائق حرام ولا يحل، فلا يحل للمرأة أن تركب وحدها مع السائق، لأنها في خلوة مع الرجل. يقول بعض الناس: إن هذا ليس بخلوة، لأنها تمشي في السوق!! فيقال: بل هو خلوة، بل وأعظم، لأن السيارات الاۤن تغلق زجاجها، فلو تكلم معها الرجل بكل كلام لم يسمعه أحد، ولأنه في الواقع خال بها في غرفة، لأن السيارة بمنزلة الغرفة، ولأننا نسأل كثيراً عن مثل هذه المسائل ويحدث فيها حوادث كثيرة جداً وخطيرة، ولا أحب أن أذكرها في هذا المقام، لأنها دنيئة جداً، فالمهم أنه لا يستريب عاقل بأن ركوب المرأة مع السائق وحدها حرام لدخوله في الخلوة، ولأنه يفضي إلى مفاسد وفتن كبيرة، وهذه المرأة الاۤن مسكينة تذهب مع السائق وحدها إلى الحرم يخلو بها، فتقع فيما حرم الله عز وجل لإدراك أمر ليس بواجب عليها.
أما بالنسبة لامتناع الابن عن إيصالها إلى المسجد الحرام فإن هذا إذا كان قصده لعلها تمتنع فهذا طيب، لكن المشكلة أنها مصرة على الذهاب، فأرى أن لا يمتنع مادامت إذا لم يذهب بها طلبت من السائق أن يذهب معها وهو غير محرم، فالذي أرى ألا يمتنع إذا كانت مصممة على الذهاب.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين. ج17
سئل الشيخ العلامة صالح الفوزان:ـ
هل يجوز للمرأة أن تذهب للمسجد لأداء التراويح مع سائقها الأجنبي؟ وهل يختلف الحكم إذا كان أكثر من امرأة مع السائق؟
فأجاب:
لا يجوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع سائق غير محرم؛ لا في الذهاب إلى المسجد ولا إلى غيره؛ لما جاء من النهي الشديد عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له.
وإذا كان مع السائق جماعة من النساء؛ فالأمر أخف؛ لزوال الخلوة المحذورة، لكن يجب عليهن التزام الأدب والحياء، وعدم ممازحة السائق والتبسط معه؛ لقوله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} [سورة الأحزاب: آية 32].
من " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان".
قال الشيخ العلامة ابن جبرين:
[أما ركوب المرأة وحدها مع قائد السيارة فلا يجوز، لما فيه من الخلوة المحرمة، حيث جاء في الحديث عنه، صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم". وقال -أيضاً-: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان". فعلى المرأة المسلمة أن تخشى الله، ولا تركب وحدها مع السائق، أو صاحب الأجرة، سواء إلى المسجد، أو غيره خوفاً من الفتنة، فلا بد من أن يكون معها غيرها من محارم أو جمع من النساء، تزول بهن الوحدة مع قرب المكان، والله أعلم].
فتاوى ابن جبرين.ج24 ص 12
والله الموفق.
###[ركوب المرأة مع السائق الأجنبي لوحدها]###
السؤال:
امرأة تسأل عن حكم ركوبها مع السائق الأجنبي منفردة لقضاء أغراض أسرتها ، فزوجها كبير في السن , وأبناؤها مشغولون بالدراسة أو بحياتهم الخاصة وهي تذهب معه داخل المدينة , وقد تخرج معه لضاحية قريبة حوالي عشرة كيلومتر لمتابعة شؤون دار تعمرها هناك , وضحوا لها الحكم جزاكم الله خيرا.
الجواب لفضيلة الشيخ العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى –
لايجوز للمرأة أن تخرج مع السائق لا في داخل البلد ولا في ضاحية البلد لأن هذا خلوة ، والخلوة محرمة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول :[ لايخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ] ويقول صلى الله عليه وسلم : [ لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ] فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق لأن هذا فيه خطر عظيم وربما خانها السائق , وربما فعل منكرا , المقصود أن هذا لا يجوز حتى لو كان هذا السائق من خير الناس ومن أصلح الناس فإنه لا يجوز لها أن تذهب معه وحدها , بل لابد أن يكون معها ثالث إما زوجة السائق أو أمه أو أمها هي أو أختها أو إحدى جاراتها أو أحد جيرانها , لابد أن يكون معهم ثالث لأن في هذه الحالة لا يكون الشيطان ثالثهما فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول : [ لا يخلون رجل بإمرأة فإن الشيطان ثالثهما ]
أي يزين لها الفاحشة , فالواجب الحذر،وألا تخرج أبدا إلا ومعها ثالث أو رابع , ولو تعطلت حاجتها لا تخرج مع السائق أبدا لا لمدرسة ولا لمحكمة ولا لسوق ولا لغير ذلك , كل هذا منكر وفيه خطر عظيم.
ونسأل الله الهداية للجميع .
سماحة العلامة الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى – من برنامج "" نور على الدرب"".
سئل فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ:
شخص والدته محبة للخير، ولذا تشق على نفسها بكثرة الطاعات من صيام وقيام مما يسبب لها التعب والمرض، وقد نصحها الأطباء فلم تستجب؟ ولذا فإنه لا يوصلها إلى الحرم إذا طلبت كنوع من الاحتجاج على فعلها، ومع ذلك فهي تلجأ إلى السائق ليقوم بتوصيلها فما رأيكم في تصرفها وفي تصرفه معها؟
فأجاب فضيلته بقوله:
هذا السؤال يتضمن خلاصته أن لديهم أمًّا حريصة على فعل الخير، لكنها تشق على نفسها في ذلك خلاف المشروع، فإنه ليس من المشروع، بل ولا من المطلوب من المرء أن يتعبد لله تعالى بعبادات تشق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقوم الليل ولا ينام، ويصوم النهار ولا يفطر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لربك عليك حقًّا، وإن لنفسك عليك حقًّا، وإن لأهلك عليك حقًّا، فأعط كل ذي حق حقه» رواه مسلم. فالإنسان نفسه عنده أمانة، يجب عليه أن يرعاها حق رعايتها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا». وإذا كان الإنسان في الشيء الواجب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب». رواه البخاري. ولما رفع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أصواتهم بالذكر قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اربعوا على أنفسكم» رواه البخاري. لا تكلفوها امشوا بطمأنينة كما يمشي الناس في الربيع، والناس في الربيع يمشون بطمأنينة لا يستعجلون في المشي حتى ترتع الإبل ولا تتكلف المشي.
فنقول لهذه المرأة ـ نسأل الله تعالى أن يزيدها من فضله رغبة في طاعته ـ نقول لها: ينبغي لها أن تتمشى في طاعة الله على ما جاء في شريعة الله عز وجل، وألا تكلف نفسها، وأن تتقي الله في نفسها، وأن لا تشق على نفسها لا بالصيام ولا بالقيام ولا بغيره.
وأما ركوبها مع السائق وحدها فهذا محرم، لأنه لا يجوز للمرأة أن تخلو برجل غير محرم لها في السيارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة» وهذا النهي عام، أما السفر فلا تسافر المرأة بلا محرم، ولو كان معها غيرها. فهنا أمران: خلوة وهي حرام في الحضر والسفر، وسفر وهو حرام إلا بمحرم.
والحاصل أن ما يفعله بعض الناس من ركوب المرأة وحدها مع السائق حرام ولا يحل، فلا يحل للمرأة أن تركب وحدها مع السائق، لأنها في خلوة مع الرجل. يقول بعض الناس: إن هذا ليس بخلوة، لأنها تمشي في السوق!! فيقال: بل هو خلوة، بل وأعظم، لأن السيارات الاۤن تغلق زجاجها، فلو تكلم معها الرجل بكل كلام لم يسمعه أحد، ولأنه في الواقع خال بها في غرفة، لأن السيارة بمنزلة الغرفة، ولأننا نسأل كثيراً عن مثل هذه المسائل ويحدث فيها حوادث كثيرة جداً وخطيرة، ولا أحب أن أذكرها في هذا المقام، لأنها دنيئة جداً، فالمهم أنه لا يستريب عاقل بأن ركوب المرأة مع السائق وحدها حرام لدخوله في الخلوة، ولأنه يفضي إلى مفاسد وفتن كبيرة، وهذه المرأة الاۤن مسكينة تذهب مع السائق وحدها إلى الحرم يخلو بها، فتقع فيما حرم الله عز وجل لإدراك أمر ليس بواجب عليها.
أما بالنسبة لامتناع الابن عن إيصالها إلى المسجد الحرام فإن هذا إذا كان قصده لعلها تمتنع فهذا طيب، لكن المشكلة أنها مصرة على الذهاب، فأرى أن لا يمتنع مادامت إذا لم يذهب بها طلبت من السائق أن يذهب معها وهو غير محرم، فالذي أرى ألا يمتنع إذا كانت مصممة على الذهاب.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين. ج17
سئل الشيخ العلامة صالح الفوزان:ـ
هل يجوز للمرأة أن تذهب للمسجد لأداء التراويح مع سائقها الأجنبي؟ وهل يختلف الحكم إذا كان أكثر من امرأة مع السائق؟
فأجاب:
لا يجوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع سائق غير محرم؛ لا في الذهاب إلى المسجد ولا إلى غيره؛ لما جاء من النهي الشديد عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له.
وإذا كان مع السائق جماعة من النساء؛ فالأمر أخف؛ لزوال الخلوة المحذورة، لكن يجب عليهن التزام الأدب والحياء، وعدم ممازحة السائق والتبسط معه؛ لقوله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} [سورة الأحزاب: آية 32].
من " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان".
قال الشيخ العلامة ابن جبرين:
[أما ركوب المرأة وحدها مع قائد السيارة فلا يجوز، لما فيه من الخلوة المحرمة، حيث جاء في الحديث عنه، صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم". وقال -أيضاً-: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان". فعلى المرأة المسلمة أن تخشى الله، ولا تركب وحدها مع السائق، أو صاحب الأجرة، سواء إلى المسجد، أو غيره خوفاً من الفتنة، فلا بد من أن يكون معها غيرها من محارم أو جمع من النساء، تزول بهن الوحدة مع قرب المكان، والله أعلم].
فتاوى ابن جبرين.ج24 ص 12
والله الموفق.
تعليق