إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هل يمكن عقد معاهدة أمان مؤبد مع غير المسلمين ؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [نقاش] هل يمكن عقد معاهدة أمان مؤبد مع غير المسلمين ؟


    ندرك جميعا أن الشريعة ثابتة ودعائمها اكتملت وتشريعاتها انتهت ، فلا مجال للزيادة على الدين شيئا ، فما زاد فهو رد كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

    ومن ذلك أن صور التعامل مع غير المسلمين محدودة في حدود معينة ، يمكن للإمام أن يرى الأصلح من بينها ، إلا أنه محكوم في النهاية بأهداف قررتها الشريعة.

    ولكي نفهم الكثير من مسائل الدين الراسخة ، مثل الجزية وجهاد الطلب والرق والإماء وو ، لابد أن ندرك ما هي علة تشريع هذه الشرائع ، وهذه العلة تتلخص كلها في كلمة واحدة هي "السيادة" .. سيادة الإسلام.

    السيادة للإسلام تعني أنه الأحق بالحكم ، وتعني أنه الأحق بالانتشار ..
    قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ؟
    قال تعالى: ألا له الخلق والأمر ..
    قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ..
    وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين كله لله.
    فتنة يعني حتى لا يبقى شرك ظاهر مستعلن على بقعة من الأرض، ويكون العزة والنصر والتشريع والحكم لله.

    ففي حين نرى أمريكا تؤمن بالديمقراطية وتفرضها على الشعوب لأنها الأفضل في نظرها ..
    نحن أيضا نرى إسلامنا هو الأحق بذلك وأنه الخير للبشرية ..

    ولابد أن نخرج من دائرة "الحرية المطلقة" التي هي غير واقعية ، فصاحب أي عقيدة يؤمن أن عقيدته يجب أن تسود وتقود، هذا موجود في الشيوعية والعلمانية والديمقراطية والمسيحية والصهيونية واليهودية ، فما بالك بالإسلام ..

    لذلك ففي تعامل الإسلام مع غير المسلمين هناك شريعة واحدة تحقق هذه الغاية الكبرى ، غاية السيادة ، ألا وهي شريعة الجزية قال تعالى :
    قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

    إذن فغاية تشريع الجزية هي علو كلمة الله وفرض الصغار على غير المؤمنين ..
    لماذا ؟ لأن الكفر أكبر جريمة عرفتها البشرية وسطرها التاريخ .. فإذا كانت الجرائم الجنائية عليها عقوبات تصل إلى الإعدام ، فكيف يمكن أن تكون عقوبة "الكافر" بالله !؟

    الجزية فيها صغار بسبب كفره وفيها رحمة بغير المسلم لأنها فرصة له ليرى تشريعات المسلمين وحياتهم ويسمع قرآنهم لعله يدخل في الإسلام وهو غاية شرعية أخرى ..

    ..

    طيب
    الآن الشيخ ياسر برهامي قال في فتواه الأخيرة عن الجزية أنه اختار أن يتعامل مع أقباط مصر بموجب الأمان المطلق ، كصورة أخرى غير الجزية من صور التعامل مع غير المسلمين.

    والوقفة هنا مع كون الامان المطلق صورة من صور التعامل موازي للجزية يساويها في التأبيد (يعني عهد ملزم ومؤبد أن يعيش غير المسلمين في امان دولة الإسلام دون جزية مع القدرة عليهم) ..
    فهذا كلام لم يقل به أحد من الأولين ولا الآخرين ..

    قال الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته 8 32
    اتفق الفقهاء على أن عقد الصلح مع العدو لا بد من أن يكون مقدراً بمدة معينة، فلا تصح المهادنة إلى الأبد من غير تقدير بمدة، وإنما هي عقد مؤقت؛ لأن الصلح الدائم يفضي إلى ترك الجهاد. ومع هذا الاتفاق فإنهم اختلفوا في المدة التي تجوز بها الهدنة.
    ونقل الخلاف في مدة الهدنة ص 31 و32 و33.

    قال ابن حجر: (في تفسير قوله تعالى: {
    وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}، هذه الآية دالة على مشروعية المصالحة مع المشركين)، ثم قال: (ومعنى الشرط في الآية؛ الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأحفظ للإسلام المصالحة، أمّا إذا كان الإسلام ظاهرا على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا) [فتح الباري: 6/275.].


    قال الشيخ العثيمين :
    س 110: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن الهدنة؟
    فأجاب بقوله: الهدنة هي: وضع الحرب بين المسلمين وبين العدو.
    وفيها مشابهة للمصالحة من وجه: تحديد مدة معينة لوضع الحرب مع العدو.
    ولا تجوز الهدنة إلا إذا دعت الحاجة إليها.
    والدليل: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "
    أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ... " (رواه البخاري/كتاب الإيمان/برقم (24) .) إلخ.
    وجه الاستدلال: أن كون النبي - صلى الله عليه وسلم - أُمر بقتال الناس؛ يدل على أنه لا هدنة.
    وتجوز الهدنة في حالتين:
    الأولى: في حال ضعف المسلمين إما ضعفاً عاماً، أو ضعفاً خاصاً أمام العدو المعيّن.
    ومثال الضعف العام: حال المسلمين في هذه الأزمنة، فلا يمكن أن يتفقوا وهم على هذا الضعف العام على حرب قرية ولو صغيرة؛ لأن المسلمين بأنفسهم متنازعون. ولكن نرجو الله- عز وجل- أن يكون المستقبل لأمة الإسلام وأن يكون خيراً من حاضرها، والله على كل شيء قدير.
    الثانية: أن تكون الأمة الإسلامية مجتمعة متكاتفة، ولكن عدوها قوي فتحتاج إلى هدنة؛ ليحصل لها الإعداد للقوة حتى يأذن الله لها بما يشاء وهو على كل شيء قدير.

    س 111: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل للهدنة مع العدو مدة محدَّدة؟
    فأجاب بقوله: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد- رحمه الله- أنها تجوز في حدود عشر سنوات، والدليل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح قريشاً عشر سنوات (رواه البخاري/كتاب الجهاد برقم (2766) .) .
    وقال شيخ الإسلام- رحمه الله-: تجوز الهدنة المطلقة بدون تحديد مدة سنوات معينة، بشرط: أن تكون حال المسلمين الضعف، فذا حصلت القوة- بإذن الله عز وجل- للمسلمين فإنه يقاتل
    المسلمون العدو، وحينئذٍ ينتقض العهد مع العدو؛ لأنه عهد مطلق وليس عهداً مؤبداً.

    واختيار شيخ الإسلام- رحمه الله- هو الصحيح؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً إذ أن سبب الهدنة هو: ضعف المسلمين، فمع وجود الضعف فالهدنة قائمة، ومتى زال هذا الضعف فالهدنة لاغية.

    س 112: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم الهدنة مع الكفار مطلقًا؟
    فأجاب بقوله: يرى بعض العلماء: أنه لا يجوز عقد الهدنة مع الكفار إلا مؤقتًا كعشر سنين مثلا؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يزيد على ذلك؛ لأن الأصل وجوب الجهاد، ولكن أجزنا الهدنة والمعاهدة لمدة عشر سنين لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حيث عاهد قريشاً عشر سنين (رواه البخاري/كتاب الجهاد برقم (2766) .) .
    ويرى آخرون: أنه لا بأس من عقد العهد المطلق
    وإذا قوى المسلمون بعد ذلك فلهم الحق في أن يطلبوا من هؤلاء المعاهدين الإسلام أو أن يرضخوا للجزية. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
    رحمه الله، وهو الصحيح.
    مجموع فتاوى العثيمين 25 473


    وقال : والمذهب أنه لا بأس أن تزيد المدة على عشر سنين إذا كان في ذلك حاجة، وتقدير النبي صلّى الله عليه وسلّم المدة بعشر سنين؛ لأنه رأى أن هذا كافٍ، وأن المسلمين سوف يقوون، وتزيد قوتهم في هذه المدة فيكون تقدير المدة لا لاختصاصها بهذا القدر، ولكن تبعاً للحاجة.
    فالمذهب أنها تصح مؤقتة ولو عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك، مثل أن يعرف المسلمون أنهم ضعفاء لا يستطيعون في خلال خمس سنوات، أو عشر سنوات، أو عشرين سنة أن يقابلوا العدو فلهم أن يزيدوا إلى المدة التي تقتضيها الحاجة.
    وقال شيخ الإسلام: يجوز عقد الهدنة مطلقاً بدون تحديد إذا كان في ذلك مصلحة، ولكن يكون هذا عقداً جائزاً، بمعنى أن للمسلمين أن ينقضوه إذا رأوا مصلحة في نقضه، فصارت الأقوال ثلاثة:
    القول الأول: لا يجوز أن يعقد السلام أو الهدنة أكثر من عشر سنوات .
    القول الثاني: يجوز أكثر لكن يحدد؛ لأن العقد على وجه الإطلاق يعني إبطال الجهاد.
    القول الثالث: يجوز مطلقاً بدون تحديد للمصلحة، ولكن هذا القول يجعله عقداً جائزاً، بمعنى أن المسلمين إذا رأوا من أنفسهم القوة نبذوا العهد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، ولكن لا بد أن يُعلموا عدوهم بأننا عقدنا معكم هذه الهدنة للحاجة، والآن لا نحتاجها، فإما أن تسلموا، وإما أن نقاتلكم، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو قياس المذهب في أن المرجع في ذلك إلى المصلحة، ولو زاد على عشر سنين، فما دمتم تقولون: إننا نزيد على عشر السنوات التي حددها الرسول صلّى الله عليه وسلّم في الصلح بينه وبين قريش من أجل المصلحة، فلنقل أيضاً: قد نظن أن المصلحة في عشر سنوات ـ مثلاً ـ أو عشرين سنة، ولكن يتبين أننا نحتاج إلى وقت أطول، فإذا أطلقناها وصار لنا الحق في أن نقول لهؤلاء القوم: نحن أطلقناها ولم نقيد مدة معينة فإذا لم نقيد مدة معينة، فإنكم لا تلزموننا بشيء،
    ونقول لهم: هذا إذا قوينا وصار عندنا قدرة نستطيع أن نجبرهم على الإسلام، أو دفع الجزية إن كانوا من أهل الجزية.

    الشرح الممتع على زاد المستقنع 8 46

    وقال أهل العلم بلا خلاف أنه إذا قوي المسلمون وكان بينهم وبين غيرهم عهد مطلق وجب رده بعد أربعة أشهر.
    قال العز بن عبد السلام في تفسيره لسورة التوبة :
    {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} أمان لمن له عهد مطلق، أو أقل من الأربعة، ومن لا أمان له فهو حرب، أو من كان له عهد أكثر من الأربعة حُط إليها، ومن كان دونها رفع إليها ومن لا عهد له فله أمان خمسين ليلة من يوم النحر إلى سلخ المُحرم لقوله تعالى - {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ} " ع "، أو الأربعة لجميع الكفار من كان له عهد، أو لم يكن، أو هي أمان لمن لا عهد له ومن له عهد فأمانه إلى مدة عهده.
    تفسير العز بن عبد السلام جـ2 صـ6.

    وقال ابنُ كثير في تفسيره :
    لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت، فأجله، أربعة أشهر، يسيح في الأرض، يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء، إلا من له عهد مؤقت، فأجله إلى مدته المضروبة التي عوهد عليها، وقد تقدمت الأحاديث: "ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته" وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهده، ولم يظاهر على المسلمين أحدا، أي: يمالئ عليهم من سواهم
    جـ4 صـ110

    والقاسمي في محاسن التأويل جـ5 صـ351،355.
    وتفسير المنار ج10 ص138
    وتفسير السعدي 1 328
    وأيسر التفاسير 2 337
    وزاد المعاد 3 144
    وقاله الشيخ ابن باز :
    http://www.binbaz.org.sa/mat/1965/print


    هذا باختصار أنه يجوز العقد المطلق لكن عند الحاجة إليه وضعف المسلمين عن النهوض إلى القتال وفرض الجزية ..
    لكن لا يجوز -وليس في الشريعة أصلا- شيء اسمه عقد أمان مطلق مساوي للجزية ملزم ومؤبد بدون جزية لغير مسلم قادر مع القدرة عليه.

    ..

    نلخص ما فات والرد على فتوى الشيخ ياسر ..

    1- أن الأصل هو جهاد الكفار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لأن العقد المؤبد هو أحد أمرين لا ثالث لهما ، الأول الإسلام ، والثاني الجزية ، فما كان دون ذلك وجب كونه مؤقتا أو واجب النقض حتى يستقر الأمر إلى الإسلام أو الجزية.

    2- أن العقد المؤقت أو المطلق عند من يجيزه -خلافا للجمهور- علته ضعف المسلمين أو حاجتهم أو طروء مصلحة لهم ، ويعني هذا أن الإعداد لاستجماع القوة هو ما يجب العمل فيه لاستكمال سيادة الإسلام.

    3- أن الفتوى غير واقعية لأنه لا يملك من أمر الدولة شيئا، بل هو الذي قال أن مصر دولة غير إسلامية في فتوى له لأنها لا تقيم الدين ولا تقيم الحدود ولا تحكم بالإسلام .. فليس هو الحاكم وليس هو آخذ القرار إنما غاية ما هنالك أن يشكّل حزب النور السلفي 30% من نسبة البرلمان ، والذي لا يؤمن غالبيته بالجزية أو بالجهاد أو بكون النصارى في البلاد ممن تجب في حقهم الجزية عند القدرة عليهم ، بل يرون أن حق السيادة متساوٍ بين المسلم والنصراني.
    وهذا لا يجعل الدولة إسلامية يمكن لها أن تحكم على النصارى بعقد معين ، لأن العقد الأكبر هو الدستور وينص على المواطنة والمساواة المطلقة ..
    فضلا عن كون الحاكم هو المجلس العسكري وليس البرلمان الذي لم يتشكل حتى الآن.
    فالفتوى باطلة مكانا وحالا وشرعا.

    4- أن صاحب الفتوى كان قد قال قبل ذلك بأن تسليم المسلمات للكنائس ناقض للعهد ، كما أن الدعوة إلى التنصير ناقض للعهد ، وهذا ما فعلته وتفعله الكنيسة أمام ناظريه وهو يعلم حجم هذا جيدا .. فهل يصح عقد الهدنة مع الباغي والصائل والذي يواصل حربه على الإسلام والمسلمين ؟
    أم سننسى مظاهرات الكنيسة التي خرجت مطالبة بطرد المسلمين من البلاد واستقواء النصارى بالخارج ؟
    أم سننسى حرب أقباط المهجر على الإسلام ومعاونة الكنيسة لهم ؟

    جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
    وأما إن كان عقد الهدنة مطلقا عن الوقت عند من يجيز إطلاقه وهم الحنفية أو مقيدا بوقت عند من لا يجيز ذلك وهم الجمهور، فالذي ينتقض به نوعان: تصريح ودلالة.
    فالتصريح هو النبذ صريحا.
    وأما الدلالة فهي أن يوجد منهم ما يدل على النبذ ، ومن أمثلة النقض دلالة:
    أ) خروج قوم من دار الموادعة بإذن ملكهم وقطعهم الطريق في دار الإسلام، لأن إذن ملكهم بذلك دلالة النبذ.
    ب) قتالهم المسلمين حيث لا شبهة لهم، فإن كان لهم شبهة كأن أعانوا البغاة مكرهين فلا ينتقض عهدهم.
    ج) مكاتبتهم أهل الحرب بعورة للمسلمين.
    د) قتلهم مسلما أو ذميا بدار الإسلام عمدا إن لم ينكر غير القاتل عليه بعد علمه.
    هـ) إيواؤهم عينا للكفار.
    و) أخذهم أموال المسلمين.
    ز) سبهم الله أو القرآن أو رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    ح) فعل شيء مما اختلف في نقض عقد الذمة به.
    وصرح الشافعية بأن فعل شيء من هذه الأمور ناقض للهدنة وإن لم يعلم أهل الهدنة أنه ناقض .

    النبذ من قبل الإمام إذا رأى نقض الصلح أصلح عند من يجيز ذلك وهم الحنفية.
    42 224

    أخيرا هذا الرد لا يعني العداء ، وإنما اختلاف علمي أرجو تصحيحه
    وإلا فإذا استطاع الإسلاميون في البرلمان من تعديل أسس الدولة لتصبح دولة إسلامية حقا (في الدستور والقوانين أولا قبل التطبيق) فهو الخير الذي أتمناه -وإن كنت أستبعده- ويصغر أمامه المؤاخذات الأخرى ، وعندنا مثال التاريخ الإسلامي الذي كانت فيه دولا إسلامية رغم مؤاخذات وأخطاء وقعت ..
    فواجبنا أن نعين على الخير وننهى عن الشر ، والله الهادي سواء السبيل.

  • #2
    رد: هل يمكن عقد معاهدة أمان مؤبد مع غير المسلمين ؟

    وقال عبد القادر عودة : والأمان المؤبد هو ما ليس له أجل ينتهي به، ولا يكون إلا بعقد الذمة، ولا يتمتع به إلا الذميون الذين يقيمون إقامة دائمة بأرض الإسلام
    (التشريع الجنائي 1 276)

    فإن استدل بقوله تعالى: {فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً} فهي منسوخة بقوله تعالى: {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ... } الآية.
    فقد نقل ذلك ابن جرير (تفسير ابن جرير 9/24-26.) عن عكرمة والحسن وقتادة وابن زيد.
    وحكاه ابن كثير (تفسير ابن كثير 1/531.) عن ابن عباس.
    وحكاه القرطبي (تفسير القرطبي 5/308.) عن مجاهد، ثم قال: وهو أصح شيء في معنى الآية.

    تعليق


    • #3
      رد: هل يمكن عقد معاهدة أمان مؤبد مع غير المسلمين ؟

      انظر إلى كلام ابن القيم في كتابه "زاد المعاد "

      فصل في عقد الذمة

      (وأما هديه في عقد الذمة وأخذ الجزية ، فإنه لم يأخذ من أحد من الكفار جزية إلا بعد نزول ( سورة براءة ) في السنة الثامنة من الهجرة ، فلما نزلت آية الجزية ، أخذها من المجوس ، وأخذها من أهل الكتاب ، وأخذها من النصارى ، وبعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن ، فعقد لمن لم يسلم من يهودها الذمة ..

      وضرب عليهم الجزية ولم يأخذها من يهود خيبر ، فظن بعض الغالطين المخطئين أن هذا حكم مختص بأهل خيبر ، وأنه لا يؤخذ منهم جزية وإن أخذت من سائر أهل الكتاب..

      وهذا من عدم فقهه في السير والمغازي ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم وصالحهم على أن يقرهم في الأرض ما شاء ولم تكن الجزية نزلت بعد ، فسبق عقد صلحهم وإقرارهم في أرض خيبر نزول الجزية ، ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية..

      فلم يدخل في هذا يهود خيبر إذ ذاك ، لأن العقد كان قديما بينه وبينهم على إقرارهم ، وأن يكونوا عمالا في الأرض بالشطر ، فلم يطالبهم بشيء غير ذلك وطالب سواهم من أهل الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقد كعقدهم بالجزية ، كنصارى نجران ، ويهود اليمن ، وغيرهم .

      فلما أجلاهم عمر إلى الشام، تغير ذلك العقد الذي تضمن إقرارهم في أرض خيبر ،وصار لهم حكم غيرهم من أهل الكتاب ).


      وجاء في نفس الفصل في كتاب "زاد المعاد" :

      ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامها ، أظهر طائفة منهم كتابا قد عتقوه وزوروه ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن يهود خيبر الجزية ، وفيه شهادة علي بن أبي طالب ، وسعد بن معاذ ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم..

      فراج ذلك على من جهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه وسيره ، وتوهموا ، بل ظنوا صحته ، فجروا على حكم هذا الكتاب المزور..

      حتى ألقي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - وطلب منه أن يعين على تنفيذه ، والعمل عليه ، فبصق عليه ، واستدل على كذبه بعشرة أوجه :

      منها : أن فيه شهادة سعد بن معاذ ، وسعد توفي قبل خيبر قطعا .
      ومنها : أن في الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية والجزية لم تكن نزلت بعد ، ولا يعرفها الصحابة حينئذ ، فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة أعوام .
      ومنها : أنه أسقط عنهم الكلف والسخر ، وهذا محال ، فلم يكن في زمانه كلف ولا سخر تؤخذ منهم ولا من غيرهم ، وقد أعاذه الله ، وأعاذ أصحابه من أخذ الكلف والسخر ، وإنما هي من وضع الملوك الظلمة واستمر الأمر عليها .
      ومنها : أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف أصنافهم ، فلم يذكره أحد من أهل المغازي والسير ، ولا أحد من أهل الحديث والسنة ، ولا أحد من أهل الفقه والإفتاء ، ولا أحد من أهل التفسير ولا أظهروه في زمان السلف ، لعلمهم أنهم إن زوروا مثل ذلك ، عرفوا كذبه وبطلانه..

      فلما استخفوا بعض الدول في وقت فتنة وخفاء بعض السنة ، زوروا ذلك ، وعتقوه وأظهروه وساعدهم على ذلك طمع بعض الخائنين لله ولرسوله ولم يستمر لهم ذلك حتى كشف الله أمره وبين خلفاء الرسل بطلانه وكذبه .
      ------------------------

      تعليق


      • #4
        رد: هل يمكن عقد معاهدة أمان مؤبد مع غير المسلمين ؟

        اخي في الله الموضوع يبدو طويلا جدا ويحتاج الى قراءة جيدة ونحن على موعد مع صلاة الجمعة وسوف اعود ان شاء الله لقراءته جيدا في المساء لانه يبدو موضوع مهم جدا لكل مسلم
        وحتى نستطيع ان نحكم عليه جيدا ولكن مجهود مشكور عليه اخي في الله نرجو ان يكون الموضوع في ميزان حسناتكم والعرض موفق ان شاء الله
        اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى
        قال تعالى(رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء،رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ) قال تعالى(وَﻗُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغيرًا) موقع مداد

        تعليق


        • #5
          رد: هل يمكن عقد معاهدة أمان مؤبد مع غير المسلمين ؟

          أخي أحمد بارك الله فيك
          الموضوع طويل فعلا بس هعمل إيه ؟
          بس يا رب حد يستفيد

          تعليق


          • #6
            رد: هل يمكن عقد معاهدة أمان مؤبد مع غير المسلمين ؟

            :a7:

            :a3::a5:

            تعليق


            • #7
              رد: هل يمكن عقد معاهدة أمان مؤبد مع غير المسلمين ؟

              المشاركة الأصلية بواسطة محمدسعيد ابراهيم مشاهدة المشاركة
              :a7:

              :a3::a5:
              دي محتاجة تفسير

              بس الرابط اللي بينهم إنهم التلاتة أرقام فردية 3 - 5 - 7
              جزاكم الله خيرا

              تعليق

              يعمل...
              X