العلامة شرف الدينا أبو النجا
كتاب الصيام
يجب صوم رمضان برؤية هلاله فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه.
وإن رؤي نهاراً فهو لليلة المقبلة وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ويصام برؤية عدل ولو أنثى وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم ير الهلال أو صاموا لأجل غيم أو لم يفطروا ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر
وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطراً ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكيناً وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر.
وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفاً على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكيناً ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمى عليه جميع النهار ولم يفق جزءاً منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط ويجب تعين النية من الليل لصوم كل واجب لا نية الفرضية ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ولو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي لم يجزئه ومن نوى الإفطار أفطر .
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
من أكل أو شرب أو استعط أو أحتقن أو اكتحل بما يصل إلي حلقه أو أدخل إلي جوفه شيئاً من أي موضع كان غير إحليله أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى.
أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامداً ذاكراً لصومه فسد لا ناسياً ولا مكرهاً أو طار إلي حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه لا إن أكل شاكاً في غروب الشمس أو معتقداً أنه ليل فبان نهاراً
فصل
ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء الكفارة وإن جامع دون افرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.
وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط ولا تجب الكافرة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً فإن لم يجد سقطت
باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
يكره جمع ريقه فيبتلعه وحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلي فمه ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه.
وتكره البلة لمن تحرك شهوته ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم وسن لمن شتم قوله إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء وقول ما ورد.
ويستحب القضاء متتابعاً ولا يجوز إلي رمضان آخر من غير عذر فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وإن مات ولو بعد رمضان آخر وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه .
باب صوم التطوع
يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها أفضله صوم يوم وفطر يوم ويكره إفراد رجب الجمعة والسبت والشك ويحرم صوم العيدين ولو في فرض وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد وليلة سبع وعشرين أبلغ ويدعو فيها بما ورد .
باب الاعتكاف
هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه ومن نذر زمناً معيناً دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره ولا يخرج المعتكف إلا لما لابد له منه ولا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه .
تعليق