إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حصرياً .:: موسوعة فتاوى رمضان ::. " متجدد إن شاء الله "

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حصرياً .:: موسوعة فتاوى رمضان ::. " متجدد إن شاء الله "

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    وبعد :

    فى هذا الموضوع سنجمع أكثر الفتاوى الرمضانية
    ونبدأ على بركة الله :

    من يجب عليه الصوم والأعذار المبيحة للفطر

    يجب الصوم على كل مسلم مكلف
    على من يجب صيام رمضان، وما فضل صيامه وصيام التطوع؟


    يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء، ويستحب لمن بلغ سبعاً فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث، ويجب على أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كما يأمرونهم بالصلاة, والأصل في هذا قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...[1] إلى أن قال سبحانه: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[2].
    وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت))[3] متفق على صحته. من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما.
    وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عن الإسلام: ((الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً))[4] خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرج معناه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
    وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ))[5]، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك))[6] متفق على صحته.
    والأحاديث في فضل صوم رمضان وفي فضل الصوم مطلقاً كثيرة معلومة. والله ولي التوفيق.

    [1] سوة البقرة، الآيتان 183، 184.
    [2] سورة البقرة، الآية 185.
    [3] رواه البخاري في الإيمان باب بني الإسلام على خمس برقم 7، ومسلم في الإيمان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 21.
    [4] رواه مسلم في الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم 8.
    [5] رواه البخاري في صلاة التراويح باب فضل ليلة القدر برقم 2014، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في قيام رمضان برقم 760.
    [6] رواه البخاري في الصوم باب هل يقول إني صائم برقم 1904، ومسلم في الصيام باب فضل الصيام برقم 1151.

    --

    من لا يجب عليه الصوم
    من الذي لا صوم عليه ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.


    المجنون، وفاقد العقل، والصبي، والصبية قبل البلوغ، أما الحائض والنفساء فيجب عليهما الصوم، ولكن لا يجوز لهما الصوم في رمضان وغيره حال الحيض والنفاس، وعليهما القضاء لما أفطرا من أيام رمضان، أما المريض والمسافر فيجوز لهما الصوم والفطر في رمضان، والفطر أفضل، وعليهما القضاء إذا أفطرا في رمضان؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]، لكن إذا كان المريض لا يرجى برؤه بشهادة الأطباء الثقات فلا يلزمه الصوم ولا القضاء، وعليه أن يطعم مسكيناً عن كل يوم، وهو نصف صاع بالصاع النبوي من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريباً، وهكذا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم يطعمان عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، ولا صوم عليهما ولا قضاء. ويجوز دفع الكفارة عن جميع رمضان دفعة واحدة في أول الشهر أو آخره، أو في أثنائه لفقير واحد أو أكثر، وهكذا حال الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصيام تفطران وعليهما القضاء كالمريض.
    [1] سورة البقرة، الآية 185.

    --


    حكم أمر الصبي المميز بالصيام
    هل يؤمر الصبي المميز بالصيام ؟ وهل يجزئ عنه ولو بلغ في أثناء الصيام ؟

    الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعاً فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه ، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة ، فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم ، وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم ، فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك ، وكان أول النهار نفلاً وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ قبل ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة ، أو بإنزال المني عن شهوة ، وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء ، إلا أن الفتاة تزيد أمراً رابعاً يحصل به البلوغ وهو الحيض .



    ---
    هل تلزم ولدها بالصيام وعمره اثنا عشر عاماً ؟؟
    سائلة من عفيف تقول : لي ابن يبلغ من العمر إثنا عشر عاماً هل ألزمه بالصيام أم أن صيامه اختياري وليس واجباً عليه ؟ علماً بأنه قد لا يطيق الشهر كاملاً ، جزاكم الله خيراً

    إذا كان الابن المذكور لم يبلغ فلا يلزمه الصيام ، ولكن يجب عليك أمره بالصيام إذا كان يطيقه حتى يتمرن عليه ويعتاده ، كما يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشراً ويضرب عليها . وفق الله الجميع .

    -----


    حكم صيام الحائض والنفساء
    ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء، وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟



    على الحائض والنفساء أن تفطرا وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)[1]متفق على صحته. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء، رحمة من الله سبحانه لهما وتيسيراً عليهما؛ لأن الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات وفي قضائها مشقة عليهما.
    أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان، فلا مشقة في قضائه عليهما، ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان لغير عذر شرعي، فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر.
    [1] رواه مسلم في الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة برقم 508.
    ---
    هل تصح صلاة المرأة وصيامها وقت الحيض؟ الأخت التي رمزت لاسمها بـ: ع . ب . خ . من وهران في الجزائر تقول في رسالتها: نرجو منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض، جزاكم الله خيراً.



    إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم: ((أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟))[1]، ولما رواه البخاري ومسلم، عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: (أحرورية أنت؟) قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: )كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة)[2] رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات، ويتكرر الحيض كل شهر غالباً أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها، لما في قضائها من المشقة العظيمة، أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض، رحمة بها، وأمرها بقضائه بعد ذلك، تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك. والله ولي التوفيق.
    [1] رواه البخاري في الحيض باب ترك الحائض الصوم برقم 304، وفي الصوم باب الحائض تترك الصوم برقم 1951.
    [2] رواه البخاري في الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة برقم 321، ومسلم في الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض برقم 335.
    --

    الحائض تقضي ما عليها من صيام لي أخت مر عليها عدة أعوام لم تقض ما أفطرته في العادة الشهرية لسبب جهلها بالحكم سيما أن بعض العاميين قالوا لها: ليس عليها قضاء في الإفطار، فماذا عليها؟



    عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه، وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام، وتطعم عن كل يوم مسكيناً كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نصف صاع، مقداره كيلو ونصف، ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض الجاهلات لها أنه لا شيء عليها.
    قالت عائشة رضي الله عنها: ((كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة))[1] متفق عليه. فإذا جاء رمضان الثاني قبل أن تقضي أثمت، وعليها القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم إن كانت قادرة، فإن كانت فقيرة ولا تستطيع الإطعام أجزأها الصوم مع التوبة وسقط عنها الإطعام. وإن كانت لا تحصي الأيام التي عليها عملت بالظن وتصوم الأيام التي تظن أنها أفطرتها من رمضان ويكفيها ذلك؛ لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم[2]. ومن رحمة الله سقوط الصلاة عنها لما في قضائها من المشقة.
    وعلى المرضى أن يحرصوا على الصلاة على حسب استطاعتهم حتى لو صلوا في ثيابهم التي بها نجاسة إذا لم يستطيعوا غسلها ولم يجدوا ثياباً طاهرة، وعليهم أن يصلوا بالتيمم إذا لم يستطيعوا الوضوء بالماء للآية السابقة وهي قوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم، ولو كانوا لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها، وعلى المريض أن يصلي حسب طاقته قائماً أو قاعداً أو على جنبه أو مستلقياً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين، وكان مريضاً: ((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً))[3] رواه البخاري في صحيحه والنسائي في سننه، وهذا لفظ النسائي.
    إلا إذا كان المريض قد ذهب عقله فإنه لا قضاء عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ))[4] ولكن إذا كان ذهاب العقل يومين أو ثلاثة بسبب المرض ثم أفاق، فإنه يقضي؛ لأنه والحال ما ذكر يشبه النائم. والله ولي التوفيق.
    [1] رواه مسلم في الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة برقم 508.
    [2] سورة التغابن، الآية 16.
    [3] ذكره صاحب فيض القدير في شرح الجامع الصغير في ج 4 ص 247، وذكره صاحب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح في كتاب الطهارة باب القصد برقم 1248 ج 3 ص 314، وذكره صاحب نيل الأوطار في كتاب صلاة المريض ج3 ص 224.
    [4] رواه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند علي بن أبي طالب برقم 896، وابن ماجه في الطلاق باب طلاق المعتوه برقم 2031، وأبو داود في الحدود باب المجنون يسرق برقم 3825.

    ---

    حكم صيام الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر
    إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت فما الحكم ؟

    صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر ، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت ؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر ، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينها إياه علامة على الطهر ، فتقول لهن : (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) .
    فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر ، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها ، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر ، وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره ؛ لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة ، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها .
    ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح ، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر ، والله أعلم.

    ----
    حكم صيام المرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس
    إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل فما حكم صومها ؟

    جوابنا عليه أن صيامها صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب ، من الوجع والتألم ، ولكنها لم تره خارجاً إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح ؛ لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به .
    ----
    إذا جاءتها الدورة بعد الإفطار فما الحكم
    هل يجب قضاء الصوم إذا أتت المرأة الدورة الشهرية بعد صلاة المغرب أو قبل الصلاة بعد الإفطار ؟

    ليس عليها قضاء إذا أكملت الصيام ثم جاء الحيض بعد غروب الشمس ولو قبل الصلاة فلا شيء عليها وهكذا بعد الصلاة من باب أولى . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
    -----
    الحائض إذا طهرت في أثناء النهار وجب عليها الإمساك
    ما الحكم إذا طهرت الحائض في أثناء نهار رمضان ؟

    عليها الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي ، وعليها قضاء ذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية رمضان نهاراً ، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ، ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم ، ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم . والله ولي التوفيق.



    ----

    حكم المادة التي تخرج من المرأة قبل حلول الدورة
    هذه السائلة تقول في سؤال ثانٍ: قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، وتقول أنا أصلي هذه الأيام الخمسة، ولكن أسأل: هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله.



    إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنه في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة. أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي.
    وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضاً، بل حكمها حكم الاستحاضة وعليك أن تستنجي منها كل وقت، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضاً، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: ((كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً))[1] أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود، وهذا لفظه. وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها. والله ولي التوفيق.
    [1] رواه البخاري في الحيض باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض برقم 326، وأبو داود في الطهارة باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة برقم 307 واللفظ له.
    ----
    حكم صيام المستحاضة
    المستحاضة هل تحل لزوجها ؟

    المستحاضة : هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضاً ولا نفاساً ، وحكمها حكم الطاهرات ، تصوم ، وتصلي ، وتحل لزوجها ، وتتوضأ لكل صلاة ، كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه ؛ حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها ، كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
    ----
    حكم صيام النفساء إذا طهرت قبل الأربعين
    هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوماً إذا طهرت ؟

    نعم يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج ، وتعتمر ، ويحل لزوجا وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت ، وحلت لزوجها . وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه .
    والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوماً ، فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .

    ----
    حكم النفساء التي لا تصوم ولا تصلي حتى تكمل أربعين يوماً
    كثير من الناس إذا ولدت عندهم المرأة أخذت بعد وضعها أربعين يوماً وهي لا تصلي ولا تصوم ولو كانت هذه المرأة طاهرة ، فما الحكم ؟

    النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض .
    النفاس : هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة ، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي ، ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها وطؤها ، حتى تطهر أو تكمل أربعين ، فإن استمر الدم حتى أكملت الأربعين ، وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين ؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يوماً على الصحيح ، فتغتسل وتصلي ، وتحل لزوجها ، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه ؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها ، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ، ولا يمنع زوجها منها ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة ، أما إن رأت الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل ، وتصلي وتصوم ، وتحل لزوجها مادامت طاهرة ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليلة ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، لم تصل ، ولم تصم ، ولم تحل لزوجها ، حتى تكمل الأربعين ، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح ، ولا تلزمها إعادة الصوم .

    ----
    يتبع ............


    نسألكم الدعاء
    اذكر الله ^_^



  • #2
    رد: حصرياً .:: موسوعة فتاوى رمضان ::. " متجدد إن شاء الله "

    حكم من طهرت قبل الأربعين
    امرأة كانت نفساء فطهرت قبل أن تكمل عدة أربعين يوماً فاغتسلت وصامت الباقي من رمضان بعد أن رأت أنها طهرت ، فقيل لها : لابد أن تعيدي صيام ما صمت قبل أن تكملي الأربعين ، فما الحكم الشرعي في ذلك ، هل تعيد الصيام أم لا ؟ وهل يجوز الجماع بعد الطهارة قبل أن تكمل الأربعين أم لا ؟ وإذا طهرت من الحيض قبيل أن تكمل سبعة أيام فهل يجوز الجماع أم لا ؟

    إذا كان الواقع كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يوماً صحيح ولا قضاء عليها ، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام – أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين – وكذلك لا حرج في مجامعة من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام .
    ---

    حكم صوم النفساء إذا طهرت ثم عاد إليها الدم وهي في الأربعين
    إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة ، ثم عاد إليها الدم ، هل تفطر في هذه الحالة ؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟

    إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين ، فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم ؛ لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين ، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر ؛ لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر ؛ لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته . لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضاً . والله ولي التوفيق .
    -----
    حكم الشيخ الكبير والعجوز إذا كانا لا يستطيعان الصوم رجل قد بلغ من السن 75 سنة ويشق عليه الصوم .. إلخ من أجل القرحة فما حكمه؟



    إذا كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يشق عليهما الصوم فلهما الإفطار ويطعمان عن كل يوم مسكيناً إما بتشريكه معهما في الطعام أو دفع نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز للمسكين كل يوم، فإن كانا مريضين بقرحة أو غيرها، تأكد عليهما الفطر ولا إطعام عليهما؛ لأنهما حينئذ إنما أفطرا من أجل المرض لا من أجل الكبر فإذا شفيا قضيا عدد الأيام التي افطراها، فإن عجزا عن القضاء بسبب الكبر أطعما عن كل يوم مسكيناً كما تقدم .
    هكذا أفتى ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم. وأدلة ذلك معلومة منها قوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] والعاجز الكبير لا يستطيع القضاء فوجب عليه الإطعام بدلاً من ذلك. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت سنه وشق عليه الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً. والله الموفق.
    [1] سورة البقرة، الآية 185.

    ****

    رجل كبير لا يستطيع الصوم فهل تصوم عنه بناته ؟ والد صديقتي رجل كبير يصلي باستمرار لكن قبل ست سنوات ترك الصوم وتمسك بالصلاة فقط بسبب إصابته بمرض القلب المزمن فهل تستطيع بناته الصوم عوضاً عنه؟



    مادام هو موجود وعاجز عن الصوم بتقرير الأطباء أنه عاجز ولا يرجى زوال هذا المرض فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة العاجزين عن الصوم، يطعم عنهما عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه لا يصام عنه إلا إذا مات ولم يصم، فلهم الخيار إذا صاموا عنه فهم محسنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))[1] وإن أطعموا كفى.
    [1] رواه البخاري في الصيام باب من مات وعليه صوم برقم 1952، ومسلم في الصيام باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1147.
    ****

    امرأة كبيرة لا تطيق الصوم فماذا تفعل ؟
    يوجد عندنا امرأة كبيرة السن ولا تطيق الصوم فماذا تفعل ؟

    عليها أن تطعم مسكيناً عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب . كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وعنهم فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها ، وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو اكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره ، وبالله التوفيق .
    -----
    المريض مرضاً لا يرجى برؤه ، هل يلزمه الإطعام؟
    ما رأيكم فيمن يرخص لهم في الفطر : كشيخ كبير وعجوز ومريض لا يرجى برؤه ، هل يلزمهم فدية عن إفطارهم ؟

    على من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه إطعام مسكين عن كل يوم مع القدرة على ذلك ؛ كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عباس رضي الله عنهما .
    ----
    حكم من لم تصم لعدة سنوات ولم تكفر
    لي جدة كبيرة في السن ولم تصم منذ عشر سنوات لعدم استطاعتها، وتوفيت هذا العام، ولم تكفر عن السنوات الماضية ولم يكفر عنها ورثتها وذلك لجهل منهم مع العلم أنها تحصل على مساعدة من مصلحة الضمان الاجتماعي فهل يلزم الورثة التكفير عنها كل صيام رمضان في السنوات الماضية وهل عليهم إثم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.



    إذا كانت سليمة العقل في المدة المذكورة وتستطيع التكفير فإنه يُخْرَج عنها من تركتها كفارة الأيام التي لم تصمها ولم تُكْفِّر عنها، عن كل يوم إطعام مسكين نصف صاع من قوت البلد يصرف للفقراء والمساكين.
    أما إن كانت قد تغير عقلها بسبب الهرم أو كانت فقيرة في حياتها لا تستطيع التكفير لكون المقرر لها من الضمان الاجتماعي بقدر حاجتها لا يفضل منه شيء للتكفير فلا شيء عليها ولا على ورثتها لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[1]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)) متفق على صحته. ولأنها بوجود الهرم إن كانت هرمت يسقط عنها التكليف بالصوم والصلاة ونحوهما. وبالله التوفيق.
    [1] سورة التغابن ، الآية 16.
    ****

    حكم كفارة من فقد عقله بسبب الكبر
    والدي كبير في السن وليس عنده حاسية ولم يستطع صيام رمضان ودفعت عنه خمسة عشر ريالاً يومياً هل هذا جائز ؟


    إذا كان عقله قد زال وما عنده حاسية قد زال شعوره فليس عليه شيء ولا صدقة ولا شيء آخر ، أما إذا كان عقله معه وشعوره معه ولكن لا يستطيع الصوم فإنك تطعم عنه طعاماً لا دراهم ، تطعم عنه كل يوم نصف صاع ، خمسة عشر صاعاً تعطيها بعض الفقراء عن أيام رمضان إذا كان عقله معه ، أما إذا كان قد اختل شعوره فليس عليه شيء لا طعام ولا غيره .
    -----
    حكم صيام من يغيب وعيه بضع ساعات
    أبو قاسم من الرياض ، يقول : رجل يغيب عنه وعيه بضع ساعات ، فهل عليه صيام ؟

    إذا كان وعيه إنما يغيب بعض الساعات فعليه الصوم ، كالذي ينام بعض الوقت ، وكونه يغيب عنه وعيه بعض الأحيان في أثناء النهار أو أثناء الليل لا يمنع وجوب الصوم عليه . نسأل الله له الشفاء والعافية .




    -----
    للمريض الإفطار إذا شق عليه الصيام
    أنا في السادسة عشرة من عمري وأعالج في مستشفى الملك فيصل التخصصي من حوالي خمس سنوات إلى الآن وفي شهر رمضان من العام الماضي أمر الدكتور بإعطائي علاجاً كيماوياً في الوريد وأنا صائم وكان العلاج قوياً ومؤثراً عل المعدة وعلى جميع الجسم وفي نفس اليوم الذي أخذت فيه العلاج جعت جوعاً شديداً ولم يمض من الفجر إلا حوالي سبع ساعات وفي حوالي العصر تألمت منه وكدت أموت ولم أفطر حتى أذان المغرب ، وفي شهر رمضان هذا العام إن شاء الله سيأمر الدكتور بإعطائي ذلك العلاج . هل أفطر في ذلك اليوم أم لا ؟ وإذا لم أفطر فهل علي قضاء ذلك اليوم ؟ وهل أخذ الدم من الوريد يفطر أم لا ؟ وكذلك العلاج الذي ذكرت ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً .


    المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره ، أو يشق عليه ، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ؛ لقول الله سبحانه : وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [1] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته )) [2] ، وفي رواية أخرى : (( كما يحب أن تؤتى عزائمه )) [3] ، أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطر الصائم ، لكن إذا كثر فالأولى تأجيله فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيهاً له بالحجامة .
    [1] سورة البقرة ، الآية 185
    [2] رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند ابن عمر برقم 5600
    [3] رواه ابن حبان في صوم المسافر باب ذكر الخبر الدال على أن الإفطار في السفر أفضل من الصوم برقم 3526 ، وابن أبي شيبة في مصنفه باب الأخذ بالرخص برقم 24793 ، 24794 ، 24795 ، 24796 .
    ****

    لاحرج للمريض بالإفطار في رمضان بعد نصح الأطباء
    إنني مرضت مرضاً شديداً مما اضطرني إلى السفر إلى خارج العالم الإسلامي للعلاج وقد جاء رمضان الكريم وأنا في الخارج وأمرني الطبيب المسيحي بالإفطار بحجة أن الأدوية قد تضرني إذا لم أتناول الطعام وخاصة الماء ، الأمر الذي اضطرني إلى الإفطار وطلب مني الطبيب الاستمرار على العلاج مدة طويلة وعند عودتي استشرت طبيباً مسلماً فطلب مني الإفطار هذا العام كذلك، ولقد جربت الصوم ولكني شعرت بتدهور صحتي فماذا علي من العمل تجاه هذا الوضع وهل علي إطعام بدلاً من الصوم مع العلم أنني موظف محدود الدخل؟ أرجو الإفادة .




    لا حرج عليك يا أخي في الإفطار ما دمت تحس بالمرض وتتعب من الصوم ونصحك الأطباء لذلك، فلا حرج عليك، وهكذا إذا كانت الأدوية منظمة تحتاج إليها في النهار فأنت مباح لك الإفطار؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1].
    ولو لم يكن عندك طبيب وأحسست بالمرض مما يشق عليك معه الصوم فإنه يشرع لك أن تفطر لوجود المرض بنص القرآن الكريم فالمرض عذر شرعي كالسفر فمتى وجدت مشقة عليك بسبب المرض فلك الإفطار وإن كنت لم تستشر طبيباً في ذلك وعليك القضاء، والحمد لله إذا شفيت من المرض ولو بعد مدة، لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ والمعنى: فعليه الصيام من أيام أخر بعدة ما أفطر. فأنت يا أخي إذا شفاك الله وتمت صحتك تقضي والحمد لله، ولا حرج عليك في ذلك وأبشر بالخير شفاك الله وعافاك.
    [1] سورة البقرة ، الآية 185.
    ----

    المريض يقضي ما أفطر بعد الشفاء
    السائلة: ع . ز . من الطائف – السعودية تقول في سؤالها: أصابني مرض في البطن مما جعلني لا أقدر على صوم رمضان كاملاً ماذا أصنع؟



    إذا أصاب المسلم مرض في البطن أو غيره لا يستطيع معه الصوم، أو يشق عليه الصوم، فإنه يفطر ثم يقضي بعد الشفاء لقول الله عز وجل في سورة البقرة: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[1]. والله ولي التوفيق.

    [1] سورة البقرة ، الآية 185.






    ----

    للمريض أن يفطر إذا شق عليه الصوم
    الاسم: ع . ن . ع . العمر 58 سنة سعودي المذكور يراجع عيادات الباطنية ووحدة التنظير، وكذلك عيادة الأمراض النفسية وعيادة المسالك البولية بمستشفى شقراء العام، ومجمع الرياض الطبي بالرياض، وهو يعاني من ارتخاء الفتحة العلوية للمعدة والتهاب مزمن بغشاء المعدة حسب نتيجة منظار المعدة مع إمساك مزمن وآلام متكررة بالبطن، وارتفاع في ضغط الدم، وبناءً على الفحوصات المخبرية من مجمع الرياض الطبي ومستشفى شقراء ودلة بالرياض فإن المريض يعتبر حاملاً لفيروس التهاب الكبد من نوع ( سي ) بالدم وهو يراجع بالإضافة إلى المستشفيات السالف ذكرها بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، كما أنه يعاني من التهاب مزمن بالبروستات، وما زال تحت المتابعة والعلاج حتى تاريخه، كما أنه يعاني منذ عدة سنوات حالة قلق واكتئاب نفسي ومازال تحت العلاج النفسي والمتابعة حتى تاريخه، ومازال تحت المتابعة والعلاج بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومجمع الرياض الطبي ومستشفى دلة بالرياض، ومستشفى شقراء العام بعيادات الباطنية ووحدة التنظير وعيادة الأمراض النفسية وعيادة المسالك البولية حتى تاريخه.
    مدير مستشفى شقراء العام المكرم: ع . أ . هـ حفظه الله .
    تحية الإسلام، وبعد أرجو التكرم بعرض موضوعي على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز شخصياً بعد إحاطتكم بأن رمضان على الأبواب وأنا شخص أعاني من الأمراض الموضحة بالتقرير أعلاه، وأجد ظمأ دائماً ولا أستغني عن حمل الماء معي ولو لمسافة قريبة جداً، ولا أستوعب أكل إلا قليل جداً، وأتعب عندما تفضى المعدة من الطعام في وقت قصير يقارب الساعة بعد الأكل، وأتعب إذا أكلت أيضاً، وأتعب عند أقل مفاهمة ويذهب بي إلى الإسعاف، وعلماً بأن الأطباء ينصحوني بحمية دائمة عن البروتينات والدهنيات والحامض والحار، ولم يسمح لي إلا بطعام قليل التغذية، وأنا رجل أخاف الله سبحانه، وذكر لي أحد الأطباء المسلمين أن أفطر في رمضان، وأن أطعم مسكيناً عن كل يوم ولم أقنع إلا بفتوى فضيلة الشيخ الأب عبد العزيز بن باز، أرجو التكرم بإعطائي أوامره الشرعية، لا عدمناكم.




    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبعد: بناء على التقرير المذكور أعلاه عن حال عمر المذكور أفتيت عمر المذكور بأن له الإفطار في رمضان مادام يشق عليه الصوم وعليه القضاء إذا شفاه الله؛ لقوله سبحانه: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] شفاه الله من كل سوء ووفق الجميع لما يرضيه.
    قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
    [1] سورة البقرة ، الآية 185.








    ------
    المريض الذي يشق عليه الصيام يشرع له الإفطار أنا سيدة مريضة وقد أفطرت بعض الأيام في رمضان الماضي ولم أستطع قضاءها لمرضي، فما هي كفارة ذلك؟ كذلك فإنني لن أستطيع صيام رمضان هذا العام فما هي كفارة ذلك أيضاً؟




    المريض الذي يشق عليه الصيام، يشرع له الإفطار ومتى شفاه الله قضى ما عليه؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] وليس عليك أيتها السائلة حرج في الإفطار في هذا الشهر مادام المرض باقياً، لأن الإفطار رخصة من الله للمريض والمسافر، والله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وليس عليك كفارة، ولكن متى عافاك الله فعليك القضاء شفاك الله من كل سوء، وكفّر عنا وعنك السيئات.
    [1] سورة البقرة ، الآية 185.




    ------

    الفرق بين المرض الذي يرجى برؤه والذي لا يرجى برؤه
    أنا رجل مصاب بمرض أعصاب وقد راجعت مستشفى الأمراض النفسية وصرف لي علاج مستمر طول اليوم ثلاث مرات وإذا تركته اشتد المرض بي حتى أسقط على الأرض بدون شعور وأرغب في الصوم ولكني خائف إذا انقطع عني العلاج الذي أتناوله في اليوم يعود لي هذا المرض.



    لا تصم بارك الله فيك، يقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] ما دام الحال على ما ذكرت فتناول الحبوب كل يوم ولا تصم حتى يشفيك الله، واسأل الأطباء الذين أعطوك الدواء، فإن كان هذا المرض في اعتقادهم وتجاربهم يستمر، فأطعم عن كل يوم مسكيناً ويكفي، مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، أطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع، تمر أو أرز تدفع للفقراء، فقير واحد أو أكثر، في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره تجمعه وتعطيه بعض الفقراء ويكفي إن شاء الله. أما إن قال الأطباء: إن هذا يرجى زواله إن شاء الله بعد سنتين أو ثلاث فإنك تؤجل، فإذا عافاك الله تقضي.
    [1] سورة البقرة ، الآية 185.



    -----
    يتبع ................







    نسألكم الدعاء
    اذكر الله ^_^


    تعليق


    • #3
      رد: حصرياً .:: موسوعة فتاوى رمضان ::. " متجدد إن شاء الله "

      حكم صيام المريض الذي لا يرجى برؤه
      إنني مريضة بالسكر والقرحة فإذا لم أستطع الصوم فماذا يجب علي أن أفعل؟




      عليك مراجعة الطبيب المختص فإن قرر الطبيب المختص أن الصوم يضرك فأفطري، فإذا عافاك الله فاقضي بعد ذلك. وإن قرر الأطباء المختصون أن هذا المرض يضره الصوم دائماً وأنه فيما يعلمون أن المرض سوف يستمر ولا يرجى برؤه فإنك تفطرين وتطعمين عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريباً والحمد لله. وليس عليك صيام؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[1].
      [1] سورة التغابن ، الآية 16.
      ----

      حكم صيام من أصيب بمرض الصرع
      سائل يقول: إني مصاب بمرض الصرع ولم أتمكن من صوم شهر رمضان المبارك وذلك لاستمراري على العلاج ثلاث أوقات يومياً، وقد جربت صيام يومين ولم أتمكن علماً أنني متقاعد وتقاعدي يصل إلى ثلاثة وثمانين ديناراً شهرياً وصاحب زوجة وليس لي أي وارد غير تقاعدي، فما حكم الشرع في حالتي إذا لم أتمكن من إطعام ثلاثين مسكيناً خلال شهر رمضان؟ ما هو المبلغ الذي أدفعه؟



      إذا كان هذا المرض الذي ألم بك يرجى زواله في يوم من الأيام فإن الواجب عليك أن تنتظر حتى يزول المرض ثم تصوم؛ لقول الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]. أما إذا كان هذا المرض مستمراً لا يرجى زواله فالواجب عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً، ويجوز أن تصنع غداء أو عشاء وتدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر وتبرأ ذمتك، ولا أظن أحداً يعجز عن هذا إن شاء الله تعالى، ولا حرج عليك إذا كنت لا تستطيع أن تطعم هؤلاء المساكين في شهر واحد، ولا حرج عليك أن تطعم بعضهم في شهر وبعضهم في شهر وبعضهم في شهر حسبما تقدر عليه. والله أعلم.
      [1] سورة البقرة ، الآية 185.



      --------
      الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان
      امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟



      حكم الحامل التي يشق علها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليها الإطعام فقط. والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع))[2] رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن. فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان. أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر وحده لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين. وبالله التوفيق.
      [1] سورة البقرة، الآية 185.
      [2] رواه الإمام أحمد في مسند البصريين من حديث أنس بن مالك برقم 19814، والنسائي في الصيام باب وضع الصيام عن الحبلى برقم 2315.




      --------
      رخص للحامل و المرضع بالفطر في رمضان المرأة الحبلى والمرضع هل يجوز لهما الفطر في رمضان وهل عليهما القضاء؟ أرجو التكرم بإفادتنا بالخلاصة من الأحاديث في هذا الموضوع جزاكم الله خيراً.

      أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الكعبي عند أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار وجعلهما كالمسافر. فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان كالمسافر، وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليها الصوم كالمريض، أو خافتا على ولديهما والله أعلم.
      ----------
      يباح الفطر للحامل و المرضع و يجب عليها القضاء هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع وهل يجب عليهما القضاء أم هناك كفارة عن فطرهما؟



      الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك، كالمريض، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم: إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض؛ لقول الله عز وجل: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]، وقد دل على ذلك أيضاً حديث أنس بن مالك الكعبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم))[2] رواه الخمسة.
      [1] سورة البقرة ، الآية 184.
      [2] رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع برقم 649 ، وابن ماجة في الصيام باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع برقم 1657.




      ---------------
      القول بسقوط القضاء عن الحامل والمرضع قول مرجوح
      حينما كنت حاملاً بمولودي الأول وذلك قبل تسع سنوات سألت أحد الإخوة ممن يدعو لمنهج السلف عن ماذا أفعل وقد دخل علينا شهر رمضان ولا أستطيع الصوم لظروف الحمل فأجابني أن لا صوم علي مستدلا بالحديث: وضع شطر الصلاة عن المسافر ووضع الصوم عن الحامل والمرضع وأيضاً ليس هناك جزاء، وأصبحت لا أصوم حينما أكون حاملاً أو مرضعاً ولمدة أربع سنوات أي إلى مولودي الرابع، وبعدها سمعت من أحد الإخوة أن على أمثالي الجزاء فقط مستدلاً بالأثر أن ابن عباس رأى أم ولد له مرضعاً فقال لها : أنت من الذين يطيقونه عليك الجزاء وليس عليك القضاء، فأخذت مبلغاً من المال لأطعم به عن الأربعة أشهر التي عليَّ من رمضان، ولكن يا فضيلة الشيخ سمعت من برنامج (نور على الدرب) من أحد العلماء الأفاضل أن على أمثالي القضاء ولو تأخر القضاء تكون معه كفارة، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ ورمضان على الأبواب لو قدّر لنا الحياة. ومواعيد وضعي قبله بأيام وسيكون الشهر الخامس ديناً علي وسؤالي ما صحة ما ذكر الإخوة من الحديث والأثر ولو أدركني الموت قبل قضاء المائة والخمسين يوماً التي علي هل أكون آثمة بذلك. أرجو الإفادة ليطمئن قلبي جزاكم الله خيراً ثم إنني وضعت المال بنية الإطعام وجاءنا أحد الإخوة في الله عابر سبيل نفد ما عنده من المال فأعطيته إياه كفارة الفطر فهل يصح عملي هذا أم أطعم ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.



      الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية، والله سبحانه يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]، والحامل والمرضع تلحقان بالمريض وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك ولو تأخر القضاء، وإذا تأخر القضاء مع العذر الشرعي فلا إطعام بل قضاء فقط، أما إذا تساهلت الحامل أو المرضع ولم تقض مع القدرة فعليها مع القضاء الإطعام إذا جاءها رمضان الآخر ولم تقضه تساهلاً وتكاسلاً، فعليهما القضاء مع الإطعام، أما إذا كان التأخير من أجل الرضاعة أو الحمل لا تكاسلاً فإن عليهما القضاء فقط ولا إطعام، وما أنفقت من الإطعام فهو في سبيل الله ولك أجره، ويكفي عن الإطعام الواجب في القضاء إذا كنت تساهلت في القضاء، وعليك القضاء تصومين حسب الطاقة ولا يلزمك التتابع، تصومين وتفطرين حتى تكملي ما عليك إن شاء الله، والله في عون العبد وتوفيقه – سبحانه – إذا صدق العبد وأخلص لله واستعان به فالله يعينه ويسهل له القضاء، فأبشري بالخير واستعيني بالله واصدقي، والله المعين والموفق سبحانه وتعالى.
      [1] سورة البقرة ، الآية 185.



      -------------------
      حكم من تركت الصيام للجهل
      من تركت الصيام للجهل ولقلة التوعية الإسلامية في وطنهم ؟ ما حكمه ؟

      الجهل في مثل هذا لا يسقط عنها القضاء ؛ لأن هذا أمر معروف بين المسلمين ، وهو من الأمور المشهورة التي لا تخفى على أحد .
      ---------------
      يستحب الفطر في السفر وإن لم يشق عليه أبو سامي من حائل يقول: لدينا إمام جامع يكرر على الناس: إن من سافر في رمضانوأفطر فله أجران: أجر الأخذ بالرخصة وأجر القضاء، فهل هناك أحاديث في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيراً.

      من مرض أو سافر فله الفطر، بل يستحب له ذلك لقول الله عز وجل: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
      [1]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته))[2]. بشرط أن يكون المريض يشق عليه الصوم، أما إذا لم يشق عليه فليس له الفطر؛ لأنه لا يعتبر معذوراً، والله ولي التوفيق.
      [1] سورة البقرة ، الآية 185.
      [2] رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند ابن عمر برقم 5600.
      ----------------
      حكم الفطر في السفر بوسائل النقل المريحة
      من سافر بوسائل النقل المريحة هل يشرع له الفطر في رمضان؟



      يقول الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] فأباح الله الفطر في السفر إباحة مطلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته))[2]، والفطر في السفر سنة كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولكن إذا علم بأن فطره في السفر سيثقل عليه القضاء فيما بعد، ويكلفه في المستقبل، ويخشى أن يشق عليه فصام ملاحظة لهذا المعنى فذلك خير، ولا حرج فيه سواء كانت وسائل النقل مريحة أو شاقة لإطلاق الأدلة. والله الموفق.
      [1] سورة البقرة ، الآية 185.
      [2] رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند ابن عمر برقم 5600.




      -----------------
      الفطر أفضل للمسافر لا سيما إذا شق عليه الصوم
      نحن الآن في زمن توفرت فيه وسائل النقل المريحة من طائرات وسيارات وقطارات، والصائم بحمد الله يسافر المسافات الطويلة دون أن يحس بتعب وخاصة إذا سافر بالطائرة. فما الأفضل له في هذه الحالة الصيام أم الفطر؟



      المسافر مخير بين الصوم والفطر وظاهر الأدلة الشرعية أن الفطر أفضل ولا سيما إذا شق عليه الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس من البر الصوم في السفر))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته))[2] ومن صام فلا حرج عليه إذا لم يشق عليه الصوم، فإن شق عليه الصوم كره له ذلك. والله ولي التوفيق.
      [1] رواه البخاري في الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: "ليس من البر الصوم في السفر" برقم 1946، ومسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر برقم 1115.
      [2] رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند ابن عمر برقم 5600.




      -----------------
      الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقاً
      أيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصيام، وخاصة السفر الذي لا مشقة فيه كالسفر في الطائرة أو الوسائل الحديثة الأخرى؟

      الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقاً، ومن صام فلا حرج عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا اشتد الحر، وعظمت المشقة، تأكد الفطر، وكره الصوم للمسافر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلاً قد ظلل عليه في السفر من شدة الحر وهو صائم؛ قال عليه الصلاة والسلام: ((ليس البر الصوم في السفر))
      [1]، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته))[2] وفي لفظ: ((كما يحب أن تؤتى عزائمه))[3]. ولا فرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو الجمال أو السفن والبواخر وبين من سافر في الطائرات. فإن الجميع يشملهم اسم السفر، ويترخصون برخصه، والله سبحانه شرع للعباد أحكام السفر والإقامة في عهده صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده إلى يوم القيامة. فهو سبحانه يعلم ما يقع من تغير الأحوال وتنوع وسائل السفر. ولو كان الحكم يختلف لنبه عليه سبحانه كما قال عز وجل في سورة النحل: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ[4]، وقال سبحانه أيضاً: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ[5].
      [1] رواه البخاري في الصوم باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر: "ليس من البر.." برقم 1810، ومسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم 1879.
      [2] رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند ابن عمر برقم 5600.
      [3] رواه ابن حبان في صوم المسافر باب ذكر الخبر الدال على أن الإفطار في السفر أفضل من الصوم برقم 3526، وابن أبي شيبة في مصنفه باب في الأخذ بالرخص برقم 24794.
      [4] سورة النحل، الآية 89.
      [5] سورة النحل، الآية 8.




      ---------------------
      يتبع ...................
      نسألكم الدعاء
      اذكر الله ^_^


      تعليق


      • #4
        رد: حصرياً .:: موسوعة فتاوى رمضان ::. " متجدد إن شاء الله "

        للرفـــــــــــــــــــــــــع

        على فكرة الموضوع مفتوح للأعضاء
        نسألكم الدعاء
        اذكر الله ^_^


        تعليق


        • #5
          رد: حصرياً .:: موسوعة فتاوى رمضان ::. " متجدد إن شاء الله "

          جزاكم الله خيرا
          ونفع بك



          تعليق


          • #6
            رد: حصرياً .:: موسوعة فتاوى رمضان ::. " متجدد إن شاء الله "

            جزانا الله وإياكم ..

            جارى تجميع الفتاوى ...............
            نسألكم الدعاء
            اذكر الله ^_^


            تعليق


            • #7
              رد: حصرياً .:: موسوعة فتاوى رمضان ::. " متجدد إن شاء الله "

              جزاكم الله خيراً
              وبارك الله فيكم ونفع بكم وأثابكم الجنة أخي الحبيب

              اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان

              تعليق


              • #8
                رد: حصرياً .:: موسوعة فتاوى رمضان ::. " متجدد إن شاء الله "

                جزاك الله خيرا اخي احمد

                تعليق


                • #9
                  رد: حصرياً .:: موسوعة فتاوى رمضان ::. " متجدد إن شاء الله "

                  من فتاوى الشيخ بن باز
                  - رحمه الله عليه -

                  **
                  النية وأحكامها
                  :
                  **
                  حكم تبييت النية في صيام الفرض والنفل

                  ما حكم من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فكيف يعمل؟



                  من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه؛ لكونه يوماً من رمضان لا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئاً من المفطرات، وعليه القضاء لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له))[1] رواه الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة رضي اله عنها، وقال: إسناده كلهم ثقات. ونقله الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو قول عامة الفقهاء، والمراد بذلك صيام الفرض؛ لما ذكرنا من الحديث الشريف، أما صيام النفل فيجوز أثناء النهار إذا لم يتناول شيئاً من المفطرات بعد الفجر؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، ونسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه وأن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم إنه سميع قريب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
                  [1] رواه النسائي في الصيام باب ذكر اختلاف الناقلين برقم 2331، والدارمي في الصوم باب من لم يجمع الصيام من الليل برقم 1698.



                  ***
                  حكم من نوى الصيام ثم مرض

                  رجل قرر أن يصوم شعبان، وأثناء صيامه لأيام شعبان داهمه مرض فأفطر وفي نيته إكمال شعبان بالصيام، فهل له أجر تلك النية؟

                  يرجى له ثواب ما نواه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً))[1] أخرجه البخاري في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى))[2].
                  [1] رواه البخاري في الجهاد والسير باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة برقم 2996.
                  [2] رواه البخاري في بدء الوحي باب بدء الوحي برقم 1.

                  ***
                  وقت نية الصيام

                  متى تبدأ النية للصيام؟ وهل تشترط في كل ليلة؟


                  النية تبدأ في الليل ولو في آخر الليل، ولو ما نوى إلا في آخر الليل لا بأس، فالنية لا بد منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)، فلا بد منها في كل ليلة على الصحيح، إلا في النافلة فلا يشترط ذلك، لو أصبح لم ينو الصيام لكن ما أكل ولا تعاطى مفطراً ثم أراد أن يصوم نافلة فلا حرج؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أعندكم شيء؟) قلنا: لا، قال: (فإني إذن صائم)، فصام من أثناء النهار عليه الصلاة والسلام نافلة. إذن النية في الصيام تختلف عن النية في الفريضة؟ ج/ نعم، النافلة لا بأس من أثناء النهار، إذا كان ما تعاطى مفطراً في أول النهار، وأما في الفرض لا بد من أن يبيتها؛ لقول صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة: (لا صيام لمن لم يبيته من الليل) وفي اللفظ الآخر: (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) فالتبييت معناه نية الصيام في الليل، يعني ولو في آخر الليل.
                  ****

                  لا يجب تبييت النية في صيام التطوع

                  في صيام التطوع إذا طرأت على الإنسان نيةٌ في النهار قبل أن يأكل شيئاً، فهل له ذلك؟

                  نعم، له أن يصوم في النهار إذا كان ما أكل شيء ولا تعاطى مفطراً فلا بأس، لو أصبح ما أكل شيئاً ولا تعاطى ما يفطره ثم أراد أن يصوم من الضحى فله ذلك، ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه دخل على عائشة فسألها هل عندها شيء؟ قالت: لا، قال: (إني إذاً صائم) رواه مسلم في الصحيح، احتج به العلماء على أن المتنفل له أن يصوم من أثناء النهار إذا كان لم يتعاطَ مفطراً، وله أجره من حين نوى الصيام، له أجره من حين نوى الصيام، أما الفرض، لا، لا بد من أن يصوم من أول النهار، لا بد من طلوع الفجر، صاحب الفريضة عن رمضان أو عن كفارة أو عن نذر لا بد أن تكون النية قبل طلوع الفجر.
                  ****

                  حكم صيام من استيقظ قبل شروق الشمس ولم يتسحر

                  من استيقظ قبل شروق الشمس ولم يتسحر، فهل صيامه صحيح؟

                  نعم، صومه صحيح، ولو ما تسحر والحمد لله، العبرة بالنية، الأعمال بالنيات.
                  ***
                  نية الصيام.. كيفيتها ومتى تكون؟

                  أفيدونا عن نية الصيام، فقد سمعت حديثاً معناه يقول: (من لم يبيت نية الصيام من الليل فلا صيام له)، فكيف يكون التبييت، هل هو في القلب أم بالتلفظ، وما حكم من نسي النية في الليل ونوى بها عند السحور، هل يصح صيام من قام من النوم وقت أذان الفجر تماماً ولم يجد فرصة للسحور، بل تمضمض فقط وصام، هل يصح ذلك إذا كان في رمضان، أو تطوع، أو كان الصيام نذراً؟ جزاكم الله خيراً.

                  معنى الحديث أنه ينوي في الليل، ولو لم ينوِ إلى قرب الفجر، متى نوى صدق عليه أنه بيتها، فإذا نوى في آخر الليل أو في وسط الليل أو في أول الليل أنه يصوم غدا فقد نوى، وهذا كله إذا كان فريضة، أما إذا كان الصوم نافلة فلا يلزم أن ينوي ذلك بالليل، فإذا نوى بالنهار قبل أن يأكل قبل أن يتعاطى مفطرا فلا بأس أن ينوي من أثناء النهار؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم-: دخل عليها ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟) قالت: لا. قال: (فإني إذن صائم) فصام من أثناء النهار عليه الصلاة والسلام، فإذا أصبح الإنسان ولم يتعاطَ مفطرا لا أكلا ولا شربا ولا غيرهما ثم نوى في أثناء النهار الصوم فلا حرج في ذلك، ويكتب له الصوم من حين نوى، يكتب له أجر الصائم من حين نوى، هذا في النافلة أما في رمضان وفي النذور والكفارات وقضاء رمضان فلا بد من النية من الليل؛ لأن الواجب عليه أن يصوم جميع النهار، ولا يتحقق هذا إلا بالنية السابقة للنهار.
                  ***
                  نية الصيام لكل يوم

                  تسأل أيضاً وتقول إذا نوى شخصٌ صوم رمضان فهل تكفي النية سائر الأيام؟

                  كل يوم له نية، يعني كل يوم عبادة مستقلة، فلا بد من النية لكل يوم من رمضان، وهكذا أيام القضاء، وهكذا أيام ا لنذر، كل يوم له نية؛ لأنه عبادة مستقلة، هذا هو الصواب.
                  ***
                  هل تشترط النية لكل ليلة في رمضان

                  فيما إذا ثبتت الرؤية هل تشترط النية لكل ليلة في صيام رمضان أم تكفي من أول الشهر؟

                  هذه المسألة فيها خلاف والصواب أنه لا بد من النية؛ لأن كل يوم عمل مستقل, والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إنما الأعمال بالنيات), فكل يوم عمل مستقل.
                  ***
                  هل يكفي عمل السحور عن النية أم لا بد من عقدها

                  أعمال الناس للصيام للسحور مثلاً هل تكفي؟ أم لا بد أيضاً من عقد النية؟

                  مادام يعلم أنه يصوم غداً يكفي سواءً في أول الليل, أو في أثناءه, أو في آخره, مادام يعلم أنه يصوم غداً فقد نوى. بارك الله فيكم ..
                  ***
                  هل يصح صيام من نوى الصيام بعد صلاة الفجر

                  إذا نوى الإنسان الصيام بعد صلاة الفجر، فهل يصح له ذلك؟

                  إذا كان نافلة ولم يأكل شيئاً ولم يتعاطى مفطراً صح، إذا نوى الصوم بعد الفجر أوالضحى أو بعد ذلك, ويكون له الأجر من حين نوى، يكون أجر الصوم يكون له من حين نوى، هذا في النافلة خاصة. أما الفرض لا، لا بد أن يبيته لا بد أن ينوي قبل الفجر، الفرض سواءٌ رمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء رمضان، لا بد من النية قبل الفجر. - وأما النافلة فيحدث نيتها متى شاء؟ ج/ نعم، متى شاء قبل أن يتعاطى مفطراً، قبل أن يتعاطى شيئاً مفطراً من أكل ولا غيره.
                  *****
                  هل تجب النية في صوم رمضان كل يوم

                  هل تجب النية في الصوم في رمضان في كل يوم, أم يكتفي الإنسان بنية واحدة في أول الشهر؟

                  الواجب في كل يوم، كل يوم عبادة مستقلة، فينوي في أول الليل أو في آخره أنه يصوم، ولو في آخره عند السحر، أما النافلة فلا بأس ولو من أثناء النهار لا حرج، إذا كان ما أكل أصبح غير مفطر، يعني ما تعاطى شيء من المفطرات له أن يصوم من أثناء النهار، كما ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ذلك، أما الفريضة فلا بد أن ينويها قبل الفجر، كل يوم له نيته سواء رمضان أو غيره، أو كفارة, أو نذر له بد من نية قبل الفجر.
                  ****
                  يتبع ................
                  نسألكم الدعاء
                  اذكر الله ^_^


                  تعليق


                  • #10
                    رد: حصرياً .:: موسوعة فتاوى رمضان ::. " متجدد إن شاء الله "

                    ***
                    مفسدات الصوم :
                    ***
                    الإبر المغذية تفطر
                    قرأت في بعض الكتب الفقهية ومنها كتاب ( فقه السنة ) لمؤلفه الشيخ سيد سابق أن الإبر المغذية وغيرها التي لا تدخل عن طريق الجوف أو الفم ليست مفطرة ، وأعلم أن هناك رأياً لبعض الفقهاء يقضي بغير ذلك . فما الرأي المعروف لدى جمهور العلماء ؟ جزاكم الله خيراً .

                    الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها ، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم ، والله ولي التوفيق .
                    ***
                    إبر الوريد و العضل لاتفطر الصائم إلا إبر التغذية
                    ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل، وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟



                    الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم لتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم))[1].
                    [1] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند أبي هريرة برقم 8550 ، والترمذي في الصوم باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم برقم 774.



                    ****
                    حكم إبرة التخدير ( البنج ) وتنظيف السن أو حشوه أو خلعه عند الطبيب
                    إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه ، وراجع الطبيب ، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه ، فهل يؤثر ذلك على صيامه ؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنة ، فهل لذلك أثر على الصيام ؟

                    ليس لما ذكر في السؤال أثر على صحة الصيام ، بل ذلك معفو عنه ، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم ، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم ؛ لكونها ليست في معنى الأكل والشرب . والأصل صحة الصوم وسلامته .
                    ****
                    حكم استعمال معجون الأسنان وقطرة الأذن والعين للصائم
                    ما حكم استعمال معجون الأسنان، وقطرة الأذن، وقطرة الأنف، وقطرة العين للصائم، وإذا وجد الصائم طعمها في حلقه فماذا يصنع؟



                    تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبة شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء. فإن وجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا يجب؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما القطرة في الأنف فلا تجوز لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))[1]. وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث، وما جاء في معناه إن وجد طعمها في حلقه. والله ولي التوفيق.
                    [1] رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم برقم 788 ، وأبو داود في الطهارة باب في الاستنثار برقم 142.



                    ****
                    حكم استعمال قطرة العين
                    امرأة تشتكي من ألم في بصرها ، وقد قرر لها الطبيب قطرة ثلاث مرات في اليوم . إذا تركتها آلمتها ففي خلال رمضان هل يجوز لها وضع القطرة في النهار علماً أنها لا تحس بها تنزل مع الحلق أو الأنف ؟

                    إذا كان الواقع كما ذكر من أن المستعملة للقطرات المذكورة لا تحس بما نزل مع الحلق أو الأنف جاز لها أن تستعملها في نهار رمضان وهي صائمة ، ولا يؤثر استعمالها للقطرات على صومها .
                    ****
                    الصحيح أن قطرة العين لا تفطر
                    الأخت س . ل . ل . من الكويت، تقول في سؤالها: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟

                    الصحيح أن القطرة لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً؛ لأن العين ليست منفذاً، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من استعملها ووجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح أنها لا تفطر، سواء كانت في العين أم في الأذن.
                    ****

                    يباج استعمال بخاخ الفم للصائم المضطر ما حكم استعمال البخاخ في الفم للصائم نهاراً لمريض الربو ونحوه؟



                    حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك؛ لقول الله عز وجل: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[1] ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية.
                    [1] سورة الأنعام ، الآية 119.


                    ****
                    حكم القيء للصائم
                    ما حكم من ذرعه القيء وهو صائم، هل يقضي ذلك اليوم أم لا؟

                    حكمه أنه لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليهوسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))[1] خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
                    [1] رواه ابن ماجه في الصيام باب ما جاء في الصائم يقيئ برقم 1676.




                    ****
                    القيء بدون اختيار لا يفسد الصوم
                    هل القيء يفسد الصوم؟



                    كثيراً ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها؛ من جراح أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))[1].
                    [1] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين مسند أبي هريرة برقم 10085 ، وابن ماجه في الصيام باب ما جاء في الصائم يقيئ برقم 1676 واللفظ له.



                    ****
                    حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود
                    هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟

                    لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره.
                    ****
                    يجوز استعمال الطيب بشرط ألا يستنشق البخور
                    هل يجوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان ؟

                    نعم يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور .
                    ****
                    حكم تناول السحور والمؤذن يؤذن
                    هل يجوز الاستمرار في تناول السحور والمؤذن يؤذن للأذان الثاني أم أنه يمتنع؟


                    هذا فيه تفصيل، إن كان المؤذن أذن على الصبح، تعلم أنه على الصبح وجب عليك الامتناع والإمساك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم، فإنه يؤذن من ليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم))، والأصل في هذا قوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ[1]، فإذا علم أن الفجر طلع حتى ولو ما أذن، كمن في صحراء أو نحوه إذا رأى الفجر يمتنع ولو ما سمع أذان. أما إذا كان المؤذن يؤذن مبكراً أو يشك في أذانه هل وافق الصبح أم لا، فله أن يأكل ويشرب حتى يتحقق طلوع الفجر؛ إما بالساعات المعروفة التي ضبط أنها على طلوع الفجر أو بأذان ثقة يعرف أنه يؤذن على الفجر، فله أن يأكل في حالة الأذان؛ أن يأكل أو يشرب، أو يأكل ما في يده أو يشرب ما في يده؛ لأن الأذان ليس على الصبح بل محتمل. [1] سورة البقرة، الآية 187.



                    ****
                    حكم الصائم الذي أكل و شرب بعد طلوع الفجر
                    في صيام التطوع نويت الصوم يوم الاثنين ولكني بعد أذان الفجر قمت وشربت فهل لي إكمال صومي لذلك ويحسب لي أم لا؟ ومن أكل أو شرب بعد الأذان في التطوع فهل له إكمال يومه أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.


                    الواجب على الصائم إذا كان صومه فرضاً ، أن يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بعد التأكد من طلوع الفجر أو سماع أذان المؤذن الذي من عادته أن يؤذن مع طلوع الفجر أو على التقويم المؤقت بطلوع الفجر؛ لقول الله سبحانه: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ[1]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يُقال له: أصبحت، أصبحت))[2] متفق عليه. فإذا أكل بعد ذلك أو شرب أو تعاطى شيئاً من المفطرات بطل صومه. أما المتطوع فلا يتم صومه إلا إذا أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات عند طلوع الفجر كالمفترض، فإن أكل أو شرب أو تعاطى شيئاً من المفطرات بعد طلوع الفجر أو بعد الأذان المؤقت على طلوع الفجر فلا صوم له، لكنه يختلف عن الصائم المفترض في أنه يجوز له أن يصوم من أثناء النهار، إذا كان لم يتعاط شيئاً من المفطرات بعد طلوع الفجر، ويكتب له أجر الصائم من حين نيته؛ لقول عائشة رضي الله عنها: ((دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذاً صائم. ثم أتانا يوماً آخر فقلنا: أُهدي لنا حيس، فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً. فأكل))[3] رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى))[4] متفق عليه. وبالله التوفيق.
                    [1] سورة البقرة ، الآية 187.
                    [2] رواه البخاري في الأذان باب الأذان قبل الفجر برقم 623 ، ومسلم في الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر برقم 1092.
                    [3] رواه مسلم في الصوم باب جواز صوم النافلة بنية من النهار برقم 2668.
                    [4] رواه البخاري في كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي برقم 1.





                    ****
                    حكم من أكمل سحوره أثناء الأذان و بعده
                    قال تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ[1]، ما حكم من أكمل سحوره وشرب ماءه وقت الأذان أو أثناء الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟




                    إذا كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء، أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل، لكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان، إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح. والأحوط لمن أكل أو شرب بعد الأذان أن يقضي إلا إذا كان يعلم أن المؤذن أذن قبل الصبح. والله الموفق.
                    [1] سورة البقرة ، الآية 187.




                    ***
                    يتبع ..............
                    نسألكم الدعاء
                    اذكر الله ^_^


                    تعليق


                    • #11
                      رد: حصرياً .:: موسوعة فتاوى رمضان ::. " متجدد إن شاء الله "

                      جزاكم الله خيراً
                      وبارك الله فيكم ونفع بكم وأثابكم الجنة أخي الحبيب
                      اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان
                      احبك فى الله
                      اسئل الله ان يجعلة فى موزين حسناتك



                      كن أنت الشخص الذي عندما يراه الناس يقولون : " ما زالت الدنيا بخير "
                      عذراً لتقصيرى؟؟

                      بهدوووووووووووء

                      تعليق


                      • #12
                        رد: حصرياً .:: موسوعة فتاوى رمضان ::. " متجدد إن شاء الله "

                        أنا وإياكم أخى الحبيب ....

                        احبك الله الذى احببتنى فيه وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب فى

                        ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ...
                        نسألكم الدعاء
                        اذكر الله ^_^


                        تعليق


                        • #13
                          رد: حصرياً .:: موسوعة فتاوى رمضان ::. " متجدد إن شاء الله "

                          جزاكم الله خيراً





                          لا تقل من أين أبدأ ... طاعة الله بداية
                          لا تقل أين طريقى ... شرع الله الهداية
                          لا تقل أين نعيمى ... جنة الله كفاية
                          لا تقل غداً سأبدأ ... ربما تأتى النهاية

                          تعليق


                          • #14
                            رد: حصرياً .:: موسوعة فتاوى رمضان ::. " متجدد إن شاء الله "

                            جزاكم الله خيرا
                            ياربى لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك
                            "ياالهى اسالك فرجا قريبا وصبرنا جميلا والعافيه من كل بليه والشكرعلى العافيه والغنى عن الناس ولاحول ولاقوة لابالله"
                            الوْصُـولْ إلى رِضَــى آلنـَــآس‘أشـْـــــبَه بــِ طــَريق طَويـْل!يـَنْتهْي‘بــِ لـَوحَة آرشـــــــَآدية.مـَـكـُـتــــوب عـَـلـْـيهـَـا عــــُذراً .الطـــَريـْق‘ مــَـسْدُود فَـلاَ تَنْشَغِلْ إلاَ بـِ رِضى الله

                            تعليق

                            يعمل...
                            X