إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مفطرات الصوم/الشيخ يوسف الأحمد

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مفطرات الصوم/الشيخ يوسف الأحمد

    قال الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد وفقه الله :


    مفطرات الصوم و مسائل القضاء

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد .
    فالصوم : هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ؛ قال تعالى : "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل"( البقرة187).

    ومفطرات الصوم أنواع :

    الأول : الأكل والشرب . وهو مفطر بالإجماع للآية السابقة .

    المفطر الثاني : ما كان في معنى الأكل والشرب ، وهو ثلاثة أشياء :

    أولاً : القطرة في الأنف ، التي يعلم أنها تصل إلى الحلق ، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم : " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " أخرجه مسلم من حديث لقيط رضي الله عنه. فالحديث يفهم أنه لو دخل الماء من الأنف إلى الجوف فقد أفطر .

    ثانياً : مما يدخل في معنى الأكل والشرب : المحاليل المغذية التي تصل إلى المعدة من طريق الفم ، أو الأنف . و كذا الإبر المغذية ؛ فإنها تقوم مقام الأكل والشرب فتأخذ حكمها ، ولذلك فإن المريض يبقى على المغذي أياماً دون أكل أو شرب ، و لا يشعر بجوع أو عطش .

    ثالثاً : مما يدخل في معنى الأكل والشرب : حَقن الدم في المريض ؛ لأن الدم هو غاية الأكل والشرب فكان بمعناه .

    المفطر الثالث : الجماع ، وهو مفطر بالإجماع .

    المفطر الرابع : إنزال المني باختياره بمباشرة ، أو استمناء ، ونحو ذلك ؛ لأنه من الشهوة التي أمر الصائم أن يدعها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يدع شهوته ، وأكله ، وشربه من أجلي " متفق عليه .

    ومعلوم أن من فعل ذل ذلك عامداً مختاراً ، فقد أنفذ شهوته ولم يدعها .

    أما الاحتلام فليس مفطراً بالإجماع .

    المفطر الخامس : التقيؤ عمداً ، وهو مفطر بالإجماع .

    أما من غلبه القيء فلا شيء عليه . لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض " أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح ، وقال النووي في المجموع (6/315) : " وإسناد أبي داود وغيرِه فيه إسناد الصحيح ". وصححه ابن تيمية في حقيقة الصيام .

    المفطر السادس : خروج دم الحيض والنفاس ، وهو مفطر بالإجماع .

    فمتى وُجد دم الحيض أو النفاس في آخر جزء من النهار فقد أفطرت ، أو كانت حائضاً فطهرت بعد طلوع الفجر لم ينعقد صومها ، و تكون مفطرة ذلك اليوم .

    ومن الأدلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد .

  • #2
    رد: مفطرات الصوم/الشيخ يوسف الأحمد

    جزاكم الله خيرا
    بارك الله فيكم ونفع بكم
    اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات

    سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته




    تعليق

    يعمل...
    X