جمعت لكم بعض الفتاوى التي تهم المرأة المسلمة
المجموعة الأولى (فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين )
السائل: سؤاله الثاني يقول فيه ما حكم إذا عملت الفتاة دواءً لشعرها ليجعله ناعماً كصبغ الشعر بالسواد أو غيره هل هو حلال أم حرام؟
الجواب
الشيخ: أما الدواء الذي يجعل الشعر ناعما فلا أعلم فيه بأساً ولا حرج فيه وأما الذي تصبغ به المرأة بياض شعرها ليكون أسود فهذا لا يجوز هذا لا يجوز وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) والأصل في الأمر الوجوب وقوله جنبوه هذا أمر الأصل أنه يجب علينا أن نجنبه السواد ولأن صبغه بالسواد في الحقيقة مناقض لحكمة الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى من حكمته أن الإنسان إذا بلغ سناً معيناً ظهر فيه الشيب فكونك تجعل هذا الشيب تحوله إلى أسود بحيث لا يتبين معنى ذلك أنك ضادت الله سبحانه وتعالى في حكمته في هذا الشيب، ومن المعلوم أن مضادة الله سبحانه وتعالى في أمره الكوني أو الشرعي لا يجوز للمسلم فالواجب على المسلم أن يتمشى فيما قدره الله تعالى وقضاه على حسب ما شرعه الله سبحانه وتعالى له والمشروع في هذا الأمر أن يصبغ الإنسان هذا البياض بلون غير أسود لون يكون بين السواد وبين الصفرة بحيث يكون ادهم لا يكون أسود خالصاً وبهذا يزول ما يريد الإنسان تجنبه أو ما يريد الإنسان ظهوره على شعره من البياض إلى لون لكنه ليس مما ورد النهي عنه وهو السواد
________________________________
السؤال: سؤاله الثالث يقول هل لبس المرأة البنطلون والفستان القصير أمام النساء حرام أم يجوز؟
الجواب
الشيخ: نعم لا شك أن البنطلون والفستان القصير لا يحصل به ستر العورة أما الأول فلأن البنطلون على قدر العضو كل عضو له قدر مقدر فيه ومع ذلك أنه يصف أعضاء البدن أي يصف أحجامها وهذا نوع من الكشف فهي في الحقيقة كاسية عارية وأما الفستان القصير فإنه كذلك لا يحصل به ستر العورة لكن إذا كان قصيرا بحيث لا يحصل منه كشف المرأة لجسمها إلا ما يجوز كشفه للمرأة فهذا لا بأس به أمام النساء لأن المرأة يجوز لها أن تنظر من المرأة إلى ما سوى ما بين السرة والركبة فإذا كان لا يظهر منه إلا ذلك فلا حرج فيه مع النساء
__________________________________
السؤال: تقول أيضاً ما حكم إخراج الزائد من الحواجب وليس القص، وإذا كان حراماً فهل أيضاً يعتبر حراماً إذا أخرجت الفتاة الزائد من حواجبها في عقد قرانها أو ليلة الزفاف؟
الجواب
الشيخ: أخذ الزائد من الحواجب ينقسم إلى قسمين إما أن يكون منكر عن طريق النتف فهذا لا يجوز، لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته، وإذا كان بطريق القص فقد قال بعض العلماء إنه من النمص أيضاً فيدخل في اللعنة أيضاً، وقال آخرون ليس من النمص فلا يدخل في اللعنة ولكنه مع هذا لا ينبغي إلا إذا كانت الحواجب كثيرة الشعر بحيث إنها تضفي على العين ظلمة وقصراً في النظر فهذا لا بأس أن تزيل ما يخشى منه هذا المحظور،.
___________________________________
السؤال: أيضاً تقول ما حكم جدل الشعر جديلة واحدة أو ضفيرة واحدة؟
الجواب
الشيخ: فهذا أيضاً لا أعلم فيه بأساً إذا جدلتها جديلة واحدة لا أعلم في ذلك بأساً والأصل الحل ومن رأي شيئاً من السنة يمنع ذلك وجب اتباعه فيه.
______________________________________
السؤال: يقول المرأة كلها عورة إلا وجهها يقول متى وفي أي الأوقات يجوز للمرأة الكشف عن وجهها؟
الجواب
الشيخ: إن القول بأن المرأة عورة إلا وجهها إنما يصح هذا في الصلاة إذا صلت المرأة الحرة البالغة فإنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها إلا إذا مر الرجال الأجانب الذين ليسوا محارم لها وهذا ما نعنيه بالأجانب إذا مروا قريباً منها فإنه يجب عليها ستر وجهها ولو كانت تصلي فإذن نقول يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا للرجال غير المحارم فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها عندهم ولو كانت تصلي.
_____________________________________
السؤال: سؤالها الثالث والأخير تقول هل مصافحة الرجال غير محرمها تجوز علماً بأن عندنا رجال يقفون احتراماً للمرأة ويصافحونها؟
الجواب
الشيخ: لا يجوز للمرأة أن تمد يدها إلى رجال ليسوا من محارمها لتصافحهم ولا يجوز للرجل أيضاً أن يمد يده إلى امرأة ليست من محارمه ليصافحها لأن مس الإنسان لبشرة امرأة ليست من محارمه حرام لأنه مثل النظر أو أشد في إثارة الفتنة ولكن إذا كانت المرأة من معارفه وصافحها من وراء حائل فهذا لا بأس به لأن ذلك ليس فيه مماسة ولا مباشرة ولا يثير الشهوة غالباً ولكن إن خافا من ثوران الشهوة أو تحركها فإنه لا يجوز له أن يصافحها ولو من وراء حائل والخلاصة أن مصافحة الرجل لمحارمه لا بأس بها ومصافحة الرجل لغير محارمه ولو من معارفه حرام إلا إذا كانت من وراء حائل وأمنت الفتنة بذلك فلا حرج فيها نعم.
______________________________________
السؤال: طيب ما حكم صلاة المرأة التي تضع المناكير على يديها؟
الجواب
الشيخ: إذا لم يصح وضوئها لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فمادام الوضوء غير صحيح فالصلاة غير صحيحة أيضاً.
______________________________________
س: وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: هل يجوز للرجل الأجنبي مخاطبة المرأة في التليفون أو بصورة مباشرة؟
الجواب
صوت المرأة بالنسبة للتليفون لا بأس به ولا مانع أن تتكلم في التليفون ، ولكن لا يحل لأحد أن يتلذذ بهذا الصوت وأن يديم مخاطبتها من أجل التلذذ والتمتع بصوتها لأن هذا محرم لكن لو أنها اتصلت بأحد لتخبره بخبر أو تستفتيه عن مسألة أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به ، ولكن إن حصل ملاطفة أو ملاينة فهو محرم، وحتى وإن لم يحصل ذلك مثلاً أن تكون المرأة لا تدري بشئ والرجل الذي يخاطبها يتلذذ بها ويتمتع بها فهذا محرم على الرجل ومحرم عليها أن تستمر إذا شعرت بهذا. وأما مخاطبة المرأة مباشرة فهذا لا بأس به (إن كانت محجبة)- وأمنت الفتنة- مثل أن تكون من معارفه .. كزوجة أخيه وبنت عمه وبنت خالته وما أشبه ذلك.
_______________________________
س: وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين أيضاً: ما حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم؟
الجواب
لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس - يعني ظلماً وعدواناً - ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات) فقد فسر قوله كاسيات عاريات بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة ، وفسر بأنهن يلبسن البسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة، وفسرت بأن يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية ، لكنها مبدية لمفاتن المرأة ، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى : (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين)، وقالت عائشة : (كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني من الجنابة من إناء واحد تختلف أيدينا فيه) فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما وأما بين المرأة والمحارم فإنه يجب عليها أن تستر عورتها، والضيق لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيقاً شديداً يبين مفاتن المرأة.
________________________________
س:وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين: ما حد عورة الحرة مع خالها وعمها وإخوانها في المنـزل؟
الجواب
جـ: لها أن تكشف لمحارمها عن الوجه والرأس والرقبة والكفين والذراعين والقدمين والساقين وتستر ما سوى ذلك.
___________________________________
س: وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين : هل يجوز للمرأة استعمال المكياج الصناعي لزوجها وهل يجوز أن تظهر به أمام أهلها أو أمام نساء مسلمات؟
الجواب
جـ: تجمُّل المرأة لزوجها في الحدود المشروعة من الأمور التي ينبغي لها أن تقوم به فإن المرأة كلما تجمَّلت لزوجها كان ذلك أدْعى إلى محبته لها وإلى الائتلاف بينهما وهذا مقصود للشارع فالمكياج إذا كان يجملها ولا يضرها فإنه لا بأس به ولا حرج ، ولكني سمعت أن المكياج يضر بشرة الوجه وأنه بالتالي تتغير به بشرة الوجه تغيراً قبيحاً قبل زمن تغيرها في الكبر ، وأرجو من النساء أن وورد في إحدى إجابات الشيخ ابن عثيمين : وأما المكياج الذي تتجمل به المرأة لزوجها فلا نرى به بأساً لأن الأصل الحل ، إلا إذا ثبت أنه يضر بالوجه في المآل فيمنع حينئذ اتقاء لضرره. [مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (12/29)] يسألن الأطباء عن ذلك فإذا ثبت ذلك كان استعمال المكياج إما محرماً أو مكروهاً على الأقل لأن كل شئ يؤدي بالإنسان التشويه والتقبيح فإنه إما محرم وإما مكروه.
________________________________
س: وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفاز ؟
الجواب
جـ: إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو في مكان لا يطلع عليها إلا الرجال المحارم فالمشروع لها كشف الوجه واليدين لتباشر الجبهة والأنف موضع السجود وكذلك الكفان. أما إذا كانت تصلي وحولها رجال غير محارم فإنه لابد من ستر وجهها ؛ لأن ستر الوجه عن غير المحارم واجب ولا يحل لها كشفه أمامهم كما دل على ذلك كتاب الله - سبحانه وتعالى - وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح الذي لا يحيد عنه عاقل فضلاً عن المؤمن. ولباس القفازين في اليدين أمر مشروع ، فإن هذا هو ظاهر فعل نساء الصحابة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنتقب المحرمة ، ولا تلبس القفازين) . فهذا يدل على أن من عادتهن لبس القفازين، وعلى هذا فلا بأس أن تلبس المرأة القفازين إذا كانت تصلي وعندها رجال أجانب ، أما ما يتعلق بستر الوجه فإنها تستره ما دامت قائمة أو جالسة فإذا أرادت السجود فتكشف الوجه لتباشر الجبهة محل السجود.
___________________________
س: سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: عن حكم بقاء المرأة المتزوجة من زوج لا يصلي وله أولاد منها ؟ وحكم تزويج من لا يصلي ؟
الجواب
: إذا تزوجت امرأة بزوج لا يصلي مع الجماعة ولا في بيته فإن النكاح ليس بصحيح لأن تارك الصلاة كافر، كما دل على ذلك الكتاب العزيز ، والسنة المطهرة، وأقوال الصحابة، كما قال عبدالله بن شقيق، (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة)، والكافر لا تحل له المرأة المسلمة لقوله تعالى : (فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حلٌ لهم ولا هم يحلون لهن). وإذا حدث له ترك الصلاة بعد عقد النكاح فإن النكاح ينفسخ إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام، وبعض العلماء يقيد ذلك بانقضاء العدة فإذا انقضت العدة لم يحل له الرجوع إذا أسلم إلا بعقد جديد، وعلى المرأة أن تفارقه ولا تمكنه من نفسها حتى يتوب ويصلي ، ولو كان معها أولاد منه لأن الأولاد في هذه الحال لا حضانة لأبيهم فيهم. وعلى هذا أحذر أخواني المسلمين من أن يزوجوا بناتهم ومن لهم ولاية عليهن بمن لا يصلي لعظم الخطر في ذلك ، ولا يحابوا في هذا الأمر قريباً ولا صديقاً . وأسأل الله الهداية للجميع ، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه وسلم.
_________________________________
الفتاوى متجددة يوميا
و الله الموفق
لتكملة الموضوع هنا
#7
تعليق