والده فسخ خطبته من فتاة ، لعدم رضاه عن أهلها ، فهجر البيت !!
السؤال: رغب أخي فى الزواج من فتاة أبي غير مقتنع بها ، ولكنه لرغبة أخي وافق عليها وخطبها له ،
وبعد الخطوبة ظهرت أشياء لا ترضي أبي من أهلها ، وخاصة محاولتهم إحداث
شقاق بين أخي وأبي حيث إن أخي سيسكن في شقة أصغر مساحة من شقتي مؤقتا ،
حتى ننتهى من إكمال بناء باقي منزلنا ، فقال أبو خطيبة أخي ( سنرى كيف يأخذ ...حقه فى البيت ) !!
فقرر أبي فسخ الخطوبة ، واعترض أخي وهاجر البيت من ذلك الحين ،
ويقول أبي ظالم ، وأنا غير عاق لأبي ، فما هو رأيكم فى ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ينبغي أن نعرف أن التماس رضا الوالدين واستشارتهما والأخذ برأيهما وخبرتهما في الحياة في ما يهمنا من أمر دنيانا أمر مطلوب ،
فلا أحد هو أحنى ولا أرحم ولا أجدر بالنصح الراشد والرأي السديد من الوالدين ،
لما طبعا عليه من حب الولد ورغبتهما في إسعاده وشدة حرصهما على نجاحه في مشوار حياته ،
وخاصة في أمر النكاح واختيار الزوجة والأصهار،
غير أننا هنا نقول :
إنه لم يكن ينبغي للأب أن يستبد بأمر فسخ الخطبة دون ابنه ،
بل كان عليه أن يتفاهم مع ابنه حول ذلك الأمر الذي هو من خصوصياته هو بالمقام الأول ،
وكان عليه أن يقنعه بوجهة نظره ، ويتأنى حتى يرى استجابة ابنه ،
أو على الأقل حتى يطيب قلبه.
ثانيا :
ليس للأب أن يمنع ابنه من الزواج بامرأة مرضية خلقا ودينا ، إذا هويها ابنه وتعلق بها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا يجوز للأب أن يكره ابنه أن يتزوج بامرأة لا يريدها أو أن يمنعه من التزوج بامرأة يريدها
إذا كانت ذات خلق ودين ، ولا يلزم الابن أن يطيع والده في ذلك ،
وله أن يتزوج من يريد أو من يرغب في زواجها ، ولا يعد ذلك عقوقاً لوالده " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (10/50)
وقال علماء اللجنة :
" طاعتهما في الزواج من امرأة معينة والابن لا يريدها لا تجب ؛ لأنه إن أطاعهما فيخشى من تعثر الزواج ،
وعدم الألفة وحصول الطلاق ، لكن يجب على الابن في جميع الأحوال مراعاة خاطرهما بالأساليب الحسنة ،
التي تطمئن قلبيهما ،
ويجتنب مصادمتهما برأيه ، ويحذر الأساليب الجافية ، مع مضى الابن فيما يراه من مصلحة راجحة ؛
لأنه أدرى بأمره وخاصة نفسه " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19 /135)
ثالثا :
إذا كان مشروع الزواج من امرأة بعينها تحيط به المشكلات مبكرا ،
وتظهر عليه علامات التعكير والقلق ، وعدم الرضا المتبادل بين الأسرتين ،
فالذي ينبغي على الابن العاقل أن يتأنى ، ولا يقدم على هذا الزواج حتى يَرضى والداه ،
ويتبين أن المصلحة في إتمام ما شرع فيه ؛ فإن أصرا على الرفض ،
فالذي نراه تركه وعدم إتمامه ، طواعيةً لأبيه وأمه ، ورغبة في برهما وعدم عصيانهما ،
خاصة إذا كانت هناك مبررات ملموسة ، تدعو إلى عدم الارتياح أو الاطمئنان .
وينبغي أن يفرق هنا بين أن تكون هذه المرأة زوجته فعلا ، وقد دخل بها ،
أو له منها أولاد ، وأهله لا يقبلونها ، فهنا يقدم مصلحة صيانة هذا البيت ،
والحرص على إقامة النكاح ، إلا لأمر شديد يدعو إلى التفريق بينهما .
ويختلف هذا أيضا عمن يريد أهله إجباره على الزواج بفتاة معينة لا يريدها هو ؛
فهنا لا طاعة لهما في ذلك ، ولا وجه لتعنتهما فيه ، لأن مفاسد ذلك لا تخفى على أحد .
وأما مجرد الإقدام على خطبة فتاة ،
فليس بالأمر الخطير ، والنساء سواها كثير ، ومن الممكن أن تنفسخ هذه الخطبة لأسباب كثيرة ،
فتقديم طاعة الوالدين في مثل هذه الحال مما يليق بالعاقل صاحب الدين أن يختاره ويتمسك به .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
أريد أن أتزوج ثيباً ، ووالدي موافق على ذلك ، والبنت وأهلها موافقون أيضاً على زواجي منها ،
إلا أن والدتي غير موافقة ولا ترضى بذلك ؛
هل أتزوج هذه المرأة دون النظر إلى رضاء أمي أم لا ؟ وهل إذا تزوجتها أكون عاقا لوالدتي ؟
فأجاب : " حق الوالدة عظيم ، وبرها من أهم الواجبات ، فالذي أنصحك به أن لا تتزوج
امرأة لا ترضاها والدتك ، لأن الوالدة من أنصح الناس لك ، ولعلها تعلم منها أخلاقاً تضرك .
والنساء سواها كثير وقد قال الله سبحانه
( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) .
ولا شك أن بر الوالدة من التقوى ، إلا أن تكون الوالدة ليست من أهل الدين ،
والمخطوبة من أهل الدين والتقوى ، فإن كان الواقع هو ما ذكرنا فلا تلزمك طاعة أمك في ذلك ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إنما الطاعة في المعروف ) " انتهى .
"فتاوى إسلامية" (4 /239)
وسئل الشيخ صالح الفوزان :
أنا شاب أريد أن أتزوج وقد خطبت فتاة من خارج أسرتنا ، فأخبرت والدي وأمي بذلك ،
فرفضا هذا الزواج ، وأنا مصر على الزواج من هذه الفتاة ، ولكن والدتي قالت لي :
إن تزوجت هذه الفتاة؛ لن أسامحك لا في الدنيا ولا في الآخرة ، ولا تواصلنا أبدًا !
وكذلك بقية إخوتي ووالدي كذلك رفضوا ، وأنا لا أدري لماذا رفضوا زواجي منها ؟
فلم يظهر لي منها ما يمنع ، وأنا على إصرار شديد .
فهل عليَّ إثم إن تزوجتها ، أو يعتبر هذا عقوقًا وعصيانًا لوالدتي ؟
فأجاب : " مادام أنه قد أجمع والداك وإخوتك على منع التزوج من هذه الفتاة ،
وهم من أنصح الناس لك ، وأرفق الناس بك ، فلولا أنهم يعلمون منها شيئًا لا يناسب لما منعوك من زواجها ، خصوصًا الوالدين وشفقة الوالدين وحرصهما على ولدهما ؛ فلا ينبغي لك أن تتزوج هذه المرأة ،
وقد حذروك منها ونصحوك بالامتناع من الزواج بها ، والنساء كثيرات ،
ومن ترك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه .
فطاعة والديك وإخوتك خيرٌ لك "
انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (55 /6)
وإذا قدرنا أن الأب كان مخطئا في رفضه لهذا الزواج ، فإن هجران الولد لبيت أبيه ،
وترك مكالمته هو عقوق ، لا شك فيه ، وقطيعة يأثم بها ، فلا أقطيعة أشنع ولا أفظع من قطيعة الوالدين ؛
هذا إذا افترضنا أن الأب مخطئ ، أما لو كان مصيبا فالأمر بين ، لا يحتاج إلى كلام .
راجع إجابة السؤال رقم (112434) ، (128362)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
السؤال: رغب أخي فى الزواج من فتاة أبي غير مقتنع بها ، ولكنه لرغبة أخي وافق عليها وخطبها له ،
وبعد الخطوبة ظهرت أشياء لا ترضي أبي من أهلها ، وخاصة محاولتهم إحداث
شقاق بين أخي وأبي حيث إن أخي سيسكن في شقة أصغر مساحة من شقتي مؤقتا ،
حتى ننتهى من إكمال بناء باقي منزلنا ، فقال أبو خطيبة أخي ( سنرى كيف يأخذ ...حقه فى البيت ) !!
فقرر أبي فسخ الخطوبة ، واعترض أخي وهاجر البيت من ذلك الحين ،
ويقول أبي ظالم ، وأنا غير عاق لأبي ، فما هو رأيكم فى ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ينبغي أن نعرف أن التماس رضا الوالدين واستشارتهما والأخذ برأيهما وخبرتهما في الحياة في ما يهمنا من أمر دنيانا أمر مطلوب ،
فلا أحد هو أحنى ولا أرحم ولا أجدر بالنصح الراشد والرأي السديد من الوالدين ،
لما طبعا عليه من حب الولد ورغبتهما في إسعاده وشدة حرصهما على نجاحه في مشوار حياته ،
وخاصة في أمر النكاح واختيار الزوجة والأصهار،
غير أننا هنا نقول :
إنه لم يكن ينبغي للأب أن يستبد بأمر فسخ الخطبة دون ابنه ،
بل كان عليه أن يتفاهم مع ابنه حول ذلك الأمر الذي هو من خصوصياته هو بالمقام الأول ،
وكان عليه أن يقنعه بوجهة نظره ، ويتأنى حتى يرى استجابة ابنه ،
أو على الأقل حتى يطيب قلبه.
ثانيا :
ليس للأب أن يمنع ابنه من الزواج بامرأة مرضية خلقا ودينا ، إذا هويها ابنه وتعلق بها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا يجوز للأب أن يكره ابنه أن يتزوج بامرأة لا يريدها أو أن يمنعه من التزوج بامرأة يريدها
إذا كانت ذات خلق ودين ، ولا يلزم الابن أن يطيع والده في ذلك ،
وله أن يتزوج من يريد أو من يرغب في زواجها ، ولا يعد ذلك عقوقاً لوالده " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (10/50)
وقال علماء اللجنة :
" طاعتهما في الزواج من امرأة معينة والابن لا يريدها لا تجب ؛ لأنه إن أطاعهما فيخشى من تعثر الزواج ،
وعدم الألفة وحصول الطلاق ، لكن يجب على الابن في جميع الأحوال مراعاة خاطرهما بالأساليب الحسنة ،
التي تطمئن قلبيهما ،
ويجتنب مصادمتهما برأيه ، ويحذر الأساليب الجافية ، مع مضى الابن فيما يراه من مصلحة راجحة ؛
لأنه أدرى بأمره وخاصة نفسه " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19 /135)
ثالثا :
إذا كان مشروع الزواج من امرأة بعينها تحيط به المشكلات مبكرا ،
وتظهر عليه علامات التعكير والقلق ، وعدم الرضا المتبادل بين الأسرتين ،
فالذي ينبغي على الابن العاقل أن يتأنى ، ولا يقدم على هذا الزواج حتى يَرضى والداه ،
ويتبين أن المصلحة في إتمام ما شرع فيه ؛ فإن أصرا على الرفض ،
فالذي نراه تركه وعدم إتمامه ، طواعيةً لأبيه وأمه ، ورغبة في برهما وعدم عصيانهما ،
خاصة إذا كانت هناك مبررات ملموسة ، تدعو إلى عدم الارتياح أو الاطمئنان .
وينبغي أن يفرق هنا بين أن تكون هذه المرأة زوجته فعلا ، وقد دخل بها ،
أو له منها أولاد ، وأهله لا يقبلونها ، فهنا يقدم مصلحة صيانة هذا البيت ،
والحرص على إقامة النكاح ، إلا لأمر شديد يدعو إلى التفريق بينهما .
ويختلف هذا أيضا عمن يريد أهله إجباره على الزواج بفتاة معينة لا يريدها هو ؛
فهنا لا طاعة لهما في ذلك ، ولا وجه لتعنتهما فيه ، لأن مفاسد ذلك لا تخفى على أحد .
وأما مجرد الإقدام على خطبة فتاة ،
فليس بالأمر الخطير ، والنساء سواها كثير ، ومن الممكن أن تنفسخ هذه الخطبة لأسباب كثيرة ،
فتقديم طاعة الوالدين في مثل هذه الحال مما يليق بالعاقل صاحب الدين أن يختاره ويتمسك به .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
أريد أن أتزوج ثيباً ، ووالدي موافق على ذلك ، والبنت وأهلها موافقون أيضاً على زواجي منها ،
إلا أن والدتي غير موافقة ولا ترضى بذلك ؛
هل أتزوج هذه المرأة دون النظر إلى رضاء أمي أم لا ؟ وهل إذا تزوجتها أكون عاقا لوالدتي ؟
فأجاب : " حق الوالدة عظيم ، وبرها من أهم الواجبات ، فالذي أنصحك به أن لا تتزوج
امرأة لا ترضاها والدتك ، لأن الوالدة من أنصح الناس لك ، ولعلها تعلم منها أخلاقاً تضرك .
والنساء سواها كثير وقد قال الله سبحانه
( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) .
ولا شك أن بر الوالدة من التقوى ، إلا أن تكون الوالدة ليست من أهل الدين ،
والمخطوبة من أهل الدين والتقوى ، فإن كان الواقع هو ما ذكرنا فلا تلزمك طاعة أمك في ذلك ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إنما الطاعة في المعروف ) " انتهى .
"فتاوى إسلامية" (4 /239)
وسئل الشيخ صالح الفوزان :
أنا شاب أريد أن أتزوج وقد خطبت فتاة من خارج أسرتنا ، فأخبرت والدي وأمي بذلك ،
فرفضا هذا الزواج ، وأنا مصر على الزواج من هذه الفتاة ، ولكن والدتي قالت لي :
إن تزوجت هذه الفتاة؛ لن أسامحك لا في الدنيا ولا في الآخرة ، ولا تواصلنا أبدًا !
وكذلك بقية إخوتي ووالدي كذلك رفضوا ، وأنا لا أدري لماذا رفضوا زواجي منها ؟
فلم يظهر لي منها ما يمنع ، وأنا على إصرار شديد .
فهل عليَّ إثم إن تزوجتها ، أو يعتبر هذا عقوقًا وعصيانًا لوالدتي ؟
فأجاب : " مادام أنه قد أجمع والداك وإخوتك على منع التزوج من هذه الفتاة ،
وهم من أنصح الناس لك ، وأرفق الناس بك ، فلولا أنهم يعلمون منها شيئًا لا يناسب لما منعوك من زواجها ، خصوصًا الوالدين وشفقة الوالدين وحرصهما على ولدهما ؛ فلا ينبغي لك أن تتزوج هذه المرأة ،
وقد حذروك منها ونصحوك بالامتناع من الزواج بها ، والنساء كثيرات ،
ومن ترك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه .
فطاعة والديك وإخوتك خيرٌ لك "
انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (55 /6)
وإذا قدرنا أن الأب كان مخطئا في رفضه لهذا الزواج ، فإن هجران الولد لبيت أبيه ،
وترك مكالمته هو عقوق ، لا شك فيه ، وقطيعة يأثم بها ، فلا أقطيعة أشنع ولا أفظع من قطيعة الوالدين ؛
هذا إذا افترضنا أن الأب مخطئ ، أما لو كان مصيبا فالأمر بين ، لا يحتاج إلى كلام .
راجع إجابة السؤال رقم (112434) ، (128362)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب