سائل يقول عندي مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول,
ولدي مقدار من الذهب حال عليه الحول ولم يبلغ النصاب,
لو أراد اخراج الزكاة الواجبة عليه هل يضم الذهب
الى المال ويخرج النسبة؟
أم يخرج الزكاة بحساب نسبتها من المال فقط؟ولدي مقدار من الذهب حال عليه الحول ولم يبلغ النصاب,
لو أراد اخراج الزكاة الواجبة عليه هل يضم الذهب
الى المال ويخرج النسبة؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
تعليق