صيحات العفيفات
أسمع صيحاتها الثائرة ، بل زفراتها المدوية ،
لماذا تتعنتون معي ؟ ألست مثلكم لي
حرية ؟؟ أي قانون تتحاكمون إليه إني والله حائرة ؟؟
لقد انتقبت لما تعلمت أنَّ العلماء اختلفوا في النقاب على قولين:
الأول: إيجاب التغطية على جميع النساء، بما فيهن أزواج النبي صلى الله عليه
وسلم رضوان الله عليهن.
الثاني: استحباب التغطية على جميع النساء، حاشا الأزواج رضوان الله عليهن،
فعليهن التغطية.
وبهذا يعلم اتفاقهم في شيء، واختلافهم في شيء:
(1) فقد اتفقوا على وجوب التغطية في حق الأزواج، فكان هذا إجماعا.
(2) واختلفوا في حق عموم النساء، بين موجب ومستحب، فكان هذا خلافا.
وهؤلاء الذي قالوا بالاستحباب قولهم تضمن أمرين مهمين هما:
الأول: استحبابهم التغطية؛ وذلك يعني أفضليتها على الكشف، فحكم الاستحباب
فوق حكم المباح. في المباح: يستوي الفعل والترك. لكن في الاستحباب: يفضل فعل
المستحب.
الثاني: اشتراطهم لجواز الكشف شرطا هو: أمن الفتنة. والفتنة هي: حسن المرأة،
وصغر سنها (أن تكون شابة)، وكثرة الفساق. فمتى وجدت إحداها فالواجب
التغطية .
وبهذا يعلم أنَّ تجويزهم الكشف مقيد غير مطلق، مقيد بشرط أمن الفتنة، ومقيد
بأفضلية التغطية، وهذا ما لم يلحظه الداعون للكشف اليوم، وهم يستندون في
دعوتهم إلى هؤلاء العلماء..!!.
وقد التزم المستحبون ذلك الشرط، وذلك التفضيل، فانعكس على مواقفهم:
فأما الشرط، فالتزامهم به، أدى بهم لموافقة الموجبين في بعض الأحوال، فأوجبوا
التغطية حال الفتنة، فنتج من ذلك: حصول الإجماع على التغطية حال الفتنة.
فالموجبون أوجبوها في كل حال، والمستحبون أوجبوها حال الفتنة، فصح
إجماعهم على التغطية حال الفتنة؛ لأنهم جميعا متفقون على هذا الحكم في هذا
الحال.. هذا بالأصل، وذاك بالشرط.
وأما التفضيل، فالتزامهم به منعهم من السعي في: نشر مذهبهم، والدعوة إليه،
وحمل النساء عليه؛ ولأجله لم يكتبوا مؤلفات مستقلة تنصر القول بالكشف. فما
كان لهم استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير!!.. ترتب على ذلك أثر مهم هو:
إجماع عملي. تمثل في منع خروج النساء سافرات، فلم يكن لاختلافهم العلمي
النظري أثر في واقع الحال.. وهذا ما لم يلحظه الداعون للكشف اليوم، وهم
يستندون في دعوتهم إلى هؤلاء العلماء ..!!.
فملخص أقوالهم:
ثلاث إجماعات: إجماع على التغطية في حق الأزواج.. وإجماع على التغطية حال
الفتنة.. وإجماع عملي في منع خروج النساء سافرات.
وإيجاب على الجميع، بما فيهن الأزواج، في كل حال.
واستحباب على الجميع دون الأزواج، مقيد بشرط أمن الفتنة، ومقيد بالأفضلية.
هذه المذاهب في هذه المسألة.. وهكذا مرت بينهم في تلك القرون: خلاف نظري،
يمحوه اتفاق عملي. فانعكس على أحوال المسلمات، فلم تكن النساء يخرجن
سافرات الوجوه، كاشفات الخدود، طيلة ثلاثة عشر قرنا، عمر الخلافة الإسلامية،
حكى ذلك وأثبته جمع من العلماء، منهم:
1-أبو حامد الغزالي، وقد عاش في القرن الخامس (توفي 505هـ)، في الشام
والعراق، الذي قال "ولم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء
يخرجن منتقبات"[ إحياء علوم الدين :في الباب الثالث: في آداب المعاشرة، وما
يجري في دوام النكاح، كتاب آداب النكاح 1/729 ]
2- الإمام النووي، وقد عاش في القرن السابع حيث نقل الاتفاق على ذلك، فقال في
حكم النظر إلى المرأة: "والثاني: يحرم، قاله الاصطخري وأبو علي الطبري،
واختاره الشيخ أبو محمد، والإمام، وبه قطع صاحب المهذب والروياني، ووجهه
الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، وبأن النظر مظنة
الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع، سد الباب والإعراض عن
تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية ". [ روضة الطالبين : 5/366-367، وذكر
هذا أيضا: الشربيني في مغنى المحتاج 3/129. [انظر عودة الحجاب 3/407]
3-ابن حيان الأندلسي المفسر اللغوي، وقد عاش في القرن الثامن، قال في تفسيره:
"وكذا عادة بلاد الأندلس، لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة"[(البحر المحيط):
7/250 ]
4-ابن حجر العسقلاني، وقد عاش في القرن التاسع، قال: "استمرار العمل على
جواز خروج النساء إلى: المساجد، والأسواق، والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن
الرجال" [ فتح الباري /9/337 ]
5-ابن رسلان، الذي حكى: "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق"
وأما إجماع المسلمين ( العملي ) على تغطية الوجه :
قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (9/235-236) : ( لم تزل عادة النساء
قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب ) ، ونقل ابن رسلان ( اتفاق المسلمين
على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ) . ( انظر : نيل الأوطار للشوكاني
(6/114).
وقال أبوحامد الغزالي في " إحياء علوم الدين " ( 6 / 159 مع شرحه ) : ( لم
يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات ) .
ونقل النووي في روضة الطالبين ( 5 / 366 ) عن إمام الحرمين الجويني :
( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ) .
فأين ( النقاب عادة ) وأين ( النقاب مكروه عند بعض المالكية ) ؟؟؟!!
فلماذا لا تحترمون هذه الآراء ؟ ولماذا تجبرونني على أن أنزعه ؟ لماذا لا تأتون
بامرأة تتحقق من شخصيتي وتقوم بتفتيشي وتتركني وسبيلي ؟ بالله أجيبوني ولا
تتركوني أعيش القهر من جديد .
من أجل ذلك كان هذا الركن ليدافع عن حقوقي ، ويبين أننا ما فعلنا ذلك تشددا ولا
اتباعا لتيار متطرف -كما يزعمون - وإنما اتبعنا أمهات المؤمنين ، وسرنا خلف
إجماع المسلمين على المشروعية ، وفعلنا بمنطلق ( الحرية )
فنرجوكم ( ارفعوا أيديكم عنا )فقد مضى زمن الطغيان
أسمع صيحاتها الثائرة ، بل زفراتها المدوية ،
لماذا تتعنتون معي ؟ ألست مثلكم لي
حرية ؟؟ أي قانون تتحاكمون إليه إني والله حائرة ؟؟
لقد انتقبت لما تعلمت أنَّ العلماء اختلفوا في النقاب على قولين:
الأول: إيجاب التغطية على جميع النساء، بما فيهن أزواج النبي صلى الله عليه
وسلم رضوان الله عليهن.
الثاني: استحباب التغطية على جميع النساء، حاشا الأزواج رضوان الله عليهن،
فعليهن التغطية.
وبهذا يعلم اتفاقهم في شيء، واختلافهم في شيء:
(1) فقد اتفقوا على وجوب التغطية في حق الأزواج، فكان هذا إجماعا.
(2) واختلفوا في حق عموم النساء، بين موجب ومستحب، فكان هذا خلافا.
وهؤلاء الذي قالوا بالاستحباب قولهم تضمن أمرين مهمين هما:
الأول: استحبابهم التغطية؛ وذلك يعني أفضليتها على الكشف، فحكم الاستحباب
فوق حكم المباح. في المباح: يستوي الفعل والترك. لكن في الاستحباب: يفضل فعل
المستحب.
الثاني: اشتراطهم لجواز الكشف شرطا هو: أمن الفتنة. والفتنة هي: حسن المرأة،
وصغر سنها (أن تكون شابة)، وكثرة الفساق. فمتى وجدت إحداها فالواجب
التغطية .
وبهذا يعلم أنَّ تجويزهم الكشف مقيد غير مطلق، مقيد بشرط أمن الفتنة، ومقيد
بأفضلية التغطية، وهذا ما لم يلحظه الداعون للكشف اليوم، وهم يستندون في
دعوتهم إلى هؤلاء العلماء..!!.
وقد التزم المستحبون ذلك الشرط، وذلك التفضيل، فانعكس على مواقفهم:
فأما الشرط، فالتزامهم به، أدى بهم لموافقة الموجبين في بعض الأحوال، فأوجبوا
التغطية حال الفتنة، فنتج من ذلك: حصول الإجماع على التغطية حال الفتنة.
فالموجبون أوجبوها في كل حال، والمستحبون أوجبوها حال الفتنة، فصح
إجماعهم على التغطية حال الفتنة؛ لأنهم جميعا متفقون على هذا الحكم في هذا
الحال.. هذا بالأصل، وذاك بالشرط.
وأما التفضيل، فالتزامهم به منعهم من السعي في: نشر مذهبهم، والدعوة إليه،
وحمل النساء عليه؛ ولأجله لم يكتبوا مؤلفات مستقلة تنصر القول بالكشف. فما
كان لهم استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير!!.. ترتب على ذلك أثر مهم هو:
إجماع عملي. تمثل في منع خروج النساء سافرات، فلم يكن لاختلافهم العلمي
النظري أثر في واقع الحال.. وهذا ما لم يلحظه الداعون للكشف اليوم، وهم
يستندون في دعوتهم إلى هؤلاء العلماء ..!!.
فملخص أقوالهم:
ثلاث إجماعات: إجماع على التغطية في حق الأزواج.. وإجماع على التغطية حال
الفتنة.. وإجماع عملي في منع خروج النساء سافرات.
وإيجاب على الجميع، بما فيهن الأزواج، في كل حال.
واستحباب على الجميع دون الأزواج، مقيد بشرط أمن الفتنة، ومقيد بالأفضلية.
هذه المذاهب في هذه المسألة.. وهكذا مرت بينهم في تلك القرون: خلاف نظري،
يمحوه اتفاق عملي. فانعكس على أحوال المسلمات، فلم تكن النساء يخرجن
سافرات الوجوه، كاشفات الخدود، طيلة ثلاثة عشر قرنا، عمر الخلافة الإسلامية،
حكى ذلك وأثبته جمع من العلماء، منهم:
1-أبو حامد الغزالي، وقد عاش في القرن الخامس (توفي 505هـ)، في الشام
والعراق، الذي قال "ولم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء
يخرجن منتقبات"[ إحياء علوم الدين :في الباب الثالث: في آداب المعاشرة، وما
يجري في دوام النكاح، كتاب آداب النكاح 1/729 ]
2- الإمام النووي، وقد عاش في القرن السابع حيث نقل الاتفاق على ذلك، فقال في
حكم النظر إلى المرأة: "والثاني: يحرم، قاله الاصطخري وأبو علي الطبري،
واختاره الشيخ أبو محمد، والإمام، وبه قطع صاحب المهذب والروياني، ووجهه
الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، وبأن النظر مظنة
الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع، سد الباب والإعراض عن
تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية ". [ روضة الطالبين : 5/366-367، وذكر
هذا أيضا: الشربيني في مغنى المحتاج 3/129. [انظر عودة الحجاب 3/407]
3-ابن حيان الأندلسي المفسر اللغوي، وقد عاش في القرن الثامن، قال في تفسيره:
"وكذا عادة بلاد الأندلس، لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة"[(البحر المحيط):
7/250 ]
4-ابن حجر العسقلاني، وقد عاش في القرن التاسع، قال: "استمرار العمل على
جواز خروج النساء إلى: المساجد، والأسواق، والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن
الرجال" [ فتح الباري /9/337 ]
5-ابن رسلان، الذي حكى: "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق"
وأما إجماع المسلمين ( العملي ) على تغطية الوجه :
قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (9/235-236) : ( لم تزل عادة النساء
قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب ) ، ونقل ابن رسلان ( اتفاق المسلمين
على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ) . ( انظر : نيل الأوطار للشوكاني
(6/114).
وقال أبوحامد الغزالي في " إحياء علوم الدين " ( 6 / 159 مع شرحه ) : ( لم
يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات ) .
ونقل النووي في روضة الطالبين ( 5 / 366 ) عن إمام الحرمين الجويني :
( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ) .
فأين ( النقاب عادة ) وأين ( النقاب مكروه عند بعض المالكية ) ؟؟؟!!
فلماذا لا تحترمون هذه الآراء ؟ ولماذا تجبرونني على أن أنزعه ؟ لماذا لا تأتون
بامرأة تتحقق من شخصيتي وتقوم بتفتيشي وتتركني وسبيلي ؟ بالله أجيبوني ولا
تتركوني أعيش القهر من جديد .
من أجل ذلك كان هذا الركن ليدافع عن حقوقي ، ويبين أننا ما فعلنا ذلك تشددا ولا
اتباعا لتيار متطرف -كما يزعمون - وإنما اتبعنا أمهات المؤمنين ، وسرنا خلف
إجماع المسلمين على المشروعية ، وفعلنا بمنطلق ( الحرية )
فنرجوكم ( ارفعوا أيديكم عنا )فقد مضى زمن الطغيان
وكتبه
بلسان العفيفات
فضيلة الشيخ :هاني حلمي
المصدر \\ شبكه التوحيد الدعويه
المصدر \\ شبكه التوحيد الدعويه
تعليق