السؤال :
ما حكم زواج القاصرات، فالإعلام يثير هذا الموضوع بقوة ويطالب السعودية بتقنين زواج القاصرات فلا تتزوج إلا بعد الثامنة عشرة ، فما الحكم في ذلك؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فقد أجمعت الأمة على جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة، وممن حكى الإجماع على الجواز ابن عبدالبر وابن بطال وابن المنذر، ونقله ابن قدامة وابن حجر.
قال ابن عبدالبر في التمهيد(19/98) :" أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها؛ لتزويج رسول الله عائشة وهي بنت ست سنين .."اهـ .
وقال ابن قدامة في المغني (9/ 398) :" قال ابن المــنذر : أجمع كل من نحـفظ عنه من أهل العلم ، أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز، إذا زوجها من كفء..."اهـ .
ومستند الإجماع على الجواز أدلة كثيرة منها قول عائشة رضي الله عنها :" تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين" أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له.
ولا يجوز لأحد أن يرد هذه النصوص، أو يستنقص شرع الله تعالى، أو يعتقد بأن الصواب على خلافه، قال الله تعالى :" وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً" (الأحزاب36)
وقال تعالى :" فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً" (النساء65)
وواقع الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما قبل أربعين سنة تقريباً وجميع النساء يتزوجن قبل الثامنة عشرة غالباً والوضع الاجتماعي أكثر استقرار من الآن .
أما تزويجها بما فيه إضرار بها فهذا موضوع آخر، وهو أمر محرم في حق الصغيرة والكبيرة.
والذي يظهر لي أن المقصود من المطالبة بمنع زواج القاصرات وإبرازه إعلامياً هو تنقص الشريعة واتهامها بالظلم وعدم مناسبتها للعصر، ومحاولة إخضاع أحكام الشريعة لتوافق واقع الغرب. وإلا فإن القضية مفتعلة، فهي لا تشغل المجتمع السعودي لا من قريب و من بعيد، والدليل على افتعالها أنه لا يوجد في المملكة طالبة متزوجة في المرحلة الابتدائية إلا أندر من النادر، والمشكلة الحقيقة والمعضلة الاجتماعية في السعودية إنما هي في عدم زواج الكبيرات، ولكن المنافقين لا تعنيهم هذه القضية لأنها لا تسهم في الشغب على الشريعة.
وعليه فإنه لا يجوز تقنين زواج القاصرات بتحريم ما أحله الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
قاله وكتبه: د.يوسف بن عبدالله الأحمد.
عضو هيئة التدريس في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام
الأحد 9/6/1431هـ ـ الرياض.
ما حكم زواج القاصرات، فالإعلام يثير هذا الموضوع بقوة ويطالب السعودية بتقنين زواج القاصرات فلا تتزوج إلا بعد الثامنة عشرة ، فما الحكم في ذلك؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فقد أجمعت الأمة على جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة، وممن حكى الإجماع على الجواز ابن عبدالبر وابن بطال وابن المنذر، ونقله ابن قدامة وابن حجر.
قال ابن عبدالبر في التمهيد(19/98) :" أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها؛ لتزويج رسول الله عائشة وهي بنت ست سنين .."اهـ .
وقال ابن قدامة في المغني (9/ 398) :" قال ابن المــنذر : أجمع كل من نحـفظ عنه من أهل العلم ، أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز، إذا زوجها من كفء..."اهـ .
ومستند الإجماع على الجواز أدلة كثيرة منها قول عائشة رضي الله عنها :" تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين" أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له.
ولا يجوز لأحد أن يرد هذه النصوص، أو يستنقص شرع الله تعالى، أو يعتقد بأن الصواب على خلافه، قال الله تعالى :" وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً" (الأحزاب36)
وقال تعالى :" فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً" (النساء65)
وواقع الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما قبل أربعين سنة تقريباً وجميع النساء يتزوجن قبل الثامنة عشرة غالباً والوضع الاجتماعي أكثر استقرار من الآن .
أما تزويجها بما فيه إضرار بها فهذا موضوع آخر، وهو أمر محرم في حق الصغيرة والكبيرة.
والذي يظهر لي أن المقصود من المطالبة بمنع زواج القاصرات وإبرازه إعلامياً هو تنقص الشريعة واتهامها بالظلم وعدم مناسبتها للعصر، ومحاولة إخضاع أحكام الشريعة لتوافق واقع الغرب. وإلا فإن القضية مفتعلة، فهي لا تشغل المجتمع السعودي لا من قريب و من بعيد، والدليل على افتعالها أنه لا يوجد في المملكة طالبة متزوجة في المرحلة الابتدائية إلا أندر من النادر، والمشكلة الحقيقة والمعضلة الاجتماعية في السعودية إنما هي في عدم زواج الكبيرات، ولكن المنافقين لا تعنيهم هذه القضية لأنها لا تسهم في الشغب على الشريعة.
وعليه فإنه لا يجوز تقنين زواج القاصرات بتحريم ما أحله الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
قاله وكتبه: د.يوسف بن عبدالله الأحمد.
عضو هيئة التدريس في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام
الأحد 9/6/1431هـ ـ الرياض.
تعليق