السؤال:
ما حكم الخليطين من الأشربة وخاصة الخشاف؟ وهل النهي في حديث النبي للكراهة التنزيهية أم للتحريم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الخليطين، وأمر بانتباذ كل على حدته، فعن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَقَالَ: (انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ) (رواه مسلم)، و"نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا" (روه مسلم)، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ-: (لاَ تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالْبُسْرَ جَمِيعًا، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ) (رواه النسائي وابن ماجه، وصححه الألباني)، والانتباذ يكون بإلقاء الثمرات في الماء حتى يحلو؛ فإذا نبذوا كلاً على حدة وخلطوهما ساعة الأكل فقط؛ لم يحرم، وظاهر النهي التحريم، والجمهور على الكراهة ما لم يسكر.
السؤال:
- نحن طلبة في كلية الطب، وامتحاناتنا هذا العام في شهر رمضان، وقد قال بعض الطلبة: إنهم سيفطرون أيام الامتحانات، ثم يصومون مثلها بعد الانتهاء منها؛ بسبب المشقة في الجمع بين الصيام في الحر والتركيز في المذاكرة، فهل الامتحانات من الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان؟
- وإذا كان المرء ضعيف البنية يتعب من الصيام خاصة من الحر فهل له رخصة في ذلك؟
- وبالنسبة للطلبة الذين يأتون من خارج المدينة يوم الامتحان، فهل لهم أن يفطروا يوم الامتحان إذ هم على سفر؟
- وما هو حد السفر الذي يباح معه الفطر؟ إذ قد يأتي بعض الطلبة مثلاً من كفر الدوار إلى الإسكندرية فهل يرخص له فيه؟
- وما الحكم إذا جاء الطالب من السفر ليلة الامتحان أو قبلها بيوم أو يومين ومكث في سكنه سواء أكان يملكه أم كان مؤجرًا، سواء في المدينة الجامعية أم خارجها، ثم غادر إلى البلد التي جاء منها بعد الامتحان؛ فهل يعتبر في حكم المقيم فلا يصح له الفطر في تلك الأيام، أم يعتبر مسافرًا يرخص له في الإفطار؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
- فليست الامتحانات عذرًا في الفطر قطعًا؛ لأنه ليس مريضًا، والحر في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- بلا أجهزة تكييف ولا مراوح، وفي صحراء شديدة الحرارة أعظم بكثير مما يجدونه؛ فليس هناك عذر في الإفطار للامتحانات، ولا تلتفت إلى الفتاوى الباطلة في ذلك!
- ضعف البنية إن كان مرضًا؛ فهو الذي يباح بسببه الفطر، وإلا لم يجز.
- والمسافرون غير المقيمين لهم الفطر بعذر السفر.
- والسفر الذي يُباح فيه الفطر هو كل سفر تقصر في مثله الصلاة، والصحيح أنه ما بلغ مسافة ثلاثة أميال "9 كم"، خارج حدود المدينة أو القرية التي يسكنها، أما لو قطع ولو "70 كم" داخل مدينة كالقاهرة الكبرى أو الإسكندرية من شرقها لغربها لم يجز له الفطر؛ لأنه ليس بمسافر؛ لقول أنس -رضي الله عنه-: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاثَةِ فَرَاسِخَ -شُعْبَةُ الشَّاكُّ- صَلَّى رَكْعَتَيْنِ" (رواه مسلم)، وفي رواية: "فرسخًا".
- وإقامة المسافر في بلد السفر الذي سافر إليه مدة ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج لا تمنع حكم السفر، أو بالأحرى 21 صلاة فأقل، أما إذا عزم على إقامة أكثر من ذلك؛ فهو مقيم منذ وصوله؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاثًا) (رواه مسلم)، فجعل الإقامة فوق الثلاث مع العزم على ذلك في حكم الإقامة الدائمة.
أجاب عنه الدكتور ياسر برهامى
صوت السلف
ما حكم الخليطين من الأشربة وخاصة الخشاف؟ وهل النهي في حديث النبي للكراهة التنزيهية أم للتحريم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الخليطين، وأمر بانتباذ كل على حدته، فعن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَقَالَ: (انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ) (رواه مسلم)، و"نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا" (روه مسلم)، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ-: (لاَ تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالْبُسْرَ جَمِيعًا، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ) (رواه النسائي وابن ماجه، وصححه الألباني)، والانتباذ يكون بإلقاء الثمرات في الماء حتى يحلو؛ فإذا نبذوا كلاً على حدة وخلطوهما ساعة الأكل فقط؛ لم يحرم، وظاهر النهي التحريم، والجمهور على الكراهة ما لم يسكر.
السؤال:
- نحن طلبة في كلية الطب، وامتحاناتنا هذا العام في شهر رمضان، وقد قال بعض الطلبة: إنهم سيفطرون أيام الامتحانات، ثم يصومون مثلها بعد الانتهاء منها؛ بسبب المشقة في الجمع بين الصيام في الحر والتركيز في المذاكرة، فهل الامتحانات من الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان؟
- وإذا كان المرء ضعيف البنية يتعب من الصيام خاصة من الحر فهل له رخصة في ذلك؟
- وبالنسبة للطلبة الذين يأتون من خارج المدينة يوم الامتحان، فهل لهم أن يفطروا يوم الامتحان إذ هم على سفر؟
- وما هو حد السفر الذي يباح معه الفطر؟ إذ قد يأتي بعض الطلبة مثلاً من كفر الدوار إلى الإسكندرية فهل يرخص له فيه؟
- وما الحكم إذا جاء الطالب من السفر ليلة الامتحان أو قبلها بيوم أو يومين ومكث في سكنه سواء أكان يملكه أم كان مؤجرًا، سواء في المدينة الجامعية أم خارجها، ثم غادر إلى البلد التي جاء منها بعد الامتحان؛ فهل يعتبر في حكم المقيم فلا يصح له الفطر في تلك الأيام، أم يعتبر مسافرًا يرخص له في الإفطار؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
- فليست الامتحانات عذرًا في الفطر قطعًا؛ لأنه ليس مريضًا، والحر في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- بلا أجهزة تكييف ولا مراوح، وفي صحراء شديدة الحرارة أعظم بكثير مما يجدونه؛ فليس هناك عذر في الإفطار للامتحانات، ولا تلتفت إلى الفتاوى الباطلة في ذلك!
- ضعف البنية إن كان مرضًا؛ فهو الذي يباح بسببه الفطر، وإلا لم يجز.
- والمسافرون غير المقيمين لهم الفطر بعذر السفر.
- والسفر الذي يُباح فيه الفطر هو كل سفر تقصر في مثله الصلاة، والصحيح أنه ما بلغ مسافة ثلاثة أميال "9 كم"، خارج حدود المدينة أو القرية التي يسكنها، أما لو قطع ولو "70 كم" داخل مدينة كالقاهرة الكبرى أو الإسكندرية من شرقها لغربها لم يجز له الفطر؛ لأنه ليس بمسافر؛ لقول أنس -رضي الله عنه-: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاثَةِ فَرَاسِخَ -شُعْبَةُ الشَّاكُّ- صَلَّى رَكْعَتَيْنِ" (رواه مسلم)، وفي رواية: "فرسخًا".
- وإقامة المسافر في بلد السفر الذي سافر إليه مدة ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج لا تمنع حكم السفر، أو بالأحرى 21 صلاة فأقل، أما إذا عزم على إقامة أكثر من ذلك؛ فهو مقيم منذ وصوله؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاثًا) (رواه مسلم)، فجعل الإقامة فوق الثلاث مع العزم على ذلك في حكم الإقامة الدائمة.
أجاب عنه الدكتور ياسر برهامى
صوت السلف
تعليق