إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

المرجو المساعدة في هذه الاسءلة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المرجو المساعدة في هذه الاسءلة

    1*ما هو الوضوء الصحيح للجنابة? 2*وهل يجوز عندما اصلي الفجر ان اصلي ركعتين للصبح? المرجو من سيادتكم توضيح هذا الامر وجزاكم الله خيرا

  • #2
    رد: المرجو المساعدة في هذه الاسءلة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    حياكم الله وبارك فيكم أخي الفاضل
    mohamed hd

    *ما هو الوضوء الصحيح للجنابة?
    لتعلم أخي الفاضل ان الوضوء ليس شرطا في صحة الغسل
    وعموما فالوضوء الصحيح هو كما :
    عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غُفر له ما تقدم من ذنبه)). متفق عليه .

    * ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وكل هذا سنة، والأفضل للمسلم أن ينوع، فيأتي بهذا مرة، وبهذا مرة، إحياء للسنة.

    وأما الغسل فكما جاء في فتاوى الإسلام سؤال وجواب أنه:
    لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض إلا أنه يستحب دلك الشعر في غسل الحيض أشد من دلكه في غسل الجنابة ، ويستحب فيه أيضا أن تتطيب المرأة في موضع الدم ، إزالة للرائحة الكريهة .
    روى مسلم (332) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه أَنَّ أَسْمَاءَ رضي الله عنه سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ : ( تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا ، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ .


    وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ : تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ .


    فَقَالَتْ عَائِشَةُ : نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ ).
    ففَرَّق صلى الله عليه وسلم بين غسل الحيض وغسل الجنابة ، في دلك الشعر ، واستعمال الطيب.


    وقوله : ( شؤون رأسها ) المراد به : أصول الشعر .
    (فِرْصَةً مُمَسَّكَةً) أي قطعة قطن أو قماش مطيبة بالمسك .
    وقول عائشة : (كأنها تخفي ذلك): أي قالت ذلك بصوت خفي يسمعه المخاطب ولا يسمعه الحاضرون .


    ثالثاً :
    التسمية عند الوضوء والغسل مستحبة في قول جمهور الفقهاء ، وقال الحنابلة بوجوبها .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والتسمية على المذهب واجبة كالوضوء ، وليس فيها نص، ولكنهم قالوا : وجبت في الوضوء فالغسل من باب أولى ، لأنه طهارة أكبر .
    والصحيح أنها ليست بواجبة لا في الوضوء ، ولا في الغسل " انتهى من "الشرح الممتع".


    رابعاً :
    المضمضة والاستنشاق لابد منهما في الغسل ، كما هو مذهب الحنفية والحنابلة .
    قال النووي رحمه الله مبينا الخلاف في ذلك : " مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق أربعة :
    أحدها : أنهما سنتان في الوضوء والغسل , هذا مذهبنا [الشافعية] .


    والمذهب الثاني : أنهما واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما , وهو المشهور عن أحمد .
    والثالث : واجبتان في الغسل دون الوضوء ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.


    والرابع : الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة , وهو رواية عن أحمد , قال ابن المنذر : وبه أقول " انتهى من "المجموع" (1/400) باختصار .


    والراجح هو القول الثاني ، أي وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل ، وأنهما شرطان لصحته .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فمن أهل العلم من قال : لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء .
    وقيل : يصح بدونهما .


    والصواب : القول الأول ؛ لقوله تعالى : ( فاطَّهَّروا ) المائدة/6 ، وهذا يشمل البدن كله ، وداخل الأنف والفم من البدن الذي يجب تطهيره ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الوضوء لدخولهما تحت قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم ) المائدة/6 ، فإذا كانا داخلين في غسل الوجه ، وهو مما يجب تطهيره في الوضوء ، كانا داخلين فيه في الغسل لأن الطهارة فيه أوكد " انتهى من "الشرح الممتع".
    خامساً : إذا كنت في الماضي لا تأتين بالمضمضة والاستنشاق في الغسل لعدم العلم بحكمهما ، أو اعتماداً على قول من لا يوجب ذلك ، فإن اغتسالك صحيح وصلاتك المبنية على هذا الغسل صحيحة ، ولا يلزمك إعادتها ، لقوة اختلاف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق ـ كما سبق .
    سئل الشيخ ابن عثيمين عن صفة الغسل : فأجاب : " صفة الغسل على وجهين :
    الوجه الأول : صفة واجبة ، وهي أن يعم بدنه كله بالماء ، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه على أي وجه كان ، فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته ، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) المائدة/6 .
    الوجه الثاني : صفة كاملة ، وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه ، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة ، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ، ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثاً ، ثم يغسل بقية بدنه . هذه صفة الغسل الكامل " انتهى من "فتاوى أركان الإسلام" (ص248) .

    وخلاصة القول:
    أن الصفة الواجبة المجزئة فهي :
    1- أن ينوي الطهارة من حدثه : جنابة أو حيضا أو نفاسا .
    2- ثم يَعُمَّ بدنَه بالغسل مرة ، يتفقَّد فيها أصول شعره ، والمواضع التي لا يصل إليها الماء بسهولة كالإبطين وباطن الركبتين ، مع المضمضة والاستنشاق على الصحيح من أقوال أهل العلم .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "الشرح الممتع" (1/423) :
    "والدليل على أن هذا الغسل مجزئٌ : قوله تعالى : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ ) المائدة/6 ، ولم يذكر الله شيئا سوى ذلك ، ومن عَمَّ بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اطَّهَّرَ" انتهى .

    أما الصفة الكاملة فهي :
    1- أن ينوي بقلبه الطهارة من الحدث الأكبر : جنابة أو حيض أو نفاس .
    2- ثم يسمي الله تعالى ، ويغسل يديه ثلاثا ، ويغسل فرجه من الأذى .
    3- ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا .
    4- ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات ، ويدلك شعره حتى يصل الماء إلى أصول الشعر.
    5- ثم يعم بدنه بالماء والغسل ، يبدأ بشق بدنه الأيمن ، ثم الأيسر ، يدلكه بيديه ليصل الماء إلى جميع الجسم .


    ومن الأحكام المهمة في هذا الباب :
    أن الغسل من الحدث الأكبر يجزئ عن الوضوء ، فمن اغتسل الغسل الكامل أو المجزئ ، لا يجب عليه أن يعيد الوضوء ، إلا إن جاء بأحد نواقض الطهارة أثناء غسله ..

    2*وهل يجوز عندما اصلي الفجر ان اصلي ركعتين للصبح? المرجو من سيادتكم توضيح هذا الامر وجزاكم الله خيرا
    صلاة الصبح هي صلاة الفجر وليس بعدها صلاة حتى تشرق الشمس وبعد الشروق يشرع لك صلاة ركعتين وبعدها بوقت قليل يشرع لك صلاة الضحى ووقتها حتى أذان الظهر بقليل

    والله أعلم
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو أنس حادي الطريق; الساعة 11-07-2010, 05:05 PM.

    تعليق


    • #3
      رد: المرجو المساعدة في هذه الاسءلة

      شكرا لكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

      تعليق


      • #4
        رد: المرجو المساعدة في هذه الاسءلة

        بارك الله فيكم

        تعليق

        يعمل...
        X