ما الحكم الشرعي في أخذ أموال الربا من المصارف ( البنوك ) وكيفية صرفها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
1. لقد ثبتت حرمة الربا في الكتاب والسنة وإجماع الأمة .
أ. قال الله تعالى : { وأحل الله البيع وحرّم الرب } . [ البقرة : 275 ] .
ب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : يا رسول الله : وما هن ؟ قال : ( الشرك بالله ، ... وأكل الربا ... ) . [ رواه البخاري ] .
- روى الإمام أحمد عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة –رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية ) . [ قال الحافظ المنذري : رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح ] .
- عن علي رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ، وموكله ، وشاهده وكاتبه .. " . [ رواه النسائي ] .
ت- أجمعت الأمة على حرمة الربا.
2. أما ما يتعلق بأخذ أموال الربا من المصرف ( البنك) : فإنه لا يجوز ذلك بأي حال من الأحوال ، إذا كان الهدف أن يتملكه صاحبه وينتفع به على أي ضرب من الضروب – لا لنفسه ولا لأهله – ، كضريبة التلفاز ، وتحسين الأراضي ، ومخالفات السير ، أو يسد ديناً من ديونه ، أو كل ما تفرضه الدولة على المواطن من قوانين تلزمه بإعطاء جزء من ماله لها ، سواء كانت الدولة مسلمة أو كافرة ، لما أوضحته من أدلة تحرم ذلك بدون تفريق أو استثناء .
أما إذا أخذت أموال الربا من المصرف ( البنك ) على سبيل التخلص منها ، دون أن ترجع بأدنى فائدة من النفع على صاحبها ، فهذا جائز ولا حرج فيه.
3. المخارج الشرعية في صرف أموال الربا :
أ- قال العلامة الفقيه مصطفى الزرقا – رحمه الله تعالى – في فتاويه ص583: "... بأن من له نقود في البنك فإني أرى خيراً من تركها للبنك يرابي بفوائدها أن يأخذ صاحبها ما يحسبه البنك عليه من فوائد ، فيعطيها للفقراء " .
ب- قال العلامة الفقيه يوسف القرضاوي – حفظه الله تعالى – في كتابه " فتاوى معاصرة " ج2 ص410- 411 : "... أما المشروع في هذا المقام ، فهو دفع هذه الفوائد –ومثلها كل مال من حرام – في جهات الخير ، كالفقراء والمساكين ، واليتامى وابن السبيل ، والجهاد في سبيل الله ، ونشر الدعوة إلى الإسلام ، وبناء المساجد والمراكز الإسلامية ، وإعداد الدعاة الواعين ، وطبع الكتب الإسلامية ، وغير ذلك من ألوان البر ، وسبل الخير " .
خلاصة القول :
لا يجوز لك بأي حال امتلاك الفوائد الربوية ، والانتفاع بها على أي وجه من الوجوه ، ويجب الإسراع في التخلص منها وصرفها إلى مصالح المسلمين المختلفة ، وليس لك ثواب الصدقة في ذلك ، وإنما تثاب من ناحيتين أخريين :
الأولى :التخلص من المال الحرام ، والقذف به بعيداً عنك ، ليبقى مالك حلالاً طاهراً ، وحياتك منزهة عن هذا الحرام .
الثانية :أنك بهذا الفعل كنت وسيطاً في نقل المال " الفوائد الربوية " من المصرف ( البنك ) إلى جيوب الفقراء ، خاصة إذا كان المصرف يتولاه جهة غير مسلمة ، فبهذا تكون قد ساهمت في انتزاع هذا المال من أيدي غير مسلمة وجعلها في قبضة مصالح المسلمين .
والله تعالى أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
1. لقد ثبتت حرمة الربا في الكتاب والسنة وإجماع الأمة .
أ. قال الله تعالى : { وأحل الله البيع وحرّم الرب } . [ البقرة : 275 ] .
ب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : يا رسول الله : وما هن ؟ قال : ( الشرك بالله ، ... وأكل الربا ... ) . [ رواه البخاري ] .
- روى الإمام أحمد عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة –رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية ) . [ قال الحافظ المنذري : رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح ] .
- عن علي رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ، وموكله ، وشاهده وكاتبه .. " . [ رواه النسائي ] .
ت- أجمعت الأمة على حرمة الربا.
2. أما ما يتعلق بأخذ أموال الربا من المصرف ( البنك) : فإنه لا يجوز ذلك بأي حال من الأحوال ، إذا كان الهدف أن يتملكه صاحبه وينتفع به على أي ضرب من الضروب – لا لنفسه ولا لأهله – ، كضريبة التلفاز ، وتحسين الأراضي ، ومخالفات السير ، أو يسد ديناً من ديونه ، أو كل ما تفرضه الدولة على المواطن من قوانين تلزمه بإعطاء جزء من ماله لها ، سواء كانت الدولة مسلمة أو كافرة ، لما أوضحته من أدلة تحرم ذلك بدون تفريق أو استثناء .
أما إذا أخذت أموال الربا من المصرف ( البنك ) على سبيل التخلص منها ، دون أن ترجع بأدنى فائدة من النفع على صاحبها ، فهذا جائز ولا حرج فيه.
3. المخارج الشرعية في صرف أموال الربا :
أ- قال العلامة الفقيه مصطفى الزرقا – رحمه الله تعالى – في فتاويه ص583: "... بأن من له نقود في البنك فإني أرى خيراً من تركها للبنك يرابي بفوائدها أن يأخذ صاحبها ما يحسبه البنك عليه من فوائد ، فيعطيها للفقراء " .
ب- قال العلامة الفقيه يوسف القرضاوي – حفظه الله تعالى – في كتابه " فتاوى معاصرة " ج2 ص410- 411 : "... أما المشروع في هذا المقام ، فهو دفع هذه الفوائد –ومثلها كل مال من حرام – في جهات الخير ، كالفقراء والمساكين ، واليتامى وابن السبيل ، والجهاد في سبيل الله ، ونشر الدعوة إلى الإسلام ، وبناء المساجد والمراكز الإسلامية ، وإعداد الدعاة الواعين ، وطبع الكتب الإسلامية ، وغير ذلك من ألوان البر ، وسبل الخير " .
خلاصة القول :
لا يجوز لك بأي حال امتلاك الفوائد الربوية ، والانتفاع بها على أي وجه من الوجوه ، ويجب الإسراع في التخلص منها وصرفها إلى مصالح المسلمين المختلفة ، وليس لك ثواب الصدقة في ذلك ، وإنما تثاب من ناحيتين أخريين :
الأولى :التخلص من المال الحرام ، والقذف به بعيداً عنك ، ليبقى مالك حلالاً طاهراً ، وحياتك منزهة عن هذا الحرام .
الثانية :أنك بهذا الفعل كنت وسيطاً في نقل المال " الفوائد الربوية " من المصرف ( البنك ) إلى جيوب الفقراء ، خاصة إذا كان المصرف يتولاه جهة غير مسلمة ، فبهذا تكون قد ساهمت في انتزاع هذا المال من أيدي غير مسلمة وجعلها في قبضة مصالح المسلمين .
والله تعالى أعلم
تعليق