صفة صيام النبي صلى الله عليه و سلم وقيامه واعتكافه
للشيخ عبدالعزيز الطريفي
في (31) تغريدة
(1) من ترك الصيام من غير عذر فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر . ص15
...
(2) يُنهى عن تقدُّمِ رمضان بصيام يوم أو يومين، إلا لِـمَن كان له عادةٌ أن يصومَ شيئًا، أو عليه كفارة أو قضاء . ص15
(3) الاعتبار في دخول شهر رمضان وانصرافه إنما يكون بالرؤية، لا بالحساب ومنازل القمر. ص15
(4) لم يثبت عن رسول الله عند رؤية الهلال ذِكْر معيَّن . ص15
(5) يجب تبييت النية ليلًا لصيام الفرض، وفي صوم النافلة إذا نوى في أي وقت من النهار فالصواب أنه يثبت له الأجر كاملًا . ص16
(6) إذا نوى الصائم الفِطرَ أفطرَ وإن لم يَطْعَم . ص16
(7) الإبر والحُقَن المغذيِّة من المفطرات، ولا تُفَطِّر الإبر في غير الوريد . ص 16 - 17
(8) يجوز للصائم تَذوُّق الطعامِ بلا بَلْعٍ . ص16
(9) يجوز للصائم استعمال أوكسجين التنفُّس، والتكحُّل، وقطرات العين والأُذن، ولاتجوز قطرات الأنف . ص 16
(10) القيء عمدًا وبلا عمد لا يُفَطِّرالصائم على الصحيح . ص16
(11) الحِجامة والتبرع بالدم والرُّعاف والجروح لا تُفَطِّر الصائم، والأفضل تأخير التبرُّع والحجامة إلى الليل حتى لا يضعُفَ الجسم . ص16
(12) شُرِعَ الدعاء عند الإفطار سواءٌ باستقبال القِبْلَة ورفعِ اليدين أم لا . ص17
(13) يُشرع الفطر على الأكل قبل الشراب، ويُقدَّم التَّمر كل مأكول، فإن لم يكن حسى حَسَواتٍ من ماء . ص17
(14) تعجبل الفطر سنة مُؤكدَّة، والمراد بتعجيل الفطر أن يكون بعد تيَّقُن مغيبِ الشمس، وليس المراد عند الشك . ص18
(15) إن تعجَّل الصائم وأفطر ثم بانَ له أنَّه قد أكل قبل الغروب بسبب الغيم، فصيامه صحيحٌ على الصحيح . ص18
(16) من السنة تأخير السحور إلى آخر الليل . ص18
(17) (بركة السحور) هي الإعانة على العمل الصالح؛ فإن فيه نشاط الإنسان، وبه يستعين على قراءة القرآن، والطاعة، وصلة الألرحام .. وغير ذلك . ص18
(18) المسافر في نهار رمضان مخيَّر بين الصوم والإفطار على حسب حاله . ص18
(19) رخَّص اللهُ للشيخ الكبير - وعليه يُقاس به مَنْ به مرض لا يُرجى بُرْؤه - في أن يُفطر ويُطعم عن كل يوم مسكينًا . ص18
(20) المريض والمسافر إذا أفطرا في نهار رمضان فإنهما يقضيان ولا يُطعمان . ص19
(21) المرضع والحامل إذا أفطرتا في نهار رمضان فإنه يجب عليهما القضاء، والأحوط إن خافتا على ولديهما أن تُطعِما مع القضاء . ص19
(22) المُجامع في نهار رمضان يجب عليه القضاء والكفارة، سواءٌ في ذلك الرجل والمرأة، مالم تكن مُكرهةً . ص19
(23) (الاعتكاف) سُنَّة بإجماعٍ، في أول رمضان وفي أوسطه وفي آخره، والأفضل في آخره . ص19
(24) لا حدَّ لأكثر (الاعتكاف) اتفاقًا، وأقلُّه ساعةٌ . ص19
(25) ليس للمعتكف أن يُباشر امرأته، وله أن يمسَّها، والجماع مفسد للاعتكاف . ص19
(26) يجوز للمعتكف أن يخرج من مُـعـتَـكَفِه لحاجةٍ غير طويله . ص20
(27) الاعتكاف في غير رمضان لا يلزم له الصيام . ص20
(28) صلاة الليل مثنى مثنى، ولا حد لأكثرها، والأفضل: إحدى عشرة ركعة، والأفضل أن تؤدى في رمضان جماعة . ص20
(29) الأفضل أن يكون القنوت بنحو طُولِ (( سورة البروج )) أو يزيد يسيرًا . ص 20
(30) تُشرع صلاة القيام أول الليل وأوسطه وآخره، يُوتر بواحدةٍ وإن شاء بثلاث . ص20
(31) لا حرج من القراءة من المصحف في صلاة القيام . ص20
من كتاب:
الموجز في صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم وصيامه وقيامه واعتكافه
للشيخ عبدالعزيز الطريفي
تعليق