إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم فتح صالة ألعاب بلاي ستيشن ( طلب فتوى )

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم فتح صالة ألعاب بلاي ستيشن ( طلب فتوى )

    اني امتلك قاعة العاب البلاي ستيشن(يعني الاطفال يلعبون فيها البلاي ستيشن)اريد ان اعرف اذا كان مدخولها حراما ام حلال.المرجو الرد علي وشكرا.


    تم نقل هذه المشاركة من قسم الحوار العلمى و الاجتماعى - الاخوة- بواسطة المراقب فارس جباره .... يرجى النظر فى طلب الاخ للفتوى
    التعديل الأخير تم بواسطة بذور الزهور; الساعة 14-04-2016, 01:09 AM. سبب آخر: تعديل العنوان

  • #2
    رد: المرجو منكم ياخوة المساعدة وجزاكم الله خيرا ( طلب فتوى )


    ............................
    ............................
    من أفضل تطبيقات الانترنت للقرآن :
    ﴿ تنزيل - ﴿ المصحف الالكتروني - ﴿ تي في قرآن

    تعليق


    • #3
      رد: المرجو منكم ياخوة المساعدة وجزاكم الله خيرا ( طلب فتوى )

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      بسم الله الرحمن الرحيم

      حياكم الله وبارك فيكم
      اني امتلك قاعة العاب البلاي ستيشن(يعني الاطفال يلعبون فيها البلاي ستيشن)اريد ان اعرف اذا كان مدخولها حراما ام حلال.المرجو الرد علي وشكرا.
      مرحبا بك اخي الكريم
      mohamed hd
      وأهلا بك بين إخوانك

      سأنقل لك أخي الكريم سأنقل لك ما وقفت عليه من كلام السادة العلماء :
      الجواب:
      الحمد لله
      النّاظر في هذه الألعاب يجد أنها تعتمد على المهارات الذهنية والتصرفات الفردية .
      وهذه الألعاب مختلفة النواحي ، متعددة الجوانب : فمنها حروب وهمية تدرب على التصرف في الأحوال المشابهة ، أو تقوم على التحفّز للنجاة من المخاطر وقتال الأعداء وتدمير الأهداف والتخطيط والمغامرة والخروج من المتاهات والهرب من الوحوش وسباقات الطائرات والسيارات والمراكب واجتياز العوائق والبحث عن الكنز ومنها ألعاب تنمي المعلومات وتزيد الاهتمامات كألعاب الفكّ والتركيب وتجميع الصور المجزّأة والبناء والتلوين والتظليل والإضاءة .
      الحكم الشرعي :
      الإسلام لا يمنع الترويح عن النّفس وتحصيل اللّذة المباحة بالوسائل المباحة والأصل في مثل هذه الألعاب الإباحة إذا لم تصدّ عن واجب شرعيّ كإقامة الصلاة وبرّ الوالدين وإذا لم تشتمل على أمر محرّم - وما أكثر المحرّمات فيها - ومن ذلك ما يلي :
      - الألعاب التي تصور حروبا بين أهل الأرض الأخيار وأهل السماء الأشرار وما تنطوي عليه مثل هذه الأفكار من اتّهام الله تعالى أو الطعن في الملائكة الكرام .
      - الألعاب التي تقوم على تقديس الصّليب وأنّ المرور عليه يعطي صحة وقوة أو يعيد الروح أو يزيد في الأرواح بالنسبة للاعب ونحو ذلك وكذلك ألعاب تصميم بطاقات أعياد الميلاد في دين النصارى .
      - الألعاب التي تقرّ السّحر أو تمجّد السّحرة .
      - الألعاب القائمة على الحقد على الإسلام والمسلمين كاللعبة التي يأخذ فيها اللاعب إذا قصف مكة 100 نقطة وإذا قصف بغداد خمسين وهكذا .
      - تمجيد الكفار وتربية الاعتزاز بهم كالألعاب التي إذا اختار فيها اللاعب جيش دولة كافرة يُصبح قويا وإذا اختار جيش دولة عربية يكون ضعيفا وكذلك الألعاب التي فيها تربية الطّفل على الإعجاب بأندية الكفّار الرياضية وأسماء اللاعبين الكفرة .
      - الألعاب المشتملة على تصوير للعورات المكشوفة وبعض الألعاب تكون جائزة الفائز فيها ظهور صورة عارية . وكذلك إفساد الأخلاق في مثل الألعاب التي تقوم فكرتها على النجاة بالمعشوقة والمحبوبة والصديقة من الشرّير أو التنّين .
      - الألعاب القائمة على فكرة القمار والميسر .
      - الموسيقى ومعلوم تحريمها في الشريعة الإسلامية .
      - الإضرار بالجسد كالإضرار بالعينين أو الأعصاب وكذلك المؤثّرات الصوتية الضارة بالأذن وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنّ هذه الألعاب تُحدث إدمانا وإضرارا بالجهاز العصبي وتُسبّب التوتّر والعصبية لدى الأطفال .
      - التربية على العنف والإجرام وتسهيل القتل وإزهاق الأرواح كما في لعبة دووم المشهورة .
      - إفساد واقعية الطّفل بتربيته على عالم الأوهام والخيالات والأشياء المستحيلة كالعودة بعد الموت والقوّة الخارقة التي لا وجود لها في الواقع وتصوير الكائنات الفضائية ونحو ذلك .
      وقد توسّعنا في ذكر الأمثلة على المخاطر العقديّة والمحاذير الشرعية لأنّ كثيرا من الآباء والأمّهات لا ينتبهون لذلك فيجلبونها لأولادهم ويلهونهم بها .
      وينبغي التنبّه إلا أنّ هذه الألعاب الإلكترونية لا تجوز المسابقة فيها بعِوَض - ولو كانت مباحة - لأنها ليست من آلات الجهاد ، ولا فيما يتقوى به في الجهاد . والله تعالى أعلم


      المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية لـ د. سعد الشثري


      وهناك ألعاب للشطرنج والنرد (الطاولة وما شابهها) نورد حكمها فيما يلي:
      الحمد لله
      الألعاب قسمان :
      القسم الأول : ألعاب مُعِيْنة على الجهاد في سبيل الله، سواء أكان جهاداً باليد (القتال)، أو جهاداً باللسان (العلم) ، مثل : السباحة، والرمي، وركوب الخيل ، وألعاب مشتمللة على تنمية القدرات والمعارف العلمية الشرعية ، وما يلحق بالشرعية . فهذه الألعاب مستحبّة ويؤجر عليها اللاعب متى حَسُنت نيَّته ؛ فأراد بها نصرة الدين ، يقول صلى الله عليه وسلم : ( ارموا بني عدنان فإن أباكم كان رامياً ) . فيقاس على الرمي ما كان بمعناه.
      القسم الثاني : ألعاب لا تُعين على الجهاد ، فهي نوعان :
      النوع الأول : ألعاب ورد النص بالنهي عنها ، كلعبة (النردشير) الواردة في السـؤال فهذه ينبغي على المسلم اجتنابها .
      النوع الثاني : ألعاب لم يرد النص فيها بأمر ولا نهي، فهذه ضربان :
      الضرب الأول : ألعاب مشتملة على محرّم ، كالألعاب المشتملة على تماثيل أو صور لذوات الأرواح، أو تصحبها الموسيقى، أو ألعاب عهد الناس عنها أنها تؤدي إلى الشجار والنزاع، والوقوع في رذائل القول والفعل، فهذه تدخل في ضمن المنهي عنه؛ لملازمة المحرم لها ، أو لكونها ذريعة إليه . والشيء إذا كان ذريعة إلى محرّم في الغالب لزم تركه .
      الضرب الثاني : ألعاب غير مشتملة على محرّم ، ولا تؤدي في الغالب إليه ، كأكثر ما نشاهده من الألعاب مثل كرة القدم ، الطائرة ، تنس الطاولة ، وغيرها .فهذه تجوز بالقيود الآتية :
      الشرط الأول : خلوُّها من القمار ، وهو الرهان بين اللاعبين .
      الشرط الثاني : ألا تكون صادَّةً عن ذكر الله الواجب، وعن الصلاة ، أو أي طاعة واجبة ، مثل برّ الوالدين .
      الشرط الثالث: ألا تستغرق كثيراً من وقت اللاعب، فضلاً عن أن تستغرق وقته كلّه، أو يُعرف بين الناس بها، أو تكون وظيفته؛ لأنه يخشى أن يصدق على صاحبها قوله -جل وعلا- : ( الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم ) .
      والشرط الأخير ليس له قدر محدود، ولكن الأمر متروك إلى عرف المسلمين، فما عدُّوه كثيراً فهذا الممنوع . ويمكن للإنسان أن يضع لذلك حداً بنسبة وقت لعبه، إلى وقت جده، فإن كان النصف أو الثلث أو الربع فهو كثير .
      والله سبحانه أعلم .


      فضيلة الشيخ / خالد الماجد (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).



      وهنا أيضا شيء من التفصيل:
      الحمد لله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
      (الشطرنج متى شغل عما يجب باطنا أو ظاهرا حرم باتفاق العلماء كما لو شغل عن واجب كالصلاة ، أو ما يجب من مصلحة النفس أو الأهل ، أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين ، أو ما يجب فعله من نظرٍ في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الواجبات ، فإنه حرام بإجماع المسلمين . وكذلك إذا اشتمل على محرم كالكذب أو اليمين الكاذبة أو الخيانة أو الظلم أو الإعانة عليه أو غير ذلك من المحرمات فإنه حرام بإجماع المسلمين) اهـ بتصرف من مجموع الفتاوى (32/218، 240).
      أما إذا لم يشغل عن واجب ولم يتضمن محرماً ، فقد اختلف العلماء في حكمه ، فذهب جمهور العلماء (أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي) إلى تحريمه أيضاً . واستدلوا على تحريمه بأدلة من كتاب الله تعالى ومن أقوال الصحابة .
      أما أدلة القرآن ، فقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) المائدة/90-91 .
      قال القرطبي رحمه الله : هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج قمارا أو غير قمار لأن الله تعالى لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها فقال : (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ) فكل لهو دعا قليلُه إلى كثيره وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر وأوجب أن يكون حراماً مثله اهـ الجامع لأحكام القرآن (6/291) .
      وأما أقوال الصحابة :
      فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مَرَّ على قوم يلعبون بالشطرنج فقال : ما هذه التماثييل التي أنتم لها عاكفون . قال الإمام أحمد : أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه اهـ
      وسئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الشطرنج فقال : هي شَرٌّ من النرد .
      و (النرد) أو (النردشير) هو ما يعرف الآن بالزهر الذي تلعب به الطاولة وقد وردت الأحاديث بتحريمه.
      روى أبو داود (4938) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) . صححه الألباني في صحيح أبي داود (4129) .
      وروى مسلم (2260) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَده فِي لَحْم خِنْزِير وَدَمه). قال النووي رحمه الله : وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُور فِي تَحْرِيم اللَّعِب بِالنَّرْدِ . وَمَعْنَى (صَبَغَ يَده فِي لَحْم الْخِنْزِير وَدَمه) أي: فِي حَال أَكْله مِنْهُمَا ، وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمِ أَكْلهمَا اهـ.
      أقوال بعض العلماء في تحريم الشطرنج :
      قال ابن قدامة رحمه الله : وأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم اهـ . المغني (14/155).
      وقال ابن القيم رحمه الله : (ومفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النرد ، وكل ما يدل على تحريم النرد فدلالته على تحريم الشطرنج بطريق أولى . . . وهذا قول مالك وأصحابه، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه، وقول جمهور التابعين . . . ولا يُعلم أحدٌ من الصحابة أحلها ولا لعب بها ، وقد أعاذهم الله من ذلك وكل ما نسب إلى أحد منهم من أنه لعب بها كأبي هريرة فافتراء وبهت على الصحابة ، ينكره كل عالم بأحوال الصحابة ، وكل عارف بالآثار ، وكيف يبيح خير القرون وخير الخلق بعد رسول الله اللعب بشيء صدُّه عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من صد الخمر إذا استغرق فيه لاعبُه، والواقع شاهد بذلك، وكيف يحرم الشارع النرد ويبيح الشطرنج وهو يزيد عليه مفسدة بأضعاف مضاعفة . . .) اهـ الفروسية (303، 305، 311).
      وقال الذهبي رحمه الله : (وأما الشطرنج فأكثر العلماء على تحريم اللعب بها سواء كان برهن أو بغيره أما بالرهن فهو قمار بلا خلاف وأما إذا خلا عن الرهن فهو أيضا قمار حرام عند أكثر العلماء . . . وسئل النووي رحمه الله عن اللعب بالشطرنج أحرام أم جائز ؟ فأجاب رحمه الله تعالى : إن فوت به صلاة عن وقتها أو لعب بها على عوض فهو حرام وإلا فمكروه عند الشافعي وحرام عند غيره . . .) اهـ . الكبائر (89-90) .
      للاستزادة يُنظر كتاب (تحريم النرد والشطرنج والملاهي) للآجري ، تحقيق محمد سعيد إدريس .
      والله تعالى أعلم ، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يستعملنا في طاعته .
      وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


      الإسلام سؤال وجواب
      الشيخ محمد صالح المنجد




      وهنا أيضا:
      حكم فتح محل للألعاب (الإلكترونية)
      ما حكم امتلاك محل لإدارة الألعاب الإلكترونية للطفل ، أي يجلس الطفل على الكمبيوتر قدر ساعة لقاء أجرة (2ريال سعودي) نعلم أنه قد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد والشطرنج ، فهل هذه الألعاب تشبه ذلك ؟ ولماذا كان النهي عن هذه الألعاب بعينها ؟

      الحمد لله
      أولا:
      حكم فتح محل لتأجير الألعاب الإلكترونية مبني على حكم هذه الألعاب نفسها ، وقد سبق في جواب السؤال رقم (2898) بيان حكمها ، وتبين في الجواب هناك أن هذه الألعاب إذا خلت من عدة محاذير أصبحت حلالا مشروعا ، وبالتالي لا حرج من تأجيرها على الأطفال إذا لم تحتو على هذه المحرمات ، كصور النساء العاريات ، وألعاب السحر ، والموسيقى ، وغيرها.
      فيجب على مالك المحل أن يختار الألعاب الخالية من المحرمات .
      ثانيا:
      سبق في بيان تحريم لعب حكم الشطرنج والنرد في جواب السؤال رقم (22305) و (14095) .
      وأما الحكمة من تحريم هاتين اللعبتين ، فقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
      "حكم اللعب بهذه الأشياء : المنع ؛ لكونها من آلات اللهو الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهذا هو المعروف عند أهل العلم ؛ لأنها تشغل وتلهي وتصد عن الخير ، وفيها مغالبة ، وقد تفضي إلى شر عظيم بين اللاعبين ، وقد تشغلهم عما أوجبه الله عليهم" انتهى .
      "فتاوى ابن باز" (8/98)
      وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:
      "وإذا كان من لعب بالنرد عاصيا لله ورسوله مع خفة مفسدة النرد ، فكيف يسلب اسم المعصية لله ولرسوله عن صاحب الشطرنج مع عظم مفسدتها ، وصدها عما يحب الله ورسوله ، وأخذها بفكر لاعبها ، واشتغال قلبه وجوارحه ، وضياع عمره ، ودعاء قليلها إلى كثيرها ؛ مثل دعاء قليل الخمر إلى كثيرها ، ورغبة النفوس فيها بالعوض فوق رغبتها فيها بلا عوض؟
      فلو لم يكن في اللعب فيها مفسدة أصلا غير أنها ذريعة قريبة الإيصال إلى أكل المال الحرام بالقمار ؛ لكان تحريمها متعينا في الشريعة ، كيف وفي المفاسد الناشئة من مجرد اللعب بها ما يقتضي تحريمها ؟
      وكيف يظن بالشريعة أنها تبيح ما يلهي القلب ، ويشغله أعظم شغل عن مصالح دينه ودنياه ويورث العداوة والبغضاء بين أربابها ، وقليلها يدعو إلى كثيرها ، ويفعل بالعقل والفكر كما يفعل المسكر وأعظم ، ولهذا يصير صاحبها عاكفا عليها كعكوف شارب الخمر على خمره ، أو أشد ؛ فإنه لا يستحيي ولا يخاف كما يستحيي شارب الخمر ، وكلاهما مشبه بالعاكف على الأصنام" انتهى .
      "الفروسية" (ص312) .
      والله أعلم



      الإسلام سؤال وجواب


      وفقكم الله لما يحب ويرضى وعوضك خيرا فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه

      تعليق


      • #4
        رد: المرجو منكم ياخوة المساعدة وجزاكم الله خيرا ( طلب فتوى )

        وجزاكم الله خيرا
        ووفقكم الله اخي الكريم

        تعليق


        • #5
          رد: المرجو منكم ياخوة المساعدة وجزاكم الله خيرا ( طلب فتوى )

          جزاكم الله خيرا

          أفدتونا

          تعليق


          • #6
            رد: المرجو منكم ياخوة المساعدة وجزاكم الله خيرا ( طلب فتوى )

            المشاركة الأصلية بواسطة mohamed hd مشاهدة المشاركة
            ما حكم الالعاب الالكترونية لتي يلعبونها الاطفال هل هي حلال ام حرام وشكرا.

            تعليق


            • #7
              شكرا لكم وجزاكم الله خيرا

              شكرا لكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

              تعليق


              • #8
                رد: المرجو منكم ياخوة المساعدة وجزاكم الله خيرا ( طلب فتوى )

                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed hd
                ما حكم الالعاب الالكترونية لتي يلعبونها الاطفال هل هي حلال ام حرام وشكرا.


                قد أجبتك أخي الكريم عن هذا السؤال من قبل

                الألعاب قسمان :
                القسم الأول : ألعاب مُعِيْنة على الجهاد في سبيل الله، سواء أكان جهاداً باليد (القتال)، أو جهاداً باللسان (العلم) ، مثل : السباحة، والرمي، وركوب الخيل ، وألعاب مشتمللة على تنمية القدرات والمعارف العلمية الشرعية ، وما يلحق بالشرعية . فهذه الألعاب مستحبّة ويؤجر عليها اللاعب متى حَسُنت نيَّته ؛ فأراد بها نصرة الدين ، يقول صلى الله عليه وسلم : ( ارموا بني عدنان فإن أباكم كان رامياً ) . فيقاس على الرمي ما كان بمعناه.
                القسم الثاني : ألعاب لا تُعين على الجهاد ، فهي نوعان :
                النوع الأول : ألعاب ورد النص بالنهي عنها ، كلعبة (النردشير) الواردة في السـؤال فهذه ينبغي على المسلم اجتنابها .
                النوع الثاني : ألعاب لم يرد النص فيها بأمر ولا نهي، فهذه ضربان :
                الضرب الأول : ألعاب مشتملة على محرّم ، كالألعاب المشتملة على تماثيل أو صور لذوات الأرواح، أو تصحبها الموسيقى، أو ألعاب عهد الناس عنها أنها تؤدي إلى الشجار والنزاع، والوقوع في رذائل القول والفعل، فهذه تدخل في ضمن المنهي عنه؛ لملازمة المحرم لها ، أو لكونها ذريعة إليه . والشيء إذا كان ذريعة إلى محرّم في الغالب لزم تركه .
                الضرب الثاني : ألعاب غير مشتملة على محرّم ، ولا تؤدي في الغالب إليه ، كأكثر ما نشاهده من الألعاب مثل كرة القدم ، الطائرة ، تنس الطاولة ، وغيرها .فهذه تجوز بالقيود الآتية :
                الشرط الأول : خلوُّها من القمار ، وهو الرهان بين اللاعبين .
                الشرط الثاني : ألا تكون صادَّةً عن ذكر الله الواجب، وعن الصلاة ، أو أي طاعة واجبة ، مثل برّ الوالدين .
                الشرط الثالث: ألا تستغرق كثيراً من وقت اللاعب، فضلاً عن أن تستغرق وقته كلّه، أو يُعرف بين الناس بها، أو تكون وظيفته؛ لأنه يخشى أن يصدق على صاحبها قوله -جل وعلا- : ( الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم ) .
                والشرط الأخير ليس له قدر محدود، ولكن الأمر متروك إلى عرف المسلمين، فما عدُّوه كثيراً فهذا الممنوع . ويمكن للإنسان أن يضع لذلك حداً بنسبة وقت لعبه، إلى وقت جده، فإن كان النصف أو الثلث أو الربع فهو كثير .
                والله سبحانه أعلم .

                فضيلة الشيخ / خالد الماجد (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).
                والخلاصة :
                أن الألعاب إذا احتوت على محرم كانت حراما
                وإذا ألهت عن الفرائض والواجبات حرمت لغيرها

                والله أعلم

                تعليق


                • #9
                  رد: المرجو منكم ياخوة المساعدة وجزاكم الله خيرا ( طلب فتوى )

                  شكرا لكم وجزاكم الله خيرا

                  تعليق


                  • #10
                    جزاكم الله خيرا

                    [ATTACH]636[/ATTACH]

                    تعليق

                    يعمل...
                    X