بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة الفطر
تجب على كل مسلم صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى، ويُخرجها عن كل من يعوله المرء من الأبناء والعمال والخدم – مالم يكن كافراً
تُخرج من الطعام طعام أهل البلد ، ولا يُجزئ إخراج قيمتها من النقود لقول عبد الله بن عمر رضي اللّهُ عنهما قال «فَرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلّم زكاةَ الفِطرِ صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعيرٍ على العبدِ والحرِّ والذَّكرِ والأنثى والصغير والكبيرِ من المسلمينَ وأمرَ بها أنْ تُؤدى قبل خروج الناسِ إلى الصلاة) رواه البخاري، وعن أبي سعيدٍ الخُدريّ رضيَ اللّهُ عنه يقول: «كنّا نُخرِجُ زكاةَ الفِطْرِ صاعاً من طعامٍ أو صاعاً من شعيرٍ أو صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من أقِطٍ أو صاعاً من زبيبٍ) رواه البخاري
ومقدارها صاع من الطعام (قمح – شعير - تمر - أرز – ...... حسب طعام أهل البلد)
وقتها هو ليلة العيد وصبيحته قبل الخروج إلى الصلاة .ويجوز تقديمها يوم أو يومان
وتُخرج في البلد الذي فيه الصائم
تُخرج من الطعام طعام أهل البلد ، ولا يُجزئ إخراج قيمتها من النقود لقول عبد الله بن عمر رضي اللّهُ عنهما قال «فَرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلّم زكاةَ الفِطرِ صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعيرٍ على العبدِ والحرِّ والذَّكرِ والأنثى والصغير والكبيرِ من المسلمينَ وأمرَ بها أنْ تُؤدى قبل خروج الناسِ إلى الصلاة) رواه البخاري، وعن أبي سعيدٍ الخُدريّ رضيَ اللّهُ عنه يقول: «كنّا نُخرِجُ زكاةَ الفِطْرِ صاعاً من طعامٍ أو صاعاً من شعيرٍ أو صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من أقِطٍ أو صاعاً من زبيبٍ) رواه البخاري
ومقدارها صاع من الطعام (قمح – شعير - تمر - أرز – ...... حسب طعام أهل البلد)
وقتها هو ليلة العيد وصبيحته قبل الخروج إلى الصلاة .ويجوز تقديمها يوم أو يومان
وتُخرج في البلد الذي فيه الصائم
هذا جمع لبعض فتاوى العلماء في زكاة الفطر
الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص : حديث الرسول الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ا قال :" فرض رسول الله صدقة الفطرصاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " فعين رسول الله هذه الفريضةالتي فرضها الرسول ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإنما هوطعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان فمعنى هذا الحديث أن المقصود بهليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف وو ... الخ وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأياممن بعد العيد . وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد أمااليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا ، فعيد الفطر هو يومواحد فقط وعيد الأضحى هو أربعة أيام فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذاالطعام المعود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول منعيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت .
فحينما يأتي انسان ويقول لا ، نخرج القيمة هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين :
المرة الأولى: أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال .
لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحىإلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هوولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين ، كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل ، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هوالبدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلىالطعام اشترى الطعام ،إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب ، إن كان بحاجةإلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أودنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية ، فلذلك حدد المفروض ألا وهوالطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره ، فانحراف بعضالناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لميحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده ، كفر به لكنهم لايقصدون هذا الشيء ، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ ، إذن لا يجوز إلاإخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال .
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهدالنبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لايوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلبشيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لايزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيمما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا منالطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غيرماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عنأكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلعالسكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .
يوجد في بعض الأحاديث الأقط والأقطهو اللي بيسموه هنا الجميد يمكن الإنسان يطلّع من هذا الطعام لكن حقيقةبالنسبة لنحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد لكن في كثيرمن القرىمعروف وإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما بسهذا يحتاج إلى شيء من المعرفة انه هذا الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا،الذي أراه أنه لا يغلب استعماله كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر لكنأعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا فهناك طعامه مغذي فربما يقيتوهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة ، المهم الواجب ابتداءا وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط أو التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو إيش ما هو ؟ ما هو طعام اليوميدّخرويقتاتون به فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلكمثل ما قلنا أو الفريك فهذه الأقوات يأكلها كل الطبقات من الناس .
--------------------
فضيلة الشيخ العلامة/ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
لا تؤدى زكاة الفطر نقوداً وإنما تؤدى طعاماً
ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟
اختلف أهل العلمفي ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدىطعاماً ؛ لأن النبي وأصحابه أخرجوها طعاماً ،واخبرالنبي أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاًمن كذافلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيبوالوسطوغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول ولاأصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ماأوجبالله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض اللهعلىالإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهلالعلمقال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لانقوداًصاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو منالإقط ،أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري : كنا نعطيها في زمن النبي صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقطمتفق على صحته .
زكاة الفطر فرض على كل مسلم
ماحكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجةوالخادم ؟
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر ا قال : فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً منشعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمرأن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجبإخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غيرذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله لم يشترطفيذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غيرقوته .
الواجب في زكاة الفطر صاع واحد من قوت البلد
سائلة رمزت لاسمها بـ م. م . من الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تقول : كم قيمة زكاة رمضان ؟
كأن السائلة تريدزكاة الفطر من رمضان ، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد، من أرز أوبر أو تمر أو غيرها من قوت البلد عن الذكر والأنثى والحروالمملوك والصغير والكبير من المسلمين ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسولالله صلى الله عليهوسلم . والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ،وإن أُخرجت قبلالعيد بيوم أو يومين فلا بأس . ومقداره بالكيلو ( ثلاثةكيلو ) على سبيلالتقريب . ولا يجوز إخراج القيمة ، بل يجب إخراجها من قوتالبلد ، كماتقدم .
زكاة الفطر صاع من قوت البلد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ، أما بعد :
فقد كثر السؤال عن إخراج الأرز في زكاة الفطر وعن إخراج النقود بدلاً من الطعام .
والجواب : قد ثبت عن رسول الله أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من إقط أو صاعاً من زبيب. وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في الحديث بأنه البر ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أياً كان ، سواء كان براً أو ذرة أو دخناً أو غير ذلك . وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . ولاشك أن الأرز قوت في المملكة وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه ، وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر . والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي ، وهو ربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن ما يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعاً من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريباً . والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان . والواجب أيضاً إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين . ومصرفها الفقراء والمساكين . وقد ثبت عن ابن عباس ا قال : فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغووالرفثوطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداهابعدالصلاة فهي صدقة من الصدقات . ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي وأصحابه رضي الله عنهم ، وبذلك قال جمهور الأمة .
والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
------------------------------
سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى
يقول السائل ما مقدار زكاة الفطر وأنسب وقت لتوزيعها على الفقراء وهل رب العائلة يلزم بإخراج حصة من يسكن معه في البيت من أبنائه إذا كان كبيراً ومتزوجاً ويعمل بنفسه وعائلته أم رب العائلة ملزم فقط بإخراج حصة من يعوله من النساء والأولاد البالغين وغير البالغين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نقول إن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام الصاع النبوي والذي زنته كيلوان وأربعون غراماً يعني حوالي كيلوين وربع من الرز أو غيره من طعام الناس هذا مقدار زكاة الفطر ولا يجوز إخراجها من غير الطعام لأن النبي (فرضها صاعاً من تمر أو شعير) وكان ذلك الوقت هو طعامهم كما قال أبو سعيد (كان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط) ولم يكن البر شائعاً كثيراً في عهد النبي ولذلك لم يأتي فيه نص عن رسول الله ولما كثر في عهد معاوية جعل نصف صاع منه يعدل صاعاً ولكن أبا سعيد خالفه في ذلك و (قال: أما أنا فلا أزال أخرجه أي الصاع كما كنت أخرجه على عهد النبي ) والصواب مع أبو سعيد أنه صاع من أي طعام كان وأما بالنسبة للوقت المناسب لإخراجها فهو صباح العيد قبل الصلاة لأن ذلك وقت الانتفاع بها لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه (أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم) ولكن مع ذلك يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ولا يجوز إخراجها قبل ذلك خلافاً لمن قال من أهل العلم إنه يجوز أن تخرج بعد دخول شهر رمضان لأن الزكاة تسمى زكاة الفطر من رمضان فهي مضافة إلى الفطر وليست مضافة إلى الصيام ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده لقلنا: لا يجوز إخراجها بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان وأما إخراجها عن من يعول من الأولاد فهذا ليس بلازم وإنما هو على سبيل الاستحباب فقط وإلا فكل إنسان مطالب بما فرض الله عليه لقول ابن عمر (فرض رسول الله زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين) ولكن إذا أخذ رب العائلة الفطرة عنهم جميعاً وهم يشاهدون ووافقوا على ذلك فلا حرج عليهم ولا عليه في ذلك.
هل تجوز زكاة الفطر نقداً أم لا وما مقدارها من الحبوب مأجورين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا تجوز زكاة الفطر نقداً لأن النبي فرضها من التمر والشعير كما قال عبد الله بن عمر ا (فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير) وقال أبو سعيدٍ الخدري (كنا نخرجها على عهد الرسول صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط) أربعة أصناف فهي أعني زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام ولا يجوز إخراجها من القيمة ولا من اللباس ولا من الفرش ولا أن يبنى بها مساكن للفقراء بل يجب أن تخرج مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطعام ولو كانت القيمة معتبرة لم تكن الأجناس مختلفة إذ أن صاعاً من الشعير قد لا يساوي صاعاً من التمر أو لا يساوي صاعاً من البر أو ما أشبه ذلك وعلى هذا فالواجب إخراج زكاة الفطر من الطعام وكل أمةٍ طعامها قد يختلف عن الأمة الأخرى وهذه القيمة التي تريد أن تدفعها اشتري بها طعاماً وأخرجه وتسلم وتبرأ بذلك ذمتك ونحن لا ننكر أن بعض العلماء قال يجوز إخراجها من القيمة ولكن المرجع عند النزاع إلى ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا علمنا أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إخراج زكاة الفطر من الطعام فلنستمسك بهذه السنة.
توفيق عبد الواسع من اليمن تعز يقول هل زكاة الفطر تخرج عن كل نفر من البيت عن الصغار والكبار أم عن الكبار فقط؟
فأجاب رحمه الله تعالى: يجب إخراج زكاة الفطر عن الصغار والكبار والذكور والإناث والأحرار والعبيد وأما الحمل في البطن فإن أخرج عنه فهو خير وإلا فلا يجب الإخراج عنه.
يقول السائل أتيت يوم العيد كي أؤدي زكاة الفطر فلم أجد أحداً من المساكين فماذا أفعل وهل علي إثم في هذه الحالة إن تركت الزكاة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب على من أراد أن يخرج زكاة الفطر أن يعرف من يخرجها إليه قبل يوم العيد حتى إذا جاء يوم العيد إذا هو قد عرف من يعطيها ومعلومٌ أن الأفضل في دفع زكاة الفطر أن يكون يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة لكن الذي يظهر من حال هذا السائل أنه قد فرط وأهمل ولم يهيئ في فكره أحداً يدفع إليه زكاة الفطر حتى إذا صار يوم العيد ذهب يبحث وهذا خطأ منه والواجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله ويقضي زكاة الفطر أي يدفعها إلى مستحقيها ولو بعد فوات يوم العيد أما من تعمد أن يترك دفعها حتى انتهت الصلاة فإنها لا تجزئه عن زكاة الفطر لحديث ابن عباس ا (من أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات).
------------------------
سماحة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله
السؤال: أنا مقيم في هذا البلد للعمل، فهل يجوز لي إخراج زكاة الفطر هنا أم في بلدي الذي قدمت منه؟
الجواب
يشرع إخراج صدقة الفطر في البلد الذي ينتهي شهر رمضان وأنت فيه؛ لأنها تابعة للبلد فحيث وجد المسلم في بلد وحان انتهاء شهر رمضان فإنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه في فقراء ذلك البلد.. وإن وَكَّل من يخرجها عنه في بلده أجزأه ذلك، لكنه خلاف الأولى – والله أعلم – وإذا كنت في بلد ليس فيه مسلمون، أو فيه مسلمون لكنهم لا يستحقون صدقة الفطر لأنهم أغنياء، فإنها تخرج في أقرب بلد فيه فقراء من المسلمين.
السؤال: بالنسبة لزكاة الفطر حينما نشتريها من الباعة نجد الكثير من المحتاجينجالسين طالبين لها فنقوم بتوزيعها عليهم ولكن قد لا يأخذ بعضهم صاعًاكاملاً فهل يشترط أن لا يقل إطعام المسكين الواحد عن صاع أم يجوز ولو قل عنذلك؟
الجواب
قد فرض رسول الله صدقة الفطر صاعًا من البر أو نحوه من الطعام (1) فيجوز للمسلم أن يدفع الصاع للشخص الواحد ولعدة أشخاص المهم أن يكون من الدافع صاع كامل أما المدفوع له فلا مانع أن يشترك عدة أشخاص في صدقة شخص واحد.
------------------------
فضيلة الشيخ/صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله
منقول
الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص : حديث الرسول الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ا قال :" فرض رسول الله صدقة الفطرصاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " فعين رسول الله هذه الفريضةالتي فرضها الرسول ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإنما هوطعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان فمعنى هذا الحديث أن المقصود بهليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف وو ... الخ وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأياممن بعد العيد . وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد أمااليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا ، فعيد الفطر هو يومواحد فقط وعيد الأضحى هو أربعة أيام فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذاالطعام المعود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول منعيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت .
فحينما يأتي انسان ويقول لا ، نخرج القيمة هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين :
المرة الأولى: أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال .
لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحىإلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هوولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين ، كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل ، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هوالبدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلىالطعام اشترى الطعام ،إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب ، إن كان بحاجةإلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أودنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية ، فلذلك حدد المفروض ألا وهوالطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره ، فانحراف بعضالناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لميحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده ، كفر به لكنهم لايقصدون هذا الشيء ، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ ، إذن لا يجوز إلاإخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال .
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهدالنبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لايوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلبشيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لايزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيمما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا منالطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غيرماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عنأكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلعالسكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .
يوجد في بعض الأحاديث الأقط والأقطهو اللي بيسموه هنا الجميد يمكن الإنسان يطلّع من هذا الطعام لكن حقيقةبالنسبة لنحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد لكن في كثيرمن القرىمعروف وإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما بسهذا يحتاج إلى شيء من المعرفة انه هذا الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا،الذي أراه أنه لا يغلب استعماله كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر لكنأعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا فهناك طعامه مغذي فربما يقيتوهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة ، المهم الواجب ابتداءا وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط أو التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو إيش ما هو ؟ ما هو طعام اليوميدّخرويقتاتون به فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلكمثل ما قلنا أو الفريك فهذه الأقوات يأكلها كل الطبقات من الناس .
--------------------
فضيلة الشيخ العلامة/ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
لا تؤدى زكاة الفطر نقوداً وإنما تؤدى طعاماً
ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟
اختلف أهل العلمفي ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدىطعاماً ؛ لأن النبي وأصحابه أخرجوها طعاماً ،واخبرالنبي أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاًمن كذافلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيبوالوسطوغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول ولاأصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ماأوجبالله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض اللهعلىالإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهلالعلمقال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لانقوداًصاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو منالإقط ،أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري : كنا نعطيها في زمن النبي صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقطمتفق على صحته .
زكاة الفطر فرض على كل مسلم
ماحكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجةوالخادم ؟
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر ا قال : فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً منشعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمرأن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجبإخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غيرذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله لم يشترطفيذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غيرقوته .
الواجب في زكاة الفطر صاع واحد من قوت البلد
سائلة رمزت لاسمها بـ م. م . من الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تقول : كم قيمة زكاة رمضان ؟
كأن السائلة تريدزكاة الفطر من رمضان ، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد، من أرز أوبر أو تمر أو غيرها من قوت البلد عن الذكر والأنثى والحروالمملوك والصغير والكبير من المسلمين ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسولالله صلى الله عليهوسلم . والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ،وإن أُخرجت قبلالعيد بيوم أو يومين فلا بأس . ومقداره بالكيلو ( ثلاثةكيلو ) على سبيلالتقريب . ولا يجوز إخراج القيمة ، بل يجب إخراجها من قوتالبلد ، كماتقدم .
زكاة الفطر صاع من قوت البلد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ، أما بعد :
فقد كثر السؤال عن إخراج الأرز في زكاة الفطر وعن إخراج النقود بدلاً من الطعام .
والجواب : قد ثبت عن رسول الله أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من إقط أو صاعاً من زبيب. وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في الحديث بأنه البر ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أياً كان ، سواء كان براً أو ذرة أو دخناً أو غير ذلك . وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . ولاشك أن الأرز قوت في المملكة وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه ، وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر . والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي ، وهو ربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن ما يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعاً من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريباً . والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان . والواجب أيضاً إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين . ومصرفها الفقراء والمساكين . وقد ثبت عن ابن عباس ا قال : فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغووالرفثوطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداهابعدالصلاة فهي صدقة من الصدقات . ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي وأصحابه رضي الله عنهم ، وبذلك قال جمهور الأمة .
والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
------------------------------
سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى
يقول السائل ما مقدار زكاة الفطر وأنسب وقت لتوزيعها على الفقراء وهل رب العائلة يلزم بإخراج حصة من يسكن معه في البيت من أبنائه إذا كان كبيراً ومتزوجاً ويعمل بنفسه وعائلته أم رب العائلة ملزم فقط بإخراج حصة من يعوله من النساء والأولاد البالغين وغير البالغين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نقول إن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام الصاع النبوي والذي زنته كيلوان وأربعون غراماً يعني حوالي كيلوين وربع من الرز أو غيره من طعام الناس هذا مقدار زكاة الفطر ولا يجوز إخراجها من غير الطعام لأن النبي (فرضها صاعاً من تمر أو شعير) وكان ذلك الوقت هو طعامهم كما قال أبو سعيد (كان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط) ولم يكن البر شائعاً كثيراً في عهد النبي ولذلك لم يأتي فيه نص عن رسول الله ولما كثر في عهد معاوية جعل نصف صاع منه يعدل صاعاً ولكن أبا سعيد خالفه في ذلك و (قال: أما أنا فلا أزال أخرجه أي الصاع كما كنت أخرجه على عهد النبي ) والصواب مع أبو سعيد أنه صاع من أي طعام كان وأما بالنسبة للوقت المناسب لإخراجها فهو صباح العيد قبل الصلاة لأن ذلك وقت الانتفاع بها لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه (أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم) ولكن مع ذلك يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ولا يجوز إخراجها قبل ذلك خلافاً لمن قال من أهل العلم إنه يجوز أن تخرج بعد دخول شهر رمضان لأن الزكاة تسمى زكاة الفطر من رمضان فهي مضافة إلى الفطر وليست مضافة إلى الصيام ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده لقلنا: لا يجوز إخراجها بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان وأما إخراجها عن من يعول من الأولاد فهذا ليس بلازم وإنما هو على سبيل الاستحباب فقط وإلا فكل إنسان مطالب بما فرض الله عليه لقول ابن عمر (فرض رسول الله زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين) ولكن إذا أخذ رب العائلة الفطرة عنهم جميعاً وهم يشاهدون ووافقوا على ذلك فلا حرج عليهم ولا عليه في ذلك.
هل تجوز زكاة الفطر نقداً أم لا وما مقدارها من الحبوب مأجورين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا تجوز زكاة الفطر نقداً لأن النبي فرضها من التمر والشعير كما قال عبد الله بن عمر ا (فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير) وقال أبو سعيدٍ الخدري (كنا نخرجها على عهد الرسول صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط) أربعة أصناف فهي أعني زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام ولا يجوز إخراجها من القيمة ولا من اللباس ولا من الفرش ولا أن يبنى بها مساكن للفقراء بل يجب أن تخرج مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطعام ولو كانت القيمة معتبرة لم تكن الأجناس مختلفة إذ أن صاعاً من الشعير قد لا يساوي صاعاً من التمر أو لا يساوي صاعاً من البر أو ما أشبه ذلك وعلى هذا فالواجب إخراج زكاة الفطر من الطعام وكل أمةٍ طعامها قد يختلف عن الأمة الأخرى وهذه القيمة التي تريد أن تدفعها اشتري بها طعاماً وأخرجه وتسلم وتبرأ بذلك ذمتك ونحن لا ننكر أن بعض العلماء قال يجوز إخراجها من القيمة ولكن المرجع عند النزاع إلى ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا علمنا أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إخراج زكاة الفطر من الطعام فلنستمسك بهذه السنة.
توفيق عبد الواسع من اليمن تعز يقول هل زكاة الفطر تخرج عن كل نفر من البيت عن الصغار والكبار أم عن الكبار فقط؟
فأجاب رحمه الله تعالى: يجب إخراج زكاة الفطر عن الصغار والكبار والذكور والإناث والأحرار والعبيد وأما الحمل في البطن فإن أخرج عنه فهو خير وإلا فلا يجب الإخراج عنه.
يقول السائل أتيت يوم العيد كي أؤدي زكاة الفطر فلم أجد أحداً من المساكين فماذا أفعل وهل علي إثم في هذه الحالة إن تركت الزكاة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب على من أراد أن يخرج زكاة الفطر أن يعرف من يخرجها إليه قبل يوم العيد حتى إذا جاء يوم العيد إذا هو قد عرف من يعطيها ومعلومٌ أن الأفضل في دفع زكاة الفطر أن يكون يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة لكن الذي يظهر من حال هذا السائل أنه قد فرط وأهمل ولم يهيئ في فكره أحداً يدفع إليه زكاة الفطر حتى إذا صار يوم العيد ذهب يبحث وهذا خطأ منه والواجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله ويقضي زكاة الفطر أي يدفعها إلى مستحقيها ولو بعد فوات يوم العيد أما من تعمد أن يترك دفعها حتى انتهت الصلاة فإنها لا تجزئه عن زكاة الفطر لحديث ابن عباس ا (من أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات).
------------------------
سماحة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله
السؤال: أنا مقيم في هذا البلد للعمل، فهل يجوز لي إخراج زكاة الفطر هنا أم في بلدي الذي قدمت منه؟
الجواب
يشرع إخراج صدقة الفطر في البلد الذي ينتهي شهر رمضان وأنت فيه؛ لأنها تابعة للبلد فحيث وجد المسلم في بلد وحان انتهاء شهر رمضان فإنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه في فقراء ذلك البلد.. وإن وَكَّل من يخرجها عنه في بلده أجزأه ذلك، لكنه خلاف الأولى – والله أعلم – وإذا كنت في بلد ليس فيه مسلمون، أو فيه مسلمون لكنهم لا يستحقون صدقة الفطر لأنهم أغنياء، فإنها تخرج في أقرب بلد فيه فقراء من المسلمين.
السؤال: بالنسبة لزكاة الفطر حينما نشتريها من الباعة نجد الكثير من المحتاجينجالسين طالبين لها فنقوم بتوزيعها عليهم ولكن قد لا يأخذ بعضهم صاعًاكاملاً فهل يشترط أن لا يقل إطعام المسكين الواحد عن صاع أم يجوز ولو قل عنذلك؟
الجواب
قد فرض رسول الله صدقة الفطر صاعًا من البر أو نحوه من الطعام (1) فيجوز للمسلم أن يدفع الصاع للشخص الواحد ولعدة أشخاص المهم أن يكون من الدافع صاع كامل أما المدفوع له فلا مانع أن يشترك عدة أشخاص في صدقة شخص واحد.
------------------------
فضيلة الشيخ/صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله
منقول
تعليق