إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

احكام الوضوء ..صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • احكام الوضوء ..صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم



    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد
    فقد بدأنا في الحلقة السابقة الكلام عن صفة وضوء النبي ، وفي هذه الحلقة نكمل ما تبقى من أعمال الوضوء؛ فنقول وبالله تعالى التوفيق

    مسح الرأس

    هو إمرار اليد المبتلة بالماء على الرأس بلا تسييل التعريفات للجرجاني
    حكمه اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا به؛ لقوله تعالى وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ الآية
    وللأحاديث الواردة في وصف وضوء النبي ، ومنها حديث عثمان بن عفان، وفيه «ثم مسح برأسه» متفق عليه ولإجماع الفقهاء على ذلك الموسوعة الفقهية

    القدر المجزئ في مسح الرأس

    ذهب المالكية في المشهور والحنابلة في إحدى الروايتين عن أحمد إلى وجوب مسح كل الرأس، وذهب الجمهور إلى عدم وجوب مسح كل الرأس، وإن كان يستحب عندهم مسح كل الرأس؛ لأنه فعل النبي
    احتج من قال بوجوب مسح كل الرأس بقوله تعالى وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ، والرأس حقيقة اسم لجميعه، والبعض مجاز، والأصل في الكلام حمله على الحقيقة، وبحديث عبد الله بن زيد، وفيه «ومسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به» متفق عليه
    والحديث وإن كان حكاية فعل إلا أنه جاء لبيان المجمل في الآية، وبيان المجمل الواجب واجب نيل الأوطار للشوكاني
    قال الشوكاني «والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل، والحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل بجميع أجزاء المفعول، كما لا تتوقف في قولك «ضربت عمرًا» على مباشرة الضرب لجميع أجزائه للكل أو للبعض، وليس النزاع في مسمى الرأس، فيقال هو حقيقة في جميعه، بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس، والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد بوجود المباشرة، ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الحال لجميع المحل لقل وجود الحقائق في هذا الباب
    والحاصل أن الوقوع لا يتوقف وجود معناه الحقيقي على وجود المعنى الحقيقي لما وقع عليه الفعل، وهذا منشأ الاشتباه والاختلاف، فمن نظر إلى جانب ما وقع عليه الفعل جزم بالمجاز، ومن نظر إلى جانب الوقوع جزم بالحقيقة، وبعد هذا فلا شك في أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس، وصحة أحاديثه، ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز » نيل الأوطار

    كيفية مسح الرأس

    ورد المسح كما ذكرنا دون تفصيل في بعض الأحاديث، ومفصلاً في البعض الآخر، ومنها حديث عبد الله بن زيد المتقدم، وفيه أن رسول الله مسح رأسه بيده، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه الحديث متفق عليه
    فهذه الرواية بيَّنت أن المسح يبدأ من ناصية الرأس باليدين حتى يصل إلى منتهى الرأس من الخلف وهو القفا، ثم يرجع بهما مرة أخرى إلى الناصية، وتعتبر هذه مسحة واحدة، ولا يعتبر الشعر المسترسل الخارج عن حد الرأس من الرأس؛ فلا يجزئ المسح عليه فقط، حتى عند من يقول بأن الواجب

    مسح بعض الرأس

    ومنهما حديث الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا؛ فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ، كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ، لاَ يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ» أبو داود وحسنه الألباني
    وهذه الرواية جاءت بكيفية أخرى لمسح الرأس، لا يتغير فيها الشعر عن هيئته التي يكون عليها قبل المسح

    هل يسن تكرار مسح الرأس؟

    اختُلف في هذه المسألة على قولين
    أحدهما أنه يستحب مسح الرأس ثلاثًا كسائر الأعضاء، واحتجوا بما رواه أبو داود من حديث عثمان أن النبي مسح رأسه ثلاثًا رواه أبو داود وصححه الألباني
    الثاني أن السنة في مسح الرأس أن تكون مرة واحدة، واحتجوا بالروايات الكثيرة التي ورد فيها ذكر صفة وضوء النبي ، وفيها إطلاق مسح الرأس مع ذكر تثليث غيره من الأعضاء، أو ذكر مسح الرأس مرة واحدة مع تثليث غيره من الأعضاء
    قال الإمام الشوكاني «فالإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها؛ لما فيه من الزيادة، فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما هو المتعين، لاسيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة، وحديث «من زاد على هذا فقد أساء وظلم» أبو داود وصححه الألباني بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده النبي هذه المقالة نيل الأوطار
    وقد مال الشيخ الألباني إلى تصحيح رواية التثليث بقوله «قد صح من حديث عثمان بن عفان أن النبي مسح رأسه ثلاثًا» أخرجه أبو داود بسندين حسنين، وله إسناد ثالث حسن أيضًا، وقد تكلمت على هذه الأسانيد بشيء من التفصيل في صحيح أبي داود، وقد صحح الحافظ في الفتح هذه الزيادة، وقال والزيادة من الثقة مقبولة، ومال ابن الجوزي في كشف المشكل إلى تصحيح التكرير قلت أي الألباني وهو الحق لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث؛ إذ الكلام في أنه سنة ومن شأنها أن تُفعل أحيانًا تمام المنة ص
    وقال الصنعاني «رواية الترك لا تعارض رواية الفعل، وإن كثرت رواية الترك؛ إذ الكلام في أنه غير واجب بل سنة من شأنها أن تفعل أحيانًا وتترك أحيانًا» سبل السلام

    مسألة المسح على العمامة

    وردت عدة روايات في بيان مسحه على العمامة، منها حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله يمسح على عمامته وخفيه البخاري
    وحديث بلال رضي الله عنه قال مسح رسول الله على الخفين والخمار مسلم والخمار المراد به هنا العمامة، كما ذكر النووي في شرح مسلم قال «لأنها تخمر الرأس وتغطيه»
    وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين مسلم
    وإذا كان المسح على العمامة ثابتًا باتفاق أهل العلم؛ فالسؤال هل يجوز الاقتصار في مسح الرأس على العمامة فقط؟
    احتج من قال بجواز الاقتصار على مسح العمامة بحديثي عمرو بن أمية وبلال رضي الله عنهما، وذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الاقتصار على العمامة فقط، وإنما يجب أن يمسح معهما جزءًا من الرأس قال الترمذي «وقال غير واحد من أصحاب النبي لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة، واحتجوا بأن الله تعالى فرض المسح على الرأس، والحديث في العمامة محتمل التأويل، فلا يُترك المتيقن بالمحتمل، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس» نقله الحافظ عن الخطابي في الفتح
    ورد القائلون بالجواز بأن المسح على الشعر يجزئ ولا يسمى رأسًا، فقال الجمهور يسمى رأسًا مجازًا بعلاقة المجاورة، فرد القائلون بالجواز والعمامة كذلك بتلك العلاقة، فإنه يقال قبلت رأس محمد، والتقبيل يكون على العمامة قال ابن القيم «إن النبي كان يمسح على رأسه تارة، وعلى العمامة تارة، وعلى الناصية»
    قال الشوكاني «الكل صحيح ثابت، فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين» نيل الأوطار
    مسألة هل تمسح المرأة على خمارها؟
    قال ابن قدامة وفي مسح المرأة على مقنعتها روايتان أي عن الإمام أحمد أحدهما يجوز؛ لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها ذكره ابن المنذر وقد صح عن النبي أنه أمر بالمسح على الخفين والخمار أحمد وضعفه الألباني مرفوعًا وصححه موقوفًا على بلال رضي الله عنه قال ولأنه ملبوس معتاد يشق نزعه فأشبه العمامة
    الثانية لا يجوز المسح عليه، فإن أحمد سُئل كيف تمسح المرأة على رأسها؟ قال من تحت الخمار، ولا تمسح على الخمار المغني
    قال ابن تيمية عن رواية الجواز وهي أظهر؛ لعموم قوله «امسحوا على الخفين والخمار» أحمد وضعفه الألباني مرفوعًا وصححه موقوفًا على بلال رضي الله عنه والنساء يدخلن في الخطاب المذكور تبعًا للرجال، كما دخلن في المسح على الخفين
    ولأن الرأس يجوز للرجل المسح عليه، فجاز للمرأة كالرجل؛ ولأنه لباس يباح المسح على الرأس لمشقة نزعه غالبًا، فأشبه عمامة الرجل ويشق خلعه أكثر، وحاجته أشد من الخفين شرح العمدة

    مسح الأذنين

    اتفق الأئمة الأربعة أن حكم الأذنين هو المسح كالرأس، ثم اختلفوا بعد ذلك في حكم مسح الأذنين، فذهب الحنفية والمالكية على المشهور والشافعية إلى أن مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما من سنن الوضوء الموسوعة الفقهية الكويتية
    واحتجوا بحديث المقدام بن معدي كرب، وفيه «ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه» الحديث أبو داود وصححه الألباني وهو حكاية فعل، وحكاية الأفعال لا يُستفاد منها الوجوب، وذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى أنه يجب مسح الأذنين لأنهما من الرأس؛ لقوله «الأذنان من الرأس» الترمذي وصححه الألباني انظر الموسوعة الفقهية
    فيكون الأمر بمسح الرأس أمرًا بمسحهما؛ فثبت وجوبه بالنص القرآني، وأجيب بعدم انتهاض الأحاديث الواردة لذلك، والمتيقن الاستحباب فلا يُصار إلى الوجوب إلا بدليل ناهض نيل الأوطار
    قُلت وعلى القول بصحة حديث «الأذنان من الرأس» فلا يلزم إلا القائل بوجوب مسح كل الرأس، أما من قال بإجزاء مسح البعض، وهو الأرجح كما بينا آنفًا، فهذا الحديث ليس بحجة؛ لأن مسح بعض رأسه لا يحتاج لمسح الأذنين، حتى إن قلنا إنهما من الرأس

    كيفية مسح الأذنين

    ورد مسح الأذنين مجملاً ومفصلاً في أحاديث عدة، نذكر منها ما كان على جهة التفصيل؛ لأنه محل الاستدلال
    حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، وفيه «مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخره، ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما» أبو داود وحسنه الألباني
    حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، وفيه «ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما» أبو داود وصححه الألباني وفي رواية أبي داود «وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه» البيهقي في السنن الكبرى
    حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي مسح داخلهما بالسبابتين وخالف إبهاميه إلى ظاهرهما فمسح ظاهرهما وباطنهما ابن ماجه وصححه الألباني
    فعلى هذا إذا مسح المتوضئ رأسه أتبعه بمسح الأذنين؛ فيضع إصبعيه في صماخي الأذنين، والصماخ هو الثقب الذي تدخل فيه رأس الأصبع من الأذن، ثم يمسح باطن الأذن، وهو ما يلي الوجه بالسبابة، وظاهر الأذن، وهو ما يلي الرأس، بالإبهام

    غسل الرجلين

    اتفق علماء المذاهب الأربعة وغيرهم على وجوب غسل الرجلين؛ لقوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ المائدة ، وللأحاديث التي وردت في صفة وضوئه ، وكلها فيها غسل الرجلين
    قال الإمام النووي ذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ مسحهما، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يُعتد به في الإجماع

    كيفية غسل الرجلين

    الفرض أن تُغسل الرجلان إلى الكعبين، والكعبان داخلان فيهما، والسنة أن يبدأ بالرجل اليمنى لما سبق من حديث عائشة رضي الله عنها، ويبدأ الغسل من الأصابع، وينتهي بغسل الكعبين، ويُسن التخليل بين أصابع القدمين، كما في اليدين، وإن لم يصل الماء إلى بعض الأصابع إلا بتخليلها كان واجبًا؛ لأن الفرض استيعاب القدم؛ لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي رأى رجلاً لم يغسل عقبه فقال «ويل للأعقاب من النار» متفق عليه
    الترتيب
    ذهب الشافعي وأحمد إلى وجوب الترتيب في الوضوء؛ لقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ المائدة قال ابن قدامة فالآية تدل على أنه أُريد بها الترتيب؛ فإنه أدخل ممسوحًا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، ولا فائدة هنا إلا الترتيب
    فإن قيل فائدته استحباب الترتيب قلنا الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب، ولهذا لم يذكر فيها شيء من السنن؛ ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورًا به، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن كل من حكى وضوء النبي حكاه مرتبًا، وهو مفسِّر لما في كتاب الله، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم وجوب الترتيب بأن الواو في الآية لا تقتضي الترتيب، وبما صح عن المقدام بن معدي كرب قال أتى رسول الله بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم مضمض واستنشق ثلاثًا ثلاثًا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما أحمد وصححه الألباني
    فجاء في الحديث بالمضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين، فدل ذلك على أن الترتيب غير واجب في الوضوء
    الموالاة
    ذهب أبو حنيفة والشافعي في الجديد ورواية عن أحمد إلى عدم وجوب الموالاة، واحتجوا بآية الوضوء، وأن المأمور به غسل الأعضاء، فكيفما غسل جاز
    وهو فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فعن نافع أن ابن عمر توضأ في السوق، فغسل يديه ووجهه وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم دخل المسجد فمسح على خُفيه بعد ما جفّ وضوؤه وصلى البيهقي في السنن الكبرى
    قال الشافعي «وبينهما تفريق كثير، وقد صح عن ابن عمر التفريق، ولم ينكر عليه أحد مغني المحتاج للشربيني
    وذهب أحمد في ظاهر المذهب والمالكية إلى وجوب الموالاة؛ لما روى خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي أنه رأى رجلاً في ظهر قدمه لمعة كقدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله أن يعيد الوضوء والصلاة أبو داود وصححه الألباني ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة المغني لابن قدامة
    وبهذا ينتهي ما تيسر جمعه فيما يتعلق بصفة وضوء النبي ، ونسأل الله عز وجل التوفيق والقبول؛ فهو نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

    منقول من مجلة التوحيد


    التعديل الأخير تم بواسطة M_S_A; الساعة 22-06-2010, 11:36 PM. سبب آخر: حذف الرابط لانه يمنع وضع روابط بدون اذن الإدارة نرجوا مراجعة قوانين المنتدى
    سبحان الله وبحمده ...............سبحان الله العظيم

    سبحان الله والحمد الله ولا اله الا الله و الله اكبر


يعمل...
X