هل الختان من شعائر الإسلام ؟
الخِتان لغةً: من الخَتن و هو قطع القلفة من الذكر ، والنواة من الأنثى كما يطلق الختان على موضع القطع . (الموسوعة الفقهية: 20/22)
اصطلاحاً: قطع الجلدة التى تغطى الحشفة عند الرجل , و للمرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التى كعرف الديك,و يستحب أن يقتصر في المرأة على شئ يسير ولا يبالغ في القطع ( المجموع: 1/302) باختصار
أجمع العلماء على مشروعية الختان للرجال والنساء بوجه عام حيث يدور عليهما بين الوجوب و الإستحباب. انظر ( المجموع :1/301:300) و (شرح مسلم للنووى:3/113) و(فتح الباري : 10/352-355) (نيل الأوطار:1/294) و (مجموع الفتاوى: 114:113) ( الموسوعة الفقهية:20/23:22) وغيرهم
و دليلهم على تلك المشروعية ( باختصار ) ما يلى :
قال الله تعالى : (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) [ البقرة : 124]
فعن ابن عباس : "وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات" قال:.... (فذكر من الكلمات الختان ) (( تفسير الطبرى:2/90) وصححه الشيخ أحمد شاكر )
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم ) ( البخارى (3107) , و مسلم (4368) )
وقال تعالى (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [ النحل: 123]
فأمر الله باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة و السلام و و الختان من ملة إبراهيم لما سبق .
و عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط ) (البخاري (5439) , و مسلم (377) )
فذكر الختان و لم يفرق بين الرجال و النساء .
و لكن ظهر فى هذا العصر قول جديد يقول بكونه فى حق الإناث مباح ثم تطور فقال بحرمته فى حقهن ؟!
و استدلوا على ذلك بأشياء عجيبة وردت فى ذلك الكتاب المذكور (الختان ليس من شرائع الإسلام) و سنتناولها ونعقب بالرد عليها بإذن الله سبحانه وتعالى
تنبيه : من أراد أن يعرف من قائل كل شبهة فليستعلم مني .
الشبهة الأولى
1- قالوا لا يوجد دليل صريح يحتم الختان على الإناث, و لم يثبت علمياً أن له فوائد تعود على المرأة , بل العكس هو الصحيح فقد ثبتت له مضار كثيرة بدنية و نفسية .
الجواب :
أنتم تقولون بمشروعية ذلك للذكر فمن الذى أخرج الأنثى من المشروعية والأدلة كما سبق عامة لم تفرد الذكر أو الأنثى بالذكر , و على ذلك فاصبحت تشملهما , ثم قولهم لا يوجد دليل صريح يحتمه على الأنثى , فالجواب ينبنى على ما سبق من أنه يجب عليكم إذا كنتم تقولون باستحبابه للذكر على أقل الأحوال فتقولوا باستحبابه للأنثى , و إلا تناقض قولكم لأنه على أقل الأحوال مستحب لإجماع العلماء على مشروعيته و الإجماع حجة كما فى (الأصول) , وعلى ذلك لا يختبر الواجب و المستحب من ناحية الطب و مثل الذى يفعل ذلك كمثل الذى يقول لمن يصلى العشاء وسنته المستحبه انتظر حتى ننظر فيها من ناحية الطب أو من أى ناحية , و سر ذلك أن الواجب والمستحب كلاهما يفيد الطلب بالإيجاد لكون إيجادهما (الواجب والمستحب ) محبوب إلى الله سبحانه وتعالى , فلا يجوز لي و لا لإحدٍ أن يمنع أمر يريد الله إيجاده .
أما بالنسبة للإضرار فهذا كلام لا يقبل لسببين :
الأول : ما سبق فى أول الإجابة , و أيضاً يجب أن يعلم أن الحق فى الدين و الباطل فى غيره , و إن ظن من ظن غير ذلك .
عن أبي سعيد الخدري قال ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فسقاه ثم جاءه فقال إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فبرأ ) ( البخاري (5277) , و مسلم (4107) )
واعلم أن ما اتفق عليه البخاري و مسلم هو مجمع على صحته فلا يرد تلك الأحاديث إلا الأغمار الذين لا عقل لهم .
قال شيخ إلاسلام (مجموع الفتاوى:18/20) : لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحا لا ريب فيه قد اتفق أهل العلم على صحته .
و قال أيضاً (مجموع الفتاوى:3/41) : ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف لأنه الصادق المصدوق , فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها . اهـ
الثانى : الأضرار الطبية لم تثبت بل فى الطب نزاع فى ذلك .
يقول الدكتور حامد الغوابي : .
...) تتراكم مفرزات الشفرين الصغيرين عند القلفاء وتتزنخ ويكون لها رائحة كريهة وقد يؤدي إلى إلتهاب المهبل أو الإحليل ، وقد رأيت حالات مرضية كثيرة سببها عدم إجراء الختان عند المصابات .
- الختان يقلل الحساسية المفرطة للبظر الذي قد يكون شديد النمو بحيث يبلغ طوله 3 سنتيمترات
- ومن فوائد الختان : منعه من ظهور ما يسمى بإنعاظ النساء وهو تضخم البظر بصورة مؤذية يكون معها آلام متكررة في نفس الموضع .
- الختان يمنع ما يسمى " نوبة البظر " ، وهو تهيج عند النساء المصابات بالضنى [ مرض نسائي]
الختان يمنع الغلمة الشديدة التي تنتج عن تهيج البظر ويرافقها تخبط بالحركة ، وهو صعب المعالجة .
ثم يرد الدكتور الغوابي على من يدَّعي أن ختان البنات يؤدي إلى البرود الجنسي بقوله :
"إن البرود الجنسي له أسباب كثيرة ، وإن هذا الإدعاء ليس مبنيّاً على إحصائيات صحيحة بين
المختتنات وغير المختتنات ، إلا أن يكون الختان فرعونيّاً وهو الذي يُستأصل فيه البظر بكامله ، وهذا بالفعل يؤدي إلى البرود الجنسي لكنه مخالف للختان الذي أمر به نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم حين قال : ( لا تنهكي( أي : لا تستأصلي ، وهذه وحدها آية تنطق عن نفسها ، فلم يكن الطب قد أظهر شيئا عن هذا العضو الحساس [ البظر ] ولا التشريح أبان عن الأعصاب التي فيه .( مجلة " لواء الإسلام " عدد 7 و 10 من مقالة بعنوان : " ختان البنات " . )
و جاء في كتاب " العادات التي تؤثر على صحة النساء والأطفال "الذي صدر عن منظمة الصحة العالمية في عام 1979م ما يأتي :
) إن الخفاض الأصلي للإناث هو استئصال لقلفة البظر وشبيه بختان الذكور ... وهذا النوع لم تذكر له أي آثار ضارة على الصحة ( اهـــ .
و اعلم أن شائعات الأضرار الطبية لختان الإناث ظهرت من بداية الخمسينيات أو قبل ذلك , وليس هذا الأمر بجديد .
الشبهة الثانية
2- روى أبو داوود فى سننه عن أم عطية الأنصارية (أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل ) و هو حديث ضعيف قال فيه صاحب عون المعبود (14/122) : وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها .اهـ و ضعفه أبو داوود نفسه بعد ذكره له, والأمر فى الحديث ليس للوجوب و الإستحباب بل للإرشاد .
الجواب :
1- هذا الحديث اُختلف فيه فمن العلماء من صححه و منهم من ضعفه و الراجح أنه صحيح لأنه له وجه فى التصحيح من بعض طرقه ومن الذين قالوا بصحته الإمام الهيثمى فى المجمع (2/335) قال : رواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد حسن اهـ . و أيضاً الشيخ الألبانى فى كتبه و غيرهما .
2- قول الإمام محمد شمس الحق صاحب عون المعبود يقصد به أن هذا الحديث ضعيف عنده , و ليس معنى ذلك أنه ينكر ختان الإناث حيث أتى فى شرحه لهذا الحديث بمذاهب العلماء التى تدور بين الواجب و المستحب , و لم يتعقب عليهم و ذكر أيضاً فوائد لختان الإناث و لم يذكر أضرار له و مع تضعيفه للحديث ذكر نصوص تدل على أن العمل على ما ذكر فى الحديث .
3- الأمر فى الحديث ليس للإرشاد بل للوجوب , لأن الأصل فى الأمر الوجوب مالم يأتى صارف و ذلك عند جماهير الأصوليين , فأين الصارف ؟! و الوجوب المقصود هنا هو طريقة الختان فى قوله صلى الله عليه وسلم (اشمى ولا تنهكى) .
الشبهة الثالثة
3- قالوا : قال ابن المنذر : ليس في الختان (أى للإناث) خبر يرجع إليه ولا سنة يتبع .
- قال ابن عبد البر في التمهيد : والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال (فقط) .
الجواب :
1- اعلم أن نقولهم تلك لم ينقلوها من مصدرها , و لعلهم نقلوها من عون المعبود ,فأما قول الإمام ابن المنذر فقد نقلها صاحب عون المعبود هو و الإمام الشوكانى من الحافظ ابن حجر- فيما يتضح- فحدث هذا الخطأ فى النقل الذى نحسبه غير مقصود من الإمام شمس الحق و الشوكانى و الحافظ , وعموماً هم لم يقصدوا بها ما قصد هؤلاء فكل هؤلاء الأئمة يقر بمشروعية الختان . ( ذكرت ذلك حتى لا يشكل على من شاهد تلك الجمل فى تلك الأماكن )
2- قول ابن المنذر هذا محرف تحريفاً شنيعاً من حيث اللفظ و المعنى
-و الخلاصة أن ذلك القول لابن المنذر ذكره فى كتاب الإشراف بعد ما اثبت مشروعية الختان بالأدلة ثم تكلم على وقت الختان فقال جزء مما قالوا .
قال الإمام ابن المنذر فى كتاب الختان من كتاب الإشراف (3/423-424) ط.مكتبة مكة الثقافية :
ثبت أن رسول اله صلى الله عليه و سلم قال :( اختتن إبراهيم بعد ما مرت به ثمانون سنة , و اختتن بالقدوم )
وروينا عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ( الختان سنة للرجال , مكرمة لنساء )
و ثبت عنه أنه قال ( من الفطرة خمس أو خمس من الفطرة , الختان , و الاستحداد , و تقليم الأظفار , و نتف الإبط , و قص الشارب ) .
و قد اختلفوا فى وقت الختان ( أى أنهم لم يختلفوا فيما سبق مع أنه اثبت مشروعية الختان للنساء ) , فكرهت طائفة أن يختن الصبى وقت أسبوعه ( أى يومه السابع و ليس السبوع المعروف فإنه بدعة منكرة لا يماري فى ذلك أحد من أهل العلم لما فيه من منكرات )
كره ذلك الحسن البصري , و مالك خلافاً لليهود و ......(ثم ذكر أقوال أخري ثم رجح فقال) ليس فى باب الختان نهى ثبت , و لا لوقته خبر يرجع إليه , ولا سنة تتبع , و تستعمل الأشياء على إباحة (هكذا فى المطبوع) , و لايجوز حظر شىء منها إلا بحجة , و لا نعلم مع من منع أن يختن الصبى لسبعة أيام حجة . اهـــ
-فهو يعنى أن الختان لم يأتى في وقت فعله حديث صحيح أو خبر عن السلف كما لم يثبت النهى عن فعله فى وقت معين , فلا يمنع فى وقت ما ولا يستحب كذلك , بل هو على الإباحة , من حيث التوقيت , و ليس الختان نفسه حيث أنه اثبت مشروعيته ثم تكلم على وقته فقال ما ذُكر .
3- أرادتهم نفى الختان بجملة ابن المنذر كما ذكرها هى عليهم و ليست لهم , لأن قول الختان بدون تقيده بالذكر و الأنثى يدل على شمول الجنسين و هم يقولون بمشروعيته للذكر , فإن قيل هم فسروا لفظ الختان هنا بالإناث , فيقال من أين أتوا بهذا التفسير والنقول التى نقلوا منها لم تقل به , وابن المنذر نفسه قال كما رأيت .
4- و جدلاً لو صح ما قالوا فإن ابن المنذر يعبر بتلك الطريقة عن بعض الأحكام , و لا يفهم كلامه إلا إذا قرىء سياقه .
قال بن المنذر فى الأوسط (7/168) :... وإذا لم يثبت الحديث(حديث التربع فى الصلاة) فليس في صفة جلوس المصلي قاعدا سنة تتبع ، وإذا كان كذلك كان للمريض أن يصلي فيكون جلوسه كما سهل ذلك عليه ، إن شاء صلى متربعا ، وإن شاء محتبيا اهــ .
تنبيه :
صح حديث التربع فى الصلاة , فعن عن عائشة قالت ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا ) ( رواه النسائى(1643) , قال الحافظ :صححه ابن خزيمة و الحاكم (بلوغ المرام :ص106و160) , وصححه الألبانى فى السنن ) .
-أما قول ابن عبد البر فهو كسابقه و بيانه كالأتى :
قال ابن عبد البر فى التمهيد (21/59): والذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال على ما وصفنا اهـ .
-فبعد ما ذكر أن من العلماء من يقول بفرضية الختان على الذكور و منهم يقول بسنيته قال بأن إجماع العلماء ينحصر فى هذين القولين , وهذا الذى قلت هو ما وصف , و ينبنى على ذلك تعقب :
1- منهم من قيد الجملة التى أوردوها بقوله (فقط) أى على الرجال فقط , و هذه اللفظة لك الحكم عليها , و بعضهم لم يكتبها .
2- ذكر الإمام ابن عبد البر فى سياق كلامه على الختان شىء من أدلة مشروعيتة للإناث, و ذكر أيضاً قول أو أكثر للإمام مالك فى مشروعيته (ولم ينكر مشروعيته فى أثناء كلامه) , فقال (21/61) : وقال ابن القاسم قال مالك من الفطرة ختان الرجل والنساء قال مالك وأحب للنساء من قص الأظفار وحلق العانة مثل ما هو على الرجال . اهــ
فلا وجه للإستدلال .
الشبهة الرابعة
4- قال الإمام ابن الحاج فى المدخل (3/310) : اختلف في حقهن هل يخفضن مطلقا أو يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب . اهــ
الجواب :
1- هذا قطع فى السياق , ولولا ذلك لم يكن فى هذه الجملة أى معنى لما قالوا , بل على العكس يستدل عليهم بها و إليك القول بتمامه :
قال ابن الحاج : هل يخفضن مطلقا أو يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب , فأهل المشرق يؤمرون به لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة , و أهل المغرب لا يؤمرون به لعدمها عندهن , و ذلك راجع إلى التعليل فيمن ولد مختوناً فكذلك هنا سواء بسواء . اهـــ
-وكلامه بسياقه واضح و الحمدلله , و ليس فيه دليل لهم البتة .
الشبهة الخامسة
5- قال الإمام الشوكانى فى نيل الأوطار (1/191) : ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج لا حجة فيه على المطلوب . فنفى المشروعية لختان االإناث بتضعيفه للحديث .
الجواب :
هذا أيضاً قطع فى الكلام , و هو حجة عليهم لا لهم .
قال الإمام الشوكانى :ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج لا حجة فيه على المطلوب لأن لفظة السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين .... و المتيقن السنية كما في حديث : ( خمس من الفطرة ) ونحوه اهـ .
-فمناسبة هذا الكلام هو التعليق على حديث (الختان سنة للرجل ومكرمة للمرأة) فضعفه, و هو كما قال لكن قال كما رأيت ثم اثبت المشروعية فى حق الذكر والأنثى حيث أن الحديث الذى ضعفه فيه ذكر الختان بالنسبة للذكر والأنثى ثم علق عليه بقوله ( والمتيقن السنية) ولم يفرق , فكيف بعد ما يقول و المتيقن السنية (والقول بالوجوب قوى ومتجه) يستدل بكلامه على ما قالوا , تلك الكلمة باقى السياق لما نقلوا , فلا وجه لما قالوا .
الشبهة السادسة
6- قالوا : كثير من الدول الإسلامية لا تفعله , ولا يوجد إلا فى دول إفريقيا , و خصوصاً يتركز فى حوض نهر النيل .
الجواب :
1- هذه الدعوى فيها نظر وتحتاج إلى دليل .
2- ليس ما قالوا من الأدلة الشرعية , فليس معنى عدم الوجود العدم أى ليس معنى أن يكون معظم المسلمين مثلاً يشربون الخمر أنها أصبحت حلال ؟!
3- و كما قال صلى الله عليه وسلم (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ) (متفق عليه), فلا وجه لما قيل .
الشبهة السابعة
7- قالوا تم وفاة طفلتان على إثر عملية الختان , فيجب منعه .
الجواب :
1- كان ما يجب أن يقال هو أن يقوم بهذه العملية من هو أهل لها , و ليس منعها لما سبق من مشروعيتها بالإجماع , فيتم التنظيم لا المنع .
2- هذا الأمر حدث فى كثير من العمليات الطبية , و ليس فى حالتين , فلماذا لا نمنع العمليات الطبية الأخرى ؟
الإجابة: للمصلحة الراجحة , فعلى ذلك قل هنا أيضاً للمصلحة الراجحة بل هنا المصلحة أوضح لأنك معك نصوص و إجماع على أنه مصلحة بعكس كثير من العمليات التى تحتاج تأمل ونظر .
3- العبرة بالفائدة الغالبة و ليست بالمضرة القليلة-ان وجدت- قال الله تعالى (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ) [البقرة :219]
-فلما كانت الخمر مضارها أكبر من منافعها حرمت بعد ذلك , فعلى مفهوم المخالفة إذا كان شىء ما منافعه أكثر من مضاره , كان مطلوب , فالشريعة جاءت بالمصلحة التامة أو الراجحة .
الشبهة الثامنة
8- قالوا حديث ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) فلفظة الختانان للتغليب (أى لم يقصد إلا ختان واحد) .
الجواب : و هذا الحديث أوردته من كلامهم للرد على كلمة التغليب فقط حيث أن نصه يستدل به على وجوده فيستأنس به مع باقى أدلة المشروعية ولايستدل به على استحبابه أو وجوبه .
1- قد فُسرت هذه الرواية برواية أخرى عند مسلم فيها (526) عن أبى موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ) , فقوله الختان المذكور فى الحديث للتغليب ليس بصحيح لهذه الرواية المفسرة حيث دلَّة على وجود ختانين و ليس ختان واحد .
و ختاماً إليك قول بعض أئمة مصر فى مسألة الختان و أيضاً بحث فى ضرره من الناحية الطبية ( على ما زعموا) .
1- الشيخ علام نصار (مفتى مصر) .
رمضان 1370 هجرية - 23 يونيه 1951 م
السؤال :
من مجلة لواء الإسلام عن بيان حكم الشريعة فيما نشرته مجلة الدكتور فى عددها الأخير بتاريخ مايو سنة 1951 ملحق .
فى موضوع ختان البنات لطائفة من الأطباء .
الجواب :
بأنه سبق أن صدرت فتوى مسجلة بالدار بأن ختان الأنثى من شعار الإسلام وردت به السنة النبوية، واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته مع اختلافهم فى كونه واجبا أو سنة - فإننا نختار فى الفتوى القول بسنيته لترجح سنده ووضوح وجهته - والحكمة فى مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل الجنسى فى المرأة والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود انتهى - ولمزيد البيان وتحقيقا للغرض الكريم الذى ترمى إليه مجلة لواء الإسلام نضيف إلى ما يأتى ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل فى مجموعها على مشروعية ختان الأنثى - منها قوله عليه السلام - خمس من الفطرة وعد منها الختان - وهو عام للذكر والأنثى ومنها قوله عليه السلام - من أسلم فليختتن - وما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه السلام قال - يا نساء الأنصار اختفضن ( أى اختتن ) ولا تنهكن ( أى لا تبالغن ) وحديث ( الختان سنة فى الرجال ومكرمة فى النساء ) ومن هذا يتبين مشروعية ختان الأنثى .
وأنه من محاسن الفطرة وله أثر محمود فى السير بها إلى الاعتدال - أما آراء الأطباء مما نشر فى مجلة الدكتور وغيرها عن مضار ختان الأنثى فإنها آراء فردية لا تستند إلى أساس علمى متفق عليه، ولم تصبح نظرية مقررة، وهم معترفون بأنه للآن لم يحصل اختبار للنساء المختتنات، وأن نسبة الإصابة بالسرطان فى المختتنين من الرجال أقل منها فى غير المختتنين، وبعض هؤلاء الأطباء يرمى بصراحة إلى أن يعهد بعملية ختان الأنثى إلى الأطباء دون الخاتنات الجاهلات، حتى تكون العملية سليمة مأمونة العواقب الصحية، على أن النظريات الطبية فى الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة، بل تتغير مع الزمن واستمرار البحث - فلا يصح الاستناد إليها فى استنكار الختان الذى رأى فيه الشارع الحكيم الخبير العليم حكمته وتقويما للفطرة الإنسانية ، وقد علمتنا التجارب أن الحوادث على طول الزمن تظهر لنا ما قد يخفى علينا من حكمة الشارع فيما شرعه لنا من أحكام، وهدانا إليه من سنن، والله يوفقنا جميعا إلى سبيل الرشاد . اهــ
2- شيخ الأزهر جاد الحق على جاد الحق .
ربيع الأول 1401 هجرية - 29 يناير 1981 م
السؤال :
بالطلب المقدم من السيد / قال فيه إن له بنتين صغيرتين إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسيا وبدينا .
فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط
الجواب :
قال الله تعالى { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين } النحل 123 ، وفى الحديث الشريف ( متفق عليه - البخارى فى كتاب بدء الخلق وفى باب بالختان فى كتاب الاستئذان - ومسلم فى باب فضائل ابراهيم - فى كتاب الفضائل )
(اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة) .
وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر) .
( متفق عليه - شرح السنة للبغوى ج - 12 ص 109 باب الختان ) وقد تحدث الإمام النووى الشافعى فى المجموع ( ج - 1 ص 284 فى تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة .
قال الله تعالى { فطرة الله التى فطر الناس عليها } الروم 30 ، واختلف فى تفسيرها فى الحديث قال الشيرازى والماوردى وغيرهما هى الدين، وقال الإمام أبو سليمان الخطابى .
فسرها أكثر العلماء فى الحديث بالسنة، ثم عقب النووى بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله قلت تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب .
ففى صحيح البخارى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر) .
وأصح ما فسر به غريب الحديث .
تفسيره بما جاء فى رواية أخرى، لا سيما فى صحيح البخارى .
وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها فى حكم الختان قال ابن القيم ( هامش شرح السنة للبغوى ج - 2 ص 110 فى باب الختان ) فى كتابه (تحفة المودود) اختلف الفقهاء فى ذلك .
فقال الشعبى وربيعة والأوزاعى ويحيى بن سعيد الأنصارى ومالك والشافعى وأحمد هو واجب وشدد فيه مالك حتى قال من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضى عياض الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصرى وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة .
وفى فقه الإمام أبى حنيفة ( الاختيار شرح المختار للموصلى ج - 2 ص 121 فى كتاب الكراهية ) إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر ( بلد ) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه .
والمشهور فى فقه الإمام مالك فى حكم الختان للرجال والنساء ,كحكمه فى فقه الإمام أبى حنيفة .. وفقه الإمام الشافعى ( ج - 1 ص 297 من المهذب للشيرازى وشرحه المجموع للنووى ) إن الختان واجب على الرجال والنساء .
وفقه الإمام أحمد بن حنبل ( المغنى لابن قدامة ج - 1 ص 70 مع الشرح الكبيرة ) إن الختان واحب على الرجال ومكرمة فى حق النساء وليس بواجب عليهن، وفى رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء ,كمذهب الإمام الشافعى . وخلاصة هذه ( الافصاح عن معانى الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلى ج - 1 ص 206 ) الأقوال إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق الإناث مشروع .
ثم اختلفوا فى وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون فى حقهما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه ، وقال الإمام الشافعى هو فرض على الذكور والإناث، وقال الإمام أحمد هو واجب فى حق الرجال ,وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب .
والختان فى شأن الرجال قطع الجلدة التى تغطى الحشفة، بحيث تنكشف الحشفة كلها .
وفى شأن النساء قطع الجلدة التى فوق مخرج البول دون مبالغة فى قطعها ودون استئصالها، وسمى بالنسبة لهن ( خفاضا ) .. وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضى الله عنها قالت إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم ( لا تنهكى، فإن ذلك أحظى للزوج، وأسرى للوجه ) .
ويؤكد هذا الحديث الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (يا نساء الأنصار اخفضن (أى اختتن) ولا تنهكن (ألا تبالغن فى الخفاض) وهذا الحديث جاء مرفوعا ( نيل الأوطار للشوكانى ج - 1 ص 113 ) برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .
وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان النساء ونهيه عن الاستئصال .
وقد علل هذا فى إيجاز وإعجاز، حيث أوتى جوامع الكلم فقال (فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج) .
وهذا التوجيه النبوى إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسى عند الفتاة فأمر بخفض الجزء الذى يعلو مخرج البول، لضبط الاشتهاء ، والإبقاء على لذات النساء، واستمتاعهن مع أزواجهن، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحسن واستئصاله، ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار، وعدم القدرة على التحكم فى نفسها عند الإثارة .
لما كان ذلك كان المستفاد من النصوص الشرعية، ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت فى كتب السنة والفقة أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله كيفية الختان، وتعبيره فى بعض الروايات بالخفض، مما يدل على القدر المطلوب فى ختانهن .
قال الإمام البيضاوى إن حديث (خمس من الفطرة) عام فى ختان الذكر والأنثى وقال ( ج - 1 ص 113 ) الشوكانى فى نيل الأوطار إن تفسير الفطرة بالسنة لا يراد به السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والمندوب، وإنما يراد بها الطريق، أى طريقة الإسلام، لأن لفظ السنة فى لسان الشارع أعم من السنة فى اصطلاح الأصوليين .
ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التى بين أيدينا - القول بمنع الختان للرجال أو النساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذى علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة فى الرواية المنقولة آنفا .
أما الاختلاف فى وصف حكمه، بين واجب وسنة ومكرمة، فيكاد يكون اختلافا فى الاصطلاح الذى يندرج تحته الحكم .
يشير إلى هذا ما نقل فى فقه ( الاختيار شرح المختار ص 121 ج - 2 ) الإمام أبى حنيفة من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان، قاتلهم الإمام (ولى الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه
كما يشير إليه أيضا أن مصدر تشريع الختان هو اتباع ملة إبراهيم، وقد اختتن، وكان الختان من شريعته، ثم عده الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة، وأميل إلى تفسيرها بما فسرها به الشوكانى - حسبما سبق - بأنها السنة التى هى طريقة الإسلام ومن شعائره وخصائصه، وكما جاء فى فقه الحنفيين .
وإذا قد استبان مما تقدم أن ختان البنات المسئول عنه من فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبا، لأن الطب علم والعلم متطور، تتحرك نظرته ونظرياته دائما، ولذلك نجد أن قول الأطباء فى هذا الأمر مختلف .
فمنهم من يرى ترك ختان النساء، وآخرون يرون ختانهن، لأن هذا يهذب كثيرا من إثارة الجنس لا سيما فى سن المراهقة التى هى أخطر مراحل حياة الفتاة، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف فى ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلى أن فيه الصون، ،انه طريق للعفة، فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التى تؤدى إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة , هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء .
وأضافوا أن الفتاة التى تعرض عن الختان تنشأ من صغرها وفى مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع، وهذا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه فى عصرنا من تداخل وتزاحم، بل وتلاحم بين الرجال والنساء فى مجالات الملاصقة والزحام التى لا تخفى على أحد، فلو لم تقم الفتاة بالإختتان لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدى بها - مع موجبات أخرى، تذخر بها حياة العصر، وانكماش الضوابط فيه - إلى الانحراف والفساد .
وإذا كان ذلك فما وقت الختان شرعا اختلف الفقهاء فى وقت الختان فقيل حتى يبلغ الطفل، وقيل إذا بلغ تسع سنين .
وقيل عشرا، وقيل متى كان يطيق ألم الختان وإلا فلا ( المراجع السابقة ) والظاهر من هذا أنه لم يرد نص صريح صحيح من السنة بتحديد وقت للختان، وأنه متروك لولى أمر الطفل بعد الولادة - صبيا أو صبية - فقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين رضى الله عنهما يوم السابع من ولادتيهما، فيفوض أمر تحديد الوقت للولى، بمراعاة طاقة المختون ومصلحته .
لما كان ذلك ففى واقعة السؤال قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغى إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريق والوصف الذى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.. كل ما هنالك ينبغى البعد عن الخاتنات اللاتى لا يحسن هذا العمل ويجب أن يجرى الختان على هذا الوجه المشروع , ولا يترك ما دعا إليه الإسلام بقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبى، بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضا وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة نفسيا وجسديا .
هذا وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم وشرع لهم الدين وبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فمن أعرض عنه كان مضيعا للأمانة التى وكلت إليه على نحو ما جاء فى الحديث الشريف فيما روى البخارى ومسلم ( زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم ج - 1 ص 302 ) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته ,والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها، والخادم راع فى مال سيده وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع فى مال أبيه وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) .والله سبحانه وتعالى أعلم . اهــ باختصار
(اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة) .
وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر) .
( متفق عليه - شرح السنة للبغوى ج - 12 ص 109 باب الختان ) وقد تحدث الإمام النووى الشافعى فى المجموع ( ج - 1 ص 284 فى تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة .
قال الله تعالى { فطرة الله التى فطر الناس عليها } الروم 30 ، واختلف فى تفسيرها فى الحديث قال الشيرازى والماوردى وغيرهما هى الدين، وقال الإمام أبو سليمان الخطابى .
فسرها أكثر العلماء فى الحديث بالسنة، ثم عقب النووى بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله قلت تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب .
ففى صحيح البخارى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر) .
وأصح ما فسر به غريب الحديث .
تفسيره بما جاء فى رواية أخرى، لا سيما فى صحيح البخارى .
وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها فى حكم الختان قال ابن القيم ( هامش شرح السنة للبغوى ج - 2 ص 110 فى باب الختان ) فى كتابه (تحفة المودود) اختلف الفقهاء فى ذلك .
فقال الشعبى وربيعة والأوزاعى ويحيى بن سعيد الأنصارى ومالك والشافعى وأحمد هو واجب وشدد فيه مالك حتى قال من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضى عياض الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصرى وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة .
وفى فقه الإمام أبى حنيفة ( الاختيار شرح المختار للموصلى ج - 2 ص 121 فى كتاب الكراهية ) إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر ( بلد ) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه .
والمشهور فى فقه الإمام مالك فى حكم الختان للرجال والنساء ,كحكمه فى فقه الإمام أبى حنيفة .. وفقه الإمام الشافعى ( ج - 1 ص 297 من المهذب للشيرازى وشرحه المجموع للنووى ) إن الختان واجب على الرجال والنساء .
وفقه الإمام أحمد بن حنبل ( المغنى لابن قدامة ج - 1 ص 70 مع الشرح الكبيرة ) إن الختان واحب على الرجال ومكرمة فى حق النساء وليس بواجب عليهن، وفى رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء ,كمذهب الإمام الشافعى . وخلاصة هذه ( الافصاح عن معانى الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلى ج - 1 ص 206 ) الأقوال إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق الإناث مشروع .
ثم اختلفوا فى وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون فى حقهما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه ، وقال الإمام الشافعى هو فرض على الذكور والإناث، وقال الإمام أحمد هو واجب فى حق الرجال ,وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب .
والختان فى شأن الرجال قطع الجلدة التى تغطى الحشفة، بحيث تنكشف الحشفة كلها .
وفى شأن النساء قطع الجلدة التى فوق مخرج البول دون مبالغة فى قطعها ودون استئصالها، وسمى بالنسبة لهن ( خفاضا ) .. وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضى الله عنها قالت إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم ( لا تنهكى، فإن ذلك أحظى للزوج، وأسرى للوجه ) .
ويؤكد هذا الحديث الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (يا نساء الأنصار اخفضن (أى اختتن) ولا تنهكن (ألا تبالغن فى الخفاض) وهذا الحديث جاء مرفوعا ( نيل الأوطار للشوكانى ج - 1 ص 113 ) برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .
وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان النساء ونهيه عن الاستئصال .
وقد علل هذا فى إيجاز وإعجاز، حيث أوتى جوامع الكلم فقال (فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج) .
وهذا التوجيه النبوى إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسى عند الفتاة فأمر بخفض الجزء الذى يعلو مخرج البول، لضبط الاشتهاء ، والإبقاء على لذات النساء، واستمتاعهن مع أزواجهن، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحسن واستئصاله، ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار، وعدم القدرة على التحكم فى نفسها عند الإثارة .
لما كان ذلك كان المستفاد من النصوص الشرعية، ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت فى كتب السنة والفقة أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله كيفية الختان، وتعبيره فى بعض الروايات بالخفض، مما يدل على القدر المطلوب فى ختانهن .
قال الإمام البيضاوى إن حديث (خمس من الفطرة) عام فى ختان الذكر والأنثى وقال ( ج - 1 ص 113 ) الشوكانى فى نيل الأوطار إن تفسير الفطرة بالسنة لا يراد به السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والمندوب، وإنما يراد بها الطريق، أى طريقة الإسلام، لأن لفظ السنة فى لسان الشارع أعم من السنة فى اصطلاح الأصوليين .
ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التى بين أيدينا - القول بمنع الختان للرجال أو النساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذى علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة فى الرواية المنقولة آنفا .
أما الاختلاف فى وصف حكمه، بين واجب وسنة ومكرمة، فيكاد يكون اختلافا فى الاصطلاح الذى يندرج تحته الحكم .
يشير إلى هذا ما نقل فى فقه ( الاختيار شرح المختار ص 121 ج - 2 ) الإمام أبى حنيفة من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان، قاتلهم الإمام (ولى الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه
كما يشير إليه أيضا أن مصدر تشريع الختان هو اتباع ملة إبراهيم، وقد اختتن، وكان الختان من شريعته، ثم عده الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة، وأميل إلى تفسيرها بما فسرها به الشوكانى - حسبما سبق - بأنها السنة التى هى طريقة الإسلام ومن شعائره وخصائصه، وكما جاء فى فقه الحنفيين .
وإذا قد استبان مما تقدم أن ختان البنات المسئول عنه من فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبا، لأن الطب علم والعلم متطور، تتحرك نظرته ونظرياته دائما، ولذلك نجد أن قول الأطباء فى هذا الأمر مختلف .
فمنهم من يرى ترك ختان النساء، وآخرون يرون ختانهن، لأن هذا يهذب كثيرا من إثارة الجنس لا سيما فى سن المراهقة التى هى أخطر مراحل حياة الفتاة، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف فى ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلى أن فيه الصون، ،انه طريق للعفة، فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التى تؤدى إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة , هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء .
وأضافوا أن الفتاة التى تعرض عن الختان تنشأ من صغرها وفى مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع، وهذا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه فى عصرنا من تداخل وتزاحم، بل وتلاحم بين الرجال والنساء فى مجالات الملاصقة والزحام التى لا تخفى على أحد، فلو لم تقم الفتاة بالإختتان لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدى بها - مع موجبات أخرى، تذخر بها حياة العصر، وانكماش الضوابط فيه - إلى الانحراف والفساد .
وإذا كان ذلك فما وقت الختان شرعا اختلف الفقهاء فى وقت الختان فقيل حتى يبلغ الطفل، وقيل إذا بلغ تسع سنين .
وقيل عشرا، وقيل متى كان يطيق ألم الختان وإلا فلا ( المراجع السابقة ) والظاهر من هذا أنه لم يرد نص صريح صحيح من السنة بتحديد وقت للختان، وأنه متروك لولى أمر الطفل بعد الولادة - صبيا أو صبية - فقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين رضى الله عنهما يوم السابع من ولادتيهما، فيفوض أمر تحديد الوقت للولى، بمراعاة طاقة المختون ومصلحته .
لما كان ذلك ففى واقعة السؤال قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغى إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريق والوصف الذى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.. كل ما هنالك ينبغى البعد عن الخاتنات اللاتى لا يحسن هذا العمل ويجب أن يجرى الختان على هذا الوجه المشروع , ولا يترك ما دعا إليه الإسلام بقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبى، بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضا وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة نفسيا وجسديا .
هذا وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم وشرع لهم الدين وبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فمن أعرض عنه كان مضيعا للأمانة التى وكلت إليه على نحو ما جاء فى الحديث الشريف فيما روى البخارى ومسلم ( زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم ج - 1 ص 302 ) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته ,والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها، والخادم راع فى مال سيده وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع فى مال أبيه وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) .والله سبحانه وتعالى أعلم . اهــ باختصار
3- قال الشيخ عطية صقر (رئيس لجنة الفتوي بالازهر سابقا): فإن الصيحات التي تنادى بحُرمة ختان البنات صيحات مخالفة للشريعة؛ لأنه لم يرد نص صريح في القرآن والسنة ولا قول للفقهاء بحرمته فختانهن دائر بين الوجوب والندب، وإذا كانت القاعدة الفقهية تقول : حكم الحاكم برفع الخلاف فإنه في هذه المسألة له أن يحكم بالوجوب أو الندب، ولا يصح أن يحكم بالحرمة، حتى لا يخالف الشريعة التي هى المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد التي ينص دستورها على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة . ومن الجائز أن يشرِّع تحفُّظاتٍ لحسن أداء الواجب والمندوب بحيث لا تتعارض مع المقرَّرات الدينية . اهـــ
اعتراض (بيان من دار الافتاء) :
علماء الشريعة الكبار أمثال الإمام الأكبر جاد الحق و الشيخ عطية صقر –رحمهما الله وبارك فى علمهما- أقول بكل ثقة: إن ذلك منهم كان استمرارًا على المنهج الذي يرفض محض الآراء والتقليد للآخرين، وأن نترك شيئًا من موروثنا من أجل هذه الآراء أو الرغبات أو ذلك التقليد، أما لو اطلع أي منهم على تلك الأبحاث المتكاثرة وهذا الاتفاق الذي أُطبِق عليه فإنهم يرجعون إليه كما علَّمونا , فالأمر في غاية الوضوح.
وإنما كان استمرار هذه العادة عند عدم ظهور ضررها ، أما وقد ظهر ضررها وقرره أهل الطب وأجمعوا عليه فمنعُها حينئذٍ واجبٌ؛ حيث أقر ذلك منظمةُ الصحة العالمية، في تقريرها سنة 2000م، وجرَّمَت هذه العادة الضارّة، وهي منظمة محايدة وعلمية موثوق بها، فحدوث الأضرار منها أصبح يقينيًّا؛ لاختلاف الملابس وضيقها، وانتشار أساليب الحياة الحديثة وسرعتها، وتلوث البيئة، واختلاف الغذاء والهواء ونمط الحياة، وتقدم الطب الذي أثبت الضرر قطعًا، بل واختلاف تحمُّل الجسد البشري للجراحات ونحو ذلك.
الجواب :
1- إن الختان الشرعي للأنثى (Prepucectomy) لم يكن ممنوعا من منظمة الصحة العالمية(WHO). وهنالك تعريف صريح له في بعض الكتب المنشورة للمنظمة سابقا , ولكن في السنوات الأخيرة أدمج هذا الختان مع النوع الأول (Type 1) لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (FGM) بحجة أن ممارسة المسلمين له غير صحيحة , وبناء على هذا الدمج المتعمد، للختان الشرعي للأنثى مع الختان الفرعوني بدرجاته المختلفة ، جُندت كل جهود المنظمات العالمية لمحاربته , وللضغط المستمر على من يدافع عنه كقضية دينية يقصد بها التعبد لله تعالى , وكان الأولى من ذلك، وحرصا على صحة الأم والطفل، التدريب السليم للكوادر الطبية على الختان الصحيح حتى تضعف دائرة الختان الفرعوني فضلا عن تلاشيها إن شاء الله.
(من مقالة الحرب على الختان د. آمال أحمد من موقع أم عطية الأنصارية )
فائدة :
جاء فى الموقع الرسمى لمنظمة الصحة العالمية على شبكة الإنترنت ما يلي :
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية و أنواعه ( يقصدوا الختان ) :
النوع الأول: استئصال القلفة، مع استئصال البظر بشكل جزئي أو تام أو دون ذلك .
النوع الثاني: استئصال البظر، مع استئصال الشفرين الصغيرين بشكل جزئي أو تام .
النوع الثالث: استئصال الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، مع غرز/تضييق الفوهة المهبلية (الختان التخييطى) .
( تعليق على دراسة تم نشرها في The Lancet2/ يونيو 2006/ جنيف)
-و جاء بعد ذلك على الموقع فى دراسة على صحيفة وقائع رقم 241 مايو2008:
ينقسم تشويه الأعضاء التناسلية إلى أربعة أنواع رئيسية هي :
1- قطع البظر: استئصال البظر جزئياً أو كلياً (والبظر هو جزء حسّاس وناعظ من الأعضاء التناسلية الأنثوية) والقيام، في حالات نادرة، باستئصال القلفة (وهي الطيّة الجلدية التي تحيط بالبظر ).
2-الاستئصال: استئصال البظر والشفرين الصغيرين جزئياً أو كلياً، مع استئصال الشفرين الكبيرين (وهما "الشفتان"المحيطتان بالمهبل(.
3-الختان التخييطي: تضييق الفوهة المهبلية بوضع سداد غطائي. ويتم تشكيل السداد بقطع الشفرين الداخليين، أو الخارجيين أحياناً، ووضعهما في موضع آخر، مع استئصال البظر أو عدم استئصاله.
4-الممارسات الأخرى: جميع الممارسات الأخرى التي تُجرى على الأعضاء التناسلية الأنثوية بدواع غير طبية، مثل وخز تلك الأعضاء وثقبها وشقّها وحكها وكيَّها. اهـــ
و من هذا يتبين أنهم ينكرون فى المنظمة(بالنسبة للنوع الأول) قطع البظر كليا أو جزئيا و هذا بالنسبة للبظر , و بالنسبة للقلفة ينكرون قطعها كلياً و لا ينكرون قطعها جزئياً .
فعلى تعبيرهم بهذه الألفاظ ومعانيها التى يقصدونها , فنحن نقصد بالختان المشروع قطع جزء بسيط من القلفة , و قد سبق التنبيه على ذلك , و هذا لا ينكرونه , فلعل الخلط تبين لك .
ملاحظة : قالوا فى دراسة صحيقة وقائع العدد السابق :
على الرغم من عدم وجود أحكام دينية تدعو إلى اتّباع هذه الممارسة، فإن من يمارسونها يعتقدون، في كثير من الأحيان، أن لها أسساً دينية.
يتخذ القادة الدينيون مواقف متباينة بخصوص تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية: فبعضهم يشجعها وبعضهم يرى أن لا علاقة لها بالدين والبعض الآخر يسهم في المساعي الرامية إلى التخلّص منها . اهـــ
-قلت: كأنهم أعلم بديننا منا, إذ كيف يقولوا ليس لها أساس دينى ثم يثبتون مواقف مختلفة بين علماء الدين حول تلك القضية , فيتضح من ذلك عند كل بصير مدى الحياد فى تلك المنظمة .
2- أما ضيق الملابس و الأساليب الحديثة , و باقى ما قيل , فهذا يقال إذا كان الختان يدخل فى العادات مثل الأكل على الأرض فتبدل إلى الأكل على المنضدة عند كثير من الناس و ركوب الحيوانات تبدل إلى السيارة عند كثير من الناس , أما الختان فمن الدين و هم يعلمون ذلك و القول بحرمته قول محدَث و قد قال صلى الله عليه وسلم ( كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة فى النار) .
قال الله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ (3) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ) [ الحج :4:3] .
و الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات .
(منقول)
تعليق