إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

صوتك أمانة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • صوتك أمانة

    ترى كثير من الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة أن المشاركة في العمل السياسي بتكوين الأحزاب في البلاد التي يسمح فيها بتكوين أحزاب إسلامية أو بمشاركة الأفراد التابعين لهذه الجماعات في الانتخابات البرلمانية، والبعض يجوز التحالف مع الأحزاب الأخرى ولو كانت علمانية ليحصل بذلك على أصوات في المجالس المسماة بالتشريعية ليدعو إلى تطبيق الشريعة من خلالها، وليستغل الفرصة المتاحة بالسماح للمشاركين في الانتخابات بالدعوة إلى أنفسهم للدعوة إلى الإسلام وإلى شرع الله سبحانه، وقبل أن نبين موقفنا من هذا الأمر نقرر أولاً عدة أمور:
    1. التشريع حق خالص من حقوق الله، وهو من أهم خصائص الربوبية والألوهية، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله تعالى والدين ما شرعه سبحانه، قال تعالى: ]إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ[[يوسف: 40]، وقال: ]وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً[[الكهف: 26]، وقال سبحانه: ]أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ[[الشورى: 21].
    2. القوانين الوضيعة مخالفة للشريعة الإسلامية وكل ما يخالف الشريعة فهو باطل، قال تعالى: ]ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ[[الجاثية: 18].
    3. الحكم بغير ما أنزل الله سبب يوجب غضب الله، وينزل مقته وعقابه، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا حكم ولاة الأمر بغير ما أنزل الله وقع بأسهم بينهم، وهذا من أعظم تغير الدول كما جرى قبل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا, ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره فيسلك مسلك من أيده الله ونصره ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه فإن الله يقول: ]وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ[[الحج: 40، 41]، منذ وعد الله بنصر من ينصره , ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله لا بنصر من يحكم بغير ما أنزل الله ويتكلم بما لا يعلم) انتهى.
    4. النظام قسمان: إداري وشرعي: أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم، ويدخل في ذلك كتابة أسماء الجند والدواوين على وجه لا يخالف الشرع ويحقق المصلحة العامة، أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (ج3 ص267): (والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه كان كافراً أو مرتداً باتفاق الفقهاء وفي مثل هذا أنزل قوله تعالى:]وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون[[المائدة:44]، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله)، وقال رحمه الله في موضع آخر: (هؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله إذا علموا أنهم بدلوا دين الله فتابعوهم على التبديل واعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركاً وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء) انتهى.
    5. فارق أساسي وكبير بين الحكم الإسلامي والحكم العلماني الديمقراطي: فتشريعات الحكم الإسلامي تبنى على الكتاب والسنة وهو يوجب الحكم بما أنزل الله ويرى العدول عن ذلك فسقاً وظلماً وكفراً, فلا يمكن الفصل بين الدين والدولة في نظر الإسلام، أما الحكم العلماني الديمقراطي فمصدر السلطة عنده هو الشعب، وتشريعاته تنبني على إرادته وهواه، فلابد للسلطة من الحفاظ على رغبة الشعب ومرضاته ولا يمكن لها أن تعدل عن إرادة الشعب وهواه حتى لو أدى ذلك إلى تحليل الزنا واللواط والخمر، فالمبادئ والتشريعات كلها عرضة للتغير والتبديل في الحكم العلماني والديمقراطي حسب ما تطلبه الأغلبية.
    6. الشورى في الإسلام تختلف عن الشورى في النظام الديمقراطي، يقول الجصاص: (والاستشارة تكون في أمور الدنيا وفي أمور الدين التي لا وحي فيها، ويستشار الصالحون القائمون على حدود الله المتقون لله من ذوي الخبرة والدراية), وأين هذا من استشارة الملاحدة المحاربين لدين الله ممن يشرع مع الله في النظام الديمقراطي.
    7. لا يجوز شرعاً عرض الشريعة الإسلامية على الأفراد ليقولوا أتطبق أم لا تطبق، قال تعالى: ]فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً[[النساء: 65]، وقال سبحانه: ]وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً[[الأحزاب: 36]، وحكى الشافعي الإجماع من الصحابة فمن بعدهم على أنه من استبانت له سنة لرسول اللهe لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس أيا كان.
    8. المجالس التشريعية التي تسن قوانين مخالفة للشرع يلزمون بها العباد، وترى أن للأغلبية أن تفرض رأيها حتى ولو كان مخالفاً للشرع مجالس كفرية وهؤلاء هم الشركاء الذين عناهم رب العزة بقوله: ]أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ[[الشورى: 21].
    9. الأحزاب التي تقوم على مبادئ العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والشيوعية وغيرها من المبادئ الوضعية التي تخالف أصل الإيمان والإسلام من فصل الدين عن الدولة وأنظمة المجتمع والمسأواة بين الملل كلها، واحترام الكفر والردة وقبولها، كتعدد الشرائع لا يفسد للود قضية كما يزعمون، كل هذا من العصبية الجاهلية والولاء للكافرين والمنافقين مما يستوجب على كل مسلم رده وهجره ومحاربته والتبرؤ منه كما قال تعالى: ]وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً[[النساء: 140].
    10. هناك فرق بين النوع والمعين، وبين الحكم والفتوى، فقد يكون الفعل كفر والقول كفر وفاعله وقائله ليس بكافر، وذلك بأن يكون الفاعل أو القائل جاهلاً أو متأولاً أو مكرهاً أو حديث عهد بالإسلام, وليس لنا أن نكفر الشخص المعين إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه على يد عالم أو ذي سلطان مطاع حتى تنتفي الشبهات وتدرأ المعاذير ويحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة.
    11. العبودية لله وحده, والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله.
    12. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة تتحقق تارة بالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتارة بالقدوة الصالحة وتارة بتغيير المنكر باليد أو اللسان أو القلب تبعاً للاستطاعة وبما يحقق المصلحة ويستدفع المضرة والمفسدة, ومن المعلوم أن هذا الواجب يسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة وهذا من رحمة الله بهذه الأمة إذ لم يكلفنا إلا ما في طاقتنا وقدرتنا، قال تعالى: ]لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا[[البقرة: 286]، والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مكان وكل مجال وكل قطاعات المجتمع من واجبات المسلمين عموماً وأهل العلم خصوصاً.
    وأما عن حكم دخول هذه المجالس والمشاركة فيها فإن الحكم يختلف باختلاف الداخل والمشارك، وكما يقولون الحكم على شيء فرع عن تصوره, ولكل صورة حكمها:
    أولاً: حكم الداخل والمشارك بغرض تحقيق الديمقراطية بإباحة التشريع لغير الله طالما كان حكماً للأغلبية، فهذا شرك مناف للتوحيد إلا أن يكون صاحبه جاهلاً أو متأولاً ولم تبلغه الحجة فلا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة الرسالية.
    ثانياً: الداخل والمشارك بغرض تطبيق الشرع بشرط إعلان البراءة من الأصل الذي قامت عليه المجالس من التشريع لغير الله فهذا من المسائل الاجتهادية المعاصرة وهو مختلف فيه بين العلماء المعاصرين على قولين:
    القول الأول: أن المشاركة في ذلك بغرض تطبيق الشرع طاعة إذا كانت المصلحة في ذلك.
    من كتاب السلفية ومناهج التغيير د ياسر برهامي
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو معاذ أحمد المصرى; الساعة 14-08-2010, 12:05 AM. سبب آخر: تكبير الخط قليلا لعيون الحبايب
يعمل...
X