إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مادة الفقه وأصوله :: الدرس الأول (فقه النكاح) :: دورة بصائر العلمية 2

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مادة الفقه وأصوله :: الدرس الأول (فقه النكاح) :: دورة بصائر العلمية 2



    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
    فأحكام الفقه لها أهمية كبيرة في حياة الإنسان؛ فبه يرتقي الإنسان الدرجات عند الله –سبحانه وتعالى-،
    "إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ"
    فاطر:28،
    ومعرفة فقه النكاح واجب على كل من أراد أن يتزوج، وكل متزوج ومتزوجة؛ إذ ينبغي على الإنسان أن يعرف الأحكام المتعلقة بما يُقدِم عليه
    وللتعرف على بعض هذه الأحكام وعلى من يجب الزواج وأحكام الخطبة وشروط عقد النكاح والمحرمات في النكاح وغيرها
    ندعوكم للتعرف على درس بعنوان

    مادة الفقة وأصوله :: الدرس الأول (فقه النكاح) :: دورة بصائر العلمية 2
    لفضيلة الشيخ/ عادل شوشة




    تفضلوا معنا في تحميل الدرس الأول بجميع الصيغ


    رابط الدرس على الموقع وبه جميع الجودات
    http://way2allah.com/khotab-item-127050.htm
    رابط صوت mp3

    http://way2allah.com/khotab-mirror-127050-198237.htm


    رابط الجودة HD
    http://way2allah.com/khotab-mirror-127050-198236.htm

    رابط يوتيوب
    https://www.youtube.com/watch?v=68IZSpoz-v4

    رابط ساوند كلاود
    http://way2allah.com/khotab-mirror-127050-198340.htm

    رابط تفريغ بصيغة pdf

    http://way2allah.com/khotab-pdf-127050.htm

    فهرس مادة الفقه وأصوله لفضيلة الشيخ عادل شوشة
    https://forums.way2allah.com/showthread.php?t=311246


    :..: موضوع خاص باستقبال أسئلة مادة الفقه وأصول الفقه :..:

    https://forums.way2allah.com/showthread.php?t=311226


    مثبــت:
    جدول الدورة العلمية بصائر 2

    https://forums.way2allah.com/showthread.php?t=311026

    مثبــت: موضوع مخصص لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالدورة العلمية بصائر 2

    https://forums.way2allah.com/showthread.php?t=310989


    ولمشاهدة وتحميل جميع دروس دورة بصائر العلمية 2 من خلال هذا الرابط
    http://way2allah.com/category-578.htm



    لقراءة التفريغ مكتوب على المنتدى تابعونا في المشاركة الثانية بإذن الله

    التعديل الأخير تم بواسطة سهير(بنت فلسطين); الساعة 07-10-2016, 06:25 PM.

    "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
    وتولني فيمن توليت"

    "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36


  • #2
    رد: مادة الفقة وأصوله :: الدرس الأول (فقه النكاح) :: دورة بصائر العلمية 2



    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    حياكم الله وبياكم
    الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات: يسر
    فريق التفريغ بشبكة الطريق إلى الله
    أن يقدم لكم:
    تفريغ:
    مادة الفقة وأصوله :: الدرس الأول (فقه النكاح) :: دورة بصائر العلمية
    لفضيلة الشيخ/ عادل شوشة

    سائلين الله -عز وجل- أن يجعله في ميزان حسنات كل من شارك فيه
    وأن يبارك في فريق عمل التفريغ


    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله -صلَّى الله عليه، وعلى آله، وصحبه وسلم
    تسليمًا كثيرًا-، ثم أما بعد:


    التعريف بمحتويات الدورة


    فأهلًا ومرحبًا بكم -أحبتي في الله- مع موسم جديد من دورة "بصائر" على موقع "الطريق إلى الله"، وفي هذه الدورة -أحبتي في الله- سنتحدث في فقه النكاح، والعلم بالأحكام الشرعية.


    مَن يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ
    وأحكام الفقه لها أهمية كبيرة في حياة الإنسان؛ فبه يرتقي الإنسان الدرجات عند الله –سبحانه وتعالى-، "إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ" فاطر:28، أي: أهل العلم هم أكثر الناس خشيةً لله –عز وجل-، وقال رسول الله –صلَّى الله عليه وسلم-: "مَن يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ" صحيح البخاري، فمن أراد الرفعة في الدنيا والآخرة وأن يسير على الجادَّة وعلى الطريق المستقيم عليه أن يتعلم الأحكام الشرعية التي أرادها الله –عز وجل- منه كي يسير على نور من الله في جميع أموره يرجو ثواب الله –عز وجل-.

    تعلُّم فقه النكاح واجبٌ على كل من أراد الزواج
    كتاب النكاح -أحبتي في الله- هو الذي اخترناه للحديث في هذه الدورة، ومعرفة فقه النكاح واجب على كل من أراد أن يتزوج، وكل متزوج ومتزوجة؛ إذ ينبغي على الإنسان أن يعرف الأحكام المتعلقة بما يُقدِم عليه، كان الإمام مالك –عليه رحمة الله- يقول في شأن من أراد أن ينزل إلى السوق يقول: "يجب على كل من نزل إلى السوق لبيعٍ أو لشراء أن يتعلم الحلال والحرام في البيوع، وإلا وقع في الربا شاء أم أبى"، هو يريد بهذا المعنى ماذا؟
    - يريد أن يقول أن الإنسان إذا أقدم على شيء فينبغي أن يتعلم الحلال والحرام فيه، وأن يعرف أحكام الله المتعلقة بهذا الشيء؛ فالمقبِل على الزواج أو المقبِلة على الزواج، أو المتزوج أو المتزوجة ينبغي عليهم أن يتعلموا الحلال والحرام في مسائل النكاح؛ يعرف الرجل كيف يكون الزواج صحيحًا، وكذا تعرف المرأة، وكذلك الأحكام المتعلقة بكلٍ من هذه الأشياء. فلذلك قاعدة ينبغي علينا أن نضعها نُصب أعيننا أن الإنسان إذا أقدم على فعل شيء عليه أن يعرف حُكم الله في هذا الشيء الذي يتعرض له، فالشريعة -بفضل الله عز وجل- شرعتنا كاملة، ما تركت شيء إلا وتحدثت عنه، وبينت حكم الله –سبحانه وتعالى- فيه؛ فلذلك ينبغي علينا أن نحرص حرصًا شديدًا على معرفة الأحكام في كل شيء نُقدِم عليه، ومن ذلك النكاح.

    تعريف النكاح
    النكاح هو من سنن المرسلين، قال الله –سبحانه وتعالى-: "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً" الرعد:38، فهذا هديٌ لجميع المرسلين إلى ما شاء الله –سبحانه وتعالى-.

    حُكم الزواج
    فلذلك -أحبتي في الله- ينبغي أن نعلم أن الزواج سُنَّة مؤكدة، وأنه مُستحب، ينبغي على الإنسان أن يسارع إلى الزواج إذا كان مستطيعًا للزواج كما بيَّن لنا نبينا –صلَّى الله عليه وسلم-، فكل من استطاع الزواج عليه أن يُسارع في أن يُقدِم على الزواج من أجل أن يمتثل هذه السنة الربانية، والزواج أفضل من التخلي لنفل العبادة.

    لأن النبي –صلَّى الله عليه وسلم- ردَّ على عثمان بن مظعون التبَتُّل
    ما هو التبتُّل؟
    وهو ترك الزواج انقطاعًا للعبادة، مسألة التبَّتُل يعني إنسان يترك الزواج بحُجة الانقطاع للعبادة، فهذا رده الرسول –صلَّى الله عليه وسلم-.

    الصومُ حصنٌ لمن لم يتزوج بعد
    وقال: "يا معشرَ الشبابِ مَنِ اسْتطاع منكمُ الباءةَ فليتزوجْ فإنَّه.." أي: الزواج "..أغضُّ للبصرِ وأحصنُ للفرجِ ومَن لم يستطعْ فعليه بالصومِ فإنه له وِجاءٌ" صحيح مسلم، فهنا يتبين أن الزواج أغض للبصر، وهنا لطيفة، قال –صلَّى الله عليه وسلم-: فإنه: أي الزواج أغض للبصر، فمعنى ذلك أن أصل غض البصر ينبغي أن يكون موجودًا عند الإنسان، وبالزواج يزداد هذا الأمر عنده يإذن الله –سبحانه وتعالى-. "..مَن لم يستطعْ فعليه بالصومِ فإنه له وِجاءٌ"، والعلماء ذكروا في تفسير الحديث أن المقصود بالصوم هنا الصوم الكثير المتتابع، هذا الذي ينفع الإنسان في مسألة إضعاف الشهوة إذا أراد الإنسان أن يصوم ليُضعف شهوته؛ لأنه لا يستطيع الزواج، لذلك قال: "..فعليه بالصومِ فإنه له وِجاءٌ".

    تعريف الوِجَاء
    والوجاء أصله في اللغة من الخصام، وهو: إضعاف الشهوة.
    فالشاهد إذًأ الرسول أعطى أمرًا هامًا للشباب من استطاع الزواج لا ينبغي عليه أن يتوانى في أمر الزواج فعليه أن يسارع؛ لأن ذلك خير عون له على غض البصر وحفظ الفرج، من لم يستطع فعليه بالصوم والإقبال على الله، والتبتل، والدعاء لله –سبحانه وتعالى-، فهذا خير عونٍ للإنسان؛ لأن الصوم يجلب التقوى فيُعين الإنسان إلى أن يُعفه الله –سبحانه وتعالى-، ويمن عليه بالزواج.

    على من يجب الزواج؟
    ويتأكد استحباب الزواج في حق من له شهوة، ولو كان يأمن من الوقع في الحرام، تقولي لماذا؟
    - لأن كان رسول الله كما في حديث سدينا أنس، كان رسول الله –صلَّى الله عليه وسلم- يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا.

    تعريف الباءة
    الباءة: الإنسان يتزوج ويعين أسرة.

    استحباب الزواج ولو أُمنَ الوقوع في الحرام
    ويقول: "تَزَوَّجُوا الودودَ الولودَ؛ فإنِّي مُكاثِرٌ بكمُ الأنبياءَ يومَ القيامةِ" حسنه الألباني، وهذا قول عامة العلماء إذا الإنسان حتى وإن كان لا يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام فإنه في هذه الحالة عليه أيضًا أن يتزوج، كان سيدنا عمر يقول: "إني لأُكره نفسي على الجِماع رجاء أن يُخرج اللهُ –عز وجل- من صُلبي من يوحد الله –عز وجل-"، فالزواج -حتى لو كان الإنسان لا يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام- فإنه بفضل الله –عز وجل- يتسبب في إن الله يُخرج من صلبه من يوحد الله –سبحانه وتعالى-، إن كان لا يخشى على نفسه فسيعف مسلمة أخرى بهذا الزواج، فالشاهد حتى وإن كان الإنسان لا يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام فالأفضل في حقه أن يتزوج، فهذا بالنسبة لحكم الزواج عمومًا، أما إذا كان الإنسان قادرًا على الزواج ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام ففي هذه الحالة يجب على الإنسان أن يتزوج.

    حُكمُ الزواج يتغير بِتَغيُّر الأمور
    ومن أراد خِطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة، لكي ناخذ أكبر كم من الأحكام، إذًا حكم الزواج ابتداءً مستحب هكذا.
    - وقد تعتريه بعض الأمور تجعله ينتقل من الاستحباب للوجوب.
    - وإن كان سيحدث منه ضرر بالمرأة، لأنه نتيجة ليست عنده قدرة فعندئذ يكون مكروهًاوقد يكونحرام، لكن الحكم الأصلي له أنه مستحب.

    ينبغي النظر إلى المرأة التي سيُتزوج بها
    طيب من أراد خِطبة امرأة فله النظر منها قبل أن يخطبها، وهذا مما ثبت عن النبي –صلَّى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا خطبَ أحدُكمُ المرأةَ فقدرَ أن ينظرَ منْها بعضَ ما يدعوهُ إلى نِكاحِها فليفعل" حسنه الألباني، فالأصل بذلك الزواج لإعفاف الإنسان يحدث منه، "الأرواحُ جنودٌ مجنَّدةٌ؛ فما تعارَف منها ائتَلَف وما تناكَر منها اختَلَف" صحيح مسلم، فلذلك ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى المرأة التي يريد الزواج بها، وكذلك ينبغي على المرأة أن تنظر إلى الرجل الذي تريد الزواج به، فكما أن للرجل شهوة للمرأة شهوة، وكما أن الرجل يستمتع بالمرأة، المرأة تستمتع به.

    مقاصد الزواج
    ومن ضمن مقاصد الزواج مسألة الإستمتاع، قال الله –سبحانه-: "فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا" الأحزاب:37، قضى وطرًا: أي قضى حاجته منها، فهذا أيضًا من ضمن مقاصد الزواج:
    - إعفاف النفس.
    - قضاء الوطر، فلذلك هذا يختلف من شخص إلى آخر، ومن إنسان إلى آخر.

    الأفضل أن تكون الرؤية مبَاشِرة
    فمن السُنة أن ينظر الرجل إلى المرأة، والمرأة إلى الرجل قبل الزواج، وجمهور العلماء على أن النظر يكون إلى الوجه والكفين؛ فبالوجه يحدث إذا نظر إلى وجه المرأة، وكذلك المرأة إلى الرجل يحدث بالنظر إلى الوجه مسألة تعارف الأرواح، الأرواح جنود مجندة هكذا. لذلك في الغالب الصور فيها إشكالية، إن مبيحدثش من خلالها المعرفة الكاملة الكاملة، يعني ممكن الصورة تعطي إن الإنسان يستريح إلى الصورة، لكن لما يجلس مع الشخص نفسه تلاقي الأرواح نفسه هكذا، فالأفضل ثم الأفضل ثم الأفضل أن تكون الرؤية رؤية مباشرة بالنسبة لمسألة تلاقي الأرواح من ناحية، بالوجه هل يستطيع أن يتعرف على مسألة الحُسن المناسب له، وهل يكون له في ذلك حاجة أم لا، وكذلك بالنظر إلى الكفين يتعرف على مواصفات الجسد، فالنظر إلى الوجه والكفين هو قول جمهور العلماء إذا أراد الإنسان أن يخطب.


    أحكام الخطبة

    ولا يجوز للإنسان أن يخطِب على خِطبة أخيه؛ فإذا خطب الرجل امرأة فركنت إليه واتفق على الصداق، يعني حصل خطوبة وقعدوا مع بعض واتفقوا على الخطوبة وتمت الخِطبة، فهنا لا يحل للإنسان أن يخطِب على خِطبة أخيه، قال رسول الله –صلَّى الله عليه وسلم-: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك" صحيح البخاري، يعني مينفعش إنسان سمع بخطوبة امرأة، وأنها قد خُطبت لفلان ويذهب وإذا به يريد أن يخِطب، المسألة مش مسألة عرض وطلب، يروح يقول ده أنا هدِّي مواصفات أكثر أو هدِّي أشياء أكثر، هذا حرام؛ لأن أخوك اللي خطب هذا له حق، فلا ينبغي عليك أن تتعدى هذا الحق.

    طب أحيانًا المسألة بتكون غير كده، تكون المرأة قُدِّم لها عريس، وجالها عريس لكن لم تتم الموافقة بعد بالنسبة للمرأة، ولسه بيفكروا، وفي أثناء هذا أتى إليها عريس آخر، هل يحل لها أن تنظر إلى العريس؟ عايز أفرق بين المسألتين:
    - المسألة الأولى إن عريس جه ووافقوا عليه مينفعش إن احنا نشوف عريس تاني خلاص بالنسبة للمرأة انتهت، الخطوبة تمت.
    - لكن المسألة الثانية أتى عريس ولسه في مرحلة التفكير، في أثناء مرحلة التفكير والاستخارة جه عريس آخر فهل يحل للمرأة أن تعرف مواصفات هذا العريس الآخر بمثل هذا طالما أن الخطوبة لم تتم بالفعل؟
    - يجوز هذا، إذ أن المرأة جاءت إلى الرسول –صلَّى الله عليه وسلم- وأخبرته أن ثلاثة تقدموا إليها، وأرادت أن تستشير النبي –صلَّى الله عليه وسلم- في ذلك فأشار عليها، نستفيد من ذلك أن هناك فرق بين إن احنا وافقنا على الخطوبة معدش ينفع نشوف عريس، منقولش دي لسه خطوبة، لأن هنا فيه حق، فيه وعد، ولا ينبغي على الإنسان أن يُخلف وعده رجلًا كان أو امرأة، يبقى الخطوبة تمت معدش ينفع حد يتقدم على خِطبة أخيه، لا يجوز لإنسان أن يفعل ذلك، طب امرأة جالها عريس وردت عليه لا تنظر أيضًا إلى عريس آخر طالما أنها وافقت على الخطوبة فلا يسعها أن تخالف ذلك.

    أحكام خِطبة المُعتدَّة
    إذًا لا يجوز التصريح بخِطبة المعتدَّة، احنا قلنا المرأة يجوز إن الواحد يخطبها.
    طب لو امرأة مُعتدَّة ينفع الواحد يخطب المرأة المعتدَّة؟
    - لا يجوز التصريح بخطبة معتدَّة من طلاق رجعي أو وفاة زوج.

    يعني إيه طلاق رجعي؟
    - طلاق رجعي ده يعني لو واحد طلق امرأته طلقة أولى يبقى ليها عدة أو بعد الطلقة الثانية بتبقى في العدة، المرأة لما تكون لسه في أثناء العدة وهي طُلِّقت، الطلاق ده اسمه طلاق رجعي، يعني إيه رجعي؟ يعني من حقه في أثناء العدة أنه يرجَّعها، هي لسه زوجة ومتعلق بيها أحكام العدة، فمن حقه إنه يرجَّعها.

    هل ينفع واحد يروح لواحدة لسه في عصمة رجل ويطلب منها الخطوبة؟ ويقولها كملي بس في سكة الطلاق وأنا هتزوجك؟
    -هذا لا يجوز، إذا كان لا يجوز الخِطبة على خِطبة أخيه، فلذلك لا يصح أبدًا للإنسان أن يخطب امرأة مُعتدَّة من طلاق رجعي، ولا امرأة زوجها تُوفي في عدة الوفاة.
    ليه؟
    - لأن العدة فيها حاجتين:
    - الحاجة الأولى: المرأة بتعد ليه؟
    - لاستبراء الرحم، ده من ضمن حِكم العدة، لكن أساسًا لأنه حق للزوج، لأنه لو كان المقصد الأساسي من العِدة إنه مسألة استبراء الرحم كان يكفي من أول حيضة، لكن جُعل ثلاث حيضات للمرأة التي تحيض، ثلاثة أشهر للمرأة التي لا تحيض أو المرأة الآيسة، عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، فكل ذلك حق للزوج لعظم حق الزوج على المرأة، فأعظم الناس حقًا على المرأة هو زوجها.

    عِظَم حق الزوج
    ولذلك المرأة مما يجعلنا نعرف عظم حق الزوج إن المرأة لو تُوفي لها أب أو جد أو أخ مهما كان قريبًا فإنها تعتد عليه ثلاثة أيام إلا الزوج أربعة أشهر وعشرًا، فالحِداد على غير الزوج يكون ثلاثة أيام فقط، أما على الزوج أربعة أشهر وعشرًا، فمن هنا يتبين عظم حق الزوج.

    يبقى المرأة المطلقة قال الله –سبحانه وتعالى-: "وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا" البقرة:235، "لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا": نهى عن مواعدة المعتدة سرًا ومنه أن يصرح بخطبتها؛ لإنه لما يتقابل معاها معناه إنه بيقولها أن هتجوزك، هفعل معكِ كذا هذا لا يجوز، يبقى مينفعش إنه يصرَّح إنه عايز يخطبها، يصرَّح يقولها أنا عايز أخطبك، سواء معتدة من طلاق رجعي أو وفاة.

    يجوز التعريض بخطبة المرأة البائن
    لكن يجوز التعريض بخِطبة المرأة البائن، البائن خاصة.
    يعني إيه بائن؟
    يعني عدتها خلصت انتهت تمامًا دي اسمها بينونة صغرى.
    البينونة الكبرى: إذا الرجل طلق مرة واتنين وطلق التالتة ينفع المرأة دي ترجع تاني للزوج ده؟ مادام طلقها ربنا قال: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" البقرة:229، -كما سيأتي معنا في أحكام الطلاق-.

    فالشاهد إذا طلق الطلقة الثالثة أصبحت هي من المستحيل أن ترجع إليه مرةً أخرى، كذلك إذا كانت في عِدة وفاة مينفعش يصرَّح بحق الزوج، لكن يجوز أن يُعرِّض.

    يعني إيه يُعرِّض بقى؟
    - يُعرِّض زي أن يقول لا تفوتيني نفسِك، أو إني في مثلِك لراغب، أو إلى ما غير ذلك، لقوله –صلَّى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت قيس: "إذا حلَلْتِ فآذِنيني" صحيح مسلم، وفي رواية: "لا تفوتيني نفسكِ"، وقال سيدنا عبد الله بن عباس في تفسير الآية السابقة: "إني أريد أن أتزوج"، اللي هو مسألة تعريض الخطوبة. يبقى إذن خلاصة المقال إن الإنسان يحل له أن يخطب ما شاء من النساء التي تحل له إلا المرأة المعتدة لا يحل له أن يُصرِّح بخطبتها، لكن ممكن يُعرِّض بخطبة المعتدة من وفاة أو المُعتدة من طلاق بائن؛ يعني اتطلقت 3 مرات، فيقول إني راغب في مثلك، بحيث إن لما تنتهي العدة يبتدي يخطبها خطوبة صريحة.


    شروط عقد النكاح

    عقد النكاح لا ينعقد إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، هذا أصل في إن ازاي عقد النكاح يكون صحيح، هل ينفع في عقد النكاح إن واحد يروح لفتاة ويقولها زوجيني نفسِك ونتجوز مع بعض، مننا لبعض كده؟ وهو يتجوزها بدون معرفة الولي الذي ربَّى، والذي كبَّر، والذي له ولاية على المرأة؟

    من عظمة دين الله –سبحانه وتعالى-:
    إنه جعل أمر زواج الفتاة ليس بيدها فقط ولا بيد الولي فقط، دي عظمة هذا الدين؛ لإن الولي ممكن يكون له غرض في بعض الأحيان مش مظبوط، عاوز حد يديله قرشين أو كذا عشان يجبر الفتاة على الزواج مثلًا، أو يكون هو مش منضبط، أو تكون الفتاة نفسها هتمشي وراء العاطفة خصوصًا في سن المراهقة، فلن تنظر إلى هل هذا الرجل كفء، أو يصلح، أو يَعمر بيتًا، أو يصلح لذلك.

    فالإسلام جعل ضابطًا عظيمًا، وإن عشان عقد النكاح يكون سليم عاوزين حاجتين:
    - موافقة البنت "الزوجة" البنت نفسها تكون موافقة.
    -وكذلك موافقة الولي.
    الاتنين؛ لإن الولي هينظر إلى مش بالعاطفة، لكن هينظر هل هو كفء يستطيع إقامة بيت، صالح للزواج، يقيم المرأة، عنده دين يستطيع أن يحافظ به على ابنته فالزواج رق، ولذلك كان بعض السلف يقول: "الزواج رق، فعلى الإنسان أن يعرف عند من سيضع كلمته"، المرأة بتكون في الغالب متأثرة بزوجها، وزوجها في الغالب بيكون له أحكام، عليه فيها طاعة، ولا تخرج إلا بأمره، إلي غير ذلك، فإذا كان صالح: الحياة تكون سليمة وسعيدة، وإذا كان على غير ذلك ممكن يُوردها موارد العنت والهلكة فلذلك من المهم جدًّا أن نراعي هذا.

    يبقى عندنا إذن: أولًا لا ينعقد عقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، لما ثبت عن النبي- صلَّى الله عليه وسلم- أنه قال: "أيُّما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنَ وليّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ" سنن الترمذي، كذا قال - صلَّى الله عليه وسلم- وهذا الحديث صحيحٌ لمجموع طرقه، والله –عز وجل- قال: "وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ" النور:32، وخاطب الله –سبحانه وتعالى- كذلك الأولياء؛ فالشاهد: الولي يحدث منه الإيجاب، الإيجاب والقبول.

    يعني إيه بقى عشان عقد النكاح يكون صحيح من الولي؟
    يعني يقول أنكحتك، أو زوجتك، والثاني يقول قبلت، هي مسألة الإيجاب والقبول دي باختصار شديد جدًّا يحتاج حاجة بسيطة جدًّا:
    -واحد بيعرض، اللي بيعرض اسمه الإيجاب.
    - واللي بيقبل اسمه القبول.
    ممكن الإيجاب يكون من ولي الزوجة، وممكن يكون من العريس، يعني ممكن العريس يقوله: زوجني ابنتك فيقول: قبلت، دي كده الإيجاب جه من العريس والتاني القبول جه من ولي الزوجة. طيب العكس ممكن يقوله زوجتك ابنتي –اللي هو الولي- فالتاني يقوله قبلت، فالمهم يكون فيه إيجاب وقبول بس مين اللي يقف يعمل الإيجاب والقبول؟

    لا نكاحَ إلَّا بوَليٍّ
    ولا ينعقد النكاح إذًا إلا بإيجاب من الولي أو نائب الولي، ولي العروسة هو اللي يزوّج البنت هذا هو الأصل في هذا الباب، يبقى ده شرط في صحة الزواج أن الذي يُزوّج هو الولي أو نائب الولي، واحنا إن شاء الله هنعرف مين أولى الناس بتزويج البنت.

    يُشترط لصحة العقد القبول أيضًا من الزوج، مش احنا بنقول الصحة فيه شيء اسمه إيجاب وقبول؟ يبقى لازم يكون فيه الولي يعرض الزواج والزوج يوافق أو العكس الخاطب يعرض الزواج يقول أريد أن أتزوج والولي يوافق.
    امرأة العريس موافق لكن أبوها مش موافق تروح تتزوج من وراه أو تتزوج بدون إذن ولي؟ فهكذا مرَّ معنا "أيما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها؛ فنكاحُها باطلٌ..."صححه الألباني، والأصل أن المرأة اللي يزوجها هو وليها، هذا أصل ورد في سنة رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- بل وفي كتاب الله -عز وجل-.

    فالله قال في شأن امرأةٍ ثيّب طلقت وأراد الصحابي أن يرجع ويتزوجها مرةً أخرى وأخوها الذي هو كان وليها قال: زوجتك وأكرمتك، ثم طلقتها، ثم تركتها إلى أن بانت، يعني أنا سهلت معاك في الزواج وخليتك تتزوج وسبت الأمور تمشي وجيت طلقتها بعد ما أكرمتك وسبتها لغاية ما عدتها خلصت لن أزوجك إياها، فنزل قول الله -سبحانه وتعالى-: "فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ" البقرة:232..

    الخطاب هنا لمين؟ للولي، لو كانت هي علشان ثيّب ينفع تزوج نفسها كان ينزل خطاب القرآن يُبيِّن إنّ أخوها مش عايز يزوجها لإنه زعلان من الرجل اللي طلق أخته، لكن لو كان يصح أنها تزوج نفسها مكنش الخطاب يأتي إلى الولي فكان يُبيّن أنه يجوز لها أن تزوج نفسها، إنما جاء الخطاب إلى الولي وأرشده إلى أن الأفضل ألا يعضل المرأة طالما أنها تريد أن ترجع.

    وكان في القصة والقصة في صحيح البخاري كانت المرأة تريد أن تعود إلى زوجها، فكان عندنا في القصة دي ببساطة الصورة الآتية واحد تزوج واحدة وتساهلوا معاه في الزواج، بعد ما تزوجها عاشوا مع بعض شوية طلقها، سابها مطلقة لغاية ما عدتها خلصت، بانت منه، عدَّى ثلاث حيضات مابقتش في ذمته خلاص، رجع تاني فكر عاوز يتزوجها بعد ما العدة انتهت، فجه أخوها قاله ازاي؟! ده أنا زوجتك وأكرمتك وفعلت لك وفعلت لك ثم تركتها، مش هزوجك تاني ولن أعطيك إياها، وكانت المرأة تريد أن تعود إلى زوجها فنزل الخطاب القرآني ليس للمرأة ولم يقل لها من حقك أن تزوجي نفسك إنما نزل إلى الولي وأمره أمر إرشاد وبيَّن له أن الأفضل ألا يعضل مولِّيته وأن يجعلها تتزوج.

    فهذا من الأدلة الصريحة في كتاب الله -عز وجل- على أن المرأة ثيّبًا كانت أو بكرًا ينبغي عليها ألا تتزوج إلا بولي، لا تزوج المرأة نفسها، وأصرح من ذلك كلام النبي -صلَّى الله عليه وسلم-: "لا نكاحَ إلَّا بوَليٍّ" صححه الألباني، فينبغي أن نراعي هذه المسألة، أما ما يكون بغير هذه الصيغة فهذا اسمه عقد فاسد.

    ما الفرق بين العقد الباطل والعقد الفاسد؟
    عاوزين في الزواج نفرق بين لما نقول عقد فاسد أو عقد باطل.

    - العقد الباطل
    لما نقول عقد باطل يعني العقد لازم يتعاد من أول وجديد تاني؛ لإنه عقد باطل.
    زي واحد عقد على امرأة في العدة وهي لسه معتدة، العقد ده كإنه ما اتعملش أصلًا، كإنه غير موجود، ليه؟ لإن المرأة مش أهل للزواج، فده بنسميه عقد لا يصح بأصله ولا بوصفه، يعني عقد باطل لإنه عقَد على امرأة وهي ما ينفعش تتزوج؛ لإنها لسه في أثناء العدة، عقَد عليها أثناء العدة، طيب ده يعمل ايه؟ لما العدة تنتهي خالص وتَبِين سواء كانت عدة وفاة مثلًا والعدة تنتهي يتزوجها من أول وجديد، هذا العقد كإنه ما اتعملش.

    - العقد الفاسد
    لكن لما نقول عقد فاسد بنصلح الفاسد فقط، الجزء الفاسد اللي احنا بنعمله.

    أمثلة على العقد الفاسد
    - إسقاط المهر
    مثلًا اتنين تزوجوا بولي وشهود وإشهار وكل حاجة واتفقوا على إسقاط المهر، طيب المهر ده واجب، قال الله:"وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" النساء:4، ونحلة دي يعني عطية واجبة، لا يحل الاتفاق على إسقاط المهر بين الرجل والزوجة أو ولي الزوجة لكن ممكن المهر يكون سهل بسيط أو أمره يسير ده ممكن، لكن ما ينفعش الاتفاق على أننا نسقط المهر بالكلية هذا لا ينبغي أن يكون.

    المهر قد يكون معنويًّا .. وقد يكون شيئًا بسيطًا
    لكن ممكن المهر يكون شيء معنوي "قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ" القصص:27.
    قال الرسول -صلَّى الله عليه وسلم- للرجل الصحابي: "فقد زوجتكها بما معك من القرآن" صحيح البخاري، والحديث ده بعض الناس بيفهمه غلط، مش معنى زوَّجتك يعني هو حافظ سورة يبقى ما دام هو حافظ سورة البقرة يبقى يتزوجها بحفظه لسورة البقرة، طيب هي استفادت ايه؟!
    "فقد زوجتكها بما معك من القرآن" أي مهرها أن تعلِّمها ما معك من القرآن، هو حافظ مثلًا سورة البقرة أو أكثر أو أقل وهي لا تحفظ فيكون مهرها أن يُحفِّظها ما يحفظ من كتاب الله -عز وجل-، يُحفِّظها اللي حفظه من كتاب الله.

    فإذًا المهر ممكن يكون شيء معنوي وممكن يكون شيئًا بسيطًا "اذهبْ فالتمسْ ولو خاتمًا من حديدٍ" صحيح البخاري، حتى ولو شيء بسيط، بس ما ينفعش نتفق على إسقاط المهر بالكلية، يعني سيدنا علي لما تزوج فاطمة وأراد الدخول قال له الرسول أعطها شيئًا فين المهر؟ قال: ليس معي شيئًا يا رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-، فقال: أين درعك؟ فأعطاها الدرع الذي كان يحارب به كمهر، فلا يحل إسقاط المهر.

    طيب افرض الزواج تم بدون مهر نعمل ايه؟ هنصلح الجزئية بس يبقى المهر ده في ذمة الرجل، يبقى في هذه الحالة ما اتفقوش على مهر خالص نعمل ايه؟ لو ما اتفقوش المرأة بتاخد مهر المِثل، دي في الفقه اسمها مفوَّضة، يعني ايه؟ هي تركت أمر المهر ده ولم تحدده ففي هذه الحالة بنشوف اللي في مثل سنها ووضعها الاجتماعي ومستواها ده يتزوج بقدّ ايه فيُفرَض لها مهر المثل، تاخد مهر زي اللي في سنها ووضعها الاجتماعي ده بالنسبة لمن لم يتفق على المهر، يبقى هنا بيكون العقد صحيح لكن يُفرَض لها مهر المثل.

    - الزواج بدون موافقة الولي أو بولي أبعد
    عقد فاسد زي مثلًا تم الزواج بدون موافقة الولي أو بولي أبعد، ما ينفعش مثلًا واحدة أبوها موجود وعمها يزوجها ماينفعش أبدًا أبدًا، لا يصلح، لإن أسئلة كتيرة بترد في مثل هذا، الأب ما وافقش يضربوا بالأب عرض الحائط ويخلي عمها يزوجها، عمها مش من حقه إنه يكون ليه ولاية عليها طول ما الأب موجود؛ لإن الولي الأقرب يحجب الولي الأبعد.

    فهنا الأصل في هذه الحالة أن الأب هو الذي يزوج، ما ينفعش عمها أو أخوها يزوجها والأب موجود إلا إذا الأب وكّل قال أنا وكلتكم إنكم تزوجوها، دي مسألة أخرى يبقى كإنه نائب عن الولي..

    فهنا لو تم بغير موافقة الأب أو بدون علمه عقد الزواج ده بنسميه عقد فاسد مش باطل، يعني ايه فاسد؟ يعني يصح عقد الزواج إذا وافق الولي بس مش هنعيده من أول وجديد، لو الولي وافق صح العقد، ما وافقش بطل العقد، أصبحت المسألة متعلقة بمن؟ بالولي؛ لأنه "لا نكاحَ إلَّا بوَليٍّ" كما قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-، فهذا بالنسبة لهذه الجزئية.

    إعلان النكاح .. وجواز اللهو والدف للنساء
    يُستحب طبعًا إعلان النكاح والضرب بالدف للنساء لِما ثبت عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم-: "إِنَّ فَصْلَ ما بين الحَلالِ والحَرَامِ الصَّوْتُ" حسنه الألباني، وفي رواية: "فَصْلُ ما بينَ الحلالِ والحرامِ: الصوتُ والدُّفُّ في النِّكَاحِ" حسن إسناده الألباني، وإن كان بعض أهل العلم يجعل الصوت هذه يعني من كلام أحد الرواة.

    لكن الشاهد يفيد هذا المعنى أيضًا أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- قال للنسوة وهن ذاهبات إلى عرس للأنصار قال: "يا عائشةُ، ما كان معكم لهوٌ؟ فإن الأنصارَ يعجبهم اللهوُ" صحيح البخاري، فإذا كان الأنصار بيعجبهم اللهو فالمصريين لابد نجيب لهم اللهو، ما ينفعش نبعد عن اللهو في العرس يعني، طبعًا لهو يكون لهو حلال ليس فيه حرام يكون فيه ضرب بالدف يجوز بالنسبة للنساء فهذا يجوز لثبوته.

    وكان السائد على عهد النبي أن يكون الضرب بالدف، وقال الرسول للنسوة: "ما كان معكم لهوٌ؟" ولم يقل هذا للرجال، ولم يكن معهودًا في شأن الرجال أن يوجد مثل ذلك وإن كان بعض أهل العلم توسع في المسألة في شأن العرس.

    الشاهد إن العرس لازم يكون فيه إعلان، الإعلان ده فصل بين الحلال والحرام، الحلال دائمًا في النور والحرام دائمًا في الظلام، الحلال واضح ظاهر أمام الناس جميعًا، الحرام محدش يعرفه، لذلك الإشهار في عقد الزواج أبلغ من الإشهاد؛ لإن السائد زمان النبي -صلَّى الله عليه وسلم- يكون فيه إشهار.


    شروط صحة عقد الزواج

    لكن المهم عقد الزواج ما ينفعش يخلو من أحد الأمرين:
    1. لازم يكون فيه موافقة الولي، وموافقة الزوجة، والإيجاب والقبول بين ولي الزوجة والزوج.
    2. لازم يكون فيه إشهار أو إشهاد، يكون الاتنين دول أحدهما موجود، ما ينفعش العقد يكون الاتنين مش موجودين فيه.

    من ضمن البلايا يعني تيجي واحدة تقولَّك أنا تزوجت مع واحد عند محامي بيني وبينه كده أو كتبت أنا وهو ورقة، أخذنا ورقة بمفردنا فإذا بنا تزوجنا بهذه الورقة، أو جبنا الدم وأخذت الدم بتاعي على الدم بتاعه، أو سجل لي مقطع صوتي يشهد الله فيه أنها زوجته أمام الله -عز وجل-، الله لم يبح لك أن تتزوجها بهذا، تقول زوجتي أمام الله -عز وجل- هذا ليس زواجًا.

    دي كلها من الأمور الموجودة الآن يقولك الدم على الدم، أو يكتبلها ورقة بينها وبينه، أو يسجل لها مقطع صوتي
    ويقول لها أنتِ زوجتي أمام الله -سبحانه وتعالى-، كيف زوجتك أمام الله وأنت تزوجتها بطريقة لم يبحها الشرع؟! ولم يجز الله -عز وجل- أن تتزوج المرأة بغير إذن وليها.

    وأبسط شيء نقوله لأي إنسان يستبيح هذا الفعل ما قاله النبي لمن أراد الزنا قال له: "أَتُحبُّه لِأُمِّكَ؟... أفتُحبُّه لابنتِك... أفتُحبُّه لأُختِك... أَفتُحبُّه لعمَّتِك... أفتُحبُّه لخالتِك..." صحح إسناده الألباني، فإذا كنت لا ترضى ذلك -طبعًا هذا يقال لمن فطرته سليمة- فلا ترضاه على بنات إخوانك من المسلمين.
    فالشاهد من هنا ينبغي علينا أن نراعي هذه المسائل لأهميتها.

    ترتيب الأولياء
    مسألة ترتيب الأولياء، احنا قلنا دلوقتي الولي، النكاح ينبغي أن يكون بولي الآن وإنه ما ينفعش يتزوجها كده مباشرةً إنما ينبغي أن يكون فيه ولي، أولى الناس بتزويج الحرة أبوها؛ لإنه أشد الناس شفقة بها، ثم يلي الأب أبوه وإن علا.
    يبقى بالترتيب الأولياء كده لإن احنا لسه قلنا ما ينفعش ولي أبعد يزوّج البنت مع وجود ولي أقرب، فيكون الأقرب أولى الناس الأب، فإن لم يوجد الأب يبقى أبو الأب اللي هو الجد يعني، الأب وإن علا، ثم بعد ذلك ابنه، ثم ابنه وإن نزل، ثم يلي الأبناء الأقرب والأقرب من العصبات، يعني يأتي الأخوة ويأتي الأعمام إلى غير ذلك فعلينا أن نراعي هذه المسألة.

    لا يتم الزواج بإسقاط أي شرطٍ من الشروط
    فهذا باختصار شديد أهم ما ينبغي علينا أن نراعيه في مسألة الأولياء، فعقد الزواج إذًا ما ينفعش يخلو من الولي، ما ينفعش يخلو من الشهود أو الإشهار، ما ينفعش عقد الزواج يخلو كذلك من وجود إعلان أو ينبغي أن يكون هناك إعلان للنكاح؛ لأن البعد عن هذه المسائل أمر فيه خطورة، ولما يكون مفيش إعلان اللي هو إشهار يعني أو إشهاد معنى ذلك ضياع الحقوق وادّعاء أمور لا ينبغي أن تكون فهذا ما شرعه الله -سبحانه وتعالى-.

    من هنا نستطيع أن نقول بصراحة أن ما يسمى زواج عرفي هو يُقصد به إنه بدون ولي أو بإسقاط شيء من الشروط التي ذكرناها هذا ليس بزواج وناكحة نفسها هي الزانية "أيما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها؛ فنكاحُها باطلٌ...".
    لازم الزواج يكون فيه ولي، يكون فيه مهر، يكون فيه شهود أو إشهار، يكون فيه موافقة من الطرفين؛ لكي يكون عقدًا صحيحًا، ويُستحب إعلان النكاح في الزواج لتمام الفرحة.


    المُحرَّمات في النكاح على سبيل التأبيد

    طيب مين اللي ينفع تتزوجها، مش كل امرأة يصح للإنسان إنه يتزوجها، عندنا محرمات متفق على تحريمهن في النكاح، المتفق على تحريمهن في النكاح محرمات على سبيل التأبيد وهن ستة أنواع:
    1. محرمات من النسب.
    2. محرمات من المصاهرة.
    3. محرمات من الرضاع.
    4. محرمات باللعان.
    5. محرمات بالاحترام، وحرام الاحترام هن زوجات النبي -صلَّى الله عليه وسلم-.
    6. محرمات لأديانهن وهن المشركات غير الكتابيات.

    من العجائب أن أحد الناس اتصل عليَّ وسألني في مسألة أنه تزوج من امرأة أجنبية في شرم الشيخ، طيب ديانتها ايه؟ قال: أنا ما أعرفش، يعني لا يعرف ديانة المرأة التي تزوجها، هو ينفع أي امرأة غير مسلمة الإنسان يتزوجها؟! اللي يحل الزواج منها الكتابيات فقط، لكن إذا كانت مثلًا ملحدة أو شيوعية أو مشركة تعبد صنم أو بوذا أو ما شابه لا يحل الزواج من هذا، يبقى لازم نعرف المحرمات.

    1. المحرمات من النسب
    1. الأمهات: وهن كل امرأة ينتسب إليها الرجل بولادة سواء كانت وقع عليها اسم الأم حقيقة أو لم يقع، يعني الأم وإن علت سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، إذًا التي ولَدت من ولده وهن الجدات من قبل الأم ومن قبل الأب وإن علون، الجدات من قبل الأم ومن قبل الأب دول محرمات، يبقى الأم والجدات محرمات لعموم قول الله: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ" النساء:23.

    2. البنات، فيحرم على الرجل بناته، وبنات بناته، وبنات أبنائه وإن نزلن، يبقى يحرم على الرجل بناته، بنات بناته، وبنات أبنائه، فكل دول بالنسبة له يدخلوا في مسمى البنات.
    3. الأخوات، سواء كانت أخته شقيقة يعني من أبوه وأمه، أو أخته من الأب فقط، أو الأخت من الأم فقط.

    4. بنات الإخوة، بنات الإخوة الأشقاء وبنات الإخوة لأب، يعني بنات أخوه الشقيق، بنات أخوه من الأب، بنات الإخوة من الأم وإن نزلن، يعني بنت بنت أخوه مثلًا من الأب، أو بنت بنت أخوه من الأم، أو بنت بنت أخوه شقيقه، فكل هذه لا يحل له أن يتزوج منهن.

    5. بنات الأخوات الشقيقات، بنت أخته ما ينفعش يتزوجها؛ لإنه خالها، وبنات الأخوات لأب وبنات الأخوات لأم وإن نزلن، يعني بنت أخته، بنت بنت بنت أخته برضه مثلًا، وإن نزلن يعني وإنت نازل، فهذا لا يصح.
    كلمة وإن نزل وإن علا يعني ايه؟ الأب وإن علا يعني الأب أو الجد أو أبو الجد أو أبو أبو الجد، الابن وإن نزل يعني الابن أو ابن الابن أو ابن ابن الابن، فكذلك بنات الأخت، بنت أخته ما تنفعش، وبنت بنت بنت أخته برضه ما
    تنفعش؛ لإن هو في حكم الخال بالنسبة لها.
    6. العمات: وهن أخوات الأب الشقيقات وأخواته لأبيه وأخواته لأمه.
    أخت جِدُّه برده عمة، أخت جدُّه عمة، طب أخت أبو أمه برده عمة، أخت أبو الأم برده عمة، فهكذا.

    ما يحرم على الزوج الزواج منهن:
    فإذن الأخوات أو أخت الأب، الأخوات الشقيقات، وأخوات من الأب أو الأخوات من الأم، أخوات الجد أبو الأب، وأخوات الجد أبو الأم، الخالات: وهن أخوات الأم الشقيقات، وأخواتها لأبيها، أخت أمه وأخت جدُّه برده تعتبر خالة، فكل هؤلاء محرمات.
    - أمهات النساء: فيحرم على الرجل الزواج بأم زوجته، وجداتها من جهة أبيها ومن جهة أمها، يحرم عليه أن يتزوج بأم زوجته وجدَّاتها من جهة أبيها ومن جهة أمها.

    وحلائل الأبناء، وحلائل الأباء.
    -حلائل الأباء أي: زوجات الآباء، يحرم على الرجل أن ينكح زوجات أبيه، مينفعش إنه يتجوز زوجات أبيه، أو زوجات أجداده من قِبَل أبيه أو من قِبَل أمه، مينفعش إنه يتجوزها، بمجرد العقد يحرم عليهم، وزوجات الأبناء، يحرم على الرجل زوجات، بمجرد إن الابن يعقد على فتاة أصبحت الفتاة دي محرمة على أبوه مباشرةً هكذا.

    - يبقى زوجات الأبناء وأبناء الأبناء كذلك محرمة، زوجات أبناء أبنائه مثلًا محرمات.
    -الربائب المدخول بأمهاتهن: يعني واحد اتجوز واحدة عندها بنت، هنا انت بنتها دي تحرم عليك لو اتجوز أمها ودخل بها.
    ناخد القاعدة البسيطة دي: العقد على البنات يُحرِّمُ الأمَّهات، والدخول بالأمهات يُحرِّم البنات.
    يعني واحد عقد على امرأة وهي عندها بنت، رجع طلقها مدخلش بيها ينفع يتجوز بنتها؟
    أيوة ينفع؛ لإنه مدخلش بيها، لإن ربنا قال: "وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ" النساء:23، فيشترط إن يكون دخل بيها، أما البنت: بمجرد العقد على البنت أمها بقت حرام عليه حتى لو مدخلش بيها، وطلقها أمها دي على طول بقت زي أمه، وبقت محرمة له على سبيل التأبيد. يبقى كل هذه المسائل مُجمَع عليها.

    - الربيبة
    مُجمع إن هي مُحرَّمة على الإنسان ويُحرم على الإنسان أن يتزوج من الربيبة: أي بنت زوجته سواء عاشت معاه أو ماعشتش معاه؛ لإن قوله –تعالى-: "اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم" بيسموه في أصول الفقه وصف طردي، يعني وصف ليس له حكم، يعني خرج مخرج الغايب، في الغالب الواحدة بتكون معاها بنت وتتجوز، البنت فين؟ في حجره، أما فيما سوى ذلك فعندئذ لا ضرر سواء هو البنت عاشت معاه أو ماعشتش معاه بنت زوجته حرام عليه إنه يتجوز منها، وهذه كلها مسائل مُجمَع عليها لعموم قوله –تعالى-: "وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُ مْوَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ" النساء:23، وقال سبحانه: "وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا" النساء:22.

    وكذلك ندخل في المحرمات من الرضاعة.
    المُحرَّمات من الرضاعة
    باختصار شديد لو واحد رضع من امرأة خمس رضعات مشبعات فيحرم عليها ما يحرم من النسب، بقت هي أمه في الرضاعة وإخواتها خالاته من الرضاعة، وبناتها إخواته في الرضاعة، هذا كله اسمه محرمات من النسب، فلا يحل لإنسان أن يتزوج محرمات من الرضاعة، أن يتزوج بذلك.

    محرمات بالمُصاهرة:
    وكذلك يحرم على الإنسان أن يتزوج بأم زوجته، وده اسمها محرمات بالمصاهرة، فلا يحل لإنسان أن يتزوج من أم زوجته وإن علت، أو من خالة زوجته، أو من عمة زوجته؛ لأن الإنسان لا يحل له أن يجمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخاتها، هكذا، فلا يحل لإنسان أن يفعل ذلك. يبقى إذن يحرم كذلك بالنسبة للمصاهرة يحرم على الإنسان أن يتزوج بأم زوجته لحُرمة على السبيل التأبيد.

    محرمات مُؤقتة
    طب أخت زوجته؟ اسمها حُرمة مؤقتة، أخت الزوجة، خالة الزوجة، يعني إيه حُرمة مؤقتة؟ يعني لو طقلها ينفع يتجوز أختها، ينفع يتجوز عمتها، ينفع يتجوز خالتها هكذا.

    لكن أم الزوجة وإن علت تَحرُم مطلقًا، مجرد العقد حتى لو طلقها مينفعش يتزوج منها، لكن أخت الزوجة، بنت الزوجة محرَّمة أيضًا على سبيل التأبيد، أما أخت الزوجة، خالة الزوجة، عمة الزوجة اسمها محرمة على سبيل التأقيت، فهذا باختصار شديد جدًّا أهم المهمات التي ينبغي علينا أن نراعيها في مسألة أحكام النكاح، نكون قد تعرضنا إلى أهم المهمات في شروط الزواج وكذلك المحرمات.

    أسأل الله –سبحانه وتعالى- أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.


    شاهدوا الدرس للنشر على النت في قسم تفريغ الدروس في منتديات الطريق إلى الله وتفضلوا هنا:
    https://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

    تم بحمد الله
    وللمزيد من تفريغات الفريق تفضلوا:
    هنـــا
    ونتشرف بانضمامكم لفريق عمل التفريغ بالموقع
    فرغ درسًا وانشر خيرًا ونل أجرًا
    رزقنا الله وإياكم الإخلاص والقبول.




    "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
    وتولني فيمن توليت"

    "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

    تعليق


    • #3
      رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الأول (فقه النكاح) :: دورة بصائر العلمية 2


      وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
      جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم.


      رحمــــةُ الله عليـــكِ أمـــي الغاليــــــــــــة

      اللهــم أعني علي حُسن بِــــر أبــي


      ومَا عِندَ اللهِ خيرٌ وأَبقَىَ.

      تعليق


      • #4
        رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الأول (فقه النكاح) :: دورة بصائر العلمية 2

        جزاكم الله خيرًا

        تعليق


        • #5
          رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الأول (فقه النكاح) :: دورة بصائر العلمية 2

          المشاركة الأصلية بواسطة آمــال الأقصى مشاهدة المشاركة

          وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
          جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم.
          المشاركة الأصلية بواسطة *أمة الرحيم* مشاهدة المشاركة
          جزاكم الله خيرًا
          اللهم آمين وإياكم

          "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
          وتولني فيمن توليت"

          "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

          تعليق


          • #6
            رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الأول (فقه النكاح) :: دورة بصائر العلمية 2

            جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
            عامِل الناسَ بِـ جمالِ قَلّبك ، وطيبتِهِ ، ولا تَنتظر رداً جميلاً ، فَـ إن نَسوها لا تَحزن ، فَـ الله لَن ينساك

            تعليق


            • #7
              رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الأول (فقه النكاح) :: دورة بصائر العلمية 2

              بارك الله في جهود هذا الفريق الطيب و أسأل الله أن يتقبل الله منكم
              بارك الله فيكم جميعا

              تعليق


              • #8
                رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الأول (فقه النكاح) :: دورة بصائر العلمية 2

                المشاركة الأصلية بواسطة سهير(بنت فلسطين) مشاهدة المشاركة
                جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
                المشاركة الأصلية بواسطة سلمى أم عمر مشاهدة المشاركة
                بارك الله في جهود هذا الفريق الطيب و أسأل الله أن يتقبل الله منكم
                بارك الله فيكم جميعا

                اللهم آمين وإياكم

                "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
                وتولني فيمن توليت"

                "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

                تعليق


                • #9
                  رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الأول (فقه النكاح) :: دورة بصائر العلمية 2

                  ماشاء الله
                  جزاكم الله خيرًا

                  تعليق


                  • #10
                    رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الأول (فقه النكاح) :: دورة بصائر العلمية 2

                    المشاركة الأصلية بواسطة مالي حب سواك يا رب مشاهدة المشاركة
                    ماشاء الله
                    جزاكم الله خيرًا

                    اللهم آمين وإياكم

                    "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
                    وتولني فيمن توليت"

                    "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

                    تعليق


                    • #11
                      رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الأول (فقه النكاح) :: دورة بصائر العلمية 2

                      جزاكم الله خيرا

                      تعليق


                      • #12
                        رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الأول (فقه النكاح) :: دورة بصائر العلمية 2

                        عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
                        جزاكم الله خيرًا ورفع قدركم
                        اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

                        تعليق


                        • #13
                          رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الأول (فقه النكاح) :: دورة بصائر العلمية 2

                          جُزيتم خيراً ...

                          تعليق


                          • #14
                            رد: مادة الفقه وأصوله :: الدرس الأول (فقه النكاح) :: دورة بصائر العلمية 2

                            جزاكم الله خيرا


                            اللهم بارك لى فى اولادى وارزقنى برهم وأحسن لنا الختام وارزقنا الفردوس الأعلى

                            تعليق

                            يعمل...
                            X