إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

قضية مهمه للمناقشة : اتجاه لتقييد تعدد الزوجات بمصر

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قضية مهمه للمناقشة : اتجاه لتقييد تعدد الزوجات بمصر

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

    خبر نزل عليا مثل الصاعقة

    وانا اتصفح النت قرات هذا الخبر وهو

    اتجاة للاصدار قانون لتقييد تعدد الزوجات بمصر

    اترككم مع تفاصيل الخبر وليا عودة للتعليق

    تدرس أمانة السياسات بالحزب الوطني (الحاكم في مصر) مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية قد تثير بعض مواده جدلا كبيرا، واعتراضات دينية واجتماعية واسعة، من أهمها تقنين يقيد تعدد الزوجات لأول مرة في مصر، ضمن حزمة شروط من بينها الحصول على تصريح من المحكمة، وألا تكون الزوجة الأولى قد اشترطت عليه عدم الزواج ثانية في ظل ارتباطه بها، وإعطاء المرأة في كل الأحوال حق الطلاق الفوري بمجرد تزوج زوجها.


    فيما رفض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر مشروع تعديل يشترط شاهدين لحدوث الطلاق؛ باعتباره مستمدا من "فقه المذهب الشيعي".

    وأيد د.أحمد السايح أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، التعديل الذي يجري لصدور قانون مانع لتعدد الزوجات، قائلا إن "الزواج بأكثر من واحدة لم يرد في القرآن أو السنة سوى من المرأة التي توفي عنها زوجها وترك لها أطفالا أيتاما، باعتبار ذلك نوعا من التضامن الاجتماعي".

    وقالت د.هدى رشاد رئيس لجنة المرأة بأمانة السياسات بالحزب الوطني لـ"العربية.نت" إنه بمجرد الانتهاء من مناقشة مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية قانونيا وفقهيا، سيتم طرحه للاستفتاء الشعبي العام، خاصة أن المجتمع هو المستهدف منه وصاحب الحق الأساس فيه.

    وكان الرئيس حسني مبارك قد طالب في المؤتمر الأخير للحزب الوطني في العام الماضي، بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية؛ ليواكب التطورات العالمية؛ استكمالا لمنظومة حماية الأسرة بعد رصد العديد من السلبيات على القانون الموجود حاليا.

    حالات معينة للتعدد
    وأضافت د.رشاد أن التعديلات تشمل كل مراحل الزواج من الخطوبة وحتى ما بعد الطلاق، مثل ولاية الزوج، والإنفاق، والصداق، ورؤية الأولاد بعد الطلاق.

    وأشارت إلى أن تقنين تعدد الزوجات سيجعله مقصورا على حالات معينة يتم تحديدها، بحيث لا يمكن للرجل أن يتجاوزها، منها عدم زواجه بأخرى في ظل ارتباطه بزوجة حالية، إلا بإذن من القاضي (المحكمة)، وأن يتأكد المأذون من عدم اشتراط الزوجة في العقد بأن لا يتزوج عليها. وأن يتضمن القانون نصا يعطي المرأة الحق في الطلاق الفوري حال تزوج زوجها بأخرى.

    وأيد د.أحمد السايح هذه التعديلات قائلا إنها تنسجم مع القرآن الكريم والسنة اللتين لم يرد فيهما التعدد إلا في حالة واحدة فقط، وهى الزواج من المرأة التي توفي عنها زوجها، وترك لها أطفالا أيتاما لا عائل لهم، باعتبار أن ذلك نوع من التضامن الاجتماعي.

    واستدل على كلامه بما ورد في قوله تعالى "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا".

    وأوضح أن كلمة إن شرطية وهي تقتضي فعل الشرط وجوابه، وهما جاءا في قضية الأيتام في المجتمع الإسلامي، وتلك الحالة هي الوحيدة فقط التي يجوز للرجل فيها أن يعدد زوجاته.

    واستطرد د.السايح أن زواج المتزوج من فتاة شابة لم يسبق لها الزواج لا يجوز على الإطلاق، والقائلون بغير هذا لا يدركون أبعاد النص القرآني الوارد في ذلك، فالمولى عندما تحدث في الآية قال "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء" ولم يقل من الفتيات، والمرأة قبل الدخول بها لا تصنف ضمن عدد النساء، فالتعدد ليس كما يفهمه البعض على إطلاقه، وإنما هو مقيد بالمصلحة بالزواج من المرأة التي يحتاج أولادها لتكافل.

    وتابع بأن "هناك شرطا آخر بأن تكون من الأقارب؛ باعتبار أن تلك المرأة بعد وفاة زوجها تحتاج إلى الدخول عليها من أقارب الزواج الذين لا يمثلون لها محارم؛ ومنعا للفتنة أباح الإسلام لمن كان منهم متزوجا أن يتزوج منها، وأما غير تلك الحالة فأنا أتحدى أن يكون تعدد الزوجات مباحا بأي صفة من الصفات".

    وقال د السايح "إن تعدد الزوجات ينطوي على كثير من المضار، والقاعدة الشرعية تقول بأن دفع الضرر مقدم على جلب المنافع، فالعدل كما هو ثابت بين أكثر من زوجة مستحيل".
    المنع يسبب كارثة
    على الجانب المقابل رفض الشيخ على أبو الحسن -الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر- رأي د.السايح وقال "لا يمكن بأي حال من الأحوال تحريم ما أحل الله تعالى، فتعدد الزوجات وارد في النصوص الشرعية، والسنن العملية، وأفعال الصحابة التي أمر الرسول الكريم باعتبارها بمثابة السنة التي يؤخذ بها".

    وأضاف أن الآية التي استند إليها السايح لا تفي بالغرض الذي قاله على الإطلاق، وقد فسرها عروة بن الزبير -رضي الله عنه بقوله- إنه "سأل السيدة عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- فقالت هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد الزواج منها دون أن يقسط في صداقها، فنهاهم الله تعالى عن الزواج من اليتامى، وأن يتزوجوا من غيرهن؛ حتى لا يكون الأيتام مظنة الطمع من الأولياء في أموالهم، ودفعا للشبهة عنهم".

    وتابع الشيخ أبو الحسن بأن "تعدد الزوجات جاء بمنطق الوضوح والعموم والصراحة، والفقهاء يقولون إن العام يظل على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، وهنا لم يرد ما يخصص العام، فيظل على الأصل دون أدنى تغيير".

    وأكد الشيخ أبو الحسن أن منع التعدد سيتسبب في كارثة تتمثل في زيادة عدد العوانس؛ لأن أغلب الشباب لا يجدون مالا يتزوجون به، وبالتالي لابد من التدخل الفوري والسريع والعاجل ممن يملكون أموالا للمساهمة في حل تلك المشكلة بدلا من الزواج العرفي، والزنا الصريح، طالما أن الآباء يركبون عقولهم، ويرفضون تخفيض المهور.

    وقال "إننا لا نبالغ إذا قلنا بأن تعدد الزوجات في الوقت الحالي بمثابة الواجب".
    الأزهر رفض "الطلاق الشيعي"
    وفي الإطار نفسه قالت مجلة روز اليوسف المصرية "الحكومية" إن مجمع البحوث الإسلامية، وهو بمثابة هيئة لكبار العلماء بمصر، شهد خلافات فقهية قوية وصلت إلى أوجها حول الجدل الديني الكبير تجاه مادة "الطلاق الشيعي" التي رفضتها الأغلبية، وأيدها البعض.

    وأضافت أن النقاش يدور حول 5 مواد لتنظيم الرؤية والاستضافة لأبناء المطلقين بين الحاضن والطرف غير الحاضن، ووصل الأمر إلى أن أعادت لجنة البحوث الفقهية صياغة مادة ورفضت أخرى؛ بسبب ارتباطها بالمذهب الشيعي أكثر من السني.

    وكشف د.عبد الفتاح الشيخ مقرر لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية عن أن اللجنة وافقت على ما -يمكن أن- يصدر، وبشكل غير مخالف للشريعة، ووضعت صياغة واضحة للمواد لا لبس فيها ولا غموض. وقال "رفضنا النص على حبس الأب (المُطلق) تحت أي ظرف، فكيف نبحث عن مصلحة الطفل وننظم حقه في رؤيته بالنص على سجن أبيه".

    وقال للصحيفة "لم نوافق أيضا على المقترح الخاص بإلزام غير الحاضن - وهو الأب- بأن يذهب لرؤية ابنه في منزل الحاضنة أي مطلقته، فكيف وهما بينهما عداء يذهب لبيتها فتقوم مثلا خلال الرؤية بإثارة خناقة أمام الطفل؟! فيما عدّلنا ذلك في أن يكون لقاء الرؤية في مكان آمن وبصحبة الأم أو الجد".

    ووضعت اللجنة في مشروع القانون عقوبة على الأب الذي يخلف موعد الرؤية طفله 3 مرات تسمح للقاضي بحرمانه من الرؤية شهرا، فإن عاود وكرر الأمر يحرم من الرؤية شهرين، وإن تكرر ذلك مرة ثالثة فمن حق القاضي أن يحدد العقوبة والتي قد تصل للحرمان سنة كاملة من الرؤية، ولكن دون أن يصل ذلك لإسقاط حقه في الرؤية أو إسقاط ولايته مثلا.

    فيما أشار إلى أن اللجنة في المقابل وضعت عقوبة على الأم الحاضنة التي تتخلف عن موعد الرؤية أكثر من مرة في أن تنزع حضانتها.
    شاهدان في غرفة النوم
    وفيما يتعلق بالمواد المتعلقة بتنظيم إجراءات الطلاق، كشف رئيس لجنة البحوث الفقهية عن أن اللجنة "اعترضت على النص الذي يشترط ألا يقع الطلاق إلا في وجود شاهدين؛ لأن هذا هو كلام الشيعة، وهذه المادة تسلب الرجل حق العصمة التي بيده".

    وأضاف "كيف نثبت هذا الطلاق إذا وقع بعد أن احتدم الغضب في غرفة نوم الزوجين مثلا باثنين من الشهود..؟.. كما أن هذا الأمر يفتح المجال أمام التلاعب والتحايل لمعدومات الضمير، ومن ترغب في التخلص من زوجها تستأجر اثنين من الشهود وتذهب بهما إلى المحكمة ليدعيا أمام القاضي طلاقها؛ لتذهب هي وتتزوج من غيره، رغم أنه لم يطلقها".

    إلا أن د. عبد المعطى بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية أكد أن وجود شاهدين لإثبات الطلاق موجود قبل أن تتوزع الأمة إلى سنة وشيعة، وكان يراه الإمام على بن أبى طالب وطائفة من الصحابة، ويراه الإمام جعفر الصادق وعنه أخذته الشيعة، لكن فقهاء السنة لم يأخذوا به في الأعم الأغلب.

    وشدد على أن هذا النص "ليس مأخوذا من فقه الشيعة"، لكنه استدرك بأنه "حتى إذا كان ذلك، فسبق أن أخذنا الوصية الواجبة من فقه الشيعة وضممناها إلى القانون، ومادام يوجد بها صالح الأسرة فلا غضاضة؛ لأنها من فقه الفروع وليس من العقائد".

    راقب نفسك في الخلوات..
    إنَّ الإيمان لا يظهر ؛ في صلاة ركعتين ، أو صيام نهار ..
    بل يظهر ؛؛ في مجاهدة النفس و الهوى ..




  • #2
    رد: قضية مهمه للمناقشة : اتجاه لتقييد تعدد الزوجات بمصر

    لا حول و لا قوة إلا بالله

    هذا تطور طبيعي بعد فكرة التقريب بين السنة و الِشيعة ,

    و إدخال المذهب الشيعي (الاثنى العشرية) في مصر

    جزاك الله خيرا

    اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها و ما بطن
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو بكر مح ـمد المصرى; الساعة 02-08-2010, 07:53 PM. سبب آخر: تعديل إملائى . أحبك فى الله
    لا اله الا الله

    تعليق


    • #3
      رد: قضية مهمه للمناقشة : اتجاه لتقييد تعدد الزوجات بمصر

      مين السايح ده يا جماعة؟

      صحيح "اسم على مسمى"

      يقولون أن علماء أهل السنة لا يعرفون شيئا عن حقيقة الاسلام وليس من حقهم أن يدعوا إلى الله لأنهم "مش فاهمين الدين"!!!

      وفى نفس الوقت فإن الحزب الوطنى الديكفراطى من حقه أن يشرع ما يناقض شريعة الله.

      أخوتاه احذروا فإنما هو الكفر البواح أن يشرع مع الله.

      قال تعالى :
      "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61)".

      وقال عز وجل:
      "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (40)"

      وقال عز وجل:
      "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)".

      قال الشيخ ابن عثيمين:
      "
      تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لحكم الله ورسوله في الدماء والأعراض والأموال ، كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام ، لا شك في ذلك ولا ريب ، ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، فإن هذا التشريع منازعة لله تعالى في حكمه ، ومضادة له في شرعه ، وقد قال تعالى : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) الشورى/21 .
      وقال سبحانه في طاعة من أباح الميتة: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) الأنعام/121 .
      وقال سبحانه : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا) النساء/60، 61 .
      وإذا كان هذا حكم الله فيمن أراد التحاكم إلى الطاغوت ، فكيف بالطاغوت نفسه الذي يشرع من دون الله .
      وكيف لا يكون التشريع المخالف لشرع الله كفرا ، وهو لابد يتضمن تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، أو إعطاء المشرعين الحق في ذلك ، فلهم أن يحلوا ما شاءوا ، وأن يحرموا ما أرادوا ، وما اتفق عليه أغلبيتهم كان واجب التنفيذ ، يعاقب ويجرّم من يخالفه ، وهذا غاية الكفر .
      قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه ، أو بدل الشرع المجمع عليه ، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء " انتهى من "مجموع الفتاوى" (3/267) .
      وقال ابن كثير رحمه الله : " فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء ، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟! من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين " انتهى من "البداية والنهاية" (13/139) .
      و (الياسا) ويقال : (الياسق) هي قوانين جنكيز خان التتاري الذي ألزم الناس بالتحاكم إليها .
      ولاشك أن من باشر التشريع بنفسه كان أعظم كفرا وضلالا ممن تحاكم إليه .
      وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " ويفهم من هذه الآيات كقوله: (وَلاَ يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِ أَحَدًا) ، أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخر. كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. وهذا الإشراك في الطاعة، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى ـ هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ(60)وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ(61)) ، وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: (يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً ) ، وقوله تعالى: (إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا ) أي ما يعبدون إلا شيطانا، أي وذلك باتباع تشريعه. ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ...) الآية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن قوله تعالى: ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ...) الآية ، فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا.
      ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب. وذلك في قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً) .
      وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعل على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم" .
      إلى أن قال : " وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض. كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك.
      فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم ـ كفر بخالق السموات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) ، (قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ) ( قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ) " انتهى من "أضواء البيان" في تفسير قوله تعالى : (وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا) الكهف/26" انتهى كلام الشيخ رحمه الله.

      وجزاكم الله خيرا.
      التعديل الأخير تم بواسطة أبو بكر مح ـمد المصرى; الساعة 02-08-2010, 08:14 PM. سبب آخر: وضع الآيات مشكلة . بارك الله فيك

      تعليق


      • #4
        رد: قضية مهمه للمناقشة : اتجاه لتقييد تعدد الزوجات بمصر

        السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

        الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى ال بيته وعلى اصحابه اجمعيا ,, اما بعد

        فى البداية ان اعطيت للنقط الحوارية لون مختلف وخط اكبر حتى يكون فية نقط معينة نتحدث عنها حتى لا يكون الكلام عام

        اولا

        الى فهمته من مشروع القانون الكارثة هذ والمخالف لما حلله المولى عز وجل ان الهدف الرئيسى منه الحفاظ على حقوق المراة فى الموافقة الاولية منها للتعدد .. بس اسمحوا ليا بالربط السريع بين المناداة بحقوق المراة هنا وعلى الجانب الاخر ذبح حقوق المراة فى ارتداء النقاب
        نفسى اعرف الامور عندهم بتتقاس ازاى ؟ وهما فاكرينا بالسذاجة دى كلها
        اى امور مخالفة للشرعية وللاصول الدين المناداة بحقوق المراة وعلى النقيض تماما فى اى امور دينية اخرى

        ندخل على النقطة الثانية

        هو طرح القانون للاستفساء الشعبى لان المجتمع هو المستهدف الاول لهذا القانون

        عجبتنى جدا كلمة المستهدف الاول ,, لانه فعلا هو المستهدف لتدمير شرعة وعقيدة من خلال هؤلاء العلمانين وطبعا كلكم عارفين نتيجة الاستفتاء هتكون اية ؟!
        طبعا كالعادة 99.9 % وجارى البحث عن الـ 0.1 % الى ناقص

        ثالثا وهذا الاهم

        هذا الشخص الى للاسف دكتور فى العقيدة ويتبع مؤسسة كانت فى الامس مركز للدين الاسلامى فى العالم .. دلوقتى صارت مركز لمحاربة اى مظهر من مظاهر الاسلام فى العالم
        الاخ الى بيقول اتحد اى احد يجيب ليا دليل من القران او السنة يقول ان المقصود بتعدد الزوجات غير اليتامى وان تكون فتاة بكر

        وانا لست عالم ولا فقيه فى دينى لذلك هترك الرد عليك من اقوال علمائنا ومشايخنا الافاضل

        أولاً: قوله تعالى: (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ).
        وثانياً: قوله تعالى في سياق ذكر المحرمات من النساء: (
        وَان تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) ووجه الدلالة هنا هو مفهوم المخالفة، أي: ولا حرج من الجمع بين امرأة وأخرى غير أختها، وقد دلت السنة على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في وقت واحد.
        ثالثاً: قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من امرأة، وإن أصل الزواج بأكثر من امرأة ليس من خصائصه، وإنما مجاوزة الأربع من النساء هي التي من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في شروط التعدد.
        رابعاً: وقد تزوج كثير من الناس بأكثر من واحدة قبل أن يدركوا الإسلام، وإنما نهاهم الإسلام أن يتجاوزوا الأربع من الزوجات ولم ينههم عن الزواج بأكثر من واحدة، وتزوج آخرون بعد الإسلام وانتشر بينهم التعدد حتى كان يعرض أحدهم ابنته لصاحبه مع أنه متزوج من غيرها، وهذا أمر مشهور ومعلوم.
        وهذا باتفاق من يعتد بقوله، وقد نقل الإجماع غير واحد من علماء المسلمين ومنهم:
        1- الشافعي رحمه الله حيث نقل عنه الحافظ ابن كثير في "تفسيره" أنه قال: (وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة).
        قال ابن كثير: (وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم: بلا حصر).
        2- ابن حزم حيث قال في "المحلى": (فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام، وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام).
        3- ابن قدامة حيث قال في "المغني": (أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحداً خالفه إلا شيئا يحكى عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعاً لقول الله تعالى: (
        فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) ولواو للجمع ولأن النبي صلى الله عليه و سلم مات عن تسع، وهذا ليس بشيء لأنه خرق للإجماع وترك للسنة).
        4- وشيخ الإسلام حيث قال في "إبطال التحليل": (ومنها: أنه يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة بل أكثر من عشر وهو ما أجمع الصحابة على تحريمه).
        5- والحافظ ابن حجر حيث قال في "فتح الباري": (وقد اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه و سلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن).
        6- والقرطبي في "تفسيره" (5/17) والحافظ ابن كثير في "تفسيره" - كما تقدم قبل قليل - وغيرهم، وقد ذهب بعض الرافضة إلى جواز الزيادة على الأربع وهو قول منبوذ.
        قال البخاري في "صحيحه": (باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله: (
        مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) وقال علي بن الحسين: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع، وقوله جل ذكره: (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) يعني: مثنى أو ثلاث أو رباع).
        قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/139): (وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم).
        اذا نكتشف ان هنالك اجتماع من اقول العلماء على عدم تحريم الجمع بين الزوجات والفيصل والشرط الوحيد هو العدل بينهم

        واجو من اى شخص اعطه المولى عز وجل نعمه المعرفة والالمام بامور الفقة والدين مراعاة الله فى اى كلمه تخرج منه لانها سوف يحاسب عليها وعلى من يعمل بها
        التعديل الأخير تم بواسطة أبو بكر مح ـمد المصرى; الساعة 02-08-2010, 08:23 PM. سبب آخر: وضع الآيات مشكلة . بارك الله فيك
        راقب نفسك في الخلوات..
        إنَّ الإيمان لا يظهر ؛ في صلاة ركعتين ، أو صيام نهار ..
        بل يظهر ؛؛ في مجاهدة النفس و الهوى ..



        تعليق

        يعمل...
        X