لاحظت اثناء صلاة التراويح بعض الأخطأ من المصليات
وجمعت بعض الاحاديث النبويه الى توضح كيفية الصلاة جماعه
وجمعت بعض الاحاديث النبويه الى توضح كيفية الصلاة جماعه
((سَوُّوا صُفوفَكم؛ فإنَّ تسوية الصُّفوف من إقامة الصلاة)) - وفي روايةٍ -:
((مِن تَمام الصَّلاة))البخاري ((لَتُسَوُّنَّ بين صفوفكم، أو لَيُخالِفَنَّ الله بين وجوهكم))البخاريهذه التَّسوية تتحقَّق بِمُراعاة الأمور التالية:(1) المُحاذاة: بحيث لا يتقدَّم أحدٌ على أحد، وهذه المُحاذاة تكون بالمَناكب (يعني بالأكتاف)، وكذلك تكون بالأَكْعُب، وأمَّا المحاذاة بأطراف أصابع الأرجُل، فهو خطأ؛ لأنَّ أقدام الناس تختلف طولاً وقِصَرًا.
(2) التَّراص: بحيث لا يكون هناك فُرُجات وخَلَلٌ بين الصُّفوف، فقد قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أقيموا الصُّفوف، وحاذُوا بين المناكب، وسدُّوا الخلل، وَلِينُوا بأيدي إخوانكم، ولا تذَروا فرُجاتٍ للشيطان، ومَن وصَلَ صفًّا وصَلَه الله، ومن قطعَ صفًّا قطعه الله))[صحيح: أبو داود].
((مِن تَمام الصَّلاة))البخاري ((لَتُسَوُّنَّ بين صفوفكم، أو لَيُخالِفَنَّ الله بين وجوهكم))البخاريهذه التَّسوية تتحقَّق بِمُراعاة الأمور التالية:(1) المُحاذاة: بحيث لا يتقدَّم أحدٌ على أحد، وهذه المُحاذاة تكون بالمَناكب (يعني بالأكتاف)، وكذلك تكون بالأَكْعُب، وأمَّا المحاذاة بأطراف أصابع الأرجُل، فهو خطأ؛ لأنَّ أقدام الناس تختلف طولاً وقِصَرًا.
(2) التَّراص: بحيث لا يكون هناك فُرُجات وخَلَلٌ بين الصُّفوف، فقد قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أقيموا الصُّفوف، وحاذُوا بين المناكب، وسدُّوا الخلل، وَلِينُوا بأيدي إخوانكم، ولا تذَروا فرُجاتٍ للشيطان، ومَن وصَلَ صفًّا وصَلَه الله، ومن قطعَ صفًّا قطعه الله))[صحيح: أبو داود].
شرع في صفوف النساء ما يشرع في صفوف الرجال ؛ من حيث تسويتها، وانتظامها، وإكمال الصف الأول فالأول منها، وسد الفرج فيها، وإذا لم يكن بينهن وبين الرجال ساتر؛ فخير صفوفهن آخرها ؛ من أجل البعد عن الرجال ، وكما جاء في الحديث، وإن كان بينهن وبين الرجال فاصل وساتر؛ فالذي يظهر أن خير صفوفهن أولها ؛ لزوال المحذور، ولأجل مصلحة القرب من الإمام .
والله أعلم
الشيخ صالح الفوزان
والله أعلم
الشيخ صالح الفوزان
.................................................. ...............................................
حكم كشف الأقدام في الصلاة للنساء؟
الواجب عند جمهور أهل العلم أن يكون القدم مستوراً إما بالثياب الضافية وإما بالجوارب، وهكذا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت قيل يا أم المؤمنين: هل تصلي المرأة بدرع وخمار؟ فقالت: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة عورة في الصلاة كلها، المرأة كلها عورة في الصلاة، إلا وجهها فإنه لا بأس بكشفه، بل يسن كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي، يعني من غير محرمها، أما الكفان ففيهما خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا حرج في كشفهما إن سترته كان ذلك أفضل، وأما القدمان فالواجب سترهما إما بالملابس الضافية، كالقميص الضافي أو الإزار الضافي أو بالجوارب.
الامام ابن الباز
.................................................. .....
الواجب عند جمهور أهل العلم أن يكون القدم مستوراً إما بالثياب الضافية وإما بالجوارب، وهكذا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت قيل يا أم المؤمنين: هل تصلي المرأة بدرع وخمار؟ فقالت: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة عورة في الصلاة كلها، المرأة كلها عورة في الصلاة، إلا وجهها فإنه لا بأس بكشفه، بل يسن كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي، يعني من غير محرمها، أما الكفان ففيهما خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا حرج في كشفهما إن سترته كان ذلك أفضل، وأما القدمان فالواجب سترهما إما بالملابس الضافية، كالقميص الضافي أو الإزار الضافي أو بالجوارب.
الامام ابن الباز
.................................................. .....
صلاة المُنْفرد خلف الصف:
لا يجوز للمأموم أن يُصلِّي خلف الصَّف منفردًا؛ وذلك لِما ثبت في الحديث أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا صلاةَ لِمُنفرد خلف الصَّف))[صحيح: رواه أحمد]، وقد رأى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - رجلاً يُصلِّي خلف الصَّف وحده، فأمَرَه أن يُعيد الصلاة"[الترمذي].
لا يجوز للمأموم أن يُصلِّي خلف الصَّف منفردًا؛ وذلك لِما ثبت في الحديث أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا صلاةَ لِمُنفرد خلف الصَّف))[صحيح: رواه أحمد]، وقد رأى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - رجلاً يُصلِّي خلف الصَّف وحده، فأمَرَه أن يُعيد الصلاة"[الترمذي].
إذا صلت المرأة منفردة خلف الصف لغير عذر ، فصلاتها غير صحيحة لأن النبي - صلّى الله عليه وسلم ( رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ ) رواه أبو داود( 682 ) والترمذي( 230 ) وصححه الألباني . قال ابن القيم رحمه الله: " إذا انفردت المرأة عن صف النساء لم تصح صلاتها ،...)؛ لعموم قوله : ( لا صلاة لفرد خلف الصف ) مسند أحمد.بهذا يتبين أن من صلّ وحده خلف الصف لغير عذر، فصلاته باطلة ، سواء كان رجلاً أو امرأة , وعليه أن يعيدها ، ما دام في الوقت ، لتركه واجب المصافة إن كان عالماً بالحكم .فإن كان جاهلاً ، وقد خرج وقت الصلاة : لم تلزمه الإعادة ، لأن شرائع الإسلام لا تلزم إلا بعد العلم بها أما إن كان وقوفها منفردة لعذر، كما لو لم تجد مكاناً في الصف ، أو كانت تصلي خلف صفوف الرجال ، فالصلاة صحيحة
الاسلام سؤال وجواب
الاسلام سؤال وجواب
تعليق