إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مادة الفقه وأصوله :: الدرس الخامس (شرح قاعدة لا ضَرر ولا ضِرار والقواعد المتفرعة منها) :: دورة بصائر العلمية 2

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مادة الفقه وأصوله :: الدرس الخامس (شرح قاعدة لا ضَرر ولا ضِرار والقواعد المتفرعة منها) :: دورة بصائر العلمية 2




    بسم الله والحمد لله
    والصلاة والسلام على رسول الله
    صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ثم أما بعد:


    مرحبًا بكم أحبتي في الله مع دورة بصائر على موقع الطريق إلى الله ومازلنا مع الحديث عن القواعد الفقهية وقد تحدثنا في لقاءٍ سبق عن أهمية معرفة هذا القواعد وكيف أنها تُنَّمِي مَلَكَة الفِقه عند طالب العلم وأن الإنسان يستطيع من خلالها أن يضبط قدرًا لابأس منه من أحكام الشريعة بل ويستطيع أن يتعرف على أحكام أمور مستجدة قياسًا على معرفته لهذه القواعد الكلية الموجودة.
    .....

    هناكَ قواعد تندرج تحت قاعدة الأمور بمقاصدها ... فما هي؟
    ما معنى قاعدة الضررُ يُزَال؟ وما القواعد المتفرعة منها؟
    ما معنى قاعدة العادة محَكّمة؟ ومتى تُستَخدَم؟


    كل هذا وأكثر نتعرف عليه في هذا اللقاء المُتميز والذي بعنوان ::
    مادة الفقة وأصوله :: الدرس الخامس(شرح قاعدة لا ضَرر ولا ضِرار والقواعد المتفرعة منها)
    :: دورة بصائر العلمية 2.
    لفضيلة الشيخ/ عادل شوشة.



    تفضلوا معنا في تحميل الدرس الخامس بجميع الصيغ ::


    رابط الدرس على الموقع وبه جميع الجودات.
    http://way2allah.com/khotab-item-127091.htm
    .....
    رابط صوت mp3.
    .....
    رابط الجودة HD.

    http://way2allah.com/khotab-mirror-127091-198325.htm
    .....
    رابط يوتيوب


    https://www.youtube.com/watch?v=ntfun3-4JsA

    .....
    رابط تفريغ بصيغة pdf.

    فهرس مادة الفقه وأصوله لفضيلة الشيخ عادل شوشة.
    https://forums.way2allah.com/showthread.php?t=311246

    .....
    :..: موضوع خاص باستقبال أسئلة مادة الفقه وأصول الفقه :..:
    https://forums.way2allah.com/showthread.php?t=311226


    مثبت: جدول الدورة العلمية بصائر 2.
    https://forums.way2allah.com/showthread.php?t=311026

    .....
    مثبت: موضوع مخصص لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالدورة العلمية بصائر 2.
    https://forums.way2allah.com/showthread.php?t=310989


    ولمشاهدة وتحميل جميع دروس دورة بصائر العلمية 2 من خلال هذا الرابط::
    http://way2allah.com/category-578.htm

    .....
    لقراءة التفريغ مكتوب على المنتدى تابعونا في المشاركة الثانية بإذن الله.



    رحمــــةُ الله عليـــكِ أمـــي الغاليــــــــــــة

    اللهــم أعني علي حُسن بِــــر أبــي


    ومَا عِندَ اللهِ خيرٌ وأَبقَىَ.

  • #2
    رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الخامس (شرح قاعدة لا ضَرر ولا ضِرار والقواعد المتفرعة منها) :: دورة بصائر العلمية 2



    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    حياكم الله وبياكم
    الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات:
    يسر فريق التفريغ بشبكة الطريق إلى الله.
    أن يقدم لكم:
    تفريغ:
    مادة الفقة وأصوله :: الدرس الخامس (شرح قاعدة لا ضَرر ولا ضِرار والقواعد المتفرعة منها) :: دورة بصائر العلمية.
    لفضيلة الشيخ/ عادل شوشة.
    سائلين الله -عز وجل- أن يجعله في ميزان حسنات كل من شارك فيه.
    وأن يبارك في فريق عمل التفريغ.


    بسم الله والحمد لله
    والصلاة والسلام على رسول الله
    صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ثم أما بعد:

    مرحبًا بكم أحبتي في الله مع دورة بصائر على موقع الطريق إلى الله ومازلنا مع الحديث عن القواعد الفقهية وقد تحدثنا في لقاءًا سبق عن أهمية معرفة هذا القواعد وكيف أنها تنمي ملكة الفقه عند طالب العلم وأن الإنسان يستطيع من خلالها أن يضبط قدرًا لابأس منه من أحكام الشريعة بل ويستطيع أن يتعرف على أحكام أمور مستجدة قياسًا على معرفته لهذه القواعد الكلية الموجودة.

    وأخذنا مثالًا من القواعد الكلية الكبرى القواعد الفقهية الكلية الكبرى التي يدخل تحتها مجموعة كبيرة جدًا من القواعد الفرعية ومن الأحكام الشرعية وأخذنا مثالًا على ذلك بقاعدة الأمور بمقاصدها وكيف أن هذه القاعدة التي دليلها نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبق وتحدثنا عنها وأشهر ما فيها من النصوص حديث "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"صححه البخاري، كيف أن هذه القاعدة تدخل في أبواب كبيرة جدًا ويندرج تحتها مسائل كثيرة جدًا في أبواب الفقه الإسلامي وكتطبيق لهذه القاعدة احنا قلنا أولًا لكي نتعرف على القاعدة أولاً علشان أقول إنها قاعدة واستخدمها في أبواب مختلفة أولًا أبحث عن دليل القاعدة فذكرنا القاعدة وذكرنا أدلة هذه القاعدة فلا يصح أن نقول على شئ إن هو ده قاعدة بدون وجود دليل عليه هذا أمر مسلم به هكذا.

    ثم بعد ذلك فيما يتعلق بهذه القاعدة كي نعرف أنها قاعدة واسعة تدخل تحتها أمور كثيرة هذه القاعدة كلية كبرى لما نقول قاعدة كلية كبرى يعني بيدخل تحتها قواعد تانية والقواعد ديه بيدخل تحتها أحكام كتيرة جدًا في الفقه هكذا، من القواعد المتفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها كتتمة بما كنا قد ذكرناه لهذه القاعدة احنا ذكرنا قبل ذلك أدلة قاعدة الأمور بمقاصدها وكيف أنها تشمل عدد كبير من الأبواب الفقهية تدخل في عدد كبير من أبواب الفقه هنا نتعرف على لما قلنا إنها قاعدة كلية يبقى اذا حيدخل تحتها قواعد أخرى.


    القواعد التي تندرج تحت قاعدة "الأمور بمقاصدها":
    1-قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
    ما هي القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة العظيمة قاعدة "الأمور بمقاصدها"؟ منها قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني لإن الأمور بمقاصدها الأمور بالنية لذلك العبرة في العقد بالمقاصد والمعاني يعني ايه؟ لا بالألفاظ والمباني يعني لو أنا أقصد شئ وطلع اللفظ مختلف في العقد وقلت لفظ مختلف العبرة بالمقصد المفهوم من الجميع في قرائن بتدل على إن يقصد مثلًا البيع واحد باع سلعة وقبض تمنها وقام قايله وهبتك إياها هو ينفع الهبة إن أنا أهب الشئ بالعوض يعني علشان أهب إنسان شئ الهبة اللي هي الهدية أدي واحد حاجة بدون عوض اسمها هدية، طيب أنا بدي واحد حاجة وقبضت تمنها وقلت له وأنا بداهاله قلت له وهبتك إياها؛ هي مش هبة اللفظ هنا خطأ، لكن مادام المقصد مقصد بيع والقرائن بتفيد إن هو بيع أصبح الأمور بمقاصدها وده اسمه عقد بيع،
    عقد بيع ليه؟
    لإن أنا أخذت عوض مادام اديت واحد حاجة وأخذت منها عوض اديت شئ بتمن يعني؛ فده معناه إن ده بيع فلو أنا غلطت في أثناء الكلام وقلت له وهبتك إياها أو بعت واحد بلفظ الهبة وخدت عوض
    أصبح اسمه عقد بيع ليه؟
    لإن
    العبرة في العقود أي أنواع من أنواع العقود المختلفة قديمًا وحديثًا العبرة فيها بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني يعني لو اللفظ مخالف مضمون القاعدة فهكذا يعني بيدخل تحتها قواعد كثيرة جدًا في الأبواب الفقهية يعني مثلًا واحد جه بيبيع لواحد؛ واحد مثلًا في عقد بيع سمى الشئ بغير اسمه علشان يحل البيع يحل العقد؛ العقد هنا العبرة بالمقصد مش بالمسمى ليس بالمسميات فلو وضع شرط في العقد يتنافى مع مقصود العقد كده كأن بيلغي العقد ماينفعش، يعني مثلًا عقد بيع
    أحطله فيه شرط أنا هابيع السلعة ديه شريطة إن إنت ماينفعش تبيعها. ازاي!! ده من أساس البيع إن أنا أمتلك السلعة وإن أنا أكون حر فيها وأبيعها وإذا أردت تبيعها ترجعهالي تاني. فده بيسموه شرط فاسد شرط يتنافى مع مقصود العقد.
    فهنا المقصود إن أنا رايح أشتري ولا إن أنا مش رايح اشتري؟
    المفروض إن هو بيبيع لي ولا ما بيبيعليش؟

    بيبيع لي فالعبرة بالمقاصد.


    طيب اذا كان الشرط ده يتنافى مع مقصد العقد اللي هو مقصد البيع والشراء في الحالة ديه نعتبر الشرط ده لاغي كأنه مش موجود والعبرة بالمقاصد والمعاني. هكذا لكن أساس هذه القاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني إذا ذكرت ألفاظ تخالف المقصد المعقود من أجله الجلسة العبرة بالمقاصد وليس بالألفاظ.


    2-من تعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه.
    مثلًا يدخل تحت قاعدة الأمور بمقاصدها "من تعجل الشئ قبل أوانه" من القواعد يعني "عوقب بحرمانه" ديه قاعدة، بعض الناس واخدها على إنه مثل، لكن هي قاعدة فقهية عظيمة جدًا إذا تعجل الإنسان شئ قبل أوانه؛ عقوبته الشرعية إن هو يحرم منه، زي واحد استعجل الورث قام رايح قتل اللي حيورث منه علشان يورث قتل مورثه علشان يورث منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
    " القاتل لا يرث"صححه الألباني في الإرواء وفي صحيح الترمذي وابن ماجه أيضا .
    من قتل مورثه لا يرث ليه؟

    لإنه قتل بنية استعجال الشئ. مقصده استعجال الشئ فعوقب بذلك.

    الوسائل لها أحكام المقاصد:
    بردوا مسألة يدخل تحتها من القواعد "الوسائل لها أحكام المقاصد" كالسفر له حكم ما قصد به. إذا قصد بهذا السفر له حكم ما قصد به إذا قصد به تعبدًا لله كان عبادة قصد به سياحة في الأرض وشئ مباح كان مباحًا وهكذا.


    3-إذا اتحد الأمران جنسًا ومقصدا دخل أحدهما في الآخر.
    نرى إنه يدخل قواعد كثيرة تحت هذه القاعدة. يدخل تحتها مثلًا مسألة الأمور بمقاصدها من القواعد "إذا اتحد الأمران جنسًا ومقصدا دخل أحدهما في الآخر" أمرين متحدين جنسًا وصفة في كل شئ زي ايه؟ واحدة كانت جُنب أجنبت وقبل أن تغتسل حاضت لما تطهر من الحيض حتغتسل غسل واحد للجنابة وغسل تاني للحيض؟ ولا هو غسل واحد يُجزئ عن المسألة ديه كلها؟ ده اسمه ايه؟ أمرين اتحدوا جنسًا ومقصدًا إن هي تريد التطهر وترفع حدث أكبر بالاتنين فعندئذ يُغني عنه غسل واحد فقط. يبقى لو اغتسلت غسلًا واحدًا ونوت به رفع الحدث حيرفع لها حدثين اللي عندها اللي هو حدث الجنابة وحدث التطهر من الحيض مش محتاجة تعمل غسلين. أقول ده داخل لإن الأمور بمقاصدها وهي مقصدها ايه؟ رفع الحدث الأكبر الآن بقلبها وعندها موجبان للحدث؛ الموجب الأول للجنابة ده موجب حدث أكبر والموجب التاني إنها كانت حائض فلما بتتطهر بتتطهر بذلك لأن القاعدة اللي داخله تحت الأمور بمقاصدها إذا اتحدا الأمران جنسًا ومقصدًا دخل أحدها في الآخر أو بدون ده خالص الأمور بمقاصدها فمن هنا يتبين هذا الباب.


    الأحكام النهائية:
    طب ده بالنسبة للقواعد المندرجة تحت القاعدة الكبيرة ديه، تعالوا ناخد تاني فروع بقى الفروع، الفروع اللي هي الأحكام النهائية لما أقول فروع فقهية يعني الحكم النهائي اللي هي المسألة الفقهية، زي مثلًا الوضوء شرط لصحة الصلاة ده اسمه فرع فقهي مسألة فرعية حكم نهائي في الفقه، احنا بندرس القواعد ديه كلها علشان نقدر نخرج الأحكام الفرعية ديه ان نعرف الحكم النهائي لكل شئ من مسائل الفقه فضبطها بيكون بهذه القواعد سواء قواعد أصولية أو قواعد فقهية اللي هي أساس الأصول بالقسمين قسم قواعد أصولية وقسم قواعد فقهية وإن كان القواعد الأصولية زي ما ذكرنا قبل ذلك هي أدلة إجمالية بعرف استخرج بها الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما القواعد الفقهية فهي قواعد عامة بتضبط أكثر من باب في أبواب مختلفة.


    تطبيقات الأمور بمقاصدها في المسائل الفقهية:
    حكم القتل العمد والقتل الخطأ.
    الشاهد من تطبيقات الأمور بمقاصدها في المسائل الفقهية مثلًا من قتل غيره -لسه ذاكرين المثال ده- بلا مسوغ شرعي، واحد قتل واحد إذا كان عامدًا فلفعله حكم وإذا كان مخطئًا فلفعله حكم آخر. ففرق بين القتل الخطأ وبين القتل العمد إذا ثبت أنه خطأ يقينًا هكذا. إذن إذا كان عامدًا هيأخذ حكم واحد قتل واحد غيره العامد له حكم قتل العمد؛ المُخطئ مالوش حكم القتل العمد. الأولاني ده عليه القصاص يبقى حكمه القصاص طيب إذا ماكنش القصاص يبقى في هذه الحالة إذا عفى أولياء القتيل ينتقل إلى الدية طيب أما اللي قتل خطأ عليه الدية على طول مفيش قصاص منه لإن له حكم مختلف وهكذا.
    وبعض أهل العلم يرى أن من قتل مورثه خطأ يختلف عن الذي قتله أيضًا عمدًا فهكذا.

    من قال لغيره خذ هذه الدراهم، واحد قال لواحد خد الفلوس ديه فإن نوى التبرع كانت هبة وإلا كان قرضًا وجبه الإعادة. جيت أقول لحضرتك أو إنت قولت لي بلاش أنا قلت لك .. قولت لي خد الألف جنيه ديه وخلاص وسكت؛ الألف جنيه ديه ايه؟ هل هي هبة ولا قرض؟ إقراض؟ فهي راجعة لقصد المعطي الآن لأن الأمور بمقاصدها فحنسأله إنت تقصد بها العطاء يبقى هبه يبقى خلاص مش هتترد لأن ديه هدية طب قصدت بيها إن أنت بتقرضني إياها فده قرض فهنا وجب إعادتها بعد ذلك هكذا.


    أحكام اللقطة في الشارع.
    واحد لقى لقطة في الشارع المسألة الفقهية حاجه بسيطة خالص بس تتبني عليها أحكام كلنا عارفين واحد لقى لقطة في الشارع اللقطة لها أحكام إذا كان ليها قيمة يعني بيعرفها سنة ثم بعد ذلك يأخذها إذا لم يظهر صاحبها. طيب الشاهد وهو بيلتقط اللقطة وهو بياخدها إذا التقط -شوف الصورة واحدة ازاي لكن الحكم مختلف زي ما فيه قاعدة فقهية اسمها أشباه حاجات مختلفة- التقط اللقطة بقصد أخذها لنفسه أول لما لقى حاجه قال إيه ده دور كده ياخدها ياريت محدش يشوفني وقام شايلها عاينها في جيبه بسرعة ولما ييجي يعرفها يمشي في السر يقوله فيه حاجه ضايعة بأسلوب بسيط مش عايز يعرفها أصلًا وهكذا أخذها بنية إنه ياخدها لنفسه فرح بيها، كان غاصبًا مش ملتقط للقطة ده غاصب لهذا المال لإنه حال بين المال وبين تعريفه أنا واجد حاجة المفروض أعرفها؛ أعرفها يعني امشي عند المحلات والمناطق اللي أنا لاقي فيها الحاجه ديه وأقول فيه شئ ضايع ورقم التليفون واتصلوا بهذا التليفون لو حد سأل عن حاجة ضايعة منه، لو حد جه وجاب مواصفاتها كده اديله إياها أنا أخذتها. وجدت شئ واحد لقى جوال مثلًا فرح بيه قالك أنا هاخد المحمول ده، فرح بيه، خده، قام واخده يعينه، مباشرة. هكذا ففرح بأن يأخذ هذا المال وأخذه بنية مش بنية إنه يعرفه لأ بنيه إنه ياخده لنفسه كان غاصبا سارقًا. أما إذا أخذه بنية التعريف فهذا ملتقط للقطة ويعرفها سنة وبعد كده لو ماظهرش صاحبها بيأخذها هكذا .
    وكذلك من التقط لقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصبًا عليه ضمانها إذا تلفت في يده، ولو التقطها بنية الحفظ والتعريف وردها لصاحبها متى كان أمينًا لا يضمنها إذا هلكت بلا تعدٍ منه عليها أو تقصير في حفظها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد التقط اللقطة -الآن احنا اتكلمنا الأول في جزئية الآثم هل هو آثم ولا مش آثم؟ إذا كان حاجه لها قيمة عالية أخدها بنية انه مايعرفهاش كأنه محدش ياخدها كأنه غاصبها اللي واخدها بالصورة ديه لو قدرنا بقى صاحبها ظهر وقاله لآ التليفون ده بتاعي مثلًا هو التليفون ده لما خده بقدر الله باظ لوحده كده، مهواش متسبب في انه باظ مثلًا فى هذه الحالة هو يضمنها كده أو كده لإنه كان غاصبها يرجعها زي الحالة اللي هو واخدها عليه، لكن الصورة الثانية اللي هو واخدها امين مؤتمن علشان يعرفها لصاحبها وجه مثلًا بغير تفريط منه هو عاينها جراله حاجه افسدته أو اتحرق أو حد تاني سرقه مايضمنهاش لإنه مؤتمن؛ والمؤتمن مابيضمنش إلا بالتعدي أو إلا بالتفريط وهو مافرطش. بقى الغاصب الحاجه واخدها غصب كده يبقى في هذه الحالة واخدها مش ناوي يعرفها بنسميه مغتصب للشئ فعند كده حاجه باظت غصب عنه منه عليه ضمانها ويرجع قيمتها لصاحبها. لكن اللي واخدها بنية انه مؤتمن عليها عايز يعرف صاحبها بيها فهذا لو جرالها حاجه بدون تفريط منه مايضمنهاش لأنه هو مؤتمن ولا يضمن إلا بالتفريط وهو مافرطش فعندئذ.

    الأمور بمقاصدها تدخل معنا في فروع كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى فمن هنا يتبين أهمية هذه القاعدة وأنه ينبغي على الأنسان أن يتعرف على مثل هذه الأحكام.


    قاعدة الضرر يُزال:
    كذلك من القواعد الفقهية الكبرى في هذا الباب قاعدة الضرر يُزال وهذه القاعدة من أهم القواعد وأجلها شأنًا في الفقه الإسلامي ولها تطبيقات واسعة جدًا في مختلف المجالات الفقهية، الضرر يزال قاعدة فقهية عظيمة من القواعد الكلية الكبرى يعني ايه قواعد فقهية كلية كبرى؟ احنا لسه قايلين يعني قاعدة بيندرج تحتها قواعد تانية وبتدخل في أبواب عديدة جدًا من الفقه بيندرج تحتها قواعد فقهية أخرى فرعية طيب خدنا قاعدة قبل ذلك الأمور بمقاصدها معنا قاعدة الضرر يزال هذه القاعدة من أهم القواعد ودليلها أو الأصل فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم
    " لا ضَرر ولا ضِرار" حسنه النووي، فهذه قاعدة فقهية هكذا.

    ولذلك الأمام أبو داوود عليه رحمه الله قال الفقه يدور على خمسة أحاديث وذكر منها حديث " لا ضرر ولا ضرار" وقال الإمام النجار عليه رحمه الله" وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له ولعلها تتضمن نصف الفقه".
    قاعدة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار لعلها تتضمن نصف الفقه فإن الأحكام أي الأحكام الشرعية إما لجلب منافع أو لدفع مضار. دفع المضار يدخل فيه نصف الأحكام بهذا المنطق يعني فيدخل فيها دفع الضروريات الخمسة. الضروريات الخمسة اللي هي حفظ الدين والنفس والمال والعرض. حفظ هذه الأشياء حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض حفظ هذه الأشياء كلها دفع الضرر يزال يبقى دفع أي شئ يضر بهذه الضروريات أيضًا داخل تحت هذا المعنى فلذلك تدخل في أبواب كثيرة من الفقه هكذا يبقى إذا الأصل نفي الضرر وتحريمه مطلقًا على النفس، ده الأصل، نفي الضرر عن نفس الإنسان، الإنسان ما يلحقش الضرر بنفسه أو عن الغير قبل وقوعه أو بعد وقوعه إلا ما أثبته الشرع زي الحدود والقصاص فالضرر يأتي لأن الشرع هو اللي أثبت هذا وهكذا.

    يعني إيه بقى الضرر يُزال؟

    أساس الضرر هو إلحاق مفسدة بالغير مُطلقة، بتضر حد، بتلحق مفسدة هكذا، الضرار إلحاق مفسدة بالغير ليس على وجه الجزاء المشروع زي القصاص وكذا، إنما مفسدة بالغير بغير وجه حق، بالتعدي يعني، طيب وتضافرت أدلة من الكتاب والسنة، احنا قلنا لازم أدلة وجبنا حديث "لاضَرر ولا ضِرار" صححه الألباني، وداخلة تحت أدلة تانية كتير لأنها قاعدة لازم نستنبطها من أكثر من دليل كذلك.
    فتضافرت أدلة من الكتاب والسنة على بيانها وتأييدها ولذلك أجاد الإمام الشاطبي –عليه رحمة الله- في قوله بأن الحديث المذكور وهو حديث "لاضرر ولاضرار" صححه الألباني،قال: "إن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة في وقائع جزئية ووقائع كلية كقوله تعالى" يعني داخل فيه حاجات كلية وحاجات جزئية "كقوله تعالى: "وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا" البقرة: 231، "وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ" الطلاق:6، وقوله: "لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا" البقرة:233.


    كل ما هو ضرر أو ضرار قد نهى عنه الشرع.
    فكل هذه الأمور نُهي عنها لأنه "لاضرر ولاضرار" صححه الألباني، ولأن الضرر يُزال ولدرء الضرر. ومنه النهي عن التعدي عن النفوس والأموال والأعراض وعن الغصب وعن الظلم وكل شيء؛ لأن كل هذه الأشياء ضرر، التعدي على الأموال ضرر بالغير وإلحاق ضرر بالغير وكل ما هو في معنى إضرار أو ضرار ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل فهو في معنى في غاية العموم في الشريعة لامراء فيه ولا شك.

    يستطيع الإنسان بالقاعدة أن يضبط ما لا حصر له.
    ولذلك هكذا يبقى أي شيء مستجد الآن عشان نعرف القاعدة الفقهية بتنفعنا في الأحكام الثابتة معروفة وفي غيرها، أي شيء مستجد الآن ولم يكن موجودًا زمان النبي –صلى الله عليه وسلم- زي دخان السجائر مثلًا هكذا، حلال ولا حرام؟، هي بتلحق ضرر بالنفس وبالغير ولا ما بتلحقش؟، بتحلق على من يشرب وعلى من يجلس بجواره هكذا وضرر حقيقي فهنا يبقى حرام ليه؟ لأن "لاضرر ولاضرار" صححه الألباني، الضرر يُزال ويجب أن يُدفع هذا فيُدفع التحريم وهكذا.

    فيستطيع الإنسان بالقاعدة أن يضبط ما لا حصر له إذا فهم القاعدة فهمًا صحيحًا وكان عليه أدلة يضبط عليها أبواب كثيرة من الفقه، فبفضل الله من أراد التوفيق في طلب العلم عليه وأن يترقى في الطلب وينمي ملكة سريعة عليه أن يضبط الأصول عمومًا ومنها القواعد الفقهية فينتفع الإنسان بها انتفاعًا شديدًا بفضل الله –عز وجل-


    يدخل في هذا المعنى من كلام الله –عز وجل- "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا"البقرة:231، هكذا، قال سبحانه: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"البقرة:229، هكذا، يبقى إذًا إيه ؟
    كل هذا داخل تحت الضرر يُزال لماذا؟ لأنه قال إيه؟ لأن يا إما تمسك الزوجة بالمعروف، يا إما تسرحها بإحسان لكن تمسكها وتضرها وتضر بها وتعنت عليها يبقى حرام، ليه حرام؟ لأن الضرر يزال ولذلك ربنا نهى عن هذا المعنى فقاعدة الضرر يزال مستنبطة من كل هذه النصوص.


    فهذه القاعدة وهي قاعدة الضرر يُزال:
    نصوص كتيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بين أنها قاعدة فقهية كبرى يدخل في أبواب كثيرة سواء كان ذلك في أبواب عبادات أو في معاملات أو في غيرها ومر معنا طرفًا من ذلك.
    كذلك هذه القاعدة إحنا قلنا لإنها قاعدة كلية كبرى بيتفرع منها قواعد أخرى، وبرده إن شاء الله نذكر بعض التفريعات الفقهية عليها.


    - القواعد المتفرعة من قاعدة الضرر يُزال:
    فالقواعد المتفرعة من هذه القاعدة وهي قاعدة الضرر يُزال، الأصل في المضار المنع وفي المنافع الإباحة، وده من رحمة الله –سبحانه وتعالى- بعباده أحبتي في الله، أن الأصل في المضار المنع وفي المنافع الإباحة هذا أصل في دين الله عزوجلّ، قال الله سبحانه وتعالى: "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً" البقرة:29، خلقه لنفع الناس ولنفع الإنسان بفضل الله -سبحانه وتعالى-، أي شيء يضر؛ الأصل فيه إن هو ممنوع. ده داخل تحت قاعدة الضرر يُزال.


    القاعدة الأولى: الضرر لا يُزال بمثله.
    كذلك الضررُ لايُزال بمثله،دي قاعدة متفرعة من قاعدة الضرر يُزال، إذا كان الأصل دلوقت إن إحنا بندفع الضرر يعني أدفع الضرر بضرر زيه؟ طيب ليس هذا بأولى من هذا، يبقى مشيلش ضرر بضرر، وأصعب من هذا أن يُزيل الضرر بضرر أكبر منه، ومن قلّ فقهه وفهمه لدين الله عزوجل كثيرًا ما يقع في هذا يدفع بعض الأضرار بأضرار أشد منها وبأضرار أكبر منها والعياذ بالله فهذا أيضًا أخطاء كبيرة، الشاهد هذه قاعدة تدخل في هذا الباب.

    القاعدة الثانية: الضرر يُدفع بقدر الإمكان.
    طيب قاعدة الضرر يُدفع بقدر الإمكان،إنت عندك أصل الإنسان لا ضرر ولا ضرار فقدر الإنسان يبذل وسعه في دفع الضرر الموجود هكذا.

    القاعدة الثالثة: لا يُبرر وجود الضرر بالتقادم بل تجب إزالته .
    طيب كذلك يدخل تحت هذا من القواعد سريعًا لا يبرر وجود الضرر بالتقادم بل تجب إزالته، يعني مينفعش أقول أصلي الضرر ده قديم والناس طول عمرها عايشة فيه وعايشة في الهم ده وفي الضرر ده يبقى خلاص نسيبه ما هو مش هيسقط بالتقادم مش معنى إنه بقى قديم وبقى واقع إن إحنا نرضى بيه ونسيبه يضر الناس ويضر بالغير، إنما الضرر مبيسقطش بالتقادم إنما الضرر تجب إزالته سواء كان الضرر لسه واقع، أو كان واقع من فترة ، أو من قديم، من زمان الزمان أو من فترة طويلة يبقى هنا دي قاعدة.
    كل ده داخل تحت قاعدة كلية كبيرة اسمها الضرر يُزال، فلإن الضرر يُزال فعليه أن يُزال سواء كان قديمًا أو سواء كان حديثًا. لكن بعض الناس يقولك أصلي الضرر ده موجود طول عمره خلينا على كده أو خلينا على هذا، العرف مشي على كده، مشي على شيء غلط مينفعش، مشي على شيء فيه مضرة في دين الناس، فيه مضرة لعباد الله عزوجلّ لايصح، إنما ينبغي أن يُزال الضرر، فهذا أصل في هذا الباب.
    يعني ميجيش حد مثلًا مثلًا ناس عندها مياه الشرب داخل عليها مياه صرف صحي مثلًا دي بتضر الناس وبتهلكهم ولا مش بتهلكهم؟ بتهلكهم، ييجي واحد يقولك مثلًا ما هو طول عمرهم عايشين كده، القرية دي طول عمرها عايشة كده، أو المنطقة دي طول عمرها عايشة كده خلاص مش مشكلة، هذا لا يجوز لإن الضرر مبيسقطش بالتقادم إنما الضرر يجب إزالته فلا يبرر وجوده التقادم بل تجب إزالته، جزاكم الله خيرًا.


    القاعدة الرابعة: يُتحمل الضرر الأخف لدفع الأشد.
    من القواعد الفرعية اللي بتدخل تحت هذا أيضًا يُتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد، هكذا يُتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد كرمي عدو، العدو إذا تكرس عدو محارب لأهل الإسلام ويريد أن يستأصل المسلمين ويستبيح بيضتهم، يريد أن يستأصل المسلمين ولو لم يظفروا به في هذا المكان لحدث به ضررًا عظيمًا على دين الله -عزوجلّ- ولفعلوا مقتلة عظيمة بالمسلمين لكنهم تترسوا ببعض المسلمين أو تترسوا ببعض غير المحاربين، يعني العدو مثلًا، إحنا عندنا أخلاقيات في حروبنا، أهل الإسلام عندهم أخلاقيات في الحرب، لا يُقتل الشيخ الكبير من المحاربين ولا يُقتل الطفل الصغير وكذلك لا يُقطع الأشجار أو المرأة أو من لا يشارك في الحرب لا يُعتدى عليه، هكذا فلا تُقطع الأشجار بدون سبب مثلًا أو المنافع العامة بدون سبب في أخلاقيات المسلمين في حروبهم، كذلك لا يقتلوا من لا يشارك في الحرب من امرأة ضعيفة أو شيخ كبير أو مُسنّ أو ما شابه.
    طب المشكلة، العدو ده اللي هو خطر على الإسلام الجنود المحاربين تترسوا بغير المحاربين، تترسوا يعني:
    عملوهم دروع بشرية، يضربوا عليهم ولا لأ؟
    لو ضربوهم هيموت معاهم حد من المنهي عنه، من اللي مفروض ميموتش من دول، يحاربوهم ولا لأ؟ فهنا يُتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد فإذا كان ضرر المحاربين دول أشد فيُتحمل الضرر الأخف اللي هو ظن موت من تترسوا بهم من الذين نُهي عن قتلهم.


    فكل هذه القواعد استُفيدت زي ما ذكرنا في نصوص القرآن أو في القواعد الفقهية المذكورة دخلت في أبواب مختلفة. يبقى دي أهمية القاعدة الفقهية، الشيء العملي أن القاعدة الفقهية تدخل معنا في أبواب فقهية مختلفة وتضبط مسائل كثيرة ونستطيع أن نقيس عليها أمورًا أخرى.


    طيب تيجي نطبق القاعدة دي نفسها على بعض الفروع وإحنا قولنا قبل كده يعني إيه الفروع؟ يعني: الأحكام النهائية، مش قواعد بقى إنما أحكام نهائية فرعية.
    - ماذا يفعل المؤجر إذا انتهت مدة إيجار أرضه الزراعية ولم يحصد المستأجر زرعه؟
    فمثلًا لو انتهت مدة إيجارة الأرض الزراعية، واحد مأجر لواحد أرض لمدة سنة، جميل والمدة خلصت انهارده والراجل لسه محصدش الزرع بتاعه وهو واخدها علشان يزرعها، لم يحصد الزرع نعمل إيه؟
    يقوله أنا خدتها انهارده ويقلع له الزرع ويرميه له، أبدًا الحكم يبقى إيه؟

    لإن الضرر يُزال تبقى الأرض في يد المستأجر بأجر المثل حتى يحصد الزرع، أو يستحصد الزرع منعًا للضرر الواقع بقلع الزرع قبل أوانه، لإن الزرعة أوانها لسه مطلعش هو مأجرها سنة الزرعة اللي زرعها لسه أوانها مينفعش تتشال دلوقت، تتحصد دلوقت، مينفعش، عايزة تستني مثلًا شهر كمان، طيب والإيجارة خلصت في هذه الحالة بيُلزم الإنسان المؤجِر أن يمد له هذا الشهر دفعًا للضرر لإن الضرر يُزال، علشان الزرع ميتشَلْشِ قبل أوانه ويعطي له أجرة المثل، يدي له الشهر ده بنفس أجرة المثل هكذا لدفع الضرر.


    - ماذا يفعل من يطّلع على عورات الناس عند الارتقاء لقطف الثمار من أعلى النخل؟
    في استخدامها في البيوع لو باع ثمر نخل، واحد باع الثمر اللي على النخل، معروف إن النخل طويل وكبير والمشتري إذا ارتقى ليلتقط الثمر هيطّلع على عورات الجيران هو عالي وهيشوف الشبابيك بتاعت الناس، وهيطلع على عورات الناس من فوق، لإنه واقف على النخلة من فوق، ففي هذه الحالة يُؤمر بإن يخبرهم وقت الارتقاء، يقولهم خلوا بالكم أنا هطلع في الساعة الفلانية والساعة الفلانية من اليوم علشان ابتدي آخد الثمار من على النخلة واقطف الثمار من على النخلة فخلوا بالكم، ده مأمور إنه يعمل كده، ليه؟ علشان ميضرش بالناس ويطّلع على عورات الناس، جبت منين الأمر ده؟ وجبت منين الإيجاب ده عليه؟ لإن الضرر يُزال، هكذا.


    - ما حُكم حبس المشهورين بالفجور والفساد؟
    كذلك قال بعض الفقهاء يجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم وإن لم يثبُت عليهم جُرمٌ معين بطريق قضائي دفعًا لشرهم، هم أهل فساد وينصروا الفساد بيسموها الضبطية يقولك لازم أساليب الضبط تكون منضبطة لإن لو أساليب الضبط دي فيها خرق في أسلوب ضبط المتهم بيقدر يتملص من المسألة، هو واضح إنه بيعمل الفساد بس مش قادر، وفي قرائن تدل على هذا لكن مش قادر فيجوز حبسه، اللي هو اسمه حبس إيه بقى؟
    مش حبس العقوبة لإن لا يجوز إلا إذا ثبت عليه إن أنا اعاقبه إنما يجوز اسمه حبس تعزير، تعزير يعني تأديب فيجوز إن هو يتاخد يتأدب شوية من أجل إن هو ينتهي عن الفساد هذا، يبقى مينفعش مثلًا هو مشهور بالزنا أخده أقيم عليه حد الزنا لا، لا يجوز علشان أقيم عليه حد الزنا لازم يثبُت عليه لكن ممكن يتاخد يتأدب شوية طالما إنه مثبتش عليه الحد مقابل إن هو يبتعد عن هذا الغيّ، فهذا كله داخل تحت هذه القاعدة.


    - قاعدة العادة مُحَكّمة
    كذلك من القواعد الكبرى الموجودة في الفقه العادة مُحَكّمة.
    العادة مُحَكّمة يعني إيه؟

    من القواعد طبعًا اللي ترجع إليها النصوص في القرآن الكريم والسنة المطهرة هذه القاعدة الأساسية فالعرف والعادة لهما نصيب وافر ملحوظ في تغير الأحكام وعليهما يرتكز كثيرٌ من الأحكام.


    معنى العادة مُحَكّمة
    العادة مُحَكّمة.
    يعني إيه العادة مُحَكّمة؟

    العادة: مأخوذة من العود والتكرار.
    ومُحَكّمة: من التحكيم، ومعنى التحكيم القضاء والفصل بين الناس.
    أي أن العادة هي المرجع للفصل عند التنازع، عند التنازع: عند عدم وجود نص شرعي.


    متى تستخدم قاعدة العادة مُحَكّمة؟
    إحنا عايزين نقول إيه ببساطة قاعدة العادة مُحَكّمة دي بتستخدم في إيه؟
    إحنا عندنا أساسًا ربنا –سبحانه وتعالى- في أشياء بين لنا حكمها الشرعي، بالشرع، فهنا إذا وُجد الحكم الشرعي مينفعش انتقل للعادة خلاص. طيب مفيش معنى شرعي هنتقل للمعنى اللغوي أو للعادة، العادة اللي موجودة.

    يعني مثلًا ربنا –سبحانه وتعالى- قال: " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ " البقرة:184 جميل، يعني المسافر يجوز إنه يفطر، جميل، أنهي سفر؟
    لما جينا ننظر في نصوص الشريعة مفيش نص صريح يحدد السفر المبيح للفطر، يبقى جينا نبحث عن معنى السفر المُبيح للفطر شرعًا ملقيناش معنى شرعي، يعني ملقيناش تحديد شرعي لذلك فأصبح الآن اللي يفصل واللي يستفيد بالرخصة دي كل من سافر سفرًا تحكم به العادة إنه سفر يعني معروف في العادة إن ده اسمه إيه؟ سفر، في عادة قومه فكل ما يُطلق عليه سفر عُرفًا أصبح مُبيحًا للفطر ومُجيزًا لقصر الصلاة، وهكذا فانبنى الحكم هنا على إيه؟ على العادة أو على العرف فأصبحت العادة محكمة.


    إمتى العادة تكون مُحَكّمة؟

    إذا لم يوجد معنى شرعي يفيد هذا النص أو الحكم الذي أريده أو أحكم فيه، فإذا لم يوجد معنى شرعي يحكم فعندئذٍ تركنا الشرع للعادة، هكذا.
    أصل القاعدة:
    طيب وأصل هذه القاعدة قول الله –سبحانه وتعالى-: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ" الأعراف:199.
    وكذلك من الآيات الكريمة التي فيها تلميح بليغ إلى اعتبار هذه القاعدة قول الله –سبحانه وتعالى- في شأن النسوة: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" البقرة:228، يعني حقوق المرأة إيه؟ بمعروف، بمثل عادة قومها، تأكلها وتشربها وتعطيها حقوقها بمثل العادة المعروفة في مثلها وفي عادة قومها، لها من الحقوق مثل الذي عليها بالمعروف، هكذا.
    قال –سبحانه وتعالى-: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" النساء:19، هكذا، والمعروف كما قال الإمام القرطبي هنا: "كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس" فأرشد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حقوق كلٍ منهما إلى الآخر إلى المعروف المعتاد الذي يرتضيه العقل ويطمئن إليه القلب، ولاشك أن ذلك متغير حسب الإختلاف.

    الشاهد أحبتي في الله أن هذا أيضًا من القواعد الفقهية الكبرى العظيمة اللي فيها هذه الأحكام التي نستطيع أن نستفيد منها.


    - قاعدة اليقين لا يزول بالشك:
    سريعًا لإن الوقت قد ضاق بنا أحبتي في الله من القواعد الكبرى في هذا المعنى أيضًا قاعدة اليقين لا يزول بالشك وكنت قد أشرت إليها قبل ذلك وهذه القاعدة أصل شرعي عظيم.


    الهدف من القاعدة.
    وهي تهدف إلى رفع الحرج حيث فيها تقرير لليقين باعتبار أصلًا معتبرة وإزالة للشك.


    الدليل على القاعدة:
    هذه القاعدة يدل عليها في الشرع الحكيم حديث عبّاد بن تميم –رضي الله عنه- عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ واحد بيتخيل ليه إنه أخرج ريح في الصلاة، إن وضوءه انتقض يعمل إيه؟ حكمه إيه؟
    فقال –صلى الله عليه وسلم-: "لا ينفتل أو لا ينصرف حتي يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" صحيح البخاري، يعني ما دام هو شاكك مَيمشيش إلا لما يتيقن، الأصل إن هو متوضي طب أنا شاكك الوضوء انتقض ولا ما انتقضش، اليقين عندي إيه دلوقت؟ اليقين إن أنا في الصلاة ومتوضي اللي أنا شاكك فيه ده اللي معتبروش، شاكك إن أنا وضوئي انتقض فخلاص لا عبرة به ما انصرفش إلا إذا تيقنت، تيقنت بإيه؟ حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، طيب لو اتأكد ومسمعش صوت وموجدش ريح والعبرة باليقين ما دام متيقن خلاص، فهكذا معنى الحديث إن الإنسان يبني على اليقين.
    وقال أيضًا –صلى الله عليه وسلم-: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" صححه الألباني.
    قال أيضًا –صلى الله عليه وسلم-: "فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن" صحيح مسلم، فهذا أصل من أصول الإسلام اللي هو فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن وقاعدة من قواعد الفقه كما قال الإمام النووي وهي: "أن الأشياء يُحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك"، هكذا هذه قاعدة من القواعد العظيمة التي ينتفع بها الإنسان بفضل الله –سبحانه وتعالى-.


    - قاعدة المشقة تجلب التيسير:
    كذلك من القواعد الكبرى في هذا الباب قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذا أصل عظيم في أصول الشرع ومعظم الرخص منبثقة عنه، بل إنه من الدعائم والأُسس التي يقوم عليها صرح الفقه الإسلامي بفضل الله –سبحانه وتعالى- قاعدة فقهية وأصولية هذه القاعدة عامة قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله: "إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القدع" يعني مبلغ التواتر.
    نصوص كثيرة تفيد هذا المعني، أنه حيثما وجدت المشقة وجد التيسير بفضل الله –سبحانه وتعالى- إنسان مريض، إنسان مُطالب إنه يصلي، طيب من أركان صلاة الفريضة إن الإنسان يصلي قائمًا، إذا صلى جالس مع استطاعته للقيام صلاته باطلة في الفريضة، طب إنسان مريض والوقوف يزيد في المرض أو يؤخر الشفاء نقوله ملناش دعوة صلي وإنت واقف إن شاء الله تموت ولا عندنا قاعدة اللي هي قاعدة المشقة تجلب التيسير آه، مادام فيه مشقة الشرع يخفف عليهم الحكم، مش ميصليش لإنه لا تسقط عنه الصلاة بالمرض، إنما يُخفَّف ويصلي بطريقة تتلائم مع مرضه.

    قال رسول الله –صلَّى الله عليه وسلم-: "صَلِّ قائمًا، فإن لم تستَطِع فقاعدًا، فإن لم تستَطِعْ فعلى جَنبٍ" صحيح البخاري، يبقى إذن المشقة ملاغيتش الحكم، لكن خففت الحكم، وده خطأ بيقع فيه كثير من الناس، واحد يبقى مريض ميصليش، يقولك لما أروق، لا يجوز لك هذا، أنت مطالَب بالصلاة لكن بطريقة تتناسب مع المرض؛ مش قادر تصلي وإنت واقف صلّ وإنت قاعد، مش قادر وإنت قاعد صلِّ على جنبك، بأي طريقة، هكذا إنسان في السفر صايم، مش تعبان، ومخيَّر إنه يصوم أو إنه يفطر، لكن السفر أحدث له مشقة كادت أن تضر به، الصوم في السفر أحدث له مشقة كاد أن يضر به، ينطبق هنا عليه قول الرسول: "ليس من البرِّ الصومُ في السفرِ" صحيح البخاري، أي في هذه الحالة، في حال وجود المشقة، لكن في حال عدم المشقة الشديدة المؤثرة التي تضر الإنسان، "كنا نُسافِرُ معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فمِنَّا الصائمُ ومِنَّا المُفطِرُ" صححه الألباني، "لقد رأيتُنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بعضِ أسفارِه في يومٍ شديدِ الحرِّ، حتى إنَّ الرجلَ لَيضعُ يدَه على رأسِه من شِدَّةِ الحَرِّ وما منا أحدٌ صائمٌ، إلا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعبدُ اللهِ بنُ رَواحةَ" صحيح مسلم، -أي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه-. فإذن المشقة إذا بلغت مبلغ تضر بالإنسان يأتي معها التخفيف في الشرع بفضل الله –سبحانه وتعالى-، ويدل على هذا المعنى قول الله سبحانه: " يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" البقرة:185،"لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" البقرة:286،" يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ"النساء:28.
    "ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ"المائدة:6، قال سبحانه: "وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ" الأعراف:157، "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" الحج:78، "لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ"النور:61.

    فكل هذه دلائل في كتاب الله، وكذلك كثير في سنة رسول الله يبين رفع الحرج عن الإنسان، فحيثما وُجدت المشقة وُجد التيسير، ويدخل تحت هذا قواعد كثيرة وفروع فقهية كثيرة لكن الوقت قد ضاق بنا، فنعتبر أن هذه المسائل أحبتي في الله أو هذه القواعد الكلية الكبيرة هي عبارة عن تطبيق عملي لبعض القواعد التي تبين لنا أهمية الاهتمام بعلم القواعد الفقهية.
    أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.


    شاهدوا الدرس للنشر على النت في قسم تفريغ الدروس في منتديات الطريق إلى الله.
    وتفضلوا هنا:
    https://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

    وللمزيد من تفريغات الفريق تفضلوا:
    هنـــا
    ونتشرف بانضمامكم لفريق عمل التفريغ بالموقع.
    فرغ درسًا وانشر خيرًا ونل أجرًا
    رزقنا الله وإياكم الإخلاص والقبول.

    رابط اللقاء ساوند كلاود:


    التعديل الأخير تم بواسطة آمــال الأقصى; الساعة 07-10-2016, 06:14 PM.


    رحمــــةُ الله عليـــكِ أمـــي الغاليــــــــــــة

    اللهــم أعني علي حُسن بِــــر أبــي


    ومَا عِندَ اللهِ خيرٌ وأَبقَىَ.

    تعليق


    • #3
      رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الخامس (شرح قاعدة لا ضَرر ولا ضِرار والقواعد المتفرعة منها) :: دورة بصائر العلمية 2

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      جزاك االه خيرا اخيتي وبارك الله في مجهودك
      عامِل الناسَ بِـ جمالِ قَلّبك ، وطيبتِهِ ، ولا تَنتظر رداً جميلاً ، فَـ إن نَسوها لا تَحزن ، فَـ الله لَن ينساك

      تعليق


      • #4
        رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الخامس (شرح قاعدة لا ضَرر ولا ضِرار والقواعد المتفرعة منها) :: دورة بصائر العلمية 2

        جزاكم الله خيرًا

        تعليق


        • #5
          رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الخامس (شرح قاعدة لا ضَرر ولا ضِرار والقواعد المتفرعة منها) :: دورة بصائر العلمية 2

          جزاكم الله خيرًا
          وبارك الله في جهودكم

          تعليق

          يعمل...
          X