قيل للامام احمد «للرجل أن يصلي في السفر أربعاً؟ قال: لا، ما يعجبني ذلك، السنة ركعتان».
ولا يقصر الصلاة في بيته ثم يسافر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر إلا لما باشر السفر؛ ولأنه قد يعرض له ما يمنعه من السفر، ولو باشر السفر وقصر ثم عرض له ما يقتضي رجوعه فإنه لا يعيد صلاته ولو رجع من أول الطريق، أو فاتته الطائرة؛ لأنه أدى الصلاة كما أمر الله تعالى ولا يضره ما عرض له فأرجعه، ومن لم يتأكد حجزه فلا يقصر ولا يجمع؛ لاحتمال أن لا يسافر.
وإذا دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر فصلى الصلاة في السفر فيقصرها، قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:«أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها». وإذا صلّى المسافر خلف المقيم فإنه يصلي أربعاً مطلقاً حتى ولو لم يدرك معه إلا التشهد؛ لأنه مأمور أن يأتم بإمامه، عن مُوسَى بن سَلَمَةَ رحمه الله تعالى قال:«كنا مع بن عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فقلت: إنا إذا كنا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعاً وإذا رَجَعْنَا إلى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ قال: تِلْكَ سُنَّةُ أَبِى الْقَاسِمِ^»رواه أحمد.
تعليق