إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

يجب ان يراه الدكتور حازم ( الاحكام الوارده فى الغناء - مصطفى حسنى )

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • يجب ان يراه الدكتور حازم ( الاحكام الوارده فى الغناء - مصطفى حسنى )

    السلام عليكم
    بالله عليكم من يستطيع ايصال هذا البحث الى الدكتور حازم شومان ضرورى
    بالله عليه يوصله ليه وعاوزين نسمع رأى فضيلة الشيخ
    بالله عليكم كمان مرة الشيخ حازم شومان لازم يقراه ويقولنا رأيه

    الاحكام الوارده فى الموسيقى نقلا عن الداعيه مصطفى حسنى

    البحث


    أولا: الأقوال التي أجازت الموسيقى وشروطها

    دار الإفتاء المصرية:
    ما حكم الإسلام في الموسيقى ؟

    الموسيقى لفظ يوناني يطلق على فنون العزف على آلات الطرب. وعلم الموسيقى يبحث فيه عن أصول النغم من حيث تأتلف أو تتنافر، وأحوال الأزمنة المتخللة بينها ليعلم كيف يؤلف اللحن. والموسيقي : المنسوب إلى الموسيقى، والموسيقار : من حرفته الموسيقى. والموسيقى في الاصطلاح : علم يعرف منه أحوال النغم والإيقاعات، وكيفية تأليف اللحون، وإيجاد الآلات([1])، وتطلق كذلك على الصوت الخارج من آلات العزف.

    ومسألة سماع الموسيقى مسألة خلافية فقهية، ليست من أصول العقيدة، وليست من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا ينبغي للمسلمين أن يفسق بعضهم بعضًا، ولا ينكر بعضهم على بعض بسبب تلك المسائل الخلافية، فإنما ينكر المتفق عليه، ولا ينكر المختلف فيه، وطالما أن هناك من الفقهاء من أباح الموسيقى، وهؤلاء ممن يعتد بقولهم ويجوز تقليدهم، فلا يجوز تفريق الأمة بسبب تلك المسائل الخلافية.

    خاصة وأنه لم يرد نص في الشرع صحيح صريح في تحريم الموسيقى، وإلا ما ساغ الخلاف بشأنها، وممن أباح الآلات والمعازف الإمام الغزإلى ؛حيث قال : « اللهو معين على الجد، ولا يصبر على الجد المحض، والحق المر، إلا نفوس الأنبياء علىهم السلام؛ فاللهو دواء القلب من داء الإعياء، فينبغي أن يكون مباحًا، ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه، كما لا يستكثر من الدواء. فإذًا اللهو على هذه النية يصير قربة، هذا في حق من لا يحرك السماع من قلبه صفة محمودة يطلب تحريكها، بل ليس له إلا اللذة والاستراحة المحضة، فينبغي أن يستحب له ذلك؛ ليتوصل به إلى المقصود الذي ذكرناه. نعم هذا يدل على نقصان عن ذروة الكمال، فإن الكامل هو الذي لا يحتاج أن يروح نفسه بغير الحق، ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومن أحاط بعلم علاج القلوب، ووجوه التلطف بها، وسياقتها إلى الحق، علم قطعًا أن ترويحها بأمثال هذه الأمور دواء نافع لا غنى عنه»([2]).

    وقال: « إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب، أو الخنين، وهى : المزامير، والأوتار، وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل، وكالطبل، والشاهين، والضرب بالقضيب، وسائر الآلات»
    غير أن بعض أهل العلم يرون في الغناء وسماعه عبرة لمن فهم الإشارة وسمت روحه، ومن هؤلاء العلماء القاضي عياض الشبلي([3]) فقد سئل عن السماع فقال : «ظاهره فتنة، وباطنه عبرة، فمن عرف الإشارة، حل له استماع العبرة »([4]).

    وكذلك سلطان العلماء العز بن عبد السلام نُقل عنه أن الغناء بالآلات وبدونها قد يكون سبيلاً لصلاح القلوب فقال : «الطريق في صلاح القلوب يكون بأسباب من خارج، فيكون بالقرآن، وهؤلاء أفضل أهل السماع، ويكون بالوعظ والتذكير، ويكون بالحداء والنشيد، ويكون بالغناء بالآلات، المختلف في سماعها، كالشبابات، فإن كان السامع لهذه الآلات مستحلاًّ سماع ذلك، فهو محسن بسماع ما يحصل له من الأحوال، وتارك للورع لسماعه ما اختلف في جواز سماعه» ([5]).

    ونقل القرطبى فى «الجامع لأحكام القرآن» قول القشيرى : «ضرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة، فهم أبو بكر بالزجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‏«دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح) فكن يضربن ويقلن : نحن بنات النجار، حبذا محمد من جار. ثم قال القرطبى : وقد قيل إن الطبل في النكاح كالدف، وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رفث»([6]).

    ‏ونقل الشوكانى فى «نيل الأوطار‏» فى (باب ما جاء في آلة اللهو) أقوال المحرمين والمبيحين ،وأشار إلى أدلة كل من الفريقين، ثم عقب على حديث : «‏كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة : ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه فرسه، ورميه عن قوسه»([7]) بقول الغزالى : «قلنا قوله صلى الله عليه وسلم : (فهو باطل) لا يدل على التحريم، بل يدل على عدم الفائدة» ،ثم قال الشوكانى: «وهو جواب صحيح ؛لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح([8])، وساق أدلة أخرى في هذا الصدد ،من بينها حديث‏ من نذرت أن تضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رده الله سالمًا من إحدى الغزوات، وقد أذن لها صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر والضرب بالدف، فالإذن منه يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن، وأشار الشوكانى إلى رسالة له عنوانها «إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع».‏

    وقال ابن حزم : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (‏إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرىء ما نوى)([9]) ،فمن نوى استماع الغناء عونًا على معصية الله تعالى ؛فهو فاسق، وكذلك كل شىء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر ؛فهو مطيع محسن وفعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزهًا وقعوده على باب داره متفرجًا»([10]).

    ونخلص من كل ما سبق أن الغناء بآلة -أي مع الموسيقي- وبغير آلة: مسألة ثار فيها الجدل والكلام بين علماء الإسلام منذ العصور الأولي، فاتفقوا في مواضع، واختلفوا في أخري.

    اتفقوا علي تحريم كل غناء يشتمل على فحش، أو فسق، أو تحريض علي معصية، إذ الغناء ليس إلا كلامًا، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح، وكل قول يشتمل علي حرام فهو حرام، فما بالك إذا اجتمع له الوزن والنغم والتأثير ؟

    واتفقوا علي إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الآلات والإثارة، وذلك في مواطن السرور المشروعة، كالعرس وقدوم الغائب، وأيام الأعياد، ونحوها بشرط ألا يكون المغني امرأة في حضرة أجانب منها.

    واختلفوا في الغناء المصحوب بالآلات، وباقي المسائل المذكورة.
    ولهذا نرى جواز الغناء، سواء كان مصحوبا بالموسيقى، أو لا، بشرط ألا يدعو إلى معصية أو تتنافى معانيه مع معاني الشرع الشريف، غير أن استدامته والإكثار منه يخرجه من حد الإباحة، إلى حد الكراهة، وربما إلى حد الحرمة، والله تعالى أعلى وأعلم.



    ([1]) الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 38، ص 168، حرف الميم، معازف.
    ([2]) الفروع لابن مفلح، ج5 ص 236، 237، طـ دار الكتب العلمية.
    ([3]) وهو شيخ الصوفية، ذو الأنباء البديعة، وواحدة المتصوفين في علوم الشريعة، عالمًا فقيهًا، على مذهب مالك .انظر ترجمته : سير أعلام النبلاء، ج20 ص212 ،والديباج المذهب، ص 168.
    ([4]) التاج والإكليل، للعبدري المالكي ج2 ص 362.
    ([5]) المصدر السابق .
    ([6]) تفسير القرطبي، ج14 ص54.
    ([7]) رواه أحمد في مسنده، ج4 ص144 ،والترمذي في سننه، ج4 ص174 ،وابن ماجه في سننه، ج2 ص940 ،جميعاً بنحوه ،عن عقب بن عامر الجهني رضي الله عنه .
    ([8]) نيل الأوطار، ج8 ص 118.
    ([9]) رواه أحمد في مسنده، ج1 ص25 ،والبخاري في صحيحه، ج1 ص3 ،ومسلم في صحيحه، ج3 ص1515، وابن ماجه، ج2 ص1413، واللفظ له.
    ([10]) المحلى، لابن حزم، ج7 ص 567.

    فتوى دار الإفتاء المصرية على هذا الرابط:
    http://www.dar-alifta.org/ViewBayan....&text=الموسيقى




    ---------


    الموضوع (1280) حكم سماع الموسيقى.
    المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
    رمضان 1400 هجرية - 12 أغسطس 1980 م.


    المبادئ:

    1 - الضرب بالدف وغيره من الآلات مباح باتفاق فى أمور معينة.
    2 - سماع الموسيقى وحضور بمجالسها وتعلمها أيا كانت آلاتها من المباحات ما لم تكن محركة للغرائز باعثة على الهوى والغواية والغزل والمجون مقترنة بالخمر والرقص والفسق والفجور، أو اتخذت وسيلة للمحرمات أو أوقعت فى المنكرات أو ألهت عن الواجبات.
    سئل : بالكتاب الوارد من مجلة منبر الإسلام المقيد برقم 217 لنسة 1980
    باستطلاع الحكم الشرعى فى الموسيقى منفردة معزولة عن أى لون من ألوان الفنون التى تصاحبها عادة بعد أن أثير هذا فى الندوة التى عقدها المجلس فى هذا الشأن واختلف الندويون بين محرم ومبيح.
    أجاب : نقل ابن القيسرانى فى كتابه السماع ( س 31 و ص 63 وهو طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1390 هجرية - 1970 م تحقيق الأستاذ أبو الوفا المراغى ) قول الإمام الشافعى الأصل قرآن وسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد فيه فهو سنة والإجماع أكبر من خبر المنفرد والحديث على ظاهره، وإذا احتمل الحديث معانى فما أشبه منها ظاهرة أولاها به، فإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولادها وليس المنقطع بشىء ما عدا منقطع ابن المسيب وفى هذا الكتاب أيضا ( س 31 و ص 63 وهو طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1390 هجرية - 1970 م تحقيق الأستاذ أبو الوفا المراغى ) وأما القول فى استماع القضيب والأوتار ويقال له التغيير.

    ويقال له الطقطقة أيضا فلا فرق بينه وبين الأوتار إذ لم نجد فى إباحته وتحريمه أثرا لا صحيحا ولا سقيما، وإنما استباح المتقدمون استماعه لأنه ما لم يرد الشرع بتحريمه فكان أصله الإباحة.

    وأما الأوتار فالقول فيها كالقول فى القضيب، لم يرد الشرع بتحريمها ولا بتحليلها، وكل ما أوردوه فى التحريم فغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صار هذا مذهبا لأهل المدينة، لا خلاف بينهم فى إباحة استماعه، وكذلك أهل الظاهر بنوا الأمر فيه على مسألة الحظر والإباحة.

    وأما القول ( المرجع السباق ص 71 وما بعدها ) فى المزامير والملاهى فقد وردت الأحاديث الصحيحة بجواز استماعها، كما يدل على الإباحة قول الله عز وجل { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين } الجمعة 11

    وبيان هذا من الأثر ما أخرجه مسلم فى باب الجمعة عن جابر بن سمرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفى صلاة) وعن جابر بن عبد الله (أنه كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام، فأنفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية)، وأخرج الطبرى هذا الحديث عن جابر، وفيه (أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب لهم الجوارى بالمزامير فيشتد الناس إليهم ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما).
    فهذا عتاب الله عز وجل بهذه الآية.

    ثم قال ابن القيسرانى ( من 72 من المرجع السابق ) والله عز وجل عطف اللهو على التجارة وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه وبالإجماع تحليل التجارة، فثبت أن هذا الحكم مما أقره الشرع على ما كان عليه فى الجاهلية، لأنه غير محتمل أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم حرمه ثم يمر به على باب المسجد يوم الجمعة، ثم يعاتب الله عز وجل من ترك رسوله صلى الله عليه وسلم قائما، وخرج ينظر إليه ويستمع ولم ينزل فى تحريمه آية، ولا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة، فعلمنا بذلك بقاءه على حاله، ويزيد ذلك بيانا ووضوحا ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها زفت امرأة من الأنصار إلى رجل من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما كان معكن من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو) وهذا الحديث أورده البخارى ( شرح عمدة القارىء على صحيح البخارى 146/20 هامش المرجع السابق ) فى صحيحه فى كتاب النكاح.

    وقد عقد الغزالى فى كتاب إحياء علوم الدين ( ص 1150 ج - 6 لجنة نشر الثقافة الإسلامية 1356 هجرية ) الكتاب الثامن فى السماع وفى خصوص آلات الموسيقى قال إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب أو الخنين وهى المزامير والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائل الآلات ونقل القرطبى فى الجامع الأحكام القرآن ( ج - 14 ص 54 ) قول القشيرى ضرب بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة فهم أبو بكر بالزجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح) فكن يضربن ويقلن نحن بنات النجار حبذا محمد من جار ثم قال القرطبى وقد قيل إن الطبل فى النكاح كالدف والكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن رفث ( أحكام القرآن لابن العربى ج - 3 ص 1494)

    ونقل الشوكانى فى نيل الأوطار ( ج - 8 ص 104 و 105 ) فى باب ما جاء فى آلة اللهو أقوال المحرمين والمبيحين وأشار إلى أدلة كل من الفريقين، ثم عقب على حديث (كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه عن قوسه) بقول الغزالى قلنا قوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل لا يدل على التحريم، بل يدل على عدم الفائدة ثم قال الشوكانى وهو جواب صحيح لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح، وساق أدلة أخرى فى هذا الصدد من بينها حديث ( ج - 8 ص 106 المرجع السابق ) من نذرت أن تضرب بالدف بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ورده الله سالما من إحدى الغزوات وقد أذن لها عليه صلوات الله وسلامه بالوفاء بالنذر والضرب بالدف، فالإذن منه يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية فى مثل ذلك الموطن، وأشار الشوكانى إلى رسالة له عنوانها إبطال دعوى الاجماع على تحريم مطلق السماع.
    وفى المحلى ( ج - 9 ص 60 ) لابن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى) فمن نوى استماع الغناء عونا على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كل شىء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن وفعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها، وقعوده على باب داره متفرجا.
    وعقد البخارى فى صحيحه ( ج - 9 ص 171 فى آخر كتاب الاستئذان المطبعة الأميرية سنة 1305 هجرية على هامشه صحيح مسلم ) بابا بعنوان كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله وعقب فى الرشاد السارى على هذا العنوان بقوله ولو كان مأذونا فيه، كمن اشتغل بصلاة نافلة أو تلاوة أو ذكر أو تفكر فى معانى القرآن حتى خرج وقت المفروضة عمدا.
    وفى الفقه الحنفى جاء فى كتاب البدائع ( ج - 6 ص 269 ) للكاسانى فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل وأما الذى يضرب شيئا فى الملاهى فإنه ينظر إن لم يكن مستشنعا كالقضيب والدف ونحوه لا بأس به ولا تسقط عدالته وإن كان مستشنعا كالعود ونحون سقطت عدالته، لأنه لا يحل بوجه من الوجوه.
    وفى مجمع الأنهر ( ج - 2 ص 198 ) فى ذات الموضع أو يلعب بالطنبور لكونه من اللهو، والمراد بالطنبور كل لهو يكنون شنيعا بين الناس احترازا عما لم يكن شنيعا كضرب القضيب فإنه لا يمنع قبولها، إلا أن يتفاحش بأن يرقصوا به فيدخل فى حد الكبائر.

    وجاء مثل هذا فى كتاب الدر ( ج - 4 ص 398 ) المختار للحصكفى وحاشية رد المحتار لابن عابدين وفى المغنى لابن قدامه ( ج - 10 ص 240 و 242 ) الملاهى على ثلاثة أضرب محرم وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردت شهادته.

    وضرب مباح وهو الدف فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف) أخرجه مسلم، وذكر أصحابنا وأصحاب الشافعى أنه مكروه فى غير النكاح وهو مكروه للرجال على كل حال.

    وأما الضرب بالقضيب فمكروه إذا انضم إليه محرم أو مكروه كالتصفيق والغناء والرقص، وإن خلا عن ذلك كله لم يكره، لأنه ليس بآلة طرب ولا يطرب ولا يسمع منفردا بخلاف الملاهى، ومذهب الشافعى فى هذا الفصل كمذهبنا.

    وفى لسان العرب اللهو ما لهوت به ولعبت به وشغلك من هوى وطرب ونحوهما، والملاهى آلات اللهو.
    وفيه القصب كل نبات ذى أنابيب، والقاصب الزامر، والقصاب الزمار.
    وفى المصباح المنير وأصل اللهو الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة، وألهانى الشىء شغلنى.
    وفى فتوى للإمام الأكبر ( ص 375 - 385 فتاوى الشيخ شلتوت طبعة 1379 هجرية - 1959 م الادارة الثقافية بالأزهر ) المرحوم الشيخ محمود شلتوت فى تعلم الموسيقى وسماعها ك ان الله خلق الإنسان بغريزة يميل بها إلى المستلذات والطيبات التى يجدها لها أثرا فى نفسه، به يهدأ وبه يرتاح وبه ينسشط وتسكن جوارحه، فتراه ينشرح بالمناظر الجميلة كالخضرة المنسقة والماء الصاف.



    اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
    تاريخ الفتوى: 2004-07-15
    التصنيف: الآداب والأخلاق


    هل يعتبر رأي القرضاوي في جواز سماع الموسيقى رأي شاذ عند علماء السلف؟ (مع استثناء ابن حزم ) وذكر من أباح ذلك من السلف ان وجد؟ وهل يجوز للمسلم ان يعمل بهذا الرأي؟

    بعد الاتفاق على تحريم ما اقترن بحرام أو اتخذ وسيلة إلى الحرام، أو أوقع في الحرام من المعازف والملاهي نقول:

    المعازف - وهي آلات اللهو- موضع جدال عريض بين أهل العلم ، نظرا لأن جل ما ورد في تحريمها من النصوص لا يخلو من مقال، وما صح منها ليس صريحا في تحريمها، فالقول بانعقاد الإجماع على منعها أو إجازتها مجازفة، بل الناس فيها ما بين مجيز ومانع ومفصل، ( وقبل أن خوض في الإشارة إلى هذا التفصيل لا بد من التأكيد على ما سبقت الإشارة إليه واستهلال الحديث به وهو أن هذا الخلاف لا يدخل فيه ما يجري في واقعنا المعاصر من حفلات الغناء الماجنة التي يختلط فيها الرجال بالنساء وتنتهك فيها المحرمات، فتقترن بالحرام، وتكون ذريعة له، وقد توقع فيه، فهذا الذي لا يشك عاقل في تحريمه، وهو ليس داخلا معنا هنا في محل النزاع.)

    ففي المغني لابن قدامة تفصيل في الملاهي وبيان لما ذهب إليه من أنها على ثلاثة أضرب : محرم وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردت شهادته، وضرب مباح وهو الدف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، أخرجه مسلم، وذكر أصحابنا وأصحاب الشافعي أنه مكروه في غير النكاح وهو مكروه للرجال على كل حال.وأما الضرب بالقضيب فمكروه إذا انضم إليه محرم أو مكروه كالتصفيق والغناء والرقص، وإن خلا عن ذلك لم يكره لأنه ليس آلة طرب ولا يطرب ولا يسمع منفردا بحلاف الملاهي ومذهب الشافعي في هذا كمذهبنا ) (المغني : 10 / 240 وما بعدها )

    قلت: وتخصيص النكاح لا وجه له، لما صح من أن جارية سوداء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، قال لها: فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي نضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت إستها ثم قعدت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رواه أحمد والترمذي وابن حبان والبيهقي

    وفي بدائع الصنائع للكاساني تفصيل يفرق فيه بين ما يحل منها وما يحرم: فقد جاء في معرض حديثه فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل: (وأما الذي يضرب شيئا من الملاهي فإنه ينظر إن لم يكن مستشنعا كالقضيب والدف ونحوه فلا بأس، وإن كان مستشنعا كالعود ونحوه سقطت عدالته، لأنه لا يحل بوجه من الوجوه) البدائع ج/6 ص : 269 ، وقد جاء قريب من هذا القول في حاشية ابن عابدين ( 4 / 398 )

    ومما نقل عنه الإباحة الغزالي في الإحياء وعبد الغني النابلسي أحد فقهاء القرن الحادي عشر وله في ذلك رسالة : ( إيضاح الدلالات في سماع الآلات) وقد قرر فيها أن الأحاديث التي استدل بها القائلون للتحريم على فرض صحتها مقيدة بذكر الملاهي وبذكر الخمر والقينات والفسوق والفجور ولا يكاد يخلو حديث من ذلك، ثم قرر إن سماع الأصوات والآلات المطربة إذا اقترن بشيء من المحرمات أو اتخذ وسيلة للمحرمات أو أوقع في المحرمات كان حراما، وأنه إذا سلم من كل ذلك كان مباحا في حضوره وسماعه وتعلمه
    وبالمناسبة فإن أكثر الناس توسعا في هذا الباب هم المتصوفة ، فإنهم يتجاوزون به حدود الترويح عن النفس إلى اتخاذه قربة من القربات إن حسنت فيه النية باعتبار ما يثره في النفس من مشاعر الوجد وما يوقظ فيها من أحاسيس الهيام التي يقولون إنهم يتوجهون به نحو الله ورسوله! على حد قول القائل ( كل يغني على ليلاه !!)
    وقد فصل الشوكاني رحمه الله القول في هذه المسألة في كتابه نيل الأوطار في المجلد الثامن باب ما جاء في آلة اللهو، وعرض أدلة المانعين والمجيزين، وأبطل دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع، وانتهى إلى القول بأنها من المتشابهات التي ينبغي أن يتركها من أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه، يقول رحمه الله بعد عرض مسهب ومفصل لآراء المانعين والمجيزين: وإذا تقرر جميع ما حررناه من حجج الفريقين فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه ، والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح ولا سيما إذا كان مشتملا على ذكر القدود والخدود والجمال والدلال والهجر والوصال ومعاقرة العقار وخلع العذار الوقار ، فإن سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلية، وإن كان من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف! وكم لهذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول وأسير بهموم غرامه وهيامه مكبول، نسأل الله السداد والثبات، ومن أراد الاستيفاء للبحث في هذه المسألة فعليه بالرسالة التي سميتها : إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع .

    وممن فصل القول كذلك في هذه المسألة شيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق في كتابه بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة في المجلد الخامس ص 407 وما بعدها، والذي انتهى إليه الشوكاني هو الذي تميل إليه النفس في هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم .

    ثم يبقى بعد هذا الحديث عن مدى جواز التقليد في الآراء الضعيفة أو الشاذة فنقول : إن المستفتي لا يخلو حاله من أن يكون عاميا أو طالب علم :

    - فإن كان عاميا ففرضه أن يسأل أهل الذكر، لقوله تعالى : >النحل :43 فعلى من نزلت به نازلة من العوام أن يرفعها إلى من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى، وإن اختلفت عليه فتاوى المجتهدين أخذ بفتوى الأعلم والأورع، ويعرف ذلك بالشيوع والاستفاضة، وهنا مجال لعذر بعض العامة إن وثقوا بأحد المنتسبين إلى العلم فقلدوه في بعض زلاته واجتهاداته الضعيفة أو الشاذة، ، فكما عذر العالم بخطئه وأثيب على اجتهاده وإن لم يصب فيه الحق فإن العامي يثاب كذلك على سؤاله لمن وثق في دينه وعلمه، ويعذر بعدم علمه بخطأ إمامه، أما إن كان العامي صاحب هوى، وقد علم الله من قبله أنه لم يتجرد لطلب الحق، وإنما بحث عمن يفتيه بما يهوى ويشتهي فهو آثم بذلك ولا يرتفع عنه هذا الإثم بتقليده هذا الإمام أو ذاك.

    - أما إن كان المستفتي طالب علم فإنه متعبد بطلب الدليل والمقارنة بين الآراء عند الاختلاف ، وطلب الترجيح من أهل الفتوى، أو بذل الوسع في الترجيح بينها بما يبلغه جهده وطاقته، ثم العمل بما انتهى إليه سعيه في نهاية المطاف، ولا تثريب عليه إن أخطأ ما دام قد استفرغ وسعه وبذل جهده وطاقته، فإنه قد اجتهد الاجتهاد الذي يتسنى لمثله، والمجتهد معذور على كل حال : أخطأ أم أصاب. ولا يخفى أن أهل السنة لا يقرنون بين الخطأ وبين الإثم فليس كل من اجتهد فأخطأ كان آثما بخلاف أهل البدع الذين يأثمون بل ويفسقون ويكفرون، ولهذا ارتبط تاريخهم بالصراعات والانقسامات فلم تأتلف لهم كلمة ولم ينتظم لهم شمل، بل كانوا في تشرذم دائم وفي تهارج مستمر، والله تعالى أعلى وأعلم.

    - وعلى هذا فالذين أطلقوا القول بإباحة المعازف والملاهي هم عندنا مخطئون، لأن نظرنا قد انتهى إلى أنها من المتشابهات التي ينبغي تجنبها، ولكننا لا نؤثمهم بالضرورة، لأنه لا اقتران بين الخطأ والإثم، وما ورد من تشنيع على بعض أصحاب الزلات في كتب أهل العلم فهو تشنيع على التقصير في الاجتهاد، وليس على مجرد الخطأ أو الزلل في ذاته.
    - والذين يقلدونهم على ذلك هم عندنا مخطئون، كذلك لأنهم قلدوا في أمر لا نعتقد بصوابه، ولكننا مرة أخرى نقول إنهم ليسوا آثمين: إن كان هذا هو مبلغهم من العلم وقد علم الله منهم تجردهم لطلب الحق ورغبتهم في الاحتكام إلى الشرع والوقوف عند حدود الله عز وجل ، والله تعالى أعلى وأعلم


    http://www.amjaonline.com/ar_f_details.php?fid=352


  • #2
    رد: يجب ان يراه الدكتور حازم ( الاحكام الوارده فى الغناء - مصطفى حسنى )
    فتوى وزارة الأوقاف الكويتية:
    عنوان الفتوى: تدريس الموسيقى



    لو سمحت انا مدرسة مادة موسيقى لمرحلة متوسطة وحكم العمل تنظيم طابور الصباح وانصراف الصفوف
    والنشيد الوطني بالاضافه الي المقرر النظري
    ارجو منك فضيلة الشيخ اعطائي اجابه واضحه في حكم عملي وراتبي الشهري هل هوحلال او حرام


    الإجابة
    الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
    فالموسيقى عزفا وتعليما وتعلما مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فذهب الأكثرون إلى حرمتها سوى الدف والطبل، وذهب البعض إلى جوازها إذا لم يرافقها محرم، مثل شرب الخمرة أو الاختلاط بين الرجال والنساء بغير حجاب أو...، وذهب البعض إلى كراهتها، والأصح عندي القول الأول لقوة أدلته.
    والله تعالى أعلم...

    (انظر كيف يعرض الأمر بحيادية و أمانة ثم يقول رأيه دون تسفيه الأخر)...


    http://www.islam.gov.kw/site/fatwaa/...fatwaa_id=7100

    تعليق


    • #3
      رد: يجب ان يراه الدكتور حازم ( الاحكام الوارده فى الغناء - مصطفى حسنى )

      عنوان الفتوى: حكم الموسيقى والإيقاع

      انا اعمل في جانب الإنتاج الفني ولدي شركة انتاج فني واردت ان استفسر عن حكم الموسيقى المصاحبة لأناشيد إسلامية وكذلك الإيقاعات التي هي عبارة عن مجموعة من الدفوف ولكن بأشكال مختلفة .
      فنرجو من حضرتكم افادتنا في الموضوع .


      الإجابة
      الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
      فالموسيقى غير المرافقة لمحرمات، من اختلاط أو شرب خمرة أو غير ذلك، اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال،
      فالأول التحريم سوى الدف والطبل، وهو مذهب جمهور الفقهاء،
      والثاني الكراهة،
      والثالث الإباحة،
      أما إذا رافقها محرم مما تقدم فهي حرام بالاتفاق.
      والله تعالى أعلم.
      http://www.islam.gov.kw/site/fatwaa/...fatwaa_id=1889

      تعليق


      • #4
        رد: يجب ان يراه الدكتور حازم ( الاحكام الوارده فى الغناء - مصطفى حسنى )

        السؤال: ما حكم الموسيقى والغناء ؟
        البلد: ألمانيا


        وُضِعت كتبٌ كثيرة في هذا الموضوع، كما كثُرَت الأقوال فيه، يقول البدر بن جماعة تباينَت الطرق في هذه المسألة تبايُنًا لا يوجد في غيرها، وصنَّف فيها العلماء تصانيف ولم يتركوا فيها لقائل مقالاً .

        وسأكتفي بإيراد مُقْتَطَفَات من كتاب " إحياء علوم الدين " للإمام الغزالي " ج3 ص 239 " طبعة عثمان خليفة فيقول :

        الأصوات الموزونة باعتبار مخارِجِها ثلاثة، فإنها إما أن تخْرُج من جماد، كصَوْتِ المزامير والأوتار وضرب القضيب والطبل وغيره، وإما أن تخرج من حَنْجَرَة حيوان، وذلك الحيوان إما إنسان أو غيره، كصوت العنادل والقماري ... فهي مع طِيبها موزونة متناسِبَة المطالع والمَقَاطِع، فلذلك يُسْتَلذ سماعها، والأصل في الأصوات حناجر الحيوانات، وإنما وُضِعَتْ المزامير على أصوات الحَنَاجِر، وهوَ تَشْبِيه للصَّنعَة بالْخِلْقَة إلى أن قال :
        فسماع هذه الأصوات يَسْتَحِيل أن يُحَرَّم لِكَوْنِهَا طيبة أو موزونة، فلا ذاهب إلى تحريم صوت العندليب وسائر الطيور، ولا فرق بين حنجرة ولا بين جماد وحيوان فينبغي أن يُقَاسَ على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمي، كالذي يخرج من حلقة أو من القَضِيب والطبل والدُّف وغيره، لا يُستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها(1)، لا للذتها، إذ لو كان للذة لقِيس عليها كل ما يَلتذُّ به الإنسان، ولكن حُرِّمَت الخمور واقتضت ضراوة الناس بها المبالغة في الفِطَام عنها، حتى انتهى الأمر في الابتداء إلى كسر الدِّنان، فحُرِّم معها ما هو شعار أهل الشرب، وهى الأوتار والمزامير فقط، وكان تَحْرِيمُهَا من قبيل الاتباع، كما حُرِّمَتْ الخلوة بالأجنبية؛ لأنها مُقَدِّمَة الجِمَاع …… وما من حرام إلا وله حريم يَطيف به، وحكم الحُرْمَة ينسحب على حريمه ليكون حِمى للحرام، فهي حُرْمَة تبعًا لتحريم الخمر لثلاث علل :
        إحداها : أنها تدعو إلى شرب الخمر، فإن اللَّذة الحاصلة بها إنما تتمُّ بالخمر .

        الثانية : أنها في حق قريب العهد بشرب الخمر، تذكِّر مجالس الأنْسِ بالشُّرب .

        الثالث : الاجتماع عليها، لما أن صار من عادة أهل الفِسْقِ فيُمنع من التشبه بهم؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم، وبهذه العلة نقول بترك السُّنَّة، وبما صارت شعارًا لأهل البدعة خوْفًا من التشبُّه بهم، وبهذه العلة يَحْرُم ضرب الكوبة، وهى طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين، وضرَبها عادة المُخنِّثين، ولولا ما فيه من التشبُّه لكان مثل طبل الحجيج والغزو .

        ثم قال : وبهذه العلة لو اجتمع جماعة وزيَّنوا مجلسًا وأحضروا آلات الشرب وأقداحَه وصبوا فيه السَّكَنْجِبين ـ شراب حلو ـ ونصبوا ساقيًا يدور عليهم ويسقيهم، فيأخذون من الساقي ويشربون، ويُحَيي بعضهم بعضًا بكلماتهم المعتادة، حُرِّم ذلك عليهم، وإن كان المشروب مُبَاحًا في نفسه؛ لأن في هذا تشبُّهًا بأهل الفساد .

        ثم ذكر أن العُرْفَ يُحَدِّد ما يُشْبِه الفُسَّاق وغيرهم وقال : فبهذه المعاني حُرِّم المزمار العراقي والأوتار كلها كالعود والصَّنج والرَّباب والبربط وغيرها، وما عدا ذلك فليس في معناها كشاهين الرُّعاة والحَجِيج … وكلُّ آلةٍ يُسْتَخْرَج منها صوت مستطاب موزون سوى ما يَعتاده أهل الشُّرب؛ لأن كل ذلك لا يتعلق بالخمر ولا يُذكِّر بها، ولا يُشوِّق إليها ولا يُوجب التشبُّه بأربابها، فلم يكن في معناها، فيبقى على أصل الإباحة، قياسًا على أصوات الطيور وغيرها، بل أقول : سماع الأوتار ممن يَضْرِبُهَا على غير وزن متناسب مستلذ حرام أيضًا . وبهذا يتبيَّن أنه ليست العلة في تحريمها مجرد اللَّذة الطيبة، بل القياس تحليل الطيبات كلِّها إلا ما في تحليله فساد، قال الله تعالى ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِن الرِّزْقِ ) فهذه الأصوات لا تُحَرَّم من حيث إنها أصوات موزونة، وَإنَّما تُحَرَّم بعارض آخر.

        ثم تحدَّث ( ص 242، 243 ) عن مناسبة النغمات الموزونة للأرواح وتأثيرها فيها إما فرحًا وإما حُزْنًا وإما نوْمًا وإما ضَحِكًا ... وهذا في الشِّعر وفي الأوتار، حتى قيل : من لم يحركه الربيع وأزهاره، والعُود وأوتاره، فهو فاسد المِزاج، ليس له علاج . إن الصَّبي يُسكته الصوت الطَّيِّب عن بكائه، والجَمَل مَع بَلادة طَبْعِه يَتَأثر بالْحُداء ... ومهما قيل بتأثير الغناء في القلب لم يجُز أن يُحْكُم فيه مُطْلَقًا بإباحة ولا تحريم، بل يختلف ذلك بالأحوال والأشخاص واختلاف طرق النغمات، فحكمه حكم ما في القلب .

        ثُمَّ تحدَّث عَنْ غِنَاء الحجيج تشويقًا للحج، وهو جائز مع الطبل والشاهين، لا مع المزامير والأوتار التي هي من شعار الأشرار، وعن غناء الحرب للشجاعة وهو مباح وقت إباحة الغزو، ومندوب وقت استحبابه، وعن الرجزيات التي يستعملها الشجعان وقت اللقاء للتشجيع، وهى كغناء الحرب السابق، يُباح ويُندب، ولكن يُحظر في قتال المسلمين وأهل الذِّمة وكلِّ قتال محظور . وعن أصوات النياحة ليهيج الحزن، فمنه مذموم كالحزن على ما فات، ومحمود كالحزن على التقصير في أمور الدين؛ لأنه يدعو إلى تدارك ما فات، ولهذا جاز للواعظ الطيب الصوت أن يُنشد على المنبر بألحانه الأشعار المُرَقِّقَة للقلب، وجاز له البكاء والتباكي ليتوصل إلى تبكية غيره. وعن السماع في أوقات السرور تأكيدًا وتهييجًا له، وهو مباح إن كان السرور مُباحًا كأيام العيد والعُرْس. وعن سماع العُشَّاق تحريكًا للعشق وتسلية للنفس، وهو حلال إن كان المشتاق إليه ممن يُباح وصاله كزوجته تغنَّي له، وأما من يتمثل في نفسه صورة امرأة لا يَحلُّ النظر إليها وكان يُنزل ما يسمع على ما تَمثَّل في نفسه فهو حرام، وأكثر العشاق من الشباب وقت هيجان الشهوة على ذلك، فهو ممنوع في حقهم، لا لذَاته بل لأمر يرجع إلى نفوسهم، وعن سماع مَن أحب الله، فيَسوقه إليه السماع، وهو حلال .

        ثم تحدَّث عن عوارض المنع وهى خمسة : في المُسمِع ـ أي المُغني ـ والآلة، ونظم صوت، ونفس المستمع، ومواظبته، وكونه من عوام الخلق :

        1 ـ فإذا كان المُسمِع ـ المُغني ـ امرأة لا يحلُّ النظر إليها وتُخشى الفتنة من سماعها، مِثْلها الصبي الأمرد الذي تُخشى الفتنة به، فهو حرام، وليس ذلك إلا لأجل الفتنة، حتى لو كان في المحاورة معها بغير ألحان وفي قراءة القرآن . ونقول : للشيخ أن يُقبِّل امرأته وهو صائم . وليس للشاب؛ ذلك لأنها تدعو إلى الوِقاع في حقه.

        2 ـ إذا كانت الآلة من شعار أهل الشرب والمخنِّثين، وهى المزامير والأوتار وطبل الكوية ( حصرها الغزالي فيها، وأحل ما عدا ذلك مع اختلاف الأعراف، وبخاصة في عصرنا فيما كان من لوازم الشراب الحرام وما كان من غيره ) فهو حرام .

        3 ـ نظْم الصوت إذا كان فيه خَنَا وكَذِب، فسماعه حرام بألحان وغيرها، والمُسْتَمِع شريك القائل، وكذلك ما فيه وصف امرأة بعينها فلا يجوز وصف المرأة بين يدي الرجال ... وذكر أن النسيب وهو التشبيب بوصف الخدود والأصداغ وحُسن القَدّ ـ الصحيح أنه لا يَحْرُم نَظْمُه وإنشاده بلحن وبغيره، وعلى المستمع ألا يُنزله على امرأة معينة فإن نزَّلة فليكن على من تحل له كزوجته.

        4 ـ المستمع إن غلبت عليه الشهوة كالشاب حَرُم عليه الاستماع .

        5 ـ العاصي الذي لم يَغلب عليه حبُّ الله ولا غلبت عليه شهوة، فيُباح كسائر أنواع الملذات المباحة، إلا إذا اتخذه دَيْدَنًا وقصَر عليه أكثر أوقاته، وذلك كلعب الشطرنج، يباح ولكن المواظبة عليه مكروهة جدًا .

        ثم ذكر الغزالي أدلة تحريم الغناء وأبطلها لضعف نسبتها إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وإلى صحابته، أو لضَعْفِ الاستدلال .

        فمن الأول حديث " إن الله حرَّم القيْنة ـ المغنِّية ـ وبيعها وثمنها وتعليمها " وهو ضعيف ليس بمحفوظ، وحديث " كان إبليس أول من تغنَّى وناح " لا أصل له عن جابر، وأخرجه بعضهم عن عليٍّ ولم يذكر درجته، وحديث " ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله له شيطانين " وهو ضعيف . وحديث " كل شيء يلهو به الرجل باطل..." فيه اضطراب، وقول ابن مسعود " الغناء يُنْبِتُ النفاق " موقوف عليه، والمرفوع إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ غير صحيح . وحديث وضْع ابن عمر إصْبَعه في أذنه مُنْكَر .

        ومن الثانية قوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ) قال ابن مسعود والحسن البصري والنخعي: إن اللهو هو الغناء. وردُّه بأن الحُرْمَة لعِلَّة الإضلال وليس كلُّ غناءٍ كذلك، بل إنه لو قرأ القرآن ليُضِلَّ عن سبيل الله حرُم عليه، كمن كان يتعمَّد في إمامة الناس في الصلاة أن يقرأ سورة " عبس " لما فيها من عتاب الله لرسوله، وهَمَّ عمر بقتله .

        انتهى ما اقتطفتُه من كلام الإمام الغزالي، والخلاصة أنه ينبغي أن ينظر في ذلك إلى جانب الفتنة وإلى اتخاذ السماع دَيْدَنًا يُلهِي عن واجب، والفتنة إما من الكلام نفسه، وإما من الأداء والأسلوب، وإما من المغنِّي والمطرب . فإن خلا من الفتنة بأي وجه فلا بأس بالقليل منه للترويح عن النفس، على ألا يصحبه مُحَرَّم من شرب أو نظر ونحوهما .
        وجاء في فتاوى الشيخ محمود شلتوت " ص 379 " الحكم بعدم الحُرْمَة مُؤَيِّدًا رأيه برأي الشيخ عبد الغني النابلسي في أن الأحاديث التي رُويت في حُرْمَةِ الموسيقى ـ على فرض صحتها ـ مقرونة بالملاهي والخمر والفتيات والفسوق والفجور، فإذا سلِم السماع من كل ذلك كان مباحًا في الحضور والسماع والتعلم .

        وذكر الشيخ شلتوت أن الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر كان مُولَعًا بالسماع عالمًا به، ومن كلماته في بعض مؤلفاته : من لم يتأثر برقيق الأشعار، تُتْلَى بلسان الأوتار، على شطوط الأنهار، في ظلال الأشجار، فذلك جِلْف الطبع حمار .

        وبعدُ فإن الصوت الجميل من الطيور ومن الناس نعمة حلال، والحديث الشريف يقول " لله أشد أذنًا ـ سماعًا ـ للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القَيْنة إلى قَيْنته " رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وصحَّحه، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أبي موسى الأشعري " لقد أُعطيَ مزمارًا من مزامير آل داود " رواه البخاري ومسلم . وكما استمع إلى قراءة أبي موسى وأُعْجِبَ بها استمع إلى غناء الجارِيَتَيْن عند عائشة ولم يرتضِ إنكار أبي بكر عليه وكان في أيام مِنى، وهو حديث مُتفق عليه . وجاء قريبًا منه أنه كان في يوم عيد فِطْر أو أضحى، وسمع غناء الجواري في زواج الرُّبَيع بنت مُعوِّذ ولم ينكر عليهن إلا قولهن " وفينا نبي يعلم ما في غد " رواه البخاري . ولما زَفت عائشة امرأة إلى رجل من الأنصار قال لها " يا عائشة، ما كان معكم لَهْو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو "رواه البخاري أيضًا، وجاء في رواية ضعيفة لابن ماجة ـ كما قاله في مجمع الزوائد ـ أنه قال لها وقد زَفَّت يتيمة " إن الأنصار فيهم غزَل، هلا بعثتم معها من يقول : أتيناكم أتيناكم، فحيَّانا وحيَّاكم " .

        ومن أراد التوسع فليرجع إلى :
        1 ـ إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، وشرحه للمرتضي الزبيدي .
        2 ـ مدارج السالكين لابن القيم .
        3 ـ كفُّ الرِّعاع عن محرمات اللهو والسماع . لابن حجر الهيتمي .
        4 ـ الإسلام ومشكلات الحياة . لصاحب الكتاب.

        الهوامش:
        (1) حديث المنع من الملاهي والأوتار و المزامير رواه البخاري من حديث أبي عامر، أو أبي مالك الأشعري "ليكوننَّ في أمتي أقوام يستحلون الخزَّ والحرير والمعازف " صورته عند البخاري صورة التعليق ، ولذلك ضعفه ابن حزم ووصله أبو داود والإسماعيلي ، ولأحمد من حديث أبي أمامة " إن الله أمرني أن أمحق المزامير والكُبَّارات" يعني البرابط والمعازف ، وهو ضعيف ، وله حديثان آخران ضعيفان ، ولأبي داود أن ابن عمر سمع مزمارًا فوضع أصبعيه على أذنيه ، وقال أبو داود : وهو مُنكر " تخريج العراقي على الإحياء ج 2 ص 239، 240" .



        Read more: http://www.islamonline.net/servlet/S...#ixzz0fAboThgl

        تعليق


        • #5
          رد: يجب ان يراه الدكتور حازم ( الاحكام الوارده فى الغناء - مصطفى حسنى )

          فتوى الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

          س: يحرم بعض الناس سماع الأغاني -أيًا كان لونها- مستدلين بقوله تعالى: ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوًا أولئك لهم عذاب مهين) .
          واحتجوا بأن بعض الصحابة قالوا: إن لهو الحديث في الآية هو الغناء، كما يحتجون بآية أخرى هي قوله تعالى[IMG]file:///C:/********s%20and%20Settings/Administrator/Desktop/showthread.php_files/frown.gif[/IMG]وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) والغناء من اللغو فهل هذا الاستدلال بالآيتين صحيح؟ وما رأيكم في سماع الأغاني؟
          أفتونا في هذه المسألة الخطيرة، فإن الناس تنازعوا تنازعًا شديدًا وفي حاجة إلى حكم بيِّن وقول فصل، ولكم منا الشكر ومن الله الثواب .


          س: يحرم بعض الناس سماع الأغاني -أيًا كان لونها- مستدلين بقوله تعالى: ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوًا أولئك لهم عذاب مهين) .

          واحتجوا بأن بعض الصحابة قالوا: إن لهو الحديث في الآية هو الغناء، كما يحتجون بآية أخرى هي قوله تعالى: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) والغناء من اللغو فهل هذا الاستدلال بالآيتين صحيح؟ وما رأيكم في سماع الأغاني؟
          أفتونا في هذه المسألة الخطيرة، فإن الناس تنازعوا تنازعًا شديدًا وفي حاجة إلى حكم بيِّن وقول فصل، ولكم منا الشكر ومن الله الثواب .


          ج: مسألة الغناء بآلة (أي مع الموسيقى) وبغير آلة، مسألة ثار فيها الجدل بين فقهاء المسلمين منذ الأعصر الأولى ، فاتفقوا في مواضع، واختلفوا في أخرى .
          اتفقوا على تحريم كل غناء يشتمل على فحش أو فسق أو تحريض على معصية، إذ أن الغناء ليس إلا كلامًا فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وكل قول يخالف أدب الإسلام فهو حرام، فما بالك إذا اجتمع له الوزن والنغم وقوة التأثير؟

          واتفقوا على إباحة ما خلا من ذلك في مواطن السرور المشروعة كالعرس، وقدوم الغائب وأيام الأعياد، وقد وردت في ذلك نصوص صحيحة صريحة .

          واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافًا بينًا، فمنهم من أجاز كل غناء بآلة وبغير آلة بل اعتبره مستحبًا، ومنهم من منعه بآلة وأجازه بغير آلة، ومنهم من منعه منعًا باتًا، بل عده حرامًا.
          والذي نفتي به ونطمئن إليه من بين تلك الأقوال: إن الغناء -في ذاته- حلال فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص صحيح بحرمتها، وكل ما ورد في تحريم الغناء فهو إما صريح غير صحيح أو صحيح غير صريح. ومن ذلك الآيتان المذكورتان في السؤال.

          فأما الآية الأولى (ومن الناس من يشتري لهو الحديث)لقمان:6 الخ . فقد استدل بها بعض الصحابة والتابعين على حرمة الغناء وخير جواب لنا عن تفسيرهم هذا ما ننقله عن الإمام ابن حزم في المحلى: قال: لا حجة في هذا لوجوه: أحدهما أنه لا حجة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة والتابعين.والثالث أن نص الآية يبطل احتجاجهم، لأن الآية بها وصف (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ويتخذها هزوًا) وهذه صفة من فعلها كان كافرًا بلا خلاف، ولو أن امرءاً اشترى مصحفًا ليضل به عن سبيل الله ويتخذها هزوًا لكان كافرًا، فهذا هو الذي ذمه الله تعالى، وما ذم قط عز وجل من اشترى لهو الحديث ليتلهى به، ويروح نفسه، لا ليضل عن سبيل الله تعالى. وكذلك من اشتغل عن الصلاة عامًدا بقراءة القرآن أو بقراءة السنن أو بحديث يتحدث به أو بغناء أو بغير ذلك فهذا فاسق عاص لله تعالى، ومن لم يضيع شيئًا من الفرائض اشتغالا بما ذكرنا فهو محسن. أهـ .

          وأما الآية الثانية (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه)القصص:55 فالاستدلال بها على حرمة الغناء غير سليم أيضا، فإن الظاهر من الآية أن اللغو هو سفه القول من السب والشتم ونحو ذلك. وبقية الآية تنطق بذلك، قال تعالى (وإذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) فهي شبيهة بقوله تعالى في عباد الرحمن: (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا) .

          ولو سلمنا أن اللغو في الآية يشمل الغناء لوجدنا الآية تستحب الأعراض عن سماعه وتمدحه وليس فيها ما يوجب ذلك.

          وكلمة اللغو ككلمة الباطل تعني ما لا فائدة فيه، وسماع ما لا فائدة فيه ليس محرمًا ما لم يضيع حقًا أو يشغل عن واجب.

          روي عن ابن جريج أنه كان يرخص في السماع فقيل له : أيؤتى به يوم القيامة في جملة حسناتك أو سيئاتك؟ فقال: لا في الحسنات ولا في السيئات لأنه شبيه باللغو، وقال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم).

          قال الإمام الغزالي:"إذا كان ذكر اسم الله تعالى على الشيء عن طريق القسم من غير عقد عليه ولا تصميم والمخالفة فيه على أن لا فائدة فيه-لا يؤاخذ به، فكيف يؤاخذ بالشعر والرقص؟"

          على أنا نقول: ليس كل غناء لغوًا، أنه يأخذ حكمه وفق نية صاحبه، فالنية الصالحة تجعل اللهو قربة والمزح طاعة، والنية الخبيثة تحبط العمل الذي ظاهره العبادة وباطنه الرياء (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم)

          وننقل هنا كلمة جيدة قالها ابن حزم في المحلى ردًا على الذين يمنعون الغناء قال:"واحتجوا فقالوا: أمن الحق الغناء أم من غير الحق؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث" وقد قال الله تعالى(فماذا بعد الحق إلا الضلال) الفرقان:63

          فجوابنا وبالله التوفيق: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل أمرئ ما نوى) فمن نوى باستماع الغناء عونًا على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كل شيء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل، وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن، وفعله هذا من الحق. ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه كخروج الإنسان إلى بستان متنزهًا ، وقعوده على باب داره متفرجًا وصبغة ثوبه لازورديًا أو أخضر أو غير ذلك، ومد ساقه وقبضها وسائر أفعاله . (المحلى)

          وأما الأحاديث التي استدل بها المحرمون فكلها مثخنة بالجراح، لم يسلم منها حديث دون طعن في ثبوته أو دلالته أو فيهما معًا. قال القاضي أبوبكر بن العربي في كتابه "الأحكام": لم يصح في التحريم شيء، وكذا قال الغزالي وابن النحوي في العمدة، وقال ابن حزم: كل ما روي فيها باطل موضوع.

          وإذا سقطت أدلة التحريم بقي الغناء على الإباحة الأصلية، فكيف وقد جاءت نصوص ثابتة تفيد حل الغناء. نكتفي منها بما ورد في الصحيحين أن أبا بكر دخل على النبي في بيت عائشة وعندها جاريتان تغنيان فانتهرهما أبو بكر وقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي عليه السلام: (دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد) ولم يرد ما ينهى عن الغناء في غير العيد، وإنما المعنى أن العيد من المواطن التي يستحب فيها إظهار السرور بالغناء وغيره من اللهو البريء .

          ولكن لا ننسى في ختام هذه الفتوى أن نضيف إليها قيودًا لابد من مراعاتها:
          ( أ ) فلابد أن يكون موضوع الأغنية مما يتفق وتعاليم الإسلام وآدابه..
          فالأغنية التي تقول: "الدنيا سيجارة و كأس" مخالفة لتعاليم الإسلام الذي يجعل الخمر رجسًا من عمل الشيطان ويلعن شارب "الكأس" وعاصرها وبائعها وحاملها وكل من أعان فيها بعمل.
          والأغنية التي تمجد صاحب "صاحبة العيون الجريئة" أغنية تخالف أدب الإسلام الذي ينادي كتابه: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)، (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)..ويقول رسول الله: (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وعليك الثانية) وهكذا ..

          (ب) ثم إن طريقة الأداء لها أهميتها، فقد يكون الموضوع لا بأس به، ولا غبار عليه، ولكن طريقة المغني أو المغنية في آدائه بالتكسر في القول، وتعمد الإثارة، والقصد إلى إيقاظ الغرائز الهاجعة، وإغراء القلوب المريضة -ينقل الأغنية من دائرة الحلال إلى دائرة الحرام من مثل ما يسمعه الناس ويطلبه المستمعون والمستمعات من الأغاني التي تصرخ بـ "ياه" و "يوه" "ييه" الخ.
          ولنذكر قول الله لنساء النبي: ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض).

          (جـ) هذا إلى أن الدين حرم الغلو والإسراف في كل شيء حتى في العبادة، فما بالك بالإسراف في اللهو وشغل الوقت به ولو كان مباحًا، أن هذا دليل على فراغ القلب والعقل من الواجبات الكبيرة والأهداف العظيمة، ودليل على إهدار حقوق أخرى كان يجب أن تأخذ حظها من وقت الإنسان المحدود، وما أصدق وأعمق ما قاله ابن المقفع: "ما رأيت إسرافًا إلا وبجانبه حق مضيع".

          ( د ) على أن المستمع -بعد الحدود التي ذكرناها- يكون فقيه نفسه، فإذا كان الغناء أو نوع خاص منه يستثير غريزته، ويغريه بالفتنة ويسبح به في شطحات الخيال الحسي فعليه أن يتجنبه ويسد الباب الذي تهب منه رياح الفتنة على قلبه ودينه وخلقه فيستريح ويريح.

          ولا ريب أن هذه القيود قلما تتوافر جميعًا في أغاني هذا العصر بكمها وكيفها وموضوعها وطريقة أدائها والتصاقها بحياة أقوام بعيدين كل البعد عن الدين وأخلاقياته و مثله. فلا ينبغي للمسلم التنويه بهم، والمشاركة في نشر ذكرهم، وتوسيع نطاق تأثيرهم إذ به يتسع نطاق إفسادهم.

          ولهذا كان الأولى بالمسلم الحريص على دينه أن يأخذ بالعزيمة لنفسه وأن يتقي الشبهات وينأى بنفسه عن هذا المجال الذي يصعب التخلص فيه من شائبة الحرام إلا ما ندر.

          ومن أخذ بالرخصة فليتحر لنفسه وليتخير ما كان أبعد عن مظان الإثم ما استطاع، وإذا كان هذا في مجرد (السماع) فإن الأمر في (الاحتراف) بالغناء يكون أشد وأخوف، لأن الإندماج في البيئة "الفنية" كما تسمى خطر شديد على دين المسلم يندر من يخرج منه سالمًا معافى..

          وهذا في الرجل، أما المرأة فالخطر منها وعليها أشد، ولذا فرض الله تعالى عليها من التصون والتحفظ والاحتشام في لبسها ومشيتها وكلامها ما يباعد الرجال من فتنتها وما يباعدها من فتنة الرجال ويحميها من أذى الألسن وشره الأعين وطمع القلوب المريضة كما قال تعالى: (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) وقال: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) .

          واحتراف المرأة المسلمة للغناء يعرضها لأن تَفتن أو تُفتن ويورطها في محرمات قلما تستطيع التغلب عليها من الخلوة بالأجنبي للتلحين أو التسجيل أو التعاقد أو غيرها، ومن الاختلاط بالرجال الأجانب عنها اختلاطًا لا تقره الشريعة، بل الاختلاط بالنساءالمتبرجات "المتحررات" من المسلمات بالوراثة ومن غير المسلمات هو محرم أيضًا.

          تعليق


          • #6
            رد: يجب ان يراه الدكتور حازم ( الاحكام الوارده فى الغناء - مصطفى حسنى )

            كتاب: الإسلام والفن – د. يوسف القرضاوي
            ما حكم الإسلام في الغناء والموسيقى ؟
            سؤال يتردد على ألسنة كثيرين في مجالات مختلفة و أحيان شتى .


            سؤال اختلاف جمهور المسلمين اليوم في الإجابة عليه ، و اختلاف سلوكهم تبعاً لاختلاف أجوبتهم ، فمنهم من يفتح أذنية لكل نوع من أنواع الغناء ، و لكل لون من ألوان الموسيقي مدعياً أن ذلك حلال طيب من طيبات الحياة أباح الله لعباده .

            و منهم من يغلق الراديو أو يغلق أذنية عند سماع أية أغنية قائلاً : إن الغناء مزمار الشيطان ، و لهو الحديث و يصد عن ذكر الله و عن الصلاة‌ و خاصة‌ إذا كان المغني امرأة ، فالمرأة – عندهم – صوتها عورة بغير الغناء ، فكيف بالغناء ؟ و يستدلون لذلك بآيات و أحاديث و أقوال .

            و من هؤلاء من يرفض أي نوع من أنواع الموسيقى ، حتى المصاحبة لمقدمات نشرات الأخبار .

            ووقف فرين ثالث متردداً بين الفريقين ؛ ينحاز إلى هؤلاء تارة ،‌ وإلى أولئك طوراً ، ينتظر القول الفصل والجواب الشافي من علماء الإسلام في هذا الموضوع الخطير ، الذي يتعلق بعواطف الناس و حياتهم اليومية ، و خصوصاً بعد أن دخلت الإذاعة – المسموعة والمرئية – على الناس بيوتهم ، بجدها و هزلها ، و جذبت إليها أسماعهم بأغانيها و موسيقاها طوعاً و كرهاً .

            و الغناء‌ بآية – أي مع الموسيقى – و بغير آلة : مسألة ثار فيها الجدل والكلام بين علماء الإسلام منذ العصور الأولى ، فاتفقوا في مواضع واختلفوا في أخرى .

            اتفقوا على تحريم كل غناء يشتمل على فحش أو فسق أو تحريض على معصية ، إذ الغناء ليس إلا كلاماً فحسنه حسن ، و قبيحه قبيح و كل قول يشتمل على حرام ، فما بالك إذ اجتمع له الوزن والنغم والتأثير ؟
            و اتفقوا على إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الآلات و الإثارة ، و ذلك في مواطن السرور المروعة ، كالعرس ، وقدوم الغائب ، و أيام الأعياد . . .

            ونحوها ، بشرط ألا يكون المغني امرأة في حضرة أجانب منها .
            و قد وردت في ذلك نصوص صريحة – سنذكرها فيما بعد . و اختلفوا فيما عدا ذلك اختلافاً بيناً : فمنهم من أجاز كل غناء بآلة و بغير آلة ، ومنهم من منعه منعاً باتاً بآلة و بغير آلة‌ ، و عده حراماً ، بل ريما ارتقي به إلى درجة « الكبيرة » .

            و لأهمية الموضوع نرى لزاماً علينا أن نفصل فيه بعض التفصيل ، و نلقي عليه أضواء كاشفة لجوانبه المختلفة ، حتى يتبين المسلم الحلال فيه من الحرام ، متبعاً للدليل الناصع ، لا مقلداً قول قائل ، و بذلك يكون على بينة من أمره ، و بصيرة من دينه.

            تعليق


            • #7
              رد: يجب ان يراه الدكتور حازم ( الاحكام الوارده فى الغناء - مصطفى حسنى )

              ثانيا: أدلة المحرمين للغناء و مناقشتها

              ( أ ) استدل المحرمون بما روي عن ابن مسعود و ابن عباس و بعض التابعين : أنهم حرموا الغناء محتجين بقول الله تعالى : ( وَ مِنَ النَاسِ مَن يَشُتَرِي لَهُوِ الحَدِيثِ لِيضِلَّ عَن سَبِيلِ الَلهِ بِغَيُرِ عِلُمِ وَ يَتَّخِذَهَا هزوًا أولَيكَ لَهمُ عَذَاب مهِين) لقمان (6) ) ؛ و فسروا لهو الحديث بالغناء .

              قال ابن حزم : « ولا حجة في هذا لوجوه :
              أحدها : أنه لا حجة لأحد دون رسول الله ( صلي الله عليه و آل و سلم ) .
              و الثاني : أنه قر خالف غير هم من الصاحبة و التابعين .
              والثالث : أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها ؛ لأن فيها : ( وَ مِنَ النَاسِ مَن يَشُتَرِي لَهُوَ الُحَدِيثِ لِيضِلَّ عَن سَبِيلَ اللَهِ بِغَيُرِ عِلُمِ وَ يَتَّخِذَهَا هزوًا ) ، و هذه صفة من فعلها كان كافراً بلا خلاف ، إذا اتخذ سبيل الله هزواً.

              قال : « و لو أن امرءاً اشترى مصحفاً ليضل به عن سبيل الله ، و يتخذه هزواً ، لكان كافراً ! فهذا هو الذي ذم الله تعالى ، و ما ذم قط – عز و جل – من اشترى لهو الحديث ليتلهى به ويروح نفسه ، لا ليضل عن سبيل الله تعالى . فبطل تعلقهم بفول هؤلاء ، و كذلك من اشتغل عامداً عن الصلاة بقراءة القرآن ،أو بقراءة السنن ، أو بحديث يتحدث به ، أو بغناء ، أو بغير ذلك ، فهو فساق عاص لله تعالى ، و من لم يضيع شيئاً من الفرائض اشتغالاً بما ذكرنا فهو محسن » (المحلى لابن حزم : 9/60 ) .

              (ب) و استلوا بقوله تعالى في مدح المؤمنين : ( وَ إِذَا سَمِعواُ اللّغُوَ أَعُرَضواُ عَنُه ) القصص(55) ، و الغناء من اللغو فوجب الإعراض عنه .

              و يجاب بأن الظاهر من الآية أن اللغو : سفه القول من السب والشتم و نحو ذلك ، و بقية الآية تنطق بذلك . قال تعالى : ( وَ إِذَا سَمِعوُاُ اللَغُوَ أَعُرَضواُ عَنُه وَقَالواُ لَنا أَعُمَالنَا وَلَكمُ أَعُمَالَكمُ سَلَم عَلَيُكمُ لَا نَبُتَغِي الُجَاهِلِيُنَ ) القصص (55) ، فهي شبيهة بقوله تعالى في وصف عباد الرحمن : ( وَ إِذَا خَاطَبَهم الُجَاهِلونَ قَالواُ سَلَمَا) الفرقان (63)
              .
              و لو سلمنا أن اللغو في الآية يشمل الغناء لوجدنا الآية تستحب الإعراض عن سماعه تمدحه ،‌و ليس فيها ما يوجب ذلك.
              و كلمة «اللغو » ككلمة « الباطل » تعني ما لا فائدة فيه ، و سماع ما لا فائدة فيه ليس محرماً ما لم يضيع حقاً ، أو يشغل عن واجب .
              روي عن ابن جريج : أنه كان يرخص في السماع فقيل له : أيؤتى به يوم القيمة في جملة حسناتك أو سيئاتك ؟ فقال : لا في الحسنات و لا في السيئات ؛ لأنه شبيه باللغو ، قال تعالى : (لا يؤَخِذ كم اللَه بِالَلغُو ِفِي أَيُمَانَكمُ ) (البقرة : 225 ، المائدة : 89 .) .

              قال الإمام الغزالي : « إذا كان ذكر اسم الله تعالى على الشيء على طريق القسم من غير عقد عليه و لا تصميم ، و المخالفة فيه – مع أنه لا فائدة فيه – لا يؤاخذ به ، فكيف يؤاخذ بالشعر و الرقص » ؟ ! (- إحياء علوم الدين ، كتاب « السماع » ص 1147 – طبعة دار الشعب بمصر).

              على أننا نقول : ليس كل غناءٍ لغواً ؛ إنه يأخذ حكمه و فق نية صاحبه ، فالنية الصالحة تحيل اللهو قربة ، و المزح طاعة ، و النية الخبيثة تحبط العمل الذي ظاهره العبادة . باطنه الرياء : « إن الله لا ينظر إلى صوركم و أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم و أعمالكم » (رواه مسلم من حديث أبي هريرة ، كتاب « البر و الصلة و الآداب » ، باب : تحريم ظلم المسلم) .

              و ننقل هنا كلمة جيدة قالها ابن حزم في « المحلى » ردا على الذين يمنعون الغناء قال : « احتجوا فقالوا : من الحق الغناء أم من غير الحق ؟ و لا سبيل إلى قسم ثالث ،‌ و قد قال الله تعالى : ( فَمَا ذَا بَعُدَ الُحَقِ إلا الضَلال ) يونس( 32) ، فجوابنا – و بالله التوفيق - : أن رسول الله ( صلي الله عليه و آل و سلم ) قال : « إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرىء ما نوى » (متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب ، و هو أول حديث في صحيح البخاري . )

              فمن نوى باستماع الغناء ، و من نوى به ترويح نفسه ، ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل ، و ينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن ، و فعله هذا من الحق ، ومن لم ينو طالعة و لا معصية فهو لغو معفو عنه ، كخروج الإنسان إلى بستانه ، و قعوده على باب داره متفرجاً و صبغه ثوبه لا زورديّاً أو أخضر أو غير ذلك ، و مد ساقه و قبضها ، و سائر أفعاله » (المحلى : 9/60) .

              ( ج ) و استدلوا بحديث : « كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة : ملاعبة الرجل أهله ، و تأديبه فرسه ، و رميه عن قوسه » (رواه أصحاب السنن الأربعة ، و فيه اضطراب . قاله الحافظ العراقي في تخريج أحاديث « الإحياء » .) .

              و الغناء خارج عن هذه الثلاثة .
              و أجاب المجوزون بضعف الحديث ، ولو صح لما كان فيه حجة ، فإن قوله : « فهو باطل » لا يدل على التحريم ، بل يدل على عدم الفائدة . فقد ورد عن أبي الدر داء قوله : « إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل ليكون أقوى لها على الحق » . على أن الحصر في الثلاثة غير مراد ، فإن التلهي بالنظر إلى الحبشة و هم يرقصون في المسجد النبوي خارج عن تلك الأمور الثلاثة ، و قد ثبت في الصحيح ، و لا شك أن التفرج في البساتين و سماع أصوات الطيور ، و أنواع المداعبات مما يلهو به الرحل ، لا يحرم عليه شيء منها ،و إن جاز و صفه بأنه باطل .

              ( د ) و استدلوا بالحديث الذي رواه البخاري – معلقاً – عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري – شك من الراوي – عن النبي علنه الصلاة و السلام قال : « ليكو نن قوم من أمتي يستحلون الحر (الحر : بكسر الحاء و تخفيف الراء - : أي الفرج ، و المعنى : يستحلون الزنى . و رواية البخاري : الخزّ.)

              والحرير والخمر والمعازف». والمعازف: الملاهي ، أو آلات العزف.
              و الحديث و إن كان في صحيح البخاري : إلا أنه من « المعلقات » لا من « المسندات المتصلة »‌ و لذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده و مع التعليق فقد قالوا : إن سنده و متنه لم يسلما من الاضطراب .

              و قد اجتهد الحافظ ابن حجر لوصل الحديث ، ووصله بالفعل من تسع طرق ، و لكنها جميعاً تدور على راوٍ تكلم فيه عدد من الأئمة النقاد ، ألا و هو : هشام ابن عمار (النظر : تغليق التعليق – للحافظ ابن حجر : 5/17 – 22 ، تحقيق سعيد القزقي – طبع المكتب الإسلامي و دار عمار . ) . و هو – و إن كان خطيب دمشق و مقرئها و محدثها وعالمها ، ووثقه ابن معين و العجلي – فقد قال عنه أبو داود : حدث بأربعمائة حديث لا أصل لها .

              و قال أبو حاتم : صدوق و قد تغير ، فكان كل ما دفع إليه قرأه ،‌ و كل ما لقنه تلقّن . و كذلك قال ابن سيار .
              و قال الإمام أحمد : طياش خفيف .
              و قال النسائي : لا بأس به ( و هذا ليس بتوثيق مطلق ) .
              و رغم دفاع الحافظ الذهبي عنه قال : صدوق مكثر له ما ينكر (- انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ( 4/302 ) ترجمة ( 9234 ) ، و في « تهذيب التهذيب » ( 51/11 – 54 ) . ) .
              وأنكروا عليه أنه لم يكن يحدّث إلا بأجر !
              و مثل هذا لا يقبل حديثه في مواطن النزاع ، و خصوصاً في أمر عمت به البلوى .
              و رغم ما في ثبوته من الكلام ،‌فقي دلالة كلام آخر؛ فكلمة «المعازف » لم يتفق على معناها بالتحديد : ما هو ؟ فقد قيل : الملاهي ،وهذه مجملة ، وقيل : آلات العزف .

              ولو سلّمنا بأن معناها : آلات الطرب المعروفة‌ بآلات الموسيقى . فلفظ الحديث المعلّق في البخاري غير صحيح في إفادة حرمة « المعازف » لأن عبارة « يستحلون » - كما ذكر ابن العربي – لها معنيان : أحدهما : يعتقدون أن ذلك حلال ، والثاني : أن تكون مجازاً عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور ؛ إذ لو كان المقصود بالاستحلال : المعني الحقيقي ، لكان كفراً ، فإن استحلال الحرام المقطوع به – مثل الخمر والزنى المعبر عنه ب « الحر » كفر بالإجمال .

              و لو سلمنا بدلالتها على الحرمة ، فهل يستفاد منها تحريم المجموع المذكور من الحر و الحرير و الخمر و المعازف ، أو كل فرد منها على حدة ؟ و الأول هو الراجح . فإن الحديث في الواقع ينعى على أخلاق طائفة من الناس : انغمسوا في الترف و الليالي الحمراء ، و شرب الخمور . فهم بين خمر نساء ، و لهو و غناء ، و خزّ و حرير . و لذا روي ابن ماجه هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري بالفظ : « ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ، يعزف على رؤوسهم بالمعازف و المعنيات ، يخسف الله بهم الأرض و يجعل منهم القردة و الخنازير » ،‌ و كذلك رواه ابن حبان في صحيحه ، و البخاري في تاريخه .

              و كل من روي الحديث من طريق غير هشام ابن عمار ، جعل الوعيد على شرب الخمر ، و ما المعازف إلا مكملة و تابعة .

              ( هـ ) و استدلوا بحديث عائشة : « إن الله تعالى حرم القينة ( أي الجارية 9 و بيعها و ثمنها ‌و تعليمها » .
              و الجواب عن ذلك :

              أولاً : أن الحديث ضعيف ، و كل ما جاء في تحريم بيع القيان ضعيف (انظر : تضعيف ابن حزم لهذه الأحاديث و تعليقه عليها في « المحلى » : 9/56 – 59 .) .

              ثانياً : قال الغزالي : « المراد بالقينة الجارية التي تغني للدجال في مجلس الشرب ، و غناء‌ الأجنبية للفسّاق و من يخاف عليهم الفتنة حرام ،‌ و هم لا يقصدون بالفتنة إلا ما محذور . فأما غناء الجارية لمالكها ، فلا يفهم تحريمه من هذا الحديث . بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة ، بدليل ما روي في الصحيحين من غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها (الإحياء ص 1148 .)

              ثالثاً : كان هؤلاء‌ القيان المغنيات يكون عنصراً هاماً من نظام الرقيق ، الذي جاء الإسلام بتصفيته تدريجياً ، فلم يكن يتفق و هذه الحكومة : إقرار بقاء هذه الطبقة في المجتمع الإسلامي ، فإذا جاء حديث بالنعي على امتلاك « القينة » ، و بيعها ،‌ و المنع منه ، فذلك لهدم ركن من بناء « نظام الرق » العتيد .

              ( و ) و استدلوا بما روي نافع : أن ابن عمر سمع صوت زمارة‌ راع أصبعيه في أذنية ،‌و عدل راحلته عن الطريق ، و هو يقول : يا نافع أستمع ؟ فأقول : نعم ، فيمضي ، حتى قلت : لا . فرفع يده و عدل راحلته إلى الطريق ،‌ و قال : « رأيت رسول الله ( صلى الله عليه و آل و سلم ) يسمع زمارة راع فصنع مثل هذا » .

              و الحديث قال عنه أبو داود : حديث منكر .
              و لو صح لكان حجة على المحرمين لا لهم ، فلو كان سماع المزمار حراماً ما أباح النبي ( صلي الله عليه و آل و سلم ) لا بن عمر سماعه ، و لو كان عند ابن عمر حراماً ما أباح لنافع سماعه ، و لأمر عليه السلام بمنع و تغيير هذا المنكر ، فإقرار النبي ( صلي الله عليه و آل و سلم ) لا بن الحلال .

              و إنما تجنب – عليه السلام – سماعه كتجنبه أكثر المباح من أمور الدنيا ، كتجنبه الأكل متكئاً ،‌ و أن يبيت عنده دينار أو درهم . . . إلخ .

              ( ز ) واستدلوا أيضاً بما روي : « إن الغناء ينبت النفاق في القلب » ولم يثبت هذا حديثاً عن نبي ( صلى الله عليه وآل و سلم ) و إنما ثبت قولاً لبعض الصحابة أو التابعين ، فهو رأي لغير معصوم خالفه فيه غيره . فمن الناس من قال – وبخاصة الصوفية - : إن الغناء يرقق القلب ، ويبعث الحزن والندم علي المعصية ،‌ و يهيج الشوق إلى الله تعالى ، و لهذا اتخذوه وسيلة‌ لتجديد نفوسهم ، و تنشيط عزائمهم ، و إثارة أشوقهم . قالوا : و هذا أمر لا يعرف إلا بالذوق و التجربة و الممارسة ، و من ذاق عرف ، و ليس الخبر كالعيان !
              على أن الإمام الغزالي جعل حكم هذه الكلمة بالنسبة للمغني لا للسامع ، إذ كان غرض المغني أن يعرض نفسه على غيره ، و يروج صوته عليه ، و لا يزال ينافق ويتودد إلى الناس ليرغبوا في غنائه . و مع هذا قال الغزالي : « و ذلك لا يوجب تحريماً ، فإن لبس الثياب الجميلة ، و ركوب الخيل المهملجة ، و سائر أنواع الزينة ، و لا يطلق القول بتحريم ذلك كله ، فليس السبب في ظهور النفاق في القلب : المعاصي ، بل إن المباحات ، التي هي مواقع نظر الخلق ، أكثر تأثيراً » (الإحياء : كتاب « السماع » ص 1151 . )‌ .

              ( ح ) و استدلوا على تحريم غناء المرأة خاصة‌ ،‌ بما شاع عند بعض الناس من أن صوت المرأة عورة ،‌ و قد كان النساء يسألن رسول الله ( صلي الله عليه و آل و سلم ) في ملاٍ من أصحابه ، و كان الصحابة يذهبون إلى أمهات المؤمنين و يستفتونهن و يفتينهم ويحدثنهم ،‌و لم يقل أحد : إن هذا من عائشة أو غيرها كشف لعورة‌ يجب أن تستر . مع أن نساء النبي عليهن من التغليظ ما ليس على غير هن.

              وقال تعالى : ( وًقلُنَ قَوُلاَ‌ مَّعُروفَاَ) الأحزاب (‌32 ) .
              فإن قالوا : هذا في الحديث العادي لا في الغناء ‌، قلنا : روي في الصحيحين أن النبي ( صلى الله عليه و آل و سلم ) سمع غناء الجاريتين و لم ينكر عليهما ، و قال لأبي بكر : « دعهما » ، و قد سمع ابن جعفر و غيره من الصحابة و التابعين الجواري يغنين .

              ( ط ) و استدلوا بحديث الترمذي عن علًّى مرفوعاً : « إذا فعلت أمتي خمس عشرة‌ خصلة ، حلّ تها البلاء . . . » ، وذكر منها : « واتخذت القينات و المعازف » ، و الحديث متفق على ضعفه ،‌فلا حجة فيه .

              و الخلاصة
              أن النصوص التي استدل بها القائلون بالتحريم إما صحيح غير صريح ، أو صريح غير صحيح . و لم يسلم حديث واحد مرفوع إلى رسول الله ( صلي الله عليه وآل وسلم ) يصلح دليلاً للتحريم ، و كل أحاديثهم ضعفها جماعة من الظاهرية و المالكية و الحنابلة و الشافعية .

              قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب « الأحكام » : لم يصح في التحريم شيء .
              و كذا قال الغزالي و ابن النحوي في العمدة .
              و قال ابن طاهر في كتابه في « السماع » : لم يصح منها حرف واحد .
              و قال ابن حزم : « و لا يصح في هذا الباب شيء ، و كل ما فيه فموضوع . و والله لو أسند جمعية ، أو واحد منه فأكثر ، من طريق الثقات إلى رسول الله ( صلي الله عليه و آل و سلم ) ،‌ لما ترددنا في الأخذ به » (انظر « المحلى » : 9/59 .)

              تعليق


              • #8
                رد: يجب ان يراه الدكتور حازم ( الاحكام الوارده فى الغناء - مصطفى حسنى )

                فتوى الشيخ الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر (رحمه الله)


                هذا الموضوع قد اختلف فيه الفقهاء قديمًا وحديثًا، فمنهم من قال بأن استماع الموسيقى والأغاني حرام، ومنهم من قال إنه حلال إذا لم يقع معه إثم أو منكر أو فتنة، وقد يكون من الخير أن أذكر مثَلاً لقول القائلين بالتحريم، ومثلاً لقول القائلين بالحِلِّ، ثم نتعرف الطريق المعتدل في الأمر. جاء في كتاب “الاختيار شرح المختار” لابن مودود الحنفي ما نصه: ” واستماع الملاهي حرام، كالضرب بالقضيب والمزمار وغير ذلك “. قال عليه السلام: ” استماع صوت الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذُّذ بها من الكفر”. الحديث خرج مخرج التشديد وتغليظ الذنب، فإن سمعه بغتة يكون معذورًا، ويجب أن يجتهد ألا يسمعه، لمَا رُوي أنه عليه السلام أدخل إصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع صوت الشبَّابة: وهي نوع من المزمار). وعن الحسن بن زياد: لا بأس بالدُّفِّ في العُرس ليشتهر ويُعلن النكاح. وسئل أبو يوسف: أيُكْرَهُ الدفُّ في غير العُرس(تضربه المرأة للصبي في غير فسق ؟ قال: لا. فأما الذي يجيء منه الفاحش للغناء فإني أكرهه.

                وقال أبو يوسف في دارٍ تُسمع منها صوتُ المزامير والمعازف: ” ادخلْ عليهم بغير إذنهم؛ لأن النهي عن المنكر فرض، ولو لم يُجَز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة هذا الفرض” اهـ.

                وجاء في كتاب “الفتاوى” للشيخ شلتوت الحنفي ما نصه: “الفقهاء اتفقوا على إباحة السماع في إثارة الشوق إلى الحج، وفي تحريض الغُزاة على القتال، وفي مناسبات السرور المألوفة كالعيد والعرس، وقدوم الغائب وما إليها.

                ورأيناهم فيما وراء ذلك على رأيين: يقرر أحدهما الحرمة، ويستند إلى أحاديثَ وآثارٍ، ويقرر الآخر الحِلَّ، ويستند إلى أحاديث وآثار، وكان من قول القائلين بالحل: “إنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في معقولهما من القياس والاستدلال، ما يقتضي تحريم مجرد سماع الأصوات الطيبة الموزونة مع آلة من الآلات”. وقد تعقَّبوا جميع أدلة القائلين بالحرمة وقالوا: ” إنه لم يصح منها شيء…” اهـ.

                و قد قرأت في هذا الموضوع لأحد فقهاء القرن الحادي عشر المعروفين بالورع والتقوى رسالةً عنوانها: “إيضاح الدلالات في سماع الآلات” للشيح عبد الغني النابلسي الحنفي، قرر فيها أن الأحاديث التي استدل بها القائلون بالتحريم على فرض صحتها مقيّدة بذكر الملاهي، وبذكر الخمر والقيْنات، والفسوق والفجور، ولا يكاد حديثٌ يخلو من ذلك، وعليه كان الحكم عنده في سماع الأصوات والآلات المطربة أنه إذا اقترن بشيء من المحرَّمات، أو اتُّخذ وسيلةً للمحرمات، أو أوقع في المحرمات كان حرامًا، وأنه إذا سلم من ذلك كان مباحًا في حضوره وسماعه وتعلُّمه وقد نُقل عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة الفقهاء أنهم كانوا يسمعون ويحضرون مجالس السماع البريئة من المجون والمحرم، وذهب إلى مثل هذا كثير من الفقهاء.
                وإذن فسماع الآلات ذات النغمات أو الأصوات الجميلة لا يمكن أن يحرم باعتباره صوت آلة، أو صوت إنسان، أو صوت حيوان، وإنما يحرم إذا استُعين به على محرم، أو اُتخذ وسيلةً إلى محرم، أو ألهى عن واجب.

                وهكذا ينبغي أن يعلم الناس حكمَ الله في هذه الشؤون. ونرجو بعد ذلك ألا نسمع القول يلقى جُزافًا في التحليل والتحريم، فإن تحريم ما لم يحرمه الله، أو تحليل ما حرمه الله، كلاهما افتراء وقول على الله بغير علم: (قُلْ إنَّما حَرَّمَ ربِّيَ الفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ والإثْمَ والبَغْيَ بِغَيْرِ الحقِّ وأنْ تُشْرِكُوا باللهِ ما لمْ يُنَزِّلْ بهِ سُلطانًا وأنْ تَقولُوا على اللهِ ما لا تَعلمونَ)0 (الأعراف: 33 ).

                ومن هذا البيان يمكن أن نفهم القولَ الوسط العادل في هذا الموضوع، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.

                والله أعلم

                تعليق


                • #9
                  رد: يجب ان يراه الدكتور حازم ( الاحكام الوارده فى الغناء - مصطفى حسنى )

                  هذا بحث علمي يتعلق بالغناء و الموسيقى فيه روابط تفصيلية:

                  بسم الله والصلاة والسلام على سيد خلق الله وبعد:
                  فهذا مختصر وفهرس لموضوع الغناء الذي وضعنا تفاصيل موضوعه في الركن تسهيلا على من يريد:

                  أولا: مذهب المانعين:
                  1- الأدلة من القرآن ومدى دلالتها على التحريم:
                  الدليل الأول:
                  قال تعالى: “ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولائك لهم عذاب مهين“.
                  الدليل الثاني:
                  قوله تعالى: “وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه” في معرض مدح المؤمنين
                  الدليل الثالث:
                  قوله تعالى: “والذين لا يشهدون الزور“.
                  الدليل الرابع:
                  قوله تعالى: “واستفزز من استطعت منهم بصوتك“.
                  الدليل الخامس:
                  قوله تعالى: “وأنتم سامدون“
                  http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=&threadid=655

                  2- الأدلة من السنة ومدى قوتها سندا ومتنا:
                  الدليل الأول: حديث المعازف في البخاري وطرقه والكلام عليها رواية ودلالة:
                  http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=&threadid=648
                  الدليل الثاني:حديث النهي عن الصوتين الفاجرين رواية ودلالة:
                  http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=&threadid=650
                  الدليل الثالث:أحاديث تحريم اتخاذ القينات وبيعهن رواية ودلالة:
                  http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=&threadid=651
                  الدليل الرابع:حديث تحريم الكوبة ومدى دلالته:
                  http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=&threadid=652
                  الدليل الخامس:حديث زمارة الراعي رواية ودلالة:
                  http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=&threadid=653
                  أدلة حديثية متنوعة:
                  *حديث اللهو الباطل.
                  *حديث النهي عن الغناء والنوح.
                  *حديث الغناء ينبت النفاق في القلب.
                  http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=&threadid=654

                  ثانيا: مذهب المجيزين بشروط:
                  1- أدلتهم من السنة وآثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم:
                  الدليل الأول: حديث الجاريتين في بيت السيدة عائشة ومدى دلالته.
                  الدليل الثاني:حديث غناء الجاريات في زفاف الربيع بنت معوذ ودلالته.
                  الدليل الثالث:حديث طلب النبي -صلى الله عليه وسلم من عائشة إرسال من يغني فيب عض الأفراح واقتراحه بعض الأبيات.
                  الدليل الرابع:طلب النبي -صلى الله عليه وسلم- من المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف عند قدومه أن توفي بنذرها ودلالته.
                  الدليل الخامس:سماع بعض الصحابة للغناء من الجواري في بعض الأفراح وإنكارهم على من انكر عليهم.
                  الدليل السادس:عرض النبي -صلى الله عليه وسلم- على السيدة عائشة أن تغني لها قينة من القينات.
                  الدليل السابع:فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف.
                  ,وأدلتهم من أقوال وأفعال كبار الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
                  http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=&threadid=665

                  تعقيبات وملاحظات:
                  *هل مسالة الغناء بآلة وغيرها من المختلف فيه أم من المجمع عليه؟
                  *المؤلفات التي تكلمت عن موضوع الغناء إفرادا وضمنا على مر العصور.
                  http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=&threadid=666
                  *قواعد للتعامل مع هذا النوع من المسائل.
                  *مآخذ على المانعين ومنها عنف الحملة على المخالفين من الأئمة الأعلام كابن حزم وابن طاهر والعنبري وإبراهيم بن سعد.
                  *تحرير محل النزاع (مهم).
                  http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=&threadid=667
                  *ضوابط إباحة الغناء وعوارض تعرض له تنقله من الحل إلى الحرمة:
                  http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=&threadid=668

                  تعليق


                  • #10
                    رد: يجب ان يراه الدكتور حازم ( الاحكام الوارده فى الغناء - مصطفى حسنى )

                    وهذه فتوى أو رسالة "بلوغ الأرب في حكم الطرب" للإمام النظار، أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني قدس سره، صغيرة الحجم كبيرة الفائدة، حول آلات الطرب وحكمها...

                    قال قدس سره:
                    أما بعد؛

                    وأما سماع آلات الطرب: فاعلم أخي أن الدلائل متجاذبيها من الطرفين، وقد أخذ بكل طرف من تلك الدلائل أقوام من أهل [العلم]. وعلى كل حال؛ تعتريها أحكام:

                    فقد تكون حراما إن كانت تجر إلى المسكر أو معه، أو للجمع مع الأحداث، أو تحرك السواكن لما لا يرضى الله به جل شأنه، أو من أمرد يشتهى، أو من امرأة أجنبية شابة.

                    وقد تكون مباحة لمن لا أرب له فيها، ولا يتذكر بها ما يتضرر من أجله. فهذا لا يثاب ولا يأثم؛ لأنها عنده كأصوات الأبواب وخرير المياه، وأصوات الرياح. لا يشتهيها ولا يأنف منها، وكأصوات الطيور، بل ربما يلتذ بأصوات الطيور ونغماتها وحسن تراجيع ألحانها ولا يلتذ بأصوات آلات الطرب؛ لما أنه كاد أن يعد تحقيق ذلك اليوم؛ لما أن الأمور جلها اليوم على آخر رمق.

                    ولا بدع في ذلك؛ فإنا أتينا الزمان على هرمه وشيخوته، ولا بقي من يتقن( ) ذلك ولا من يراعي المناسبات الزمانية والمكانية والشخص، ولا ثم أصوات حسان، ولا مع من يسمع ذلك. تفاقمت القلوب، وانتثر عقد نظام ودها.

                    وقد تُحدث لبعض المسائل أحكاما قد لا تطرأ لها تلك الأحكام لولا عوارض لها، ومن خاض أسرار الشريعة أيقن بهذا وتحققه.

                    وقد تكون الآلة مندوبة لمن به هم كاد يتلفه، أو غم ولا يكاد ينزاح عنه إلا بذلك؛ فإن الشارع يدور مع مصلحة خلقه أنى توجهوا.

                    وقد تكون واجبة لمن تكون له سلما في زيادة اطمئنان القلب بالله جل عزه، وجمعية القلب وانشراحه مما سوى الله، وخلوه منه وتسراحه وإطلاقه في ميادين القدرة الربانية، وانخلاع نفسه من الملابس الطبيعية، وتلبسه بالمعاني القدسية، واستشرافه للموائد الإلهية؛ فإن كل شيء يجمع القلب على الله تعالى فهو واجب عند أهل المكاشفة.

                    ومن هاهنا ارتكبوا أمورا هي قوادح عند العامة، ولكن لما كانت تجمع قلبهم على الله ألحقوها بالواجب، وهم أدرى؛ إذ معهم من العلم والعمل، والزهد والورع ما ليس عند غيرهم، فيتذكرون بذلك العهد القديم الذي أخذه عليه ربهم الكريم في عالم الذر حيث: "ألست بربكم؟"، فقلنا: "بلى". فسرى سر جمال ذلك الخطاب الإلهي في مسامع آذان الأرواح لأنها كلها آذان وأبصر وعيون، فلما سرى فيها انفعلت عنه؛ فأجابت ببلى، ولازال سر ذلك السر الروحاني مستودعا فيها، فإذا جرى في العالم المحسوس ما يحرك دواعي الروح لتذكار ذلك العهد؛ انفعلت عنه فتحركت عنه فأحدثت في الجسم الرقص والتصفيق والصياح، وينشد:


                    هام الورى بمعان أنت جامعها===وكلهم لك عشـــاق وما علموا

                    ومن هاهنا سمعها العلماء بالله – رضوان الله عليهم – وابتهجوا بها، وطربوا من أجلها.

                    ولا اعتراض عليهم، بل المعترض عليهم يخاف عليه من حلول مثلات الدهر به كما استفاض ذلك من حال المعترض عليهم، وتواتر من أحوالهم.

                    ويجوز حضور الآلة تبعا للعارف؛ لأنه يكون مستغرق الهم في الحضرة الربانية إذذاك؛ فتنسحب همته على أهل الجمع، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا نقول: "حضر الآلة من لا يجوز الاعتراض عليه بحال، وتنكب حضورها من يرجع إليه في الأمور الشرعية".

                    وعلى كل حال؛ فهي من الأمور المشتبهة، ومن لم يخلص له التنزه؛ فحسبه المشهور من المذاهب الأربع الذي هو الحرمة. ولكن لا يحسن أن تقرر المسألة بلسان واحد وحكم واحد، ونحن نرى الناس ليسوا على حد السواء في العلم وجمع شعب الإيمان، والتحري من مواطن الشبه، والتفصي من كل ما هو من قبيل الحلال الصرف خوف أن يجر إلى الحرام الصرف.

                    وقد تكون الآلة – أيضا – مكروهة بالنسبة لمن لا يلتذ بها ولكنه مع قوم أراذل سوقة؛ فإنها لا تجر إلى التفسيق، ولا يكون صاحبها مالوما.

                    ومن اللطائف: ما روي عن نافع قال: "كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فسمع زمارة راع، فوضع أصبعيه في أذنيه، ثم عدل عن الطريق فلم يزل يقول: يا نافع أتسمع؟( )، حتى قلت: لا. فأخرج إصبعيه من أذنيه ثم رجع إلى الطريق، ثم قال: هكذا رأيت مولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله".

                    إلا أنه يقال: كيف سد أذنيه عن استماع صوت الزمار ولم يأمر مولاه نافعا بفعل ذلك، بل مكنه من ذلك وكان يسأله كل وقت: هل انقطع الصوت أم لا؟!. هذا إشكال طالما يسأل عنه أهل الفروع، وأجابوا عنه بأن نافعا كان إذ ذاك صبيا فلم يكن مكلفا حتى يمنعه من الاستماع.

                    ويرد عليه أن الصحيح أن إخبار الصبي غير مقبول، فكيف ركن إليه ابن عمر في انقطاع الصوت؟. ولكن هذا الأثر يعضد قول من قال: إن رواية الصبي مقبولة.

                    ولو قيل جوابا عنه لصح؛ وهو: أن عبد الله بن عمر ارتكب متن الورع لما أنه من أهل الاقتداء، ومعلوم مقام الورع، ومعلوم: "حسنات الأبرار سيئات المقربين"، بخلاف مولاه؛ فليس بقعدده، والحسنة والسيئة تعظم بحسب الزمان والمكان والشخص، وتصغر بحسب الزمان والمكان والشخص، و"دع ما يُريبك إلى ما لا يَريبك"، "الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبَّهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"، و"الحامي حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه".

                    وأما قضية الجمع مع الأقارب حالة التلبس بالآلة؛ فإن الانقطاع عنهم بالكلية يوجب الحقد والضغائن، والشتم واللعن، وقطيعة الرحم...وكل هذا ليس بمراد للشرع، فينبغي للإنسان الكيس الخائف على دينه أن يتأخر في يوم (فراغ بمقدار كلمة) إلى أن يكاد ينقضي الجمع ويذهب، عملا بالورع والتحري، وقطع( ) الرحم وسد الأبواب فتن كثيرة ليست مرادة للشرع، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه...

                    تعليق


                    • #11
                      رد: يجب ان يراه الدكتور حازم ( الاحكام الوارده فى الغناء - مصطفى حسنى )

                      نرجو منكم ايصاله الى الدكتور حازم واعطاؤنا رأيه ولو احد من المشايخ الاخرون عنده رأى فليتفضل
                      اخوكم فى الله

                      أحمد هندى

                      احبكم فى الله

                      تعليق

                      يعمل...
                      X