الاخلاص شرط في قبول الاعمال
قال تعالى (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولايشرك بعبادة ربه أحداً) الكهف110، جمعت هذه الآية شرطي قبول العمل، وهما:
1 ــ الشرط الأول:
الإخلاص، أي ألا يبتغي العبد بعمله إلا رضوان الله تعالى لايكون له فيه غرض آخر أو حظ من حظوظ النفس العاجلة أو الآجلة، وهذا الشرط هو المراد بقوله تعالى ــ في الآية السابقة ــ (ولايشرك بعبادة ربه أحداً). وإذا انتفى هذا الشرط لم يقبل الله تعالى العمل ولم ينتفع به وإن كان العمل ظاهِرُهُ الصحة في الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم (يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري، تركتُه وشركَه) رواه مسلم.
2 ــ الشرط الثاني:
متابعة الشريعة، أي موافقة العمل للأحكام الشرعية، وهذا الشرط هو المراد بقوله تعالى ــ في الآية السابقة ــ (فليعمل عملا صالحا). وإذا انتفى هذا الشرط فسد العمل لقوله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ) رواه مسلم.
قال ابن القيم رحمه الله (الأعمال أربعة: واحد مقبول، وثلاثة مردودة، فالمقبول ما كان لله خالصاً وللسنة موافقاً، والمردود مافقد منه الوصفان أو أحدهما، وذلك أن العمل المقبول هو ماأحبه الله ورضيه، وهو سبحانه إنما يحب ما أمَرَ به وما عُمِلَ لوجهه، وماعدا ذلك من الأعمال فإنه لايحبها، بل يمقتها ويمقت أهلها ــ إلى أن قال ــ
فإن قيل: فقد بان بهذا أن العمل لغير الله مردود غير مقبول، والعمل لله وحده مقبول، فبقي قسم آخر وهو أن يعمل العمل لله ولغيره، فلا يكون لله محضاً ولا للناس محضاً، فما حكم هذا القسم؟ هل يبطل العمل كله أم يبطل ماكان لغير الله ويصح ماكان لله؟.
قيل: هذا القسم تحته أنواع ثلاثة، أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلاص، ثم يعرض له الرياء وإرادة غير الله في أثنائه، فهذا المعول فيه على الباعث الأول مالم يفسخه بإرادة جازمة لغير الله فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخها، أعني قطع ترك استصحاب حكمها، والثاني: عكس هذا، وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله، ثم يعرض له قلب النية لله، فهذا لايحتسب له بما مَضَى من العمل، ويحتسب له من حين قَلَبَ نيته، ثم إن كانت العبادة لايصح آخرها إلابصحة أولها وجبت الإعادة، كالصلاة، وإلا لم تجب كمن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله عند الوقوف والطواف، الثالث: أن يبتدئها مُريداً بها الله والناس، فيريد أداء فَرْضِه والجزاء والشكور من الناس، وهذا كمن يصلى بالأجرة، فهو لو لم يأخذ الأجرة صلى، ولكنه يصلي لله وللأجرة، وكمن يحج ليسقط الفرض عنه ويقال فلان حج، أو يعطي الزكاة كذلك، فهذا لايُقبل منه العمل. وإن كانت النية شرطاً في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة، فإن حقيقة الإخلاص التي هى شرط في صحة العمل والثواب عليه لم توجد، والحكم المعلق بالشرط عَدَم عند عَدَمه، فإن الإخلاص هو تجريد القَصْد طاعة ً للمعبود، ولم يؤمر إلا بهذا. وإذا كان هذا هو المأمور به فلم يأت به بقي في عهدة الأمر، وقد دلت السنة الصريحة على ذلك كما في قولهص « يقول الله عزوجل يوم القيامة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو كله للذي أشرك به » وهذا هو معنى قوله تعالى (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولايشرك بعبادة ربه أحداً) أهـ (اعلام الموقعين) جـ 2 صـ 162 ــ 163.
وقال أبو حامد الغزالي كلاما قريباً من هذا، فقال (بيان حكم العمل المشـــــــوب واستحقاق الثواب به: اعلم أن العمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله تعالى بل امتزج به شوب من الرياء أو حظوظ النفس فقد اختلف الناس في أن ذلك هل يقتضي ثوابا أم يقتضي عقابا أم لايقتضي شيئا أصلا فلا يكون له ولا عليه؟... الخ) فراجعه في (إحياء علوم الدين) جـ 4 صـ 405.
الإخلاص شرط في قبول الأعمال:
1 ــ الشرط الأول:
الإخلاص، أي ألا يبتغي العبد بعمله إلا رضوان الله تعالى لايكون له فيه غرض آخر أو حظ من حظوظ النفس العاجلة أو الآجلة، وهذا الشرط هو المراد بقوله تعالى ــ في الآية السابقة ــ (ولايشرك بعبادة ربه أحداً). وإذا انتفى هذا الشرط لم يقبل الله تعالى العمل ولم ينتفع به وإن كان العمل ظاهِرُهُ الصحة في الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم (يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري، تركتُه وشركَه) رواه مسلم.
2 ــ الشرط الثاني:
متابعة الشريعة، أي موافقة العمل للأحكام الشرعية، وهذا الشرط هو المراد بقوله تعالى ــ في الآية السابقة ــ (فليعمل عملا صالحا). وإذا انتفى هذا الشرط فسد العمل لقوله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ) رواه مسلم.
قال ابن القيم رحمه الله (الأعمال أربعة: واحد مقبول، وثلاثة مردودة، فالمقبول ما كان لله خالصاً وللسنة موافقاً، والمردود مافقد منه الوصفان أو أحدهما، وذلك أن العمل المقبول هو ماأحبه الله ورضيه، وهو سبحانه إنما يحب ما أمَرَ به وما عُمِلَ لوجهه، وماعدا ذلك من الأعمال فإنه لايحبها، بل يمقتها ويمقت أهلها ــ إلى أن قال ــ
فإن قيل: فقد بان بهذا أن العمل لغير الله مردود غير مقبول، والعمل لله وحده مقبول، فبقي قسم آخر وهو أن يعمل العمل لله ولغيره، فلا يكون لله محضاً ولا للناس محضاً، فما حكم هذا القسم؟ هل يبطل العمل كله أم يبطل ماكان لغير الله ويصح ماكان لله؟.
قيل: هذا القسم تحته أنواع ثلاثة، أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلاص، ثم يعرض له الرياء وإرادة غير الله في أثنائه، فهذا المعول فيه على الباعث الأول مالم يفسخه بإرادة جازمة لغير الله فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخها، أعني قطع ترك استصحاب حكمها، والثاني: عكس هذا، وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله، ثم يعرض له قلب النية لله، فهذا لايحتسب له بما مَضَى من العمل، ويحتسب له من حين قَلَبَ نيته، ثم إن كانت العبادة لايصح آخرها إلابصحة أولها وجبت الإعادة، كالصلاة، وإلا لم تجب كمن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله عند الوقوف والطواف، الثالث: أن يبتدئها مُريداً بها الله والناس، فيريد أداء فَرْضِه والجزاء والشكور من الناس، وهذا كمن يصلى بالأجرة، فهو لو لم يأخذ الأجرة صلى، ولكنه يصلي لله وللأجرة، وكمن يحج ليسقط الفرض عنه ويقال فلان حج، أو يعطي الزكاة كذلك، فهذا لايُقبل منه العمل. وإن كانت النية شرطاً في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة، فإن حقيقة الإخلاص التي هى شرط في صحة العمل والثواب عليه لم توجد، والحكم المعلق بالشرط عَدَم عند عَدَمه، فإن الإخلاص هو تجريد القَصْد طاعة ً للمعبود، ولم يؤمر إلا بهذا. وإذا كان هذا هو المأمور به فلم يأت به بقي في عهدة الأمر، وقد دلت السنة الصريحة على ذلك كما في قولهص « يقول الله عزوجل يوم القيامة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو كله للذي أشرك به » وهذا هو معنى قوله تعالى (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولايشرك بعبادة ربه أحداً) أهـ (اعلام الموقعين) جـ 2 صـ 162 ــ 163.
وقال أبو حامد الغزالي كلاما قريباً من هذا، فقال (بيان حكم العمل المشـــــــوب واستحقاق الثواب به: اعلم أن العمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله تعالى بل امتزج به شوب من الرياء أو حظوظ النفس فقد اختلف الناس في أن ذلك هل يقتضي ثوابا أم يقتضي عقابا أم لايقتضي شيئا أصلا فلا يكون له ولا عليه؟... الخ) فراجعه في (إحياء علوم الدين) جـ 4 صـ 405.
تعليق