بعض الفتاوى الرمضانية
س - بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان , فما هي صحة صومهم ؟
ج - إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب .
أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له أن يأكل و يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان .
الشيخ محمد بن عثيمين
س - يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (( تسحروا فإن في السحور بركة )). فما المقصود ببركة السحور ؟
ج - بركة السحور المراد بها البركة الشرعية و البركة البدنية , أما البركة الشرعية منها امتثال أمر الرسول والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وتقويته على الصوم .
الشيخ محمد بن عثيمين
س - أختنا تسأل أيضاً وتقول :هل قطرة العين تؤثر على الصيام؟
ج- هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنها تؤثر ومنهم من يرى أنها لا تؤثر، والأقرب أنها لا تؤثر لأن العين ليست مجرى يعني قويا، وهي منفذ ضعيف فليس كمنفذ الأكل والشرب وغير ذلك. والأحوط جعلها في الليل، جعل القطرة في الليل، خروجاً من خلاف العلماء، فمن فعلها في النهار فصومه صحيح، لكن لو وجد طعمها في حلقه فالأحوط عليه القضاء خروجاً عن الخلاف
نعم.يحصل كثيرا يحصل أن الإنسان يطعمها في نحره إذا قطر في عينه. نعم،
إذن الأولى: إذا حصل فالأحوط أن يقضي، وإن لم يحصل فلا شيء. وهكذا الكحل.
الشيخ ابن باز
س-هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت؟ .
ج- نعم ، يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج وتعتمر ، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت ، وصلت وصامت ، وحلت لزوجها .
وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه .
والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوما ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح : أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح ، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (953) بتاريخ 9 / 11 / 1404هـ ، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص43 ، 44 .
الشيخ ابن باز
س - بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان , فما هي صحة صومهم ؟
ج - إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب .
أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له أن يأكل و يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان .
الشيخ محمد بن عثيمين
س - يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (( تسحروا فإن في السحور بركة )). فما المقصود ببركة السحور ؟
ج - بركة السحور المراد بها البركة الشرعية و البركة البدنية , أما البركة الشرعية منها امتثال أمر الرسول والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وتقويته على الصوم .
الشيخ محمد بن عثيمين
س - أختنا تسأل أيضاً وتقول :هل قطرة العين تؤثر على الصيام؟
ج- هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنها تؤثر ومنهم من يرى أنها لا تؤثر، والأقرب أنها لا تؤثر لأن العين ليست مجرى يعني قويا، وهي منفذ ضعيف فليس كمنفذ الأكل والشرب وغير ذلك. والأحوط جعلها في الليل، جعل القطرة في الليل، خروجاً من خلاف العلماء، فمن فعلها في النهار فصومه صحيح، لكن لو وجد طعمها في حلقه فالأحوط عليه القضاء خروجاً عن الخلاف
نعم.يحصل كثيرا يحصل أن الإنسان يطعمها في نحره إذا قطر في عينه. نعم،
إذن الأولى: إذا حصل فالأحوط أن يقضي، وإن لم يحصل فلا شيء. وهكذا الكحل.
الشيخ ابن باز
س-هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت؟ .
ج- نعم ، يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج وتعتمر ، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت ، وصلت وصامت ، وحلت لزوجها .
وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه .
والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوما ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح : أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح ، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (953) بتاريخ 9 / 11 / 1404هـ ، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص43 ، 44 .
الشيخ ابن باز
تعليق