السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال
ثبتنا الله وإياكم على منهج أهل السنة
الجواب
السنن الرواتب هي: السنن التابعة للفرائض وهي من ذوات الأسباب (أي ليست تنفلا مطلقا) و الرَّاجِح من قَوْلَيْ أهل العلم هو مشروعيةُ صلاةِ ذوات الأسباب في أوقات النَّهْيِ وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
ومن الصلوات ذوات الأسباب التي تجوز في أوقات الكراهة: إعادة الصلاة إِذَا أُقِيمتْ فِي المسجد، أوِ التَّصَدُّق على مَن يُصلّي جماعةً ثانية كذا من نسي راتبة من السنن الؤكدة؛
فَقَدْ روى أحمدُ وأبو داود عن أبى سعيد الخدري أنَّ رَجُلاً دَخَلَ المسجد، وقَدْ صلَّى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم – بأصحابه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ يتصدَّقُ على هَذَا فَيُصَلّى معه؟)) فقام رجلٌ منَ القوم فصلَّى معه، ورَوَاهُ أَحْمَدُ والطبرانِيُّ عن أبي أُمامة أنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللَّه عليه وسلَّم - رأى رجُلًا يُصَلّي وحْدَهُ فقال: ((ألا رجلٌ يتصدَّق على هذا فيصلّي معه))،
وهو نصٌّ في استحباب تَكرار الجماعة في مسجِدٍ قد صُلِّي فيه؛ قال الإمامُ أبو القاسم الرافعيُّ في "شرح الوجيز": "ولَوْ صلَّى في جماعة ثُمَّ أدْرَكَ أُخرى أعادَها مَعَهُم على الأصح، كما لو كان منْفَرِدًا لإطلاق الخبر".
قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية: "والمُعادةُ - إذا أقيمتِ الصَّلاةُ وهو في المسجد - تُعادُ فِي وَقْتِ النهي عند الجمهور؛ كمالكٍ والشافِعِيّ وأحمد وأبي ثور وغيرهم.
وأبو حنيفة وغيرُه جعلوها مِمَّا نُهِيَ عنْهُ.
قال أهل العلم:
تصلى الراتبة بعد خروج الوقت إن كان تركها عن غير عمد ودليل ذلك :
1- حديث قيس بن قهد في السنن وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الفجر فسأل عنهما فقيل : أنهما سنة الفجر ، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم .
2- حديث أم سلمة في البخاري : " أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الظهر البعدية بد صلاة العصر ، لانشغاله بوفد عبد القيس .
أما بالنسبة للنوافل :
لا تصلى السنن النوافل بعد خروج وقتها وانقضاء محلها ..
ففي سنة العصر ( النافلة ) رتب الأجر على أن تكون قبل العصر ، فمن أداها في غير محلها لم ينفع ..
وفي تحية المسجد الركعتان غير مقصودتين لذاتهما ، وإنما المراد أداء أي صلاة قبل الجلوس ..
وفي نافلة المغرب حديث عام وخاص ، أما العام : " بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة لمن شاء " متفق عليه ،
وأما الخاص : " صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ، ثم قال : لمن شاء " رواه البخاري ..
فإذا صلى الإنسان الجماعة مع الناس مثلاً فات المحل وانقضى الزمان .. ولم يعرف - على حد علمي - سنة ولا أثر أن الصحابة رضوان الله عليم والتابعين كانوا يصلون النوافل بعد انقضاء محلها إلا صلاة الوتر فإنها تصلى بعد خروج وقتها بغير العمد شفعاً ..
السؤال
شيخ المسجد ـ وهو رجل من أهل السنة ـ قال بأنه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تنفل براتبة ركعتين بعد صلاة العصر . فهل هذا صحيح ؟
الجواب
السنن الرواتب هي: السنن التابعة للفرائض وهي من ذوات الأسباب (أي ليست تنفلا مطلقا) و الرَّاجِح من قَوْلَيْ أهل العلم هو مشروعيةُ صلاةِ ذوات الأسباب في أوقات النَّهْيِ وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
ومن الصلوات ذوات الأسباب التي تجوز في أوقات الكراهة: إعادة الصلاة إِذَا أُقِيمتْ فِي المسجد، أوِ التَّصَدُّق على مَن يُصلّي جماعةً ثانية كذا من نسي راتبة من السنن الؤكدة؛
فَقَدْ روى أحمدُ وأبو داود عن أبى سعيد الخدري أنَّ رَجُلاً دَخَلَ المسجد، وقَدْ صلَّى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم – بأصحابه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ يتصدَّقُ على هَذَا فَيُصَلّى معه؟)) فقام رجلٌ منَ القوم فصلَّى معه، ورَوَاهُ أَحْمَدُ والطبرانِيُّ عن أبي أُمامة أنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللَّه عليه وسلَّم - رأى رجُلًا يُصَلّي وحْدَهُ فقال: ((ألا رجلٌ يتصدَّق على هذا فيصلّي معه))،
وهو نصٌّ في استحباب تَكرار الجماعة في مسجِدٍ قد صُلِّي فيه؛ قال الإمامُ أبو القاسم الرافعيُّ في "شرح الوجيز": "ولَوْ صلَّى في جماعة ثُمَّ أدْرَكَ أُخرى أعادَها مَعَهُم على الأصح، كما لو كان منْفَرِدًا لإطلاق الخبر".
قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية: "والمُعادةُ - إذا أقيمتِ الصَّلاةُ وهو في المسجد - تُعادُ فِي وَقْتِ النهي عند الجمهور؛ كمالكٍ والشافِعِيّ وأحمد وأبي ثور وغيرهم.
وأبو حنيفة وغيرُه جعلوها مِمَّا نُهِيَ عنْهُ.
قال أهل العلم:
تصلى الراتبة بعد خروج الوقت إن كان تركها عن غير عمد ودليل ذلك :
1- حديث قيس بن قهد في السنن وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الفجر فسأل عنهما فقيل : أنهما سنة الفجر ، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم .
2- حديث أم سلمة في البخاري : " أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الظهر البعدية بد صلاة العصر ، لانشغاله بوفد عبد القيس .
أما بالنسبة للنوافل :
لا تصلى السنن النوافل بعد خروج وقتها وانقضاء محلها ..
ففي سنة العصر ( النافلة ) رتب الأجر على أن تكون قبل العصر ، فمن أداها في غير محلها لم ينفع ..
وفي تحية المسجد الركعتان غير مقصودتين لذاتهما ، وإنما المراد أداء أي صلاة قبل الجلوس ..
وفي نافلة المغرب حديث عام وخاص ، أما العام : " بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة لمن شاء " متفق عليه ،
وأما الخاص : " صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ، ثم قال : لمن شاء " رواه البخاري ..
فإذا صلى الإنسان الجماعة مع الناس مثلاً فات المحل وانقضى الزمان .. ولم يعرف - على حد علمي - سنة ولا أثر أن الصحابة رضوان الله عليم والتابعين كانوا يصلون النوافل بعد انقضاء محلها إلا صلاة الوتر فإنها تصلى بعد خروج وقتها بغير العمد شفعاً ..
والله أعلم
جمعه ورتبه (أبو أنس)
غفر الله له
جمعه ورتبه (أبو أنس)
غفر الله له
تعليق