إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

طلب ضرورى من شيخنا الشيخ"أبو أنس حادى الطريق" نصرة للدين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • طلب ضرورى من شيخنا الشيخ"أبو أنس حادى الطريق" نصرة للدين

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    شيخنا الفاضل جزاكم الله عنا خير الجزاء فى الدنيا والآخرة
    أرجو من حضرتكم أن تساعدونى فى حل هذه المشكله
    المشكله تتلخص فى أنى تناقشت مع زميلات لى عن السفر بدون محرم
    حيث أنهم عندنا فى الكليه ينوون إقامه رحله عند إنهاء كل فرقه للدراسه بالكليه "رحله البكالوريوس" كما يسمونها ويضعون عليها نسبه من الدرجات التى تضاف لمجموع الفرد الكلى عند تخرجه
    فعندما تم طرح الموضوع أمامى أبديت رأى بالرفض التام لأن السفر سيكون بدون محرم وستتم الإقامه فى هذه الرحله 7 أيام خارج المنزل بل خارج المحافظه "محفظتنا" أيضا و قمت بتدعيم إجابتى بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى ينص على أن "لا يحل لإمراة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيره يوم وليله بدون محرما"وعذرا إن لم يكن الحديث بنصه
    فأجابت زميلاتى بأننا سنكون فى صحبه آمنه وهذا أجازة بعض المشايخ "مشايخ الأزهر"
    وبأن وسائل التنقل قد أختلفت....وغيرها من التبريرات التى لا أعلم لها أساس من الصحه والله أعلم
    وطال بيننا الجدال وتوصلنا إلى أن الفيصل بينناهو رأى الأئمه الأربعه والإمام الغزالى على حد طلبهم وقالوا وعقدنا إتفاق بانه لو لم يجزة الأئمه الأربعه والإمام الغزالى بإذن الله لن يسافرن مع العلم بأنى قلت لهم أن الحديث واضح ولكنهن قلن بأن التفسير يختلف من زمان لزمان ومن عالم لعالم على حد قولهم
    فقمت بالبحث على النت ولكنى للأسف لم أتوصل لشئ ولم أجد إلا حضرتكم ذو علم واسع وأحسبكم كذلك ولا ازكيكم على الله
    فأرجو من حضرتكم مساعدتى بألادله عن الأئمه الأربعه والإمام الغزالى
    وجزاكم الله خيرا
    وأرجو من حضرتكم سرعه الرد وعذرا فانا أعلم ضيق وقتكم وغلو ثمنه ولكن جزاكم الله خيرا وجعلكم زخرا للإسلام والمسلمين ورزقكم الله الذب عن دينه
    والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    رجب طيب أردوغان رجل فى زمن الأقـــزام
    إن الشجــــــاع يمـــوت مـــــرة
    أما الجبان يموت ألــــــف مـرة
    ألا ليت رجالنا كرجب

  • #2
    إجابة سؤال الأخت (إلهي حياتي) بقسم العقيدة

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    شيخنا الفاضل جزاكم الله عنا خير الجزاء فى الدنيا والآخرة
    أرجو من حضرتكم أن تساعدونى فى حل هذه المشكله
    المشكله تتلخص فى أنى تناقشت مع زميلات لى عن السفر بدون محرم
    حيث أنهم عندنا فى الكليه ينوون إقامه رحله عند إنهاء كل فرقه للدراسه بالكليه "رحله البكالوريوس" كما يسمونها ويضعون عليها نسبه من الدرجات التى تضاف لمجموع الفرد الكلى عند تخرجه
    فعندما تم طرح الموضوع أمامى أبديت رأى بالرفض التام لأن السفر سيكون بدون محرم وستتم الإقامه فى هذه الرحله 7 أيام خارج المنزل بل خارج المحافظه "محفظتنا" أيضا و قمت بتدعيم إجابتى بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى ينص على أن "لا يحل لإمراة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيره يوم وليله بدون محرما"وعذرا إن لم يكن الحديث بنصه
    فأجابت زميلاتى بأننا سنكون فى صحبه آمنه وهذا أجازة بعض المشايخ "مشايخ الأزهر"
    وبأن وسائل التنقل قد أختلفت....وغيرها من التبريرات التى لا أعلم لها أساس من الصحه والله أعلم
    وطال بيننا الجدال وتوصلنا إلى أن الفيصل بينناهو رأى الأئمه الأربعه والإمام الغزالى على حد طلبهم وقالوا وعقدنا إتفاق بانه لو لم يجزة الأئمه الأربعه والإمام الغزالى بإذن الله لن يسافرن مع العلم بأنى قلت لهم أن الحديث واضح ولكنهن قلن بأن التفسير يختلف من زمان لزمان ومن عالم لعالم على حد قولهم
    فقمت بالبحث على النت ولكنى للأسف لم أتوصل لشئ ولم أجد إلا حضرتكم ذو علم واسع وأحسبكم كذلك ولا ازكيكم على الله
    فأرجو من حضرتكم مساعدتى بألادله عن الأئمه الأربعه والإمام الغزالى
    وجزاكم الله خيرا
    وأرجو من حضرتكم سرعه الرد وعذرا فانا أعلم ضيق وقتكم وغلو ثمنه ولكن جزاكم الله خيرا وجعلكم زخرا للإسلام والمسلمين ورزقكم الله الذب عن دينه
    والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    الحمد لله
    من صيانة الإسلام للمرأة أنّه أوجب المحرم لسفرها ليحفظها ويصونها من أصحاب الشهوات والأغراض الدنيئة وأن يُعينها لضعفها في السّفر الذي هو قطعة من العذاب ، فلا يجوز سفر المرأة بغير محرم لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ ) البخاري فتح 3006

    ومما يدلّ على وجوب المحرم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرّجل بترك الجهاد مع أنّه قد كُتب اسمه في إحدى الغزوات ، وأنّ سفر المرأة في طاعة وقُربة وهو الحجّ وليس في سياحة أو سفر مشبوه ، ومع ذلك أمره أن ينصرف ليحجّ مع امرأته .

    وقد اشترط العلماء في المحرم خمسة شروط وهي : أن يكون ذكرا – مسلما – بالغا - عاقلا – وأن يحرم عليها تحريما مؤبدا كالأب والأخ والعم والخال وأبي الزوج وزوج الأم والأخ من الرضاع ونحوهم ( بخلاف المُحرَم المؤقت كزوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة ) .
    والله تعالى أعلم .الإسلام سؤال وجواب


    وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل خروج المرأة لتعلم الطب إذا كان واجبا أو جائزا ، إذا كانت سترتكب في سبيله هذه الأشياء مهما حاولت تلافيها :
    أ‌ - الاختلاط مع الرجال : في الكلام مع المريض - معلم الطب - في المواصلات العامة.
    ب‌- السفر من بلد مثل السودان إلى مصر ، ولو كانت تسافر بطائرة ، أي لمدة ساعات وليست لمدة ثلاثة أيام.
    ج- هل يجوز لها الإقامة بمفردها بدون محرم من أجل تعلم الطب ، وإذا كانت إقامة في وسط جماعة من النساء مع الظروف السابقة.

    فأجابت :
    أولا : " إذا كان خروجها لتعلم الطب ينشأ عنه اختلاطها بالرجال في التعليم أو في ركوب المواصلات اختلاطا تحدث منه فتنة فلا يجوز لها ذلك ؛ لأن حفظها لعرضها فرض عين ، وتعلمها الطب فرض كفاية ، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية . وأما مجرد الكلام مع المريض أو معلم الطب فليس بمحرم ، وإنما المحرم أن تخضع بالقول لمن تخاطبه وتلين له الكلام ، فيطمع فيها من في قلبه مرض الفسوق والنفاق ، وليس هذا خاصا بتعلم الطب .

    ثانيا : إذا كان معها محرم في سفرها لتعلم الطب ، أو لتعليمه ، أو لعلاج مريض جاز. وإذا لم يكن معها في سفرها لذلك زوج أو محرم كان حراما ، ولو كان السفر بالطائرة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على صحته ، ولما تقدم من إيثار مصلحة المحافظة على الأعراض على مصلحة تعلم الطب أو تعليمه ... إلخ .

    ثالثا : إذا كانت إقامتها بدون محرم مع جماعة مأمونة من النساء من أجل تعلم الطب أو تعليمه ، أو مباشرة علاج النساء جاز ، وإن خشيت الفتنة من عدم وجود زوج أو محرم معها في غربتها لم يجز. وإن كانت تباشر علاج رجال لم يجز إلا لضرورة مع عدم الخلوة " انتهى من "فتاوى الجنة الدائمة" (12/178) . انتهى

    ولتعلمي أختنا الكريمة : ان هناك إجماع على حرمة سفر المرأة بغير محرم في غير الحج أفاده ابن قدامة في المغني


    والخلاصة من ذلك :
    أنه أختلف العلماء في حكم سفر المرأة بدون مَحْرم في صورة واحدة فقط وهي حج الفريضة وما عدا ذلك فالإجماع منعقد علي أنه لا يجوز لها السفر بدون مَحْرم ولو إلي حج نفل .

    إذن الصورة الوحيدة التي اختلفوا فيها هي السفر إلي حج الفريضة والخلاف مشهور بين أصحاب المذاهب المعتبرة

    فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلي عدم جواز سفر المرأة إلي حج الفريضة بغير مَحْرم وجعلوه شرطًا في إيجاب الحج ، فإن فُقد فلا يجب الحج علي المرأة ،


    بينما ذهب المالكية والشافعية إلي أن المحرم ليس شرطًا في حج الفريضة ، وأما حج النفل أو أي سفر آخر فلا يجوز خروجها إلا مع محرم اتفاقًا .

    أما الصورة التي تفضلت بذكرها فليست من الضرورات المبيحة للسفر بغير محرم ويمكن الاستعاضة عنها ببحث او ما شابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا

    ويمكنك أن تصطحبي أحد محارمك إن أمكن معك للرحلة فإن لم تستطيعي ذلك
    فيمكن لمحرمك أن يوصلك إلى المكان الذي سيجرى فيه التدريب ويتركك هناك ثم يعود إليك وقت انتهاء تدريبكم فإن المختلف فيه السفر وليس الإقامة

    ولا تحرم الإقامة إلا إذا كانت فيها فتنة كاختلاط أو ما شابه ذلك
    ومن يتق الله يجعل له مخرجا

    والله أعلم
    وفقكم الله

    ولعلي أضيف هنا بحثا مهما جدا في المسألة لنكون قد وفينا الموضوع حقه بإذن الله:

    سفر المرأة بدون محرم


    سبق وأن مر أن المَحرَم هو الزوج و كل من يحرم عليها على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة.


    ويشترط فيه أن يكون كبيراً بالغاً احتياطاً قال عبد الرحمن ابن قدامة: " ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا قيل لأحمد فيكون الصبي محرما؟ قال لا حتى يحتلم لأنه لا يقوم بنفسه فكيف تخرج معه امرأة وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة ولا يحصل ذلك من غير البالغ لأنه يحتاج إلى حفظ فلا يقدر على حفظ غيره". (الشرح الكبير 3 /194)


    فالمقصود هو رعاية شئون المرأة والعناية بها في السفر وهذا لا يتأتى من الطفل الصغير، وفي المميز الذي يكفي المرأة حاجاتها ويقوم بشئونها خلاف ليس هذا محله .
    والتأكيد في مسألة السفر على كونه كبيراً أعظم منه في الخلوة التي لا يلزم فيها إلا كونه مميزاً يستحيى من مثله على الصحيح كما سبق.
    حكم سفر المرأة بلا محرم:

    الأصل أن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لتوافر الأدلة من السنة على ذلك ومنها:
    قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إِلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال: اخرج معها". (رواه البخاري 4/516)


    عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم". (مسلم 4/103)


    وقد رويت أحاديث كثيرة في النهي عن سفر المرأة بلا محرم وهي عامة في جميع أنواع السفر.

    تحرير محل النزاع:

    اتفق أهل العلم على جواز سفر المرأة بلا محرم للضرورة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام والانتقال من البلد المخوفة إلى حيث البلاد الآمنة.


    واختلفوا في سفرها لحج الفريضة على قولين مشهورين عند أهل العلم.
    ولكن هل يجوز سفر المرأة بدون محرم لغير ضرورة ولغير حج الفريضة والعمرة الواجبة كالسفر لتجارة أو زيارة أهل ونحو ذلك؟

    1. ذهب جماهير أهل العلم إلى تحريم سفر المرأة بدون محرم لغير ضرورة وحكى بعضهم الإجماع عليه (حكاه القاضي عياض والبغوي) ولا يصح حكاية الإجماع لثبوت الخلاف قبل ذلك .
    أدلة الجمهور: تواتر الأدلة العامة على تحريم سفر المرأة بلا محرم ولم تفرق بين أمن الطريق وغيره.


    2. وذهب آخرون إلى جواز السفر بدون محرم بشروط يمكن منها أمن الفتنة كرفقة نساء وأمن الطريق وغير ذلك وهو مروي عن الحسن البصري ويروى عن الأوزاعي وداود الظاهري وقول عند الشافعية (المجموع 8/342) وهو قول عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره عنه أعلم الناس باختياراته ابن مفلح وإن كان له قول آخر تجده في شرح العمدة (2/172-177) والفتاوى الكبرى (5/381) ويبدو أن قوله الآخر - الموافق للجمهور- في أول حياته لا سيما وأنه في شرح العمدة الذي ألفه في أول أمره مقرراً للمذهب.


    فقد ذكر ابن مفلح في (الفروع) عن شيخ الإسلام ابن تيمية: "وعند شيخنا تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة كذا قال ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع. وقال بعض أصحابه فيه وفي كل سفر غير واجب كزيارة وتجارة ". (الفروع 3/177)


    و نقل النووي في المجموع (8/342): " قال الماوردي : ومن أصحابنا من جوَّز خروجها مع نساء ثقات ، كسفرها للحج الواجب ، قال: وهذا خلاف نص الشافعي ، قال ابو حامد ومن اصحابنا من قال لها الخروج بغير محرم في أي سفر كان واجبا كان أو غيره وهكذا ذكر المسألة البندنيجي وآخرون".


    وقال: "ولا يجوز في التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما إلا بمحرم . وقال بعض أصحابنا : يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان الطريق آمنا . وبهذا قال الحسن البصري وداود ، وقال مالك : لا يجوز بامرأة ثقة : وإنما يجوز بمحرم أو نسوة ثقات.

    السفر بالطائرة ووسائل المواصلات الحديثة:

    لا شك أن الله أنعم علينا هذه الأيام بتقريب المسافات وذهاب كثير من الخوف والمهالك التي كانت تصيب الناس في سفرهم قديماً عبر تيسير وجود الطائرات والقطارات السريعة ونحو ذلك وما كان يقطع في أيام وأسابيع صار يقطع في ساعات معدودة.
    فهل تغير الأحول وسهولة السفر اليوم تغير في الحكم الشرعي في جواز سفر المرأة بلا محرم؟




    إن قلنا أن العلة من التحريم هي السفر -وإن كانت الحكمة المحافظة على المرأة - (فالشارع يعلق الأحكام بالوصف الظاهر المنضبط ولا يعلقها بالحكمة التي يصعب ضبطها) فإن الحكم لا يختلف فالحكم معلق بالسفر حتى ولو كانت الحكمة منها المحافظة على المرأة فنقول برأي الجمهور.


    وإن قلنا إن العلة من التحريم صيانة المرأة والمحافظة عليها فمتى ما حصل المعنى فقد تحقق الحكم الشرعي وتحصل مقصود الشارع .


    ولا شك أن السفر بالطائرة اليوم بحيث يوصلها المحرم إلى المطار ويركبها الطائرة فتسافر في رفقة من الرجال والنساء وطاقم الطائرة ويأخذها المحرم الآخر أو الرفقة المأمونة من المطار الآخر فيه قدر كبير من الأمان والحفاظ على المرأة ربما أبلغ من سيرها في طرقات المدينة والأمور التي تحصل نادراً في المطارات والطائرات في حكم النادر والنادر لا حكم له.
    وقد أفتى بذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله (انظر فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق 1/201)



    قال الإمام الباجي في كلام نفيس بعد نقل أقوال الفقهاء في سفر المرأة للحج بدون محرم: "ولعل هذا الذي ذكره بعض أصحابنا إنما هو في حال الانفراد والعدد اليسير ، فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار فإن الأمن يحصل لها دون محرم ولا امرأة وقد روي هذا عن الأوزاعي". المنتقى شرح الموطأ 3/17

    ويتأكد هذا عند النظر إلى:

    قاعدة "ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، وما حرم لسد الذريعة فيباح للحاجة ". كما قرر ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، ولا شك أن سفر المرأة بغير محرم مما حرم سدًا للذريعة.


    أن الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلَّف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني كما قرر ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله وأطال الاستدلال له. (الموافقات 5/209)


    ما جاء في حديث عدي بن حاتم مرفوعاً: "يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها". (رواه البخاري 9/125) فهو وإن كان من باب الإخبار إلا أنه في سياق مدح الزمان بانتشار الأمن ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز. (انظر عمدة القاري 16/148)

    فعلى هذا نقول :

    الأولى أن لا تسافر المرأة بدون محرم مطلقاً فهذا أكمل في الحفاظ عليها وصيانة كرامتها إلا أنه :
    يجوز للمرأة السفر بالطائرة مع رفقة مأمونة من النساء كعائلة مثلاً بالضوابط التي تحافظ على المرأة وتصونها ومن تلك الضوابط:
    1. إذا كانت هناك حاجة ملحة.
    2. استأذنت ولي أمرها.
    3. يصعب على المحرم مرافقتها أو امتنع من ذلك.
    4. لا يوجد توقف للطائرة أو ترانزيت ونزول في بلد وسيط.
    5. يوصلها محرمها للمطار ويأخذها من هناك محرم آخر أو رفقة أخرى.
    6. تحرص أن تكون ضمن رفقة نساء أو عائلة لتضمن من يجلس بجوارها.
    7. ليس سفراً طويلاً أو يخاف فيه من الإجراءات المعقدة وربما الانتظار لساعات أثناء التفتيش والدخول والتأكد من الأوراق الرسمية.

    حكم إقامة المرأة بلا محرم:

    الأصل أن اشتراط المحرم إنما هو في السفر والانتقال من بلد إلى بلد وأن بقاء المرأة في البلد بدون محرم لسفر المَحْرَم وانشغاله ليس منهياً عنه إلا عند خوف الفتنة والمفسدة والتي قد تكون في بعض الأحوال أعظم في حال الحَظَر منها في حال السفر حتى في بلاد المسلمين ..


    وقد أفتى الشيخ حسنين محمد مخلوف لما سئل عن ترك الأب لابنته في البيت أياماً لإكمال دراستها وسفره بسبب الوظيفة فقال: «إن ترك ابنة السائل البالغة وحدها بدون وجود أحد من محارمها معها أثناء سفره البعيد ذريعة قريبة إلى شر مستطير ومفسدة عظمى وخاصة فى هذا الزمن ومناف لما أوجبه الشارع من المحافظة على العرض بما يصونه من العبث والإغراء بالفتنة فيحرم شرعا تركها كذلك ،ومفسدته أعظم من مصلحة بقائها للدارسة وحدها هذه المدة» فتاوى الأزهر 1/186 .


    فكيف إذا كانت الفتاة المسلمة تقيم في بلاد الكفار لوحدها ولو بحجة الدراسة وتعلم اللغة فإن الأمر أخطر والمفسدة أشد والعبث بتركها هناك بدون محرم أو رفقة مأمونة جريمة في حقها حتى ولو طلبت ذلك وألحت عليه.

    1. الأصل تحريم سفر المرأة بلا محرم مطلقاً.
    2. يجوز سفر المرأة بلا محرم إذا وجدت ضرورة .
    3. سفر المرأة في وسائل المواصلات الحديثة الآمنة كالطائرة مختلف فيه بين أهل العلم وإذا وجدت حاجة ملحة ولا محرم قادر على السفر فالحاجة تقدر بقدرها وما حرم سداً للذريعة يباح للحاجة إليه.
    4. سفر المرأة في رفقة نساء مأمونات أحفظ لها من سفرها لوحدها.
    5. يحرم ترك المحرم للمرأة لوحدها في حال كان عليها خطر وفتنة ومفسدة ويتأكد ذلك إن كان في بلاد الكفر.


    فهد بن سالم باهمام






    وفقكم الله
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو أنس حادي الطريق; الساعة 15-08-2010, 07:48 AM.

    تعليق


    • #3
      رد: طلب ضرورى من شيخنا الشيخ"أبو أنس حادى الطريق" نصرة للدين

      بارك الله فيك

      تعليق


      • #4
        رد: طلب ضرورى من شيخنا الشيخ"أبو أنس حادى الطريق" نصرة للدين

        جزاكم الله خيرا

        هل يعد سفر المرأة للتعليم خارج محافظتها ضرورة تبيح لها السفر دون محرم , علما بأن هذا التعليم قد لا تكون الحاجه إليها كثيره كأن تدرس فى هندسة البترول أو كلية الحقوق مثلا ؟


        سؤال أخر بارك الله فيكم
        قرأت هذه الفتوى عندما كنت اسأل الى اى سن تظهر المراة المنتقبة على الاطفال وما فهمته منها ان الطفل ما دام يميز حتى ان كان سنه صغيرا لا تظهر امام كاشفه للوجه كأن يكون سنه 9 سنوات مثلا فهل فهمى صحيح
        السؤال

        بسم الله الرحمن الرحيم

        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
        بارك الله فيكم وجزاكم الخير كله وأرجو من الله الإجابة على سؤالي وهو:
        أنا سيدة متحجبة وملتزمة ولدي ابن يبلغ الرابعة عشر من عمره وله زملاؤه في نفس العمر أو يكبرونه بسنة ويأتون لزيارته في البيت من أجل القيام ببعض الواجبات المدرسية أو اللعب واستفساري هو هل يجوز لي أن أظهر أمامهم بدون غطاء الرأس؟
        واسأل الله العظيم أن يكرمكم من فضله العظيم ويوفقكم لما يحبه ويرضاه وأن يلهمكم الجواب الذي يرضي وجهه الكريم إن شاء الله.


        الفتوى



        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


        فلا يجوز لك الظهور أمام هؤلاء الشباب، لأنهم إن لم يكونوا جميعاً بالغين فبعضهم بالغ، لأنه بلغ خمسة عشر سنة، والذي لم يبلغ يعتبر مراهقاً مميزاً لصورة المرأة، وقد حرم الله على المرأة أن تظهر أمام من هذه صفته من الأطفال، لقوله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ........... أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) [النور:31].

        قال ابن كثير رحمه الله: يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيراً لا يعلم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، وأما إن كان مراهقاً أو قريباً منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء. ا. هـ
        والمراهق هو الذي قارب البلوغ ولما يبلغ بعد.
        والله أعلم.

        المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه .

        تعليق

        يعمل...
        X