إمامة المرأة للرجال
دليل المجيزين لإمامة المرأة الرجال في الصلاة
أقوال أئمة المذاهب المقتدى بهم
أقوال أئمة المذاهب المقتدى بهم
إمامة المرأة للنساء والأطفال
الخلاصة
النساء ليس لهن نصيب في القوامة على الرجال، بدءاً بالإمامة الكبرى، ومروراً بما دون ذلك، وانتهاءً بالإمامة الصغرى.
هذا ما كان عليه أهل الإسلام وأجمعت عليه الأمة، سوى زلة نسبت إلى أبي ثور سامحه الله، وقد نهانا الشارع عن اتباع الزلات والهفوات، حتى قال الإمام سليمان التيمي رحمه الله: "من تتبع زلات العلماء وسقطاتهم تزندق أوكاد وتجمع فيه الشر كله".
إلى أن نبتت نابتة في هذا العصر نادت بمساواة المرأة بالرجل في كل شيء تقليداً للكفار، ونبذاً لشرع سيد الأبرار محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ومنكرة لكل الثوابت والمسلمات في هذا الدين، تولى كبر هذه البدعة رجل وامرأة.
أما الرجل فهو الترابي، حيث أجاز للمرأة أن تؤم الرجال، وأن يلتصق ويختلط الرجال والنساء في الصفوف، إلا إذا خشيت الفتنة! هذا من الناحية النظرية.
أما المرأة الرَّجُلة أمينة ودود فقد مارست ذلك عملياً، عندما فاجأت المسلمين لأول مرة في تاريخهم الطويل، حيث خطبت وأمت شرذمة من النساء والرجال في صالة كنيسة من الكنائس بنيويورك بأمريكا، عندما منعتها كل المساجد من أن تدنس منابرها امرأة، وكان ذلك في يوم الجمعة الثامن من شهر صفر 1426هـ.
لقد هدف كل منهما إلى تحرير المرأة المسلمة من الأوامر الشرعية، والعمل على مساواتها بالرجل، ضاربين بالفوارق الشرعية والخَلقية والنفسية بين الجنسين عُرْض الحائط.
ã
الأدلة على أن المرأة لا حظ لها في قوامة الرجال وإمامتهم في الصلاة
الكتاب، والسنة، والإجماع العملي.
فمن الكتاب قوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ".
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
وقوله: "لا تؤمن امرأة رجلاً".
وقوله: "أخروهن من حيث أخرهن الله".
وقوله إن المرأة تقطع الصلاة إذا مرت، فكيف تقف إماماً؟
أما الإجماع فقد أجمعت الأمة إجماعاً نظرياً وعملياً على عدم جواز إمامة المرأة للرجال، لا في فرض ولا نفل.
ولو جاز لامرأة أن تؤم الرجال لأمتهم عائشة، فهي من أعلم نساء العالمين، ومع ذلك كان يؤمها غلامها ذكوان في صلاة القيام، ولم تحدثها نفسها أن تؤم نساءً دعك من أن تؤم رجالاً.
لهذا كان شرط الذكورية هو الشرط الأساس بعد الإسلام في صحة الإمامة، كبرى كانت أم صغرى.
دليل المجيزين لإمامة المرأة الرجال في الصلاة
على الرغم من أن دعاة تحرير المرأة المسلمة من الأوامر الشرعية حتى تنطلق كما انطلقت المرأة الكافرة، حيث شاركت الرجل في قيادة الجرارات، وكنس الشوارع والطرقات، وزينت بها صالات العرض في المحال التجارية، فديست كرامتها، وانحطت منزلتها، وتخلت عن وظيفتها التي خلقها الله من أجلها: "والمرأة راعية في بيت زوجها" الحديث، إذ أحكامه صلى الله عليه وسلم قاضية على أمة الدعوة كما هي ملزمة لأمة الاستجابة، فنتج عن ذلك أن تفككت الأسر وانحل أمرها، أقول –هم لا يأبهون بالأدلة الشرعية قرآناً ولا سنة، إلا أنهم إذا وجدوا ما صادف الهوى، ودلس على العامة والدهماء، دندنوا حوله، لا يميزون بين الصحيح والسقيم، ولا بين الزلات والهفوات والقواعد الشرعية والإجماعات.
عمدتهم في ذلك دليل يتيم سقيم، وهو حديث أم ورقة رضي الله عنها، حيث زعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم أهل دارها من الرجال والنساء، وإمعاناً في التضليل والتلبيس على العامة مثلت دارها بدارفور أوبدار "صباح" في المساحة، كما زعم الترابي.
وما علم هؤلاء أنه ما كان رجل مؤمن يصلي فريضة إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود: "وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وكان يؤتى بالرجل –أي المريض والعاجز –يهادى بين الرجلين ليوضع في الصف"، اللهم إلا إن كانوا يعنون بعض المغموص عليهم في النفاق، وحتى هؤلاء كانوا يتظاهرون بالاقتداء به في الصلاة، بل ويخرج بعضهم في الجهاد إمعاناً في التضليل.
هذا الحديث ضعفه الحافظان: ابن عبد البر في الاستيعاب، وابن حجر في الإصابة.
وقال عنه الباجي في "المنتقى شرح الموطأ": (هذا الحديث مما لا ينبغي أن يعول عليه).
وقال الحافظ ابن حجر كذلك في "تلخيص الحبير": (في إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة).
ومما يدندن به هواة البحث عن الزلات والهفوات بجانب زلة أبي ثور رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله أجاز للمرأة القارئة أن تؤم الأميين في التراويح شريطة أن تقف خلفهم.
هذا النقل وإن رُوي عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن يخالفه ما عليه المذهب الحنبلي من عدم إجازته أن تؤم المرأة الرجال حتى في النافلة، وإن وقفت خلفهم، ووصف الإمام أحمد لزلة أبي ثور بأنها قول سوء، وقبل هذا وذاك فإن الله لم يتعبدنا باختلافات الرجال وزلاتهم، وما من أحد إلا وهو راد أومردود عليه.
قال في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف في مذهب الإمام أحمد" في شرح هذه المتنة: "ولا تصح إمامة المرأة الرجال": (هذا المذهب مطلقاً، قال في "المستوعب": هذا الصحيح من المذهب، ونصره المصنف، واختاره أبوالخطاب، وابن عبدوس في "تذكرته"، وجزم به "الكافي"، و"المحرر"، و"الوجيز"، و"المنور"، و"المنتخب").
ã
أقوال أئمة المذاهب المقتدى بهم
قال ابن شاس المالكي: (وأما المرأة فلا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء).
وقال صاحب "سبيل السعادة" المالكي رحمه الله، وهو يعدد شروط صحة الإمامة: (أولها الذكورية المحققة، فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى مشكل، وتبطل صلاة المأموم دون الأنثى التي صلت إماماً).
وقال النووي: (واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة ولا خنثى.. وتصح صلاة المرأة خلف الخنثى.
وسواء في المنع إمامة المرأة للرجل صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله، وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة التابعين، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وسفيان، وأحمد، وداود..
وقال الشيخ أبو حامد: مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجل وراءها إلا أبا ثور، والله أعلم؛ قال أصحابنا: فإن صلى خلف المرأة ولم يعلم أنها امرأة ثم علم لزمه الإعادة بلا خلاف).
وقال ابن مودود الحنفي رحمه الله: (ولا تجوز إمامة النساء والصبيان للرجال، أما النساء فلقوله عليه الصلاة والسلام: "أخروهن من حيث أخرهن الله"، وأنه نهى عن التقديم).
وقال ابن قدامة رحمه الله: (وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجال بحال، في فرض ولا نافلة، في قول عامة الفقهاء).
وقال ابن حزم الظاهري رحمه الله: (ولا يجوز أن تؤم المرأةُ الرجل ولا الرجال، وهذا ما لا خلاف فيه، وأيضاً فإن النص قد جاء بأن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا قامت أمَامَه... مع قوله صلى الله عليه وسلم: "الإمامة جُنَّة"، وحكمه عليه السلام بأن تكون وراء الرجل ولابد في الصلاة، وأن الإمام يقف أمام المأمومين ولابد... ومن هذه النصوص يثبت بطلان إمامة المرأة للرجل وللرجال يقيناً).
إمامة المرأة للنساء والأطفال
ذهب أهل العلم في ذلك مذهبين:
الأول: منع الأحناف والمالكية المرأة من الإمامة بالكلية، ولو للنساء والأطفال.
الثاني: أجاز الشافعية ومن وافقهم إمامة المرأة للنساء والأطفال في غير الجمعة، شريطة:
• أن تقف وسطهن.
• وأن لا ترفع صوتها بالقراءة والتكبير.
قال الإمام النووي رحمه الله: (أما صلاتها وصلاة من ورائها من النساء فصحيحة في جميع الصلوات إلا إذا صلت بهم الجمعة تبطل صلاتها).
الخلاصة
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تؤم رجلاً أورجالاً لا في فرض ولا نفل، ولا يصح لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي خلفها، فمن صلى خلفها فقد بطلت صلاته، وهو آثم.
وإن نوت المرأة إمامة رجل أورجال بطلت صلاتها هي كذلك.
هذا ما عليه أهل الإسلام قديماً وحديثاً، وما لم يكن في ذاك اليوم ديناً فلن يكون اليوم ديناً.
والله أسأل أن يردنا إليه وجميع المسلمين رداً جميلاً، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يجنبنا الفتن والشذوذ والآثام، وصلى الله وسلم على سيد الأنام، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه الكرام، والتابعين لهم بإحسان.
0000000000000000000
تعليق