إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

والده فسخ خطبته من فتاة ، لعدم رضاه عن أهلها ، فهجر البيت !!

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • والده فسخ خطبته من فتاة ، لعدم رضاه عن أهلها ، فهجر البيت !!

    والده فسخ خطبته من فتاة ، لعدم رضاه عن أهلها ، فهجر البيت !!

    السؤال: رغب أخي فى الزواج من فتاة أبي غير مقتنع بها ، ولكنه لرغبة أخي وافق عليها وخطبها له ،
    وبعد الخطوبة ظهرت أشياء لا ترضي أبي من أهلها ، وخاصة محاولتهم إحداث
    شقاق بين أخي وأبي حيث إن أخي سيسكن في شقة أصغر مساحة من شقتي مؤقتا ،
    حتى ننتهى من إكمال بناء باقي منزلنا ، فقال أبو خطيبة أخي ( سنرى كيف يأخذ ...
    حقه فى البيت ) !!
    فقرر أبي فسخ الخطوبة ، واعترض أخي وهاجر البيت من ذلك الحين ،
    ويقول أبي ظالم ، وأنا غير عاق لأبي ، فما هو رأيكم فى ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا .



    الجواب :
    الحمد لله
    أولا :
    ينبغي أن نعرف أن التماس رضا الوالدين واستشارتهما والأخذ برأيهما وخبرتهما في الحياة في ما يهمنا من أمر دنيانا أمر مطلوب ،

    فلا أحد هو أحنى ولا أرحم ولا أجدر بالنصح الراشد والرأي السديد من الوالدين ،

    لما طبعا عليه من حب الولد ورغبتهما في إسعاده وشدة حرصهما على نجاحه في مشوار حياته ،

    وخاصة في أمر النكاح واختيار الزوجة والأصهار،
    غير أننا هنا نقول :

    إنه لم يكن ينبغي للأب أن يستبد بأمر فسخ الخطبة دون ابنه ،

    بل كان عليه أن يتفاهم مع ابنه حول ذلك الأمر الذي هو من خصوصياته هو بالمقام الأول ،
    وكان عليه أن يقنعه بوجهة نظره ، ويتأنى حتى يرى استجابة ابنه ،
    أو على الأقل حتى يطيب قلبه.
    ثانيا :

    ليس للأب أن يمنع ابنه من الزواج بامرأة مرضية خلقا ودينا ، إذا هويها ابنه وتعلق بها .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " لا يجوز للأب أن يكره ابنه أن يتزوج بامرأة لا يريدها أو أن يمنعه من التزوج بامرأة يريدها

    إذا كانت ذات خلق ودين ، ولا يلزم الابن أن يطيع والده في ذلك ،
    وله أن يتزوج من يريد أو من يرغب في زواجها ، ولا يعد ذلك عقوقاً لوالده " انتهى .
    "فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (10/50)
    وقال علماء اللجنة :
    " طاعتهما في الزواج من امرأة معينة والابن لا يريدها لا تجب ؛ لأنه إن أطاعهما فيخشى من تعثر الزواج ،

    وعدم الألفة وحصول الطلاق ، لكن يجب على الابن في جميع الأحوال مراعاة خاطرهما بالأساليب الحسنة ،
    التي تطمئن قلبيهما ،
    ويجتنب مصادمتهما برأيه ، ويحذر الأساليب الجافية ، مع مضى الابن فيما يراه من مصلحة راجحة ؛
    لأنه أدرى بأمره وخاصة نفسه " انتهى .
    "فتاوى اللجنة الدائمة" (19 /135)
    ثالثا :
    إذا كان مشروع الزواج من امرأة بعينها تحيط به المشكلات مبكرا ،

    وتظهر عليه علامات التعكير والقلق ، وعدم الرضا المتبادل بين الأسرتين ،
    فالذي ينبغي على الابن العاقل أن يتأنى ، ولا يقدم على هذا الزواج حتى يَرضى والداه ،
    ويتبين أن المصلحة في إتمام ما شرع فيه ؛ فإن أصرا على الرفض ،
    فالذي نراه تركه وعدم إتمامه ، طواعيةً لأبيه وأمه ، ورغبة في برهما وعدم عصيانهما ،

    خاصة إذا كانت هناك مبررات ملموسة ، تدعو إلى عدم الارتياح أو الاطمئنان .
    وينبغي أن يفرق هنا بين أن تكون هذه المرأة زوجته فعلا ، وقد دخل بها ،

    أو له منها أولاد ، وأهله لا يقبلونها ، فهنا يقدم مصلحة صيانة هذا البيت ،

    والحرص على إقامة النكاح ، إلا لأمر شديد يدعو إلى التفريق بينهما .
    ويختلف هذا أيضا عمن يريد أهله إجباره على الزواج بفتاة معينة لا يريدها هو ؛

    فهنا لا طاعة لهما في ذلك ، ولا وجه لتعنتهما فيه ، لأن مفاسد ذلك لا تخفى على أحد .
    وأما مجرد الإقدام على خطبة فتاة ،

    فليس بالأمر الخطير ، والنساء سواها كثير ، ومن الممكن أن تنفسخ هذه الخطبة لأسباب كثيرة ،

    فتقديم طاعة الوالدين في مثل هذه الحال مما يليق بالعاقل صاحب الدين أن يختاره ويتمسك به .
    وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
    أريد أن أتزوج ثيباً ، ووالدي موافق على ذلك ، والبنت وأهلها موافقون أيضاً على زواجي منها ،

    إلا أن والدتي غير موافقة ولا ترضى بذلك ؛

    هل أتزوج هذه المرأة دون النظر إلى رضاء أمي أم لا ؟ وهل إذا تزوجتها أكون عاقا لوالدتي ؟
    فأجاب : " حق الوالدة عظيم ، وبرها من أهم الواجبات ، فالذي أنصحك به أن لا تتزوج

    امرأة لا ترضاها والدتك ، لأن الوالدة من أنصح الناس لك ، ولعلها تعلم منها أخلاقاً تضرك .
    والنساء سواها كثير وقد قال الله سبحانه

    ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) .
    ولا شك أن بر الوالدة من التقوى ، إلا أن تكون الوالدة ليست من أهل الدين ،

    والمخطوبة من أهل الدين والتقوى ، فإن كان الواقع هو ما ذكرنا فلا تلزمك طاعة أمك في ذلك ،
    لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
    ( إنما الطاعة في المعروف ) " انتهى .
    "فتاوى إسلامية" (4 /239)
    وسئل الشيخ صالح الفوزان :
    أنا شاب أريد أن أتزوج وقد خطبت فتاة من خارج أسرتنا ، فأخبرت والدي وأمي بذلك ،

    فرفضا هذا الزواج ، وأنا مصر على الزواج من هذه الفتاة ، ولكن والدتي قالت لي :
    إن تزوجت هذه الفتاة؛ لن أسامحك لا في الدنيا ولا في الآخرة ، ولا تواصلنا أبدًا !
    وكذلك بقية إخوتي ووالدي كذلك رفضوا ، وأنا لا أدري لماذا رفضوا زواجي منها ؟
    فلم يظهر لي منها ما يمنع ، وأنا على إصرار شديد .

    فهل عليَّ إثم إن تزوجتها ، أو يعتبر هذا عقوقًا وعصيانًا لوالدتي ؟
    فأجاب : " مادام أنه قد أجمع والداك وإخوتك على منع التزوج من هذه الفتاة ،

    وهم من أنصح الناس لك ، وأرفق الناس بك ، فلولا أنهم يعلمون منها شيئًا لا يناسب لما منعوك من زواجها ، خصوصًا الوالدين وشفقة الوالدين وحرصهما على ولدهما ؛ فلا ينبغي لك أن تتزوج هذه المرأة ،

    وقد حذروك منها ونصحوك بالامتناع من الزواج بها ، والنساء كثيرات ،
    ومن ترك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه .

    فطاعة والديك وإخوتك خيرٌ لك "
    انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (55 /6)


    وإذا قدرنا أن الأب كان مخطئا في رفضه لهذا الزواج ، فإن هجران الولد لبيت أبيه ،
    وترك مكالمته هو عقوق ، لا شك فيه ، وقطيعة يأثم بها ، فلا أقطيعة أشنع ولا أفظع من قطيعة الوالدين ؛
    هذا إذا افترضنا أن الأب مخطئ ، أما لو كان مصيبا فالأمر بين ، لا يحتاج إلى كلام .
    راجع إجابة السؤال رقم (112434) ، (128362)
    والله أعلم .



    الإسلام سؤال وجواب
يعمل...
X