ما حكم الاعتكاف للاخوات ؟
الحمد لله ...
اعلموا أن الاعتكاف سنة مؤكدة بالإجماع.
قال ابن المنذر:
أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذراً، فيجب عليه.المغني لابن قدامة: (6/208، 209) وكتاب الإجماع لابن المنذر: (53)، وشرح النووي على مسلم: (4/201).
ومما يدل على أنه سنة:
فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ومداومته عليه، تقرباً إلى الله تعالى، وطلباً لثوابه، واعتكاف أزواجه معه وبعده، ويدل على أنه غير واجب: أن أصحابه لم يعتكفوا، ولا أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- به إلا من أراده.
المغني لابن قدامة: (6/209).
واعتكاف المرأة في المسجد جائز
وقد ورد عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ،فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا، وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ ، فَلَمَّارَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَاءٍ فَبُنِيَ لَهَا،قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بِنَائِهِ، فَبَصُرَ بِالْأَبْنِيَةِ فَقَالَ: (مَا هَذَا) قَالُوا: بِنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:
(أَالْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا ؟ مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ) فَرَجَعَ فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.
صحيح البخاري: (1904) صحيح مسلم: (2007) واللفظ للبخاري.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى
في شرحه هذا الحديث معللاً ردَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- إياهن عن الاعتكاف: وكأنه -صلى الله عليه وسلم- خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة حرصاً على القرب منه خاصة ، فيخرج الاعتكاف عن موضوعه، أو لما أذن لعائشة وحفصة أولاً كان ذلك خفيفاً بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية النسوة على ذلك ، فيضيق المسجد على المصلين، أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يصيره كالجالس في بيته، وربما شغلنه عن التخلي لما قصد من العبادة فيفوت مقصودالاعتكاف.
فتح الباري لابن حجر: (6/323).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - في مجموعة فتاوى نور على الدرب_:
لا بأس أن تعتكف المرأة في المسجد الحرام أوالمسجد النبوي أو أي مسجد آخر بشرط أن لا يكون هناك فتنة والمشاهد للمسجدين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي يرى أن الأفضل أن لا تعتكف المرأة في المسجد لأنها لا يمكن أن تنفرد بمكانها بخلاف الأمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يمكن أن تضرب المرأة خباءا لها في المسجد وتبقى فيهلكن في الوقت الحاضر لا يمكن هذا فيحصل في اعتكافها من الشر والبلاء والفتنة ما لا ينبغي أن يكون في المسجدين ربما تنام المرأة في مكانها فيمرالناس منها ذاهبين وراجعين وربما تتكشف لأن بعض الناس إذا نام لا يحس بنفسه بل أكثر الناس لذلك نرى أنه لا ينبغي للمرأة أن تعتكف في المساجد نعم لوفرض أن هناك مساجد غير الحرمين فيها أمكنة خاصة بالنساء وأرادت أن تعتكف المرأة فيها فلا بأس لكن بشرط أن لا تضيعن شأن بيتها وزوجها وأولادها لأن مراعاة بيتها وزوجها أولادها أهم من أن تعتكف في المسجد وهو أفضل لها لأنها تؤدي واجبا والاعتكاف ليس بواجب.
اعتكاف المرأة في المسجد سنة ويشترط لذلك شروط:
1- أن يكون اعتكافها في مكان خاص بالنساء لا يطلع عليه الرجال أما إذا حصل اختلاط فيحرم ذلك.
2- أن تأمن على نفسها الفتنة فإن خشيت على نفسها الفتنة لكون المكان غير آمن أو منعزل أو غير ذلك حرم عليها الإعتكاف.
3- أن لا يكون في اعتكافها تضييعا لحق زوج أو رعاية ولد أو بر أم ونحوه فإن أدى اعتكافها إلى ذلك حرم.
ويشترط لذات الزوج أن يأذن زوجها باعتكافها فإن لم يأذن كانت عاصية باعتكافها ومفرطة بطاعة زوجها.
ولأجل ذلك صار تحقق الإعتكاف لكثير من النساء أمر فيه صعوبة وحرج ومشقة وقل من يتيسر لها ذلك.
ومن قلة الفقه أن تعتكف المرأة الشابة ذات الحسن وتعرض نفسها للفتنة فترتكب مفسدة لأجل تحصيل سنة ، فلا يشرع لها ذلك مع حصول تساهل في ستر المكان وخصوصيته. مع أنه يكثر في النساء في أماكن العبادة الغفلة وكثرة الكلام والغيرة والحسد ولذلك لما تنافس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الإعتكاف وضربن الأخبية أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وترك الإعتكاف ذلك الشهر وقضاه في شوال كما في الصحيحين.
ومما يؤيد هذا المعنى أن الشارع رغب المرأة في صلاتها في بيتها وجعل البيت في حقها أفضل أجرا من صلاتها في المسجد ولو كانت في مكة والمدينة.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
جمعه ورتبه أبو أنس
تعليق