صلاة تطوع و قضاء الفائتة للرجال في اوقات صلاة الفرض الخمسة
معني الصَّلاةُ المَكتوبةُ : هي الصلوات الخمس ( صلاة الظهر يوم الجمعة هي صلاة الجمعة)
بعد صلاة الجماعة الاولي خلف الامام
نجد من قد دخلوا المسجد لصلاة الفرض بعد ان انتهت صلاة الفرض مع الجماعة الاولي
*** و هذه تعتبر فرصة للصلاة مع الجماعة الثانية لسبب واحد :
الدليل الاول :
عن أبي ذرٍّ ؛ قال :قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كيف أنت إذا كانت عليك أمراءُ يُؤخِّرونَ الصلاةَ عن وقتِها ، أو يُميتونَ الصلاةَ عن وقتِها ؟ قال قلتُ : فما تأمرني ؟ قال صَلِّ الصلاةَ لوقتِها . فإن أدركتَها معهم فصلِّ . فإنها لكَ نافلةً ولم يذكر خلف : عن وقتِها .
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 648 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | انظر شرح الحديث رقم 26793
كيف أنتَ إذا كانت عليكَ أمراءُ يؤخِّرونَ الصلاةَ عن وقتِها ؟
صلِّ الصلاةَ لوقتِها ،
فإِنْ أدركتَها معهم فصلِّ ، فإِنَّها لكَ نافِلَةٌ
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 4588 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
****************
الدليل الثاني :
دَيْنُ اللهِ أحقُّ أن يُقضى
الراوي : [عبدالله بن عباس] | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم: 8/175 | خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
أنَّ امرأةً رَكِبتِ البَحرَ فنذرَت ، إنِ اللَّهُ تبارَكَ وتعالى أنجاها أن تَصومَ شَهْرًا ، فأنجاها اللَّهُ عزَّ وجلَّ ، فلَم تَصُمْ حتَّى ماتَت ،
فجاءَتْ قَرابةٌ لَها إمَّا أُختَها أو ابنتَها إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فذَكَرَت ذلِكَ لهُ ،
فقالَ : [ أرأيتَكِ لَو كانَ علَيها دَينٌ كُنتِ تَقضينَهُ ؟ قالَت : نعَم .
قال : فدَينُ اللَّهِ أحقُّ أن يُقضَى] [ فَ ] اقضِ [ عَن أمِّكِ ] .
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : أحكام الجنائز
الصفحة أو الرقم: 214 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه، وفيه الزيادة الثانية، وعند مسلم الأخيرة
---------------
إذا أتيتَ أَهلَ مصرِكَ فأخبرْهم أنِّي سمعتُ رسول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقولُ
إنَّ أوَّلَ ما يحاسبُ بِهِ العبدُ المسلمُ يومَ القيامةِ الصَّلاةُ المَكتوبةُ
فإن أتمَّها وإلَّا قيلَ انظروا هل لَهُ من تطوُّعٍ فإن كانَ لَهُ تطوُّعٌ أُكمِلتِ الفريضةُ من تطوُّعِهِ
ثمَّ يفعلُ بسائرِ الأعمالِ المفروضةِ مثلُ ذلِكَ
الراوي : أنس بن حكيم الضبي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 1180 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
إنَّ أوَّلَ ما يحاسبُ النَّاسُ بِه يومَ القيامةِ من أعمالِهمُ الصَّلاة
قالَ يقولُ ربُّنا جلَّ وعزَّ لملائِكتِه وَهوَ أعلمُ انظروا في صلاةِ عبدي أتمَّها أم نقصَها
فإن كانت تامَّةً كتبت لَه تامَّةً وإن كانَ انتقصَ منها شيئًا
قالَ انظُروا هل لعبدي من تطوُّعٍ فإن كانَ لَه تطوُّعٌ
قالَ أتمُّوا لعبدي فريضتَه من تطوُّعِه ثمَّ تؤخذُ الأعمالُ علَى ذاكُم
الراوي : أنس بن حكيم الضبي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 864 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
-----------
عن تميمٍ الدَّارِيِّ قال : أولُ ما يحاسبُ بهِ العبدُ يومَ القيامةِ الصَّلاةُ المكتوبَةُ، فإنْ أَتَمَّها وإِلَّا قيل: انظُروا هل لهُ من تَطَوُّعٍ ؟ فَأُكمِلَتِ الفريضةُ [ من تَطَوُّعِهِ ] َإنْ لمْ تكملِ الفريضةُ ولمْ يكنْ لهُ تَطَوُّعٌ أُخِذَ بِطَرَفَيْهِ فَقُذِفَ بهِ في النارِ
الراوي : زرارة بن أوفى | المحدث : الألباني | المصدر : الإيمان لابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم: 112 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح موقوفا
================
في صلاة الخوف
قال الله تعالى
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً ..... سورة النساء:...
===================
فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أجر إلا بالحضور
حديث عبد الله بن أم مكتوم في " صلاة الجماعة "
111111
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ ( هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ؟ ) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ( فَأَجِبْ ) . رواه مسلم ( 653 ) .
222222222
وعَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ؟ قَالَ : ( هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ ) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ ( لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً ) .
سنن أبي داود ( 552 ) ابن ماجه ( 792 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
333333
وفي رواية عند أحمد قال ابن أم مكتوم : إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نَخْلًا وَشَجَرًا وَلَا أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ أَيَسَعُنِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ؟ قَالَ ( أَتَسْمَعُ الْإِقَامَةَ ؟ ) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ ( فَأْتِهَا ) .
رواه أحمد ( 24 / 245 ) وصححه محققو المسند ، وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 1 / 103 ) .
*******
فهذه الروايات جمعت أعذاراً كثيرة لابن أم مكتوم ولم تكن مانعة من إيجاب صلاة الجماعة عليه ، وهذه الأعذار هي :
فقد البصر ، عدم وجود قائد يقوده للمسجد أو وجود غير ملائم ، بُعد الدار عن المسجد ، وجود حوائل بينه وبين المسجد كالشجر والنخيل ، وجود الهوام والسباع .
ووجود هذه الأعذار مع ظاهر الأمر بصلاة الجماعة في المسجد جعلت بعض أهل العلم لا يرى ما يدل عليه الحديث من وجوب حضور ذاك الصحابي جماعة المسجد ؛ لأن الشريعة جاءت بحفظ النفوس ، ولم تجوِّز إلقاء النفس في التهلكة ، حتى قال بعض العلماء إن الحديث لم يقل بظاهره أحد .
**************
عن عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصارِيَّ قَالَ
كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى أَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ ( أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ) فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ ( أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ) فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ .
رواه البخاري ( 804 ) ومسلم ( 33 ) .
قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :
ومن الناس من أشار إلى نسخ حديث ابن أم مكتوم بحديث عتبان ؛ فإن الأعذار التي ذكرها ابن أم مكتوم يكفي بعضها في سقوط حضور المسجد .
" فتح الباري " لابن رجب ( 2 / 389 ، 390 ) .
وقال آخرون : إن ابن أم مكتوم كان طلبه الحصول على أجر الجماعة في المسجد إذا صلَّى في بيته ، لكونه معذوراً بتلك الأعذار ، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أجر إلا بالحضور .
معني الصَّلاةُ المَكتوبةُ : هي الصلوات الخمس ( صلاة الظهر يوم الجمعة هي صلاة الجمعة)
بعد صلاة الجماعة الاولي خلف الامام
نجد من قد دخلوا المسجد لصلاة الفرض بعد ان انتهت صلاة الفرض مع الجماعة الاولي
*** و هذه تعتبر فرصة للصلاة مع الجماعة الثانية لسبب واحد :
- صلاة تطوع تسد النقص و الخلل في صلوات الفرض الخمسة
- قضاء الفائتة لمن لم يكن يصلي قبل ان يفتح الله له باب التوبة او كان يصلي بدون طهور سواء الاغتسال من الجنب او احكام المذي المذاء سواء الرجال او النساء بسبب التفكير في الزواج او فتن النساء ...
الدليل الاول :
عن أبي ذرٍّ ؛ قال :قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كيف أنت إذا كانت عليك أمراءُ يُؤخِّرونَ الصلاةَ عن وقتِها ، أو يُميتونَ الصلاةَ عن وقتِها ؟ قال قلتُ : فما تأمرني ؟ قال صَلِّ الصلاةَ لوقتِها . فإن أدركتَها معهم فصلِّ . فإنها لكَ نافلةً ولم يذكر خلف : عن وقتِها .
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 648 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | انظر شرح الحديث رقم 26793
كيف أنتَ إذا كانت عليكَ أمراءُ يؤخِّرونَ الصلاةَ عن وقتِها ؟
صلِّ الصلاةَ لوقتِها ،
فإِنْ أدركتَها معهم فصلِّ ، فإِنَّها لكَ نافِلَةٌ
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 4588 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
****************
الدليل الثاني :
دَيْنُ اللهِ أحقُّ أن يُقضى
الراوي : [عبدالله بن عباس] | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم: 8/175 | خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
أنَّ امرأةً رَكِبتِ البَحرَ فنذرَت ، إنِ اللَّهُ تبارَكَ وتعالى أنجاها أن تَصومَ شَهْرًا ، فأنجاها اللَّهُ عزَّ وجلَّ ، فلَم تَصُمْ حتَّى ماتَت ،
فجاءَتْ قَرابةٌ لَها إمَّا أُختَها أو ابنتَها إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فذَكَرَت ذلِكَ لهُ ،
فقالَ : [ أرأيتَكِ لَو كانَ علَيها دَينٌ كُنتِ تَقضينَهُ ؟ قالَت : نعَم .
قال : فدَينُ اللَّهِ أحقُّ أن يُقضَى] [ فَ ] اقضِ [ عَن أمِّكِ ] .
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : أحكام الجنائز
الصفحة أو الرقم: 214 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه، وفيه الزيادة الثانية، وعند مسلم الأخيرة
---------------
إذا أتيتَ أَهلَ مصرِكَ فأخبرْهم أنِّي سمعتُ رسول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقولُ
إنَّ أوَّلَ ما يحاسبُ بِهِ العبدُ المسلمُ يومَ القيامةِ الصَّلاةُ المَكتوبةُ
فإن أتمَّها وإلَّا قيلَ انظروا هل لَهُ من تطوُّعٍ فإن كانَ لَهُ تطوُّعٌ أُكمِلتِ الفريضةُ من تطوُّعِهِ
ثمَّ يفعلُ بسائرِ الأعمالِ المفروضةِ مثلُ ذلِكَ
الراوي : أنس بن حكيم الضبي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 1180 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
إنَّ أوَّلَ ما يحاسبُ النَّاسُ بِه يومَ القيامةِ من أعمالِهمُ الصَّلاة
قالَ يقولُ ربُّنا جلَّ وعزَّ لملائِكتِه وَهوَ أعلمُ انظروا في صلاةِ عبدي أتمَّها أم نقصَها
فإن كانت تامَّةً كتبت لَه تامَّةً وإن كانَ انتقصَ منها شيئًا
قالَ انظُروا هل لعبدي من تطوُّعٍ فإن كانَ لَه تطوُّعٌ
قالَ أتمُّوا لعبدي فريضتَه من تطوُّعِه ثمَّ تؤخذُ الأعمالُ علَى ذاكُم
الراوي : أنس بن حكيم الضبي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 864 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
-----------
عن تميمٍ الدَّارِيِّ قال : أولُ ما يحاسبُ بهِ العبدُ يومَ القيامةِ الصَّلاةُ المكتوبَةُ، فإنْ أَتَمَّها وإِلَّا قيل: انظُروا هل لهُ من تَطَوُّعٍ ؟ فَأُكمِلَتِ الفريضةُ [ من تَطَوُّعِهِ ] َإنْ لمْ تكملِ الفريضةُ ولمْ يكنْ لهُ تَطَوُّعٌ أُخِذَ بِطَرَفَيْهِ فَقُذِفَ بهِ في النارِ
الراوي : زرارة بن أوفى | المحدث : الألباني | المصدر : الإيمان لابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم: 112 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح موقوفا
================
في صلاة الخوف
قال الله تعالى
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً ..... سورة النساء:...
===================
فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أجر إلا بالحضور
حديث عبد الله بن أم مكتوم في " صلاة الجماعة "
111111
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ ( هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ؟ ) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ( فَأَجِبْ ) . رواه مسلم ( 653 ) .
222222222
وعَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ؟ قَالَ : ( هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ ) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ ( لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً ) .
سنن أبي داود ( 552 ) ابن ماجه ( 792 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
333333
وفي رواية عند أحمد قال ابن أم مكتوم : إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نَخْلًا وَشَجَرًا وَلَا أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ أَيَسَعُنِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ؟ قَالَ ( أَتَسْمَعُ الْإِقَامَةَ ؟ ) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ ( فَأْتِهَا ) .
رواه أحمد ( 24 / 245 ) وصححه محققو المسند ، وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 1 / 103 ) .
*******
فهذه الروايات جمعت أعذاراً كثيرة لابن أم مكتوم ولم تكن مانعة من إيجاب صلاة الجماعة عليه ، وهذه الأعذار هي :
فقد البصر ، عدم وجود قائد يقوده للمسجد أو وجود غير ملائم ، بُعد الدار عن المسجد ، وجود حوائل بينه وبين المسجد كالشجر والنخيل ، وجود الهوام والسباع .
ووجود هذه الأعذار مع ظاهر الأمر بصلاة الجماعة في المسجد جعلت بعض أهل العلم لا يرى ما يدل عليه الحديث من وجوب حضور ذاك الصحابي جماعة المسجد ؛ لأن الشريعة جاءت بحفظ النفوس ، ولم تجوِّز إلقاء النفس في التهلكة ، حتى قال بعض العلماء إن الحديث لم يقل بظاهره أحد .
**************
عن عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصارِيَّ قَالَ
كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى أَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ ( أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ) فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ ( أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ) فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ .
رواه البخاري ( 804 ) ومسلم ( 33 ) .
قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :
ومن الناس من أشار إلى نسخ حديث ابن أم مكتوم بحديث عتبان ؛ فإن الأعذار التي ذكرها ابن أم مكتوم يكفي بعضها في سقوط حضور المسجد .
" فتح الباري " لابن رجب ( 2 / 389 ، 390 ) .
وقال آخرون : إن ابن أم مكتوم كان طلبه الحصول على أجر الجماعة في المسجد إذا صلَّى في بيته ، لكونه معذوراً بتلك الأعذار ، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أجر إلا بالحضور .
تعليق