السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصيام في شعبان
الصيام في شعبان
و عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لم أرك تصوم شهر من الشهور ما تصوم في شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم : «ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» [رواه النسائي، انظر صحيح الترغيب والترهيب
ص 425]، وفي رواية لأبي داود برقم ( 2076 )
عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان" [رواه البخاري برقم ( 1833 ) ومسلم برقم ( 1956 )] وفي رواية لمسلم برقم (1957): " كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً"
وقد رجح طائفة من العلماء منهم ابن المبارك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شعبان، وإنما كان يصوم أكثره،
وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: "ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً كاملاً غير رمضان"
[أخرجه البخاري رقم 1971 ومسلم رقم 1157]، وكان ابن عباس يكره أن يصوم شهراً كاملاً غير رمضان،
قال ابن حجر رحمه الله: كان صيامه في شعبان تطوعاً أكثر من صيامه فيما سواه وكان يصوم معظم شعبان.
قال ابن رجب رحمه الله: صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم، وأفضل التطوع ما كان قريب من رمضان قبله وبعده، وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها وهي تكملة لنقص الفرائض، وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده، فكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة فكذلك يكون صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بَعُد عنه.
الصيام بعد النصف من شعبان:
حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمن عن أبي هُرَيْرَة ، أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )) .
قَالَ ابن رجب : (( واختلف العلماء في صحة هَذَا الْحَدِيْث ثُمَّ العمل بِهِ ، أما تصحيحه فصححه غَيْر واحد ، مِنْهُمْ : الترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، وابن عَبْد البر. وتكلم فِيْهِ من هُوَ أكبر من هؤلاء وأعلم .
قَالَ ابن رجب : (( واختلف العلماء في صحة هَذَا الْحَدِيْث ثُمَّ العمل بِهِ ، أما تصحيحه فصححه غَيْر واحد ، مِنْهُمْ : الترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، وابن عَبْد البر. وتكلم فِيْهِ من هُوَ أكبر من هؤلاء وأعلم .
وقالوا : هُوَ حَدِيْث منكر، مِنْهُمْ: عَبْد الرحمن ابن مهدي ، وأحمد ، وأبو زرعة الرازي ، والأثرم ، ورده الإمام أحمد بحديث : (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين)) ، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين)) انتهي
وقال جمهور العلماء : يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه . وقال أحمد وابن معين : إنه منكر ، وقد أجاب ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" على من ضَعَّفَ الحديثَ.
بعض اداب الصيام
تعليق