السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
ضابط ما لا يسع المسلم جهله .
قال ابن القيم – رحمه الله- في "مفتاح دار السعادة" (1\156-157) :
"إن العلم بالمفروض تعلمه ضربان :
ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله , وهو أنواع :
النوع الأول :
علم أصول الإيمان الخمسة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الإيمان ولايستحق اسم المؤمن
قال الله تعالى: [لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ... ] , وقال [وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ] ,
ولما سأل جبريل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الإيمان فقال {أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قال صدقت} , فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها .
النوع الثاني : علم شرائع الاسلام واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها .
النوع الثالث :
علم المحرمات الخمسة التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية وهي المذكورة في قوله تعالى [قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ]
فهذه محرمات على كل واحد في كل حال على لسان كل رسول لا تباح قط ولهذا آتى فيها بإنما المفيدة للحصر مطلقا وغيرها محرم في وقت مباح في غيره كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق .
النوع الرابع :
علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما , والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف احوال الناس ومنازلهمفليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم أحكام البياعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة اليه
وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحد لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب
وذلك يرجع الى ثلاثة أصول : اعتقاد وفعل وترك
.
فالواجب في الاعتقاد
مطابقته للحق في نفسه ,
والواجب في العمل
معرفته وموافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع أمرا وإباحة ,
والواجب في الترك
معرفة موافقة الكف والسكون لمرضات الله وأن المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب فلا يتحرك في طلبه أو كف النفس عن فعله على الطريقتين وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والأبدان .
وأما فرض الكفاية :
فلا أعلم فيه ضابطا صحيحا فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة و المساحة وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالفلاحة والحياكة و الحدادة والخياطة ونحوها وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق وربما جعله فرض عين وبناه على عدم صحة إيمان المقلد
وكل هذا هوس وخبط
فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله
فيا سبحان الله هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيبا حجاما حاسبا مهندسا أو حائكا أو فلاحا أو نجارا أو خياطا
فإن فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعض
ثم على قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم فإنه ليس واحد منها فرضا على معين والآخر على معين آخر بل عموم فرضيتها مشتركة بين العموم
فيجب على كل أحد أن يكون حاسبا حائكا خياطا نجارا فلاحا طبيبا مهندسا فإن قال المجموع فرض على المجموع لم يكن قولك إن كل واحد منها فرض كفاية صحيحا لأن فرض الكفاية يجب على العموم" .
والآن ما رأيكم أن أتحفكم بكتاب متميز فيما لا يسع المسلم جهله
وروابط التحميل
وهذه روابط جديدة
http://el-wasat.com/assawy/?dl_id=35
رابط أخر
http://www.scribd.com/doc/15057499/-
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى
بسم الله الرحمن الرحيم
ضابط ما لا يسع المسلم جهله .
قال ابن القيم – رحمه الله- في "مفتاح دار السعادة" (1\156-157) :
"إن العلم بالمفروض تعلمه ضربان :
ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله , وهو أنواع :
النوع الأول :
علم أصول الإيمان الخمسة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الإيمان ولايستحق اسم المؤمن
قال الله تعالى: [لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ... ] , وقال [وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ] ,
ولما سأل جبريل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الإيمان فقال {أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قال صدقت} , فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها .
النوع الثاني : علم شرائع الاسلام واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها .
النوع الثالث :
علم المحرمات الخمسة التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية وهي المذكورة في قوله تعالى [قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ]
فهذه محرمات على كل واحد في كل حال على لسان كل رسول لا تباح قط ولهذا آتى فيها بإنما المفيدة للحصر مطلقا وغيرها محرم في وقت مباح في غيره كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق .
النوع الرابع :
علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما , والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف احوال الناس ومنازلهمفليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم أحكام البياعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة اليه
وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحد لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب
وذلك يرجع الى ثلاثة أصول : اعتقاد وفعل وترك
.
فالواجب في الاعتقاد
مطابقته للحق في نفسه ,
والواجب في العمل
معرفته وموافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع أمرا وإباحة ,
والواجب في الترك
معرفة موافقة الكف والسكون لمرضات الله وأن المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب فلا يتحرك في طلبه أو كف النفس عن فعله على الطريقتين وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والأبدان .
وأما فرض الكفاية :
فلا أعلم فيه ضابطا صحيحا فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة و المساحة وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالفلاحة والحياكة و الحدادة والخياطة ونحوها وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق وربما جعله فرض عين وبناه على عدم صحة إيمان المقلد
وكل هذا هوس وخبط
فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله
فيا سبحان الله هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيبا حجاما حاسبا مهندسا أو حائكا أو فلاحا أو نجارا أو خياطا
فإن فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعض
ثم على قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم فإنه ليس واحد منها فرضا على معين والآخر على معين آخر بل عموم فرضيتها مشتركة بين العموم
فيجب على كل أحد أن يكون حاسبا حائكا خياطا نجارا فلاحا طبيبا مهندسا فإن قال المجموع فرض على المجموع لم يكن قولك إن كل واحد منها فرض كفاية صحيحا لأن فرض الكفاية يجب على العموم" .
والآن ما رأيكم أن أتحفكم بكتاب متميز فيما لا يسع المسلم جهله
وروابط التحميل
وهذه روابط جديدة
http://el-wasat.com/assawy/?dl_id=35
رابط أخر
http://www.scribd.com/doc/15057499/-
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى
تعليق