إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أحكــام الأضحيـــة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أحكــام الأضحيـــة

    أحكــام الأضحيـــة

    أحكام تتعلق بالمضحي

    لقد بين الشرع الحكيم لمن أراد أن يضحي جملة من الأحكام نوجزها فيما يلي:-
    1- أن لا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئاً إذا دخل شهر ذي
    الحجة لحديث أم المؤمنين أم سلمة
    رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: »إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً«، وفي رواية "وأظفاره" رواه مسلم([1]).

    2- من عجز عن الأضحية لفقره وحاجته نال أجر المضحين:
    لحديث جابر بن عبدالله
    رضي الله عنهما وفيه أن النبي
    صلى الله عليه وآله وسلم قال عند الذبح:
    »……اللهم إن هذا عني وعن من لم يضحِ من أمتي« رواه أبو داود والترمذي. ([2])

    3- ينبغي لمن أراد شراء الأضحية أن يتأمل سلامتها وخلوها من أي مانع شرعي: لحديث أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: »أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن«
    رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي،([3]). والمعنى كما قال بن الأثير : (أي نتأمل سلامتها من آفة تكون بها). ([4])
    4- يستحب للمضحي في عيد الأضحى أن لا يطعم شيئاً حتى يأكل من الذبيحة: لحديث : عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: »كان النبي صلى الله عليه وسلم لايخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي« رواه الترمذي([5]) وزاد الإمام أحمد في رواية أخرى، »فيأكل من أضحيته«([6]).
    - »وكان عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح«([7]).


    المطلب الثاني

    أحكام تتعلق بالأضحية

    وهدي النبي صلى الله عليه و آله و سلم في الأضحية أكمل الهدي ، فقد أرشدنا فيما يتعلق بها إلى ما يلي:-
    1- يستحب الأضحية بالكبش الأقرن لفعله صلى الله عليه وآله وسلم - كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه- قال: »ضحى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بكبشين أقرنين أملحين«رواه البخاري ومسلم.
    - قال ابن الأثير »أملحين« كبش أملح إذا كان بياضه أكثر من سواده وقيل هو النقي البياض([8]) .
    - واتفق العلماء على جواز التضحية بالأجم وهو الذي لا قرن له([9]).
    2- يجوز التضحية بالخصي : لحديث أبي رافع رضي الله عنهقال: »ضحى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بكبشين أملحين موجوءين خصيَّين« رواه أحمد([10]).
    قال ابن الأثير موجوءين أي خصيّين([11]).
    3- يجوز التضحية بالفحل: لحديث أبي سعيد الخدريرضي الله عنه - قال: »ضحى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد« أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي([12]).
    - ومعنى فحيل: أي كامل الخلقة لم يقطع منه شيء.
    - ومعنى يأكل في سواد : أي أن فمه أسود وقوائمه وحول عينيه.
    4- تُجزي الشاه عن أهل البيت الواحد مهما كثروا لحديث عُمارة ابن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال »كان الرجل في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهي الناس فصارت كما ترى« رواه الترمذي وصححه ورواه ابن ماجه ([13]).
    - قال الشوكاني في نيل الأوطار : (والحق أنها تُجزي
    عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس أو أكثر)([14]). إ.هـ،

    - وقال ابن القيم في زاد المعاد : (وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كَثُرَ عددهُمْ) إ. ([15])هـ.
    5- يجوز الاشتراك في الأضاحي البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : »كنا مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة«. رواه الترمذي وحسنه ورواه النسائي وابن ماجه([16]).
    6- يستحب تسمين الأضاحي واستحسانها: لقوله تعالى : }ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب..{ [الحج:32]. أخرج آدم أبن أبي إياس بسنده الصحيح عن مجاهد في قوله : }ومن يعظم شعائر الله....{ قال استعظام البدن واستسمانها واستحسانها([17]).
    - قال أبو أمامة بن سهل رضي الله عنه: »كُنَّا نُسَمِنْ الأُضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون«. رواه البخاري([18]).
    - ولحديث أم المؤمنين عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم»كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين موجوءين
    فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد -
    صلى الله عليه وآله وسلم«. رواه ابن ماجه([19])

    7- يستحب أن يكون الذبح بمُصلى العيد إلا لعذرٍ من مطرٍ أو غيره لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم »كان ينحر أو يذبح بالمُصلى«. رواه البخاري([20]). والحكمة من ذلك أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم
    الأُضيحة([21]). وفيه أيضاً إظهار لشعائر الدين([22]).

    8- الأُضحية عبادة وقربة لله تعالى فلابُدَّ أن تكون خالصة لله
    موافقة لهدي رسول الله
    صلى الله عليه وآله وسلم - طيبة بها النفس قال الله تعالى : }قل إن صلاتي و نُسكي و محياي
    ومماتي لله رب العالمين{ [الأنعام:162]. وقال تعالى : }لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم..{ [الحج:37].
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية :(والأجر في الأُضحية على قدر القيمة مُطلقاً)([23]). إ.هـ.

    9- ويستوي في الأضحية الذكر والأنثى سواءً كانت من الغنم أو من البقر أو من الإبل لقوله تعالى : }ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام...{[الحج:34]. ولقوله تعالى : }والبدن جعلناها لكم من شعائر الله...{[الحج:34]. ولم يقل ذكراً أو أنثى([24]).

    ([1]) صحيح مسلم بشرح النووي برقم 5089.

    ([2]) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم2436.

    ([3]) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/539 برقم 2432.

    ([4]) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/462.

    ([5]) صحح سنن الترمذي 1/168 برقم 447.

    ([6]) المسند 9/17 برقم 23045.

    ([7]) صححه الألباني في صحيح الجامع 2/876 برقم 4845.

    ([8]) النهاية لابن الأثير 4/354.

    ([9]) فتح الباري شرح صحيح البخاري 10/صـ15.

    ([10]) صححه الألباني في إرواء الغليل 4/360 برقم 1147.

    ([11]) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 5/152.

    ([12]) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم2492.

    ([13]) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم 3147.

    ([14]) 3/صـ486 وكذلك في السيل الجرار بتحقيق حلاق 3/صـ233.

    ([15]) زاد المعاد بتحقيق الأرنؤوط ،ص323.

    ([16]) صححه الشيخ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح 4/229.

    ([17]) التفسير الصحيح 3/صـ410.

    ([18]) فتح الباري شرح صحيح البخاري 10/13.

    ([19]) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 2548.

    ([20]) فتح الباري شرح صحيح البخاري 2/صـ607 ، برقم 982.

    ([21]) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني 3/صـ487.

    ([22]) الروضة الندية لصدّيق حسن خان 2/صـ321.

    ([23]) الاختيارات العلمية صـ178.

    ([24]) المغني مع الشرح الكبير لابن قدامه المقدسي 5/160.


يعمل...
X