إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

** سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني .. متجددة ان شاء الله ..

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #61
    الحديث رقم 52


    سلسلة الأحاديث الصحيحة
    ــ المجلد الأول


    للشيخ الإمام المحدث
    محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

    الحديث رقم 52

    " إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه " .

    قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 81 :
    وسببه كما رواه " أبو أمامة " رضي الله عنه قال : " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ماله ? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا شيء له , فأعادها ثلاث مرات , يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا شيء له . ثم قال .... " فذكره .
    رواه النسائي في " الجهاد " ( 2 / 59 ) وإسناده حسن كما قال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 4 / 328 ) . والأحاديث بمعناه كثيرة تجدها في أول كتاب " الترغيب " للحافظ المنذري .
    فهذا الحديث وغيره يدل على أن المؤمن لا يقبل منه عمله الصالح إذا لم يقصد به وجه الله عز وجل , وفي ذلك يقول تعالى : ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً , ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) . فإذا كان هذا شأن المؤمن فماذا يكون حال الكافر بربه إذا لم يخلص له في عمله ? الجواب في قول الله تبارك وتعالى : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً ) .
    وعلى افتراض أن بعض الكفار يقصدون بعملهم الصالح وجه الله على كفرهم , فإن الله تعالى لا يضيع ذلك عليهم , بل يجازيهم عليها في الدنيا , وبذلك جاء النص الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو : " إن الله لا يظلم مؤمناً حسنته , يعطى بها ( وفي رواية : يثاب عليها الرزق في الدنيا ) ويجزى بها في الآخرة , وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا , حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها " .



    يتبع
    الحديث التالي إن شاء الله تعالى

    تعليق


    • #62
      الحديث رقم 53


      سلسلة الأحاديث الصحيحة
      ــ المجلد الأول


      للشيخ الإمام المحدث
      محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

      الحديث رقم 53

      " إن الله لا يظلم مؤمناً حسنته يعطى بها ( وفي رواية : يثاب عليها الرزق في الدينا ) ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها " .

      قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 82 :
      أخرجه مسلم ( 8 / 135 ) , وأحمد ( 3 / 125 ) , ولتمام في " الفوائد " ( 879 ) الشطر الأول .
      تلك هي القاعدة في هذه المسألة : أن الكافر يجازى على عمله الصالح شرعاً في الدنيا , فلا تنفعه حسناته في الآخرة , ولا يخفف عنه العذاب بسببها فضلاً عن أن ينجو منه .
      وقد يظن بعض الناس أن في السنة ما ينافي القاعدة المذكورة من مثل الحديث الآتى : عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب , فقال : " لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار , يبلغ كعبيه , يغلي منه دماغه " .



      يتبع
      الحديث التالي إن شاء الله تعالى

      تعليق


      • #63
        الحديث رقم 54


        سلسلة الأحاديث الصحيحة
        ــ المجلد الأول


        للشيخ الإمام المحدث
        محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

        الحديث رقم 54

        عن أبي سعيد الخدري
        أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
        ذكر عنده عمه أبو طالب , فقال :
        " لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه " .

        قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 83 :
        رواه مسلم ( 1 / 135 ) , وأحمد ( 3 / 50 - 55 ) , وابن عساكر ( 19 / 51 / 1 ) وأبو يعلى في " مسنده " ( ق 86 / 2 ) .
        وجوابنا على ذلك من وجهين أيضاً :
        الأول : أننا لا نجد في الحديث ما يعارض القاعدة المشار إليها , إذ ليس فيه أن عمل أبي طالب هو السبب في تخفيف العذاب عنه , بل السبب شفاعته صلى الله عليه وسلم , فهي التي تنفعه . ويؤيد هذا , الحديث التالي :
        عن العباس بن عبد المطلب أنه قال : يا رسول الله , هل نفعت أبا طالب بشيء , فإنه كان يحوطك ويغضب لك ? قال : " نعم , هو في ضحضاح من نار , ولولا أنا ( أي شفاعته ) لكان في الدرك الأسفل من النار " .



        يتبع
        الحديث التالي إن شاء الله تعالى

        تعليق


        • #64
          الحديث رقم 55


          سلسلة الأحاديث الصحيحة
          ــ المجلد الأول


          للشيخ الإمام المحدث
          محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

          الحديث رقم 55

          عن العباس بن عبد المطلب أنه قال :
          يا رسول الله , هل نفعت أبا طالب بشيء
          فإنه كان يحوطك ويغضب لك ? قال :
          " نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا ( أي شفاعته ) لكان في الدرك الأسفل من النار " .

          قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 83 :
          رواه مسلم ( 1 / 134 - 135 ) , وأحمد ( 1 / 206 , 207 , 210 ) . وأبو يعلى( 213 / 2 و 313 / 2 ) , وابن عساكر ( 19 / 51 / 1 ) واستقصى طرقه وألفاظه .
          فهذا الحديث نص في أن السبب في التخفيف إنما هو النبي عليه الصلاة والسلام , أي شفاعته - كما في الحديث قبله - وليس هو عمل أبي طالب , فلا تعارض حينئذ بين الحديث وبين القاعدة السابقة , ويعود أمر الحديث أخيراً إلى أنه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم , وكرامة أكرمه الله تبارك وتعالى بها حيث قبل شفاعته في عمه وقد مات على الشرك , مع أن القاعدة في المشركين أنهم كما قال عز وجل : ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) , ولكن الله تبارك وتعالى يخص بتفضله من شاء , ومن أحق بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء ? عليهم جميعاً صلوات الله .
          والجواب الثاني : أننا لو سلمنا جدلاً أن سبب تخفيف العذاب عن أبي طالب هو انتصاره للنبي صلى الله عليه وسلم مع كفره به , فذلك مستثنى من القاعدة ولا يجوز ضربها بهذا الحديث كما هو مقرر في علم أصول الفقه , ولكن الذي نعتمده في الجواب إنما هو الأول لوضوحه . والله أعلم .



          يتبع
          الحديث التالي إن شاء الله تعالى

          تعليق


          • #65
            الحديث رقم 56


            سلسلة الأحاديث الصحيحة
            ــ المجلد الأول


            للشيخ الإمام المحدث
            محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

            الحديث رقم 56

            " كان يأكل القثاء بالرطب " .

            قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 84 :
            رواه البخاري ( 2 / 506 ) , ومسلم ( 6 / 122 ) , وأبو داود ( رقم 3835 ) والترمذي ( 1 / 339 ) , والدارمي ( 2 / 103 ) , وابن ماجه ( 3325 ) وأحمد ( 1 / 203 ) , وأبو الحسن أحمد بن محمد المعروف بابن الجندي في " الفوائد الحسان " ( ق 2 / 1 ) , من حديث " عبد الله بن جعفر " مرفوعاً ,
            واللفظ لأبي داود , والترمذي , وقال الآخرون : " رأيت " , بدل : " كان " .
            وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
            وفي رواية لأحمد ( 1 / 204 ) بلفظ : " إن آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى يديه رطبات , وفي الأخرى قثاء , وهو يأكل من هذه , وبعض من هذه " .
            وفي إسناده نصر بن باب وهو واه . وعزاه الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 5 / 38 ) للطبراني في " الأوسط " في حديث طويل , وقال : " وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك " .
            وكذلك عزاه إليه فقط الحافظ في " الفتح " ( 9 / 496 ) وقال : " في سنده ضعف " .
            وفاتهما أنه في " المسند " أيضاً كما ذكرنا , وفي عبارة الحافظ تهوين ضعف إسناده مع أنه شديد كما يشير إلى ذلك قول الهيثمي في رواية : " وهو متروك " .
            ولذلك أقول : إن الحديث بهذه الزيادة ضعيف , ولا يتقوى أحد الإسنادين بالآخر لشدة ضعفهما , نعم له شاهد من حديث أنس بن مالك بلفظ : " كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره , فيأكل الرطب بالبطيخ , وكان أحب الفاكهة إليه " .
            ولكنه ضعيف أيضاً شديد الضعف , فقال الهيثمي : " رواه الطبراني في " الأوسط " , وفيه يوسف بن عطية الصفار , وهو متروك " .
            ومن طريقه أخرجه الحاكم ( 4 / 121 ) , وذكر أنه تفرد به يوسف هذا .
            قال الذهبي : " و هو واه " .
            وقول الحافظ فيه : " وسنده ضعيف , فيه ما قلناه آنفا في قوله المتقدم في حديث ابن جعفر . وهو مع الضعف المذكور فقد ذكر " البطيخ " بدل القثاء . لكن لهذا أصل عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أنس رضي الله عنه و يأتي بعد هذا .
            وأخرج أبو داود ( 3903 ) وابن ماجه ( 3324 ) عن عائشة قالت : " كانت أمي تعالجني للسمنة , تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب , فسمنت كأحسن سمنة " .
            وإسناده صحيح . وعزاه الحافظ لابن ماجه والنسائي , وكأنه يعني في " السنن الكبرى " . قال : " وعند أبي نعيم في " الطب " من وجه آخر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبويها بذلك " .
            قلت : وينظر في إسناده .




            يتبع
            الحديث التالي إن شاء الله تعالى

            تعليق


            • #66
              الحديث رقم 57

              سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

              للشيخ الإمام المحدث
              محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

              الحديث رقم 57

              كان يأكل البطيخ بالرطب فيقول :
              " نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا " .

              قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 86 :
              رواه الحميدي في " مسنده " ( 42 / 1 ) , وأبو داود ( 3835 ) , والترمذي ( 1 / 338 ) وأبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري في " الفوائد " ( ق 144 / 1 ) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 103 ) , وكذا أبو جعفر البحتري في " الفوائد " ( 4 / 77 / 2 ) , وأبو بكر بن أبي داود في " مسند عائشة " ( 54 / 2 ) من حديث " عائشة " رضي الله عنها .
              وقال الترمذي :‎" حديث حسن غريب " .
              قلت : وإسناد الحميدي صحيح على شرط الشيخين , وإسناد أبي داود حسن , والزيادة له , ‎وعزاه الحافظ ( 9 / 496 ) للنسائي بدونها وقال : " سنده صحيح " .
              وله شاهد من حديث أنس مثل رواية النسائي أخرجه ابن الضريسي في " أحاديث مسلم بن إبراهيم الأزدي " ( 5 / 1 ) بسند رجاله ثقات . ورواه ابن ماجه ( 3326 ) من حديث سهل بن سعد , لكن إسناده واه جداً , فيه يعقوب بن الوليد كذبه أحمد وغيره . ففي حديث عائشة غنية .
              قال ابن القيم في " زاد المعاد " ( 3 / 175 ) بعد أن ذكره بالزيادة : " وفي البطيخ عدة أحاديث , لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد , والمراد به الأخضر وهو بارد رطب , وفيه جلاء , وهو أسرع انحداراً عن المعدة من القثاء
              والخيار , وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط كان صادفه في المعدة , وإذا كان آكله محروراً انتفع به جداً , وإن كان مبروداً دفع ضرره بيسير من الزنجبيل ونحوه وينبغي أكله قبل الطعام , ويتبع به , وإلا غثى وقيأ .
              وقال بعض الأطباء : إنه قبل الطعام يغسل البطن غسلاً , ويذهب الداء أصلاً " .
              وهذا الذي عزاه لبعض الأطباء قد روي مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح , وقد سبق الكلام عليه في " الأحاديث الضعيفة " ( رقم 144 ) , فليراجعه من شاء .
              وقوله : " المراد به الأخضر " , هو الظاهر من الحديث . ولكن الحافظ رده في " الفتح " وذكر أن المراد به الأصفر , واحتج بالحديث الآتي , ويأتي الجواب عنه فيه . وهو : " كان يأكل الرطب مع الخربز يعني البطيخ " .



              يتبع
              الحديث التالي إن شاء الله تعالى

              تعليق


              • #67
                الحديث رقم 58


                سلسلة الأحاديث الصحيحة
                ــ المجلد الأول


                للشيخ الإمام المحدث
                محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

                الحديث رقم 58

                " كان يأكل الرطب مع الخربز . يعني البطيخ " .

                قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 87 :
                رواه أحمد ( 3 / 142 , 143 ) وأبو بكر الشافعي في " الفوائد " ( 105 / 2 ) والضياء في " المختارة " ( 86 / 2 ) عن جرير بن حازم عن حميد عن " أنس " مرفوعاً .
                ثم رواه الضياء من طريق أحمد حدثنا وهب بن جرير حدثني أبي به نحوه ثم قال : " وروي عن مهنا صاحب أحمد بن حنبل عنه أنه قال : ليس هو صحيحاً , ليس يعرف من حديث حميد ولا من غير حديث حميد , ولا يعرف إلا من قبل عبد الله بن جعفر .
                قلت : - والله أعلم - رواية أحمد له في " المسند " يوهن هذا القول أو ( يؤيد ) رجوعه عنه بروايته له وتركه في كتابه وحديث عبد الله بن جعفر في " الصحيحين " . قال : " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب " .
                قلت : وإسناده صحيح , ولا علة قادحة فيه , وجرير بن حازم وإن كان اختلط فإنه لم يحدث في اختلاطه كما قال الحافظ في " التقريب " , ولذلك صحح إسناده في " الفتح " ( 9 / 496 ) بعد أن عزاه للنسائي . يعني في الكبرى . ثم قال : " و( الخربز ) وهو بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة بعدها زاي نوع من البطيخ الأصفر , وقد تكبر القثاء فتصفر من شدة الحر فتصير كالخربز كما شاهدته كذلك بالحجاز , وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث الأخضر واعتل بأن في الأصفر حرارة كما في الرطب , وقد ورد التعليل بأن أحدهما يطفئ حرارة الآخر .
                والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة , وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة . والله أعلم " .
                أقول : وفي هذا التعقب نظر عندي , ذلك لأن الحديثين مختلفا المخرج , فالأول من حديث عائشة , وهذا من حديث أنس فلا يلزم تفسير أحدهما بالآخر , لاحتمال التعدد والمغايرة " لاسيما وفي الأول تلك الزيادة " نكسر حر هذا ببرد هذا ... " ولا يظهر هذا المعنى تمام الظهور بالنسبة إلى الخربز , ما دام أنه يشابه الرطب في الحرارة . والله أعلم .
                من فوائد الحديث
                قال الخطيب في " الفقيه والمتفقه " ( 79 / 1 - 2 ) بعد أن ساق إسناده إلى عبد الله بن جعفر : " في هذا الحديث من الفوائد أن قوماً ممن سلك طريق الصلاح والتزهد قالوا : لا يحل الأكل تلذذاً , ولا على سبيل التشهي والإعجاب , ولا يأكل إلا ما لابد منه لإقامة الرمق , فلما جاء هذا الحديث سقط قول هذه الطائفة , وصلح أن يأكل الأكل تشهياً وتفكهاً وتلذذاً . وقالت طائفة من هؤلاء : إنه ليس لأحد أن يجمع بين شيئين من الطعام , ولا بين أدمين على خوان . فهذا الحديث أيضاً يرد على صاحب هذا القول ويبيح أن يجمع الإنسان بين لونين وبين أدمين فأكثر " .
                قلت : ولا يعدم هؤلاء بعض أحاديث يستدلون بها لقولهم , ولكنها أحاديث واهية , وقد ذكرت طائفة منها في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " , فانظر( رقم 241 , 257 ) .




                يتبع
                الحديث التالي إن شاء الله تعالى

                تعليق


                • #68
                  الحديث رقم 59


                  سلسلة الأحاديث الصحيحة
                  ــ المجلد الأول


                  للشيخ الإمام المحدث
                  محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

                  الحديث رقم 59

                  " يا علي أصب من هذا فهو أنفع لك " .

                  قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 89 :
                  رواه أبو داود ( 3856 ) والترمذي ( 2 / 2 , 3 ) وابن ماجه ( 2442 ) وأحمد ( 6 / 364 ) والخطيب في " الفقيه والمتفقه " ( 225 / 2 ) من طريق فليح ابن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن " أم المنذر بنت قيس الأنصارية " قالت : " دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه , وعلي ناقه ولنا دوالي معلقة , فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها , وقام علي ليأكل , فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي : مه إنك ناقه , حتى كف علي رضي الله عنه , قالت : وصنعت شعيراً وسلقاً , فجئت به , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره " .
                  و قال الترمذي : " حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فليح " .
                  قلت : وهو مختلف فيه وقد ضعفه جماعة , ومشاه بعضهم واحتج به الشيخان في " صحيحيهما " , والراجح عندنا أنه صدوق في نفسه وأنه يخطىء أحياناً فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى إذا لم يتبين خطؤه . وقد أخرج حديثه هذا الحاكم في " المستدرك " ( 4 / 407 ) وقال : " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي . وإنما هو حسن فقط كما قال الترمذي . والله أعلم .
                  قال ابن القيم رحمه الله في " زاد المعاد " ( 3 / 97 ) بعد أن ساق الحديث : " واعلم أن في منع النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من الأكل من الدوالي وهو ناقه أحسن التدبير , فإن الدوالي أقناء من الرطب تعلق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد العنب , والفاكهة تضر بالناقه من المرض لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعها , فإنها بعد لم تتمكن قوتها , وهي مشغولة بدفع آثار العلة وإزالتها من البدن , وفي الرطب خاصة نوع ثقل على المعدة , فتشتغل بمعالجته وإصلاحه عما هي بصدده من إزالة بقية المرض وآثاره , فإما أن تقف تلك البقية , وإما أن تتزايد . فلما وضع بين يديه السلق والشعير أمره أن يصيب منه , فإنه من أنفع الأغذية للناقه , ولاسيما إذا طبخ بأصول السلق , فهذا من أوفق الغذاء لمن في معدته ضعف , ولا يتولد عنه من الأخلاط ما يخاف منه " .



                  يتبع
                  الحديث التالي إن شاء الله تعالى

                  تعليق


                  • #69
                    الحديث رقم 60


                    سلسلة الأحاديث الصحيحة
                    ــ المجلد الأول


                    للشيخ الإمام المحدث
                    محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

                    الحديث رقم 60

                    " نهى عن الوحدة : أن يبيت الرجل وحده , أو يسافر وحده " .

                    قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 90 :
                    رواه أحمد ( 2 / 91 ) عن عاصم بن محمد عن أبيه عن " ابن عمر " مرفوعاً .
                    قلت : وهذا إسناد صحيح , وهو على شرط البخاري , رجاله كلهم من رجال الشيخين , غير أبي عبيدة الحداد واسمه عبد الواحد بن واصل فمن رجال البخاري وحده وهو ثقة . وعاصم بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري و قد روى عن العبادلة الأربعة ومنهم جده عبد الله بن عمر . والحديث أورده في " المجمع " ( 8 / 104 ) وقال : " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح " .
                    وقد رواه جماعة عن عاصم بلفظ آخر , وهو :
                    " لو يعلم الناس في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده ( أبداً ) " .



                    يتبع
                    الحديث التالي إن شاء الله تعالى

                    تعليق


                    • #70
                      الحديث رقم 61


                      سلسلة الأحاديث الصحيحة
                      ــ المجلد الأول

                      للشيخ الإمام المحدث
                      محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

                      الحديث رقم 61

                      " لو يعلم الناس في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده
                      ( أبداً ) " .

                      قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 91 :

                      رواه البخاري ( 2 / 247 ) والترمذي ( 1 / 314 ) والدارمي ( 2 / 289 ) وابن ماجه ( 3768 ) وابن حبان في " صحيحه " ( 1970 - موارد ) والحاكم ( 2 / 101 ) وأحمد ( 2 / 23 و 24 , 86 , 120 ) والبيهقي ( 5 / 257 ) وابن عساكر ( 18 / 89 / 2 ) من طرق عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن " ابن عمر " مرفوعاً .
                      وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي
                      وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عاصم " . قلت : قد تابعه أخوه عمر بن محمد فقال أحمد ( 2 / 111 - 112 ) : حدثنا مؤمل حدثنا عمر بن محمد به , وحدثنا مؤمل مرة أخرى ولم يقل : " عن ابن عمر " . وللحديث شاهد من حديث جابر بزيادة : " ولا نام رجل في بيت وحده " . قال الهيثمي في " المجمع " ( 8 / 104 ) : " رواه الطبراني في الأوسط " وفيه محمد بن القاسم الأسدي وثقه ابن معين , وضعفه أحمد وغيره , وبقية رجاله ثقات " . قلت : الأسدي هذا قال الحافظ في " التقريب " : " كذبوه " فلا يستشهد به . وهذه الزيادة وردت في بعض طرق حديث ابن عمر وهو قبل هذا الحديث , فعليه الاعتماد فيها



                      يتبع
                      الحديث التالي إن شاء الله تعالى

                      تعليق


                      • #71
                        الحديث رقم 62


                        سلسلة الأحاديث الصحيحة
                        ــ المجلد الأول


                        للشيخ الإمام المحدث
                        محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

                        الحديث رقم 62

                        " الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب " .

                        قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 92 :
                        مالك ( 2 / 978 / 35 ) , وعنه أبو داود ( 2607 ) , وكذا الترمذي ( 1 / 314 ) والحاكم ( 2 / 102 ) , والبيهقي ( 5 / 267 ) , وأحمد ( 2 / 186 , 214 ) من طريق " عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده " مرفوعاً .
                        وسببه كما في " المستدرك " والبيهقي : " أن رجلاً قدم من سفر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صحبت ? فقال : ما صحبت أحداً , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فذكره .
                        وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي .
                        وقال الترمذي : " حديث حسن " .
                        قلت : وإسناده حسن , للخلاف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . والمتقرر فيه أنه حسن كما فصلت القول فيه في " صحيح أبي داود " ( رقم 124 ) .
                        وفي هذه الأحاديث تحريم سفر المسلم وحده وكذا لو كان معه آخر , لظاهر النهي في الحديث الذي قبل هذا , ولقوله فيه : " شيطان " أي عاص , كقوله تعالى ( شياطين الإنس والجن ) فإن معناه : عصاتهم كما قال المنذري .
                        وقال الطبري : " هذا زجر أدب وإرشاد لما يخاف على الواحد من الوحشة , وليس بحرام , فالسائر وحده بفلاة , والبائت في بيت وحده لا يأمن من الاستيحاش , لاسيما إن كان ذا فكرة رديئة أو قلب ضعيف . والحق أن الناس يتفاوتون في ذلك , فوقع الزجر لحسم المادة فيكره الانفراد سداً للباب , والكراهة في الاثنين أخف منها في الواحد " . ذكره المناوي في " الفيض " .
                        قلت : ولعل الحديث أراد السفر في الصحارى والفلوات التي قلما يرى المسافر فيها أحداً من الناس , فلا يدخل فيها السفر اليوم في الطرق المعبدة الكثيرة المواصلات . والله أعلم .
                        ثم إن فيه رداً صريحاً على خروج بعض الصوفية إلى الفلاة وحده للسياحة وتهذيب النفس , زعموا ! وكثيراً ما تعرضوا في أثناء ذلك للموت عطشاً وجوعاً , أو لتكفف أيدي الناس , كما ذكروا ذلك في الحكايات عنهم . وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آله وسلم .



                        يتبع
                        الحديث التالي إن شاء الله تعالى

                        تعليق


                        • #72
                          الحديث رقم 63


                          سلسلة الأحاديث الصحيحة
                          ــ المجلد الأول


                          للشيخ الإمام المحدث
                          محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

                          الحديث رقم 63

                          " تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة " .

                          قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 93 :
                          رواه أحمد ( 3 / 322 , 323 - 339 ) من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير محمد بن مسلم أنه حدثه عن " جابر " قال : " مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين , يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة , وفي المواسم بمنى يقول : من يؤويني ? من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة ? حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مصر - كذا قال - فيأتيه قومه فيقولون : احذر غلام قريش لا يفتنك , ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع , حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه , فيخرج الرجل منا فيؤمن به , ويقرئه القرآن , فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه , حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام , ثم ائتمروا جميعاً فقلنا : حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف ? فرحل إليه منا سبعون رجلاً حتى قدموا عليه في الموسم , فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا , فقلنا : يا رسول الله نبايعك ? قال : ( فذكر الحديث ) , قال : فقمنا إليه فبايعناه , وأخذ بيده ابن زرارة وهو من أصغرهم - فقال : رويداً يا أهل يثرب , فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة , وقتل خياركم , وأن تعضكم السيوف , فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله , وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك , فهو عذر لكم عند الله . قالوا : أمط عنا يا سعد ! فو الله لا ندع هذه البيعة أبداً ولا نسلبها أبداً . قال : فقمنا إليه فبايعناه , فأخذ علينا وشرط : ويعطينا على ذلك الجنة " .
                          قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم , وقد صرح أبو الزبير بالتحديث في بعض الطرق عنه , وقال الحافظ ابن كثير في تاريخه " البداية والنهاية " ( 3 / 159 - 160 ) : " رواه أحمد والبيهقي , وهذا إسناد جيد على شرط مسلم , ولم يخرجوه " .
                          ثم رأيته في " المستدرك " ( 2 / 624 - 625 ) من الوجه المذكور , و قال : " صحيح الإسناد , جامع لبيعة العقبة " . ووافقه الذهبي . ثم روى قطعة يسيرة وأقره الذهبي . من آخره من طريق أخرى عن جابر به . وقال : " صحيح على شرط مسلم " .



                          يتبع
                          الحديث التالي إن شاء الله تعالى

                          تعليق


                          • #73
                            الحديث رقم 64


                            سلسلة الأحاديث الصحيحة
                            ــ المجلد الأول


                            للشيخ الإمام المحدث
                            محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

                            الحديث رقم 64

                            " من قال : سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة " .

                            قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 95 :
                            رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 12 / 125 / 2 ) والترمذي ( 2 / 258 / 259 ) وابن حبان , والحاكم ( 1 / 501 - 502 ) من طريق أبي الزبير عن " جابر " مرفوعاً .
                            وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
                            وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي .
                            لكن وقع في النسخة المطبوعة من " التلخيص " أنه قال : على شرط ( خ ) . وهو تحريف , فإن أبا الزبير إنما احتج به مسلم فقط . ولكنه مدلس وقد عنعنه فإن كان سمعه من جابر فالحديث صحيح .
                            ثم وجدت ما يشهد له . وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة ( 12 / 127 / 1 ) , عن عمرو ابن شعيب عن عبد الله بن عمرو قال : " من قال : سبحان الله العظيم وبحمده , غرس له بها نخلة في الجنة " .
                            ورجاله ثقات , إلا أنه منقطع بين عمرو وجده ابن عمرو , وهو وإن كان موقوفاً فله حكم المرفوع إذ أنه لا يقال بمجرد الرأي .
                            وله شاهد مرفوع من حديث معاذ بن سهل بلفظ : " من قال : سبحان الله العظيم نبت له غرس في الجنة " .
                            رواه أحمد ( 3 / 440 ) , وإسناده ضعيف , لكن يستشهد به لأنه ليس شديد الضعف .



                            يتبع
                            الحديث التالي إن شاء الله تعالى

                            تعليق


                            • #74
                              الحديث رقم 65


                              سلسلة الأحاديث الصحيحة
                              ــ المجلد الأول


                              للشيخ الإمام المحدث
                              محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

                              الحديث رقم 65

                              " لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره , ولأن يسرق الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من يسرق من جاره " .

                              قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 96 :
                              رواه أحمد ( 6 / 8 ) , والبخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 103 ) , والطبراني في " الكبير " ( مجموع 6 / 80 / 2 ) عن محمد بن سعد الأنصاري قال : سمعت أبا ظبية الكلاعي يقول : سمعت " المقداد بن الأسود " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : " ما تقولون في الزنا ? قالوا : حرمه الله ورسوله , فهو حرام إلى يوم القيامة قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فذكر الشطر الأول من الحديث ثم سألهم عن السرقة , فأجابوا بنحو ما أجابوا عن الزنا , ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الشطر الثاني منه .
                              قلت : وهذا إسناد جيد , ورجاله كلهم ثقات , وقول الحافظ في الكلاعي هذا " مقبول " , يعني عند المتابعة فقط , ليس بمقبول , فقد وثقه ابن معين .
                              وقال الدارقطني : " ليس به بأس " . وذكره ابن حبان في " الثقات " ( 1 / 270 ) فهو حجة .
                              وقال المنذري ( 3 / 195 ) , والهيثمي ( 8 / 168 ) : " رواه أحمد والطبراني في " الكبير " و " الأوسط ورجاله ثقات " .





                              يتبع
                              الحديث التالي إن شاء الله تعالى

                              تعليق


                              • #75
                                الحديث رقم 66


                                سلسلة الأحاديث الصحيحة
                                ــ المجلد الأول

                                للشيخ الإمام المحدث
                                محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

                                الحديث رقم 66

                                " إذا أدرك أحدكم ( أول ) سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك ( أول ) سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته " .

                                قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 97 :

                                أخرجه البخاري في " صحيحه " ( 1 / 148 ) : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن " أبي هريرة " مرفوعاً به , دون الزيادتين , وهما عند النسائي والبيهقي وغيرهما , فقال النسائي ( 1 / 90 ) : أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الفضل بن دكين به .

                                وهذا سند صحيح , فإن عمراً هذا ثقة ثبت كما في " التقريب " وباقي الرجال معروفون , والفضل بن دكين هو أبو نعيم شيخ البخاري فيه وقد توبع هو والراوي عنه على الزيادتين .

                                أما عمرو فتابعه محمد بن الحسين بن أبي الحنين عند البيهقي ( 1 / 368 ) وقال : " رواه البخاري في " الصحيح " عن أبي نعيم الفضل بن دكين " . ويعني أصل الحديث كما هي عادته , وإلا فالزيادتان ليستا عند البخاري كما عرفت وأما أبو نعيم فتابعه حسين بن محمد أبو أحمد المروذي : حدثنا شيبان به .

                                أخرجه السراج في "‎مسنده " ( ق 95 / 1 ) . وحسين هذا هو ابن بهرام التميمي , وهو ثقة محتج به في " الصحيحين " .

                                وللحديث عن أبي هريرة ستة طرق وقد خرجتها في كتابي : " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " الذي أنا في صدد تأليفه , يسر الله إتمامه ثم طبعه . انظر ( رقم 250 منه ) .

                                وإنما آثرت الكلام على هذه الطريق لورود الزيادتين المذكورتين فيها , فإنهما تحددان بدقة المعنى المراد من لفظ " الركعة " الوارد في طرق الحديث وهو إدراك الركوع و السجدة الأولى معاً , فمن لم يدرك السجدة لم يدرك الركعة , ومن لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة .

                                من فوائد الحديث :

                                ومن ذلك يتبين أن الحديث يعطينا فوائد هامة :

                                الأولى :

                                إبطال قول بعض المذاهب أن من طلعت عليه الشمس وهو في الركعة الثانية من صلاة الفجر بطلت صلاته ! وكذلك قالوا فيمن غربت عليه الشمس وهو في آخر ركعة من صلاة العصر ! وهذا مذهب ظاهر البطلان لمعارضته لنص الحديث كما صرح بذلك الإمام النووي وغيره . ولا يجوز معارضة الحديث بأحاديث النهي عن الصلاة في وقت الشروق والغروب لأنها عامة وهذا خاص , والخاص يقضي على العام كما هو مقرر في علم الأصول .

                                وإن من عجائب التعصب للمذهب ضد الحديث أن يستدل البعض به لمذهبه في مسألة , ويخالفه في هذه المسألة التي نتكلم فيها ! وأن يستشكله آخر من أجلها ! فإلى الله المشتكى مما جره التعصب على أهله من المخالفات للسنة الصحيحة !

                                قال الزيلعي في " نصب الراية " ( 1 / 229 ) بعد أن ساق حديث أبي هريرة هذا وغيره مما في معناه : " وهذه الأحاديث أيضاً مشكلة عند مذهبنا في القول ببطلان صلاة الصبح إذا طلعت عليها الشمس , والمصنف استدل به على أن آخر وقت العصر ما لم تغرب الشمس " . !

                                فيا أيها المتعصبون ! هل المشكلة مخالفة الحديث الصحيح لمذهبكم , أم العكس هو الصواب ! .

                                الفائدة الثانية :

                                الرد على من يقول : إن الإدراك يحصل بمجرد إدراك أي جزء من أجزاء الصلاة ولو بتكبيرة الإحرام وهذا خلاف ظاهر للحديث , وقد حكاه في " منار السبيل " قولاً للشافعي , وإنما هو وجه في مذهبه كما في " المجموع " للنووي ( 3 / 63 ) وهو مذهب الحنابلة مع أنهم نقلوا عن الإمام أحمد أنه قال : لا تدرك الصلاة إلا بركعة . فهو أسعد الناس بالحديث . والله أعلم .

                                قال عبد الله بن أحمد في مسائله ( ص 46 ) : " سألت أبي عن رجل يصلي الغداة , فلما صلى ركعة قام في الثانية طلعت الشمس قال : يتم الصلاة , هي جائزة . قلت لأبي : فمن زعم أن ذلك لا يجزئه ? فقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك " .

                                ثم رأيت ابن نجيح البزاز روى في " حديثه " ( ق 111 / 1 ) بسند صحيح عن سعيد ابن المسيب أنه قال : " إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته " . ولعله يعني آخر سجدة من الركعة الأولى , فيكون قولاً آخر في المسألة . والله أعلم .

                                الفائدة الثالثة :

                                واعلم أن الحديث إنما هو في المتعمد تأخير الصلاة إلى هذا الوقت الضيق , فهو على هذا آثم بالتأخير , وإن أدرك الصلاة , لقوله صلى الله عليه وسلم " تلك صلاة المنافق , يجلس يرقب الشمس , حتى إذا كانت بين قرني الشيطان , قام فنقرها أربعاً , لا يذكر الله فيها إلا قليلاً " . رواه مسلم ( 2 / 110 ) وغيره من حديث أنس رضي الله عنه . وأما غير المتعمد , وليس هو إلا النائم والساهي , فله حكم آخر , وهو أنه يصليها متى تذكرها ولو عند طلوع الشمس وغروبها , لقوله صلى الله عليه وسلم " من نسي صلاة ( أو نام عنها ) فليصلها إذا ذكرها , لا كفارة لها إلا ذلك , فإن الله تعالى يقول : ( أقم الصلاة لذكري ) " .

                                أخرجه مسلم أيضاً ( 2 / 142 ) عنه , وكذا البخاري .

                                فإذن هنا أمران : الادراك والإثم :

                                والأول : هو الذي سيق الحديث لبيانه , فلا يتوهمن أحد من سكوته عن الأمر الآخر أنه لا إثم عليه بالتأخير كلا , بل هو آثم على كل حال , أدرك الصلاة , أو لم يدرك , غاية ما فيه أنه اعتبره مدركاً للصلاة بإدراك الركعة , وغير مدرك لها إذا لم يدركها , ففي الصورة الأولى صلاته صحيحة مع الإثم , وفي الصورة الأخرى صلاته غير صحيحة مع الإثم أيضاً , بل هو به أولى وأحرى , كما لا يخفى على أولي النهى .

                                الفائدة الرابعة :

                                ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : " فليتم صلاته " , أي لأنه أدركها في وقتها , وصلاها صحيحة , وبذلك برئت ذمته . وأنه إذا لم يدرك الركعة فلا يتمها . لأنها ليست صحيحة , بسبب خروج وقتها , فليست مبرئة للذمة .

                                ولا يخفى أن مثله وأولى منه من لم يدرك من صلاته شيئاً قبل خروج الوقت , أنه لا صلاة له , ولا هي مبرئة لذمته . أي أنه إذا كان الذي لم يدرك الركعة لا يؤمر بإتمام الصلاة , فالذي لم يدركها إطلاقاً أولى أن لا يؤمر بها , وليس ذلك إلا من باب الزجر والردع له عن إضاعة الصلاة , فلم يجعل الشارع الحكيم لمثله كفارة كي لا يعود إلى إضاعتها مرة أخرى , متعللاً بأنه يمكنه أن يقضيها بعد وقتها , كلا , فلا قضاء للمتعمد كما أفاده هذا الحديث الشريف وحديث أنس السابق : " لا كفارة لها إلا ذلك " .

                                ومن ذلك يتبين لكل من أوتي شيئاً من العلم والفقه في الدين أن قول بعض المتأخرين " وإذا كان النائم والناسى للصلاة - وهما معذوران - يقضيانها بعد خروج وقتها , كان المتعمد لتركها أولى " , أنه قياس خاطئ بل لعله من أفسد قياس على وجه الأرض , لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه , وهو فاسد بداهة , إذ كيف يصح قياس غير المعذور على المعذور والمتعمد على الساهي .

                                ومن لم يجعل الله له كفارة , على من جعل الله له كفارة !‎! وما سبب ذلك إلا من الغفلة عن المعنى المراد من هذا الحديث الشريف , وقد وفقنا الله تعالى لبيانه , والحمد لله تعالى على توفيقه .

                                وللعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بحث هام مفصل في هذه المسألة , أظن أنه لم يسبق إلى مثله في الإفادة والتحقيق , وأرى من تمام هذا البحث أن أنقل منه فصلين أحدهما في إبطال هذا القياس . والآخر في الرد على من استدل بهذا الحديث على نقيض ما بينا .

                                قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر القول المتقدم : " فجوابه من وجوه : أحدها المعارضة بما هو أصح منه أو مثله , وهو أن يقال :

                                لا يلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور - المطيع لله ورسوله الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما أمر به وقبوله منه - صحته وقبوله من متعد لحدود الله , مضيع لأمره , تارك لحقه عمداً وعدواناً . فقياس هذا على هذا في صحة العبادة , وقبولها منه , وبراءة الذمة بها من أفسد القياس " .

                                الوجه الثاني : أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتها , بل في نفس وقتها الذي وقته الله له , فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر , كما قال صلى الله عليه وسلم : " من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها " رواه البيهقي

                                والدارقطني .

                                فالوقت وقتان : وقت اختيار , ووقت عذر , فوقت المعذور بنوم أو سهو , هو وقت ذكره واستيقاظه , فهذا لم يصل الصلاة إلا في وقتها , فكيف يقاس عليه من صلاها في غير وقتها عمداً وعدواناً ?‎!‎

                                الثالث : أن الشريعة قد فرقت في مواردها ومصادرها بين العامد والناسي , وبين المعذور وغيره , وهذا مما لا خفاء به . فإلحاق أحد النوعين بالآخر غير جائز .

                                الرابع : أنا لم نسقطها عن العامد المفرط ونأمر بها المعذور , حتى يكون ما ذكرتم حجة علينا , بل ألزمنا بها المفرط المتعدي على وجه لا سبيل له إلى استدراكها تغليظاً عليه , وجوزنا للمعذور غير المفرط .

                                ( فصل ) :

                                وأما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك " فما أصحه من حديث . وما أراه على مقتضى قولكم ! فإنكم تقولون : هو مدرك للعصر , ولو لم يدرك من وقتها شيئاً البتة . بمعنى أنه مدرك لفعلها صحيحة منه , مبرئة لذمته , فلو كانت تصح بعد خروج وقتها وتقبل منه , لم يتعلق إدراكها بركعة , ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن من أدرك ركعة من العصر صحت صلاته بلا إثم بل هو آثم بتعمد ذلك اتفاقاً .

                                فإنه أمر أن يوقع جميعها في وقتها , فعلم أن هذا الادراك لا يرفع الإثم , بل هو مدرك آثم , فلو كانت تصح بعد الغروب , لم يكن فرق بين أن يدرك ركعة من الوقت , أو لا يدرك منها شيئاً .

                                فإن قلتم : إذا أخرها إلى بعد الغروب كان أعظم إثماً .

                                قيل لكم : النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين إدراك الركعة وعدمها في كثرة الإثم وخفته , وإنما فرق بينهما في الإدراك وعدمه . ولا ريب أن المفوت لمجموعها في الوقت أعظم من المفوت لأكثرها , والمفوت لأكثرها فيه , أعظم من المفوت لركعة منها .

                                فنحن نسألكم و نقول : ما هذا الإدراك الحاصل بركعة ? أهذا إدراك يرفع الإثم ? فهذا لا يقوله أحد ! أو إدراك يقتضي الصحة , فلا فرق فيه بين أن يفوتها بالكلية أو يفوتها إلا ركعة منها " .



                                يتبع
                                الحديث التالي إن شاء الله تعالى

                                تعليق

                                يعمل...
                                X